Réf
69303
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1840
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2019/8206/4956
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sécurité de l'immeuble, Résiliation du bail, Obligations du preneur, Modification des lieux loués, Loi n° 49-16, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Absence d'état des lieux d'entrée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve des transformations alléguées.
En appel, le bailleur produisait un rapport d'expertise judiciaire établissant l'existence de modifications structurelles par rapport aux plans d'origine, soutenant que cette pièce suffisait à caractériser le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le rapport est insuffisant dès lors qu'il ne précise ni la date des travaux, ni s'ils compromettent la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du bailleur, conditions requises par l'article 8 de la loi n° 49-16.
La cour relève en outre l'absence d'état des lieux d'entrée pour un bail ancien et souligne la contradiction du bailleur qui, dans une instance antérieure, n'avait fait état que de simples travaux de décoration. Faute de preuve d'un manquement imputable au preneur, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة دفاعهم بتاريخ 07/08/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 13/02/2019 تحت رقم 609 في الملف عدد 222/8207/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها.
في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين
وحيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , صفة وأداء الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2019 عرضوا فيه انهم يملكون على الشياع المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا . وهو مخصص لبيع الافرشة , وانهم يؤجرون المحل للمدعى عليه والذي اقر بإحداثه لبعض التغييرات دون موافقتهم , حيث عمد الى اسقاط حائط , فتم انذاره بضرورة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه داخل اجل ثلاثة اشهر من توصله بالانذار , والذي توصل به بتاريخ 13/09/2018 لكن دون جدوى, وان التغيير الذي قام به يؤثر على سلامة البناء . ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإفراغ محل بيع الافرشة المشار الى عنوانه أعلاه هو ومن يقوم مقامه او بإدنه , وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 دره عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر
وقد تم ارفاق المقال بشهادة ملكية ومحضر معاينة واستجواب ومحضر تبليغ انذار
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفون وجاء في أسباب استئنافهم ان المحكمة عللت حكمها بكون محضر المعاينة المدلى به لم يتضمن اية إشارة الى اسقاط حائط وانهم لم يعززوا طلبهم بأي تصميم هندسي او محضر وصفي يبين حالة المحل وقت كرائه .وانه اعتبارا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد , فإن العارضين استصدروا امرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بموجب دعوى استعجالية يرمي الى تعيين خبير للوقوف على عين المكان ومعاينة التغييرات التي أحدثها المستأنف عليه على المحل.وقد صدر الامر بتعيين الخبير المختار الموقس والذي انجز تقريرا خلص فيه الى انه تم احداث التغييرات التالية:
إزالة الحائط الفاصل بين المرآب 1 والمرآب 2
إزالة الحائط الفاصل بين المرآب 2 والبهو
إزالة الدوش
تسقيف الساحة بضالة من الخرسانة
احداث باب بالبهو
انجاز ميزانين مسقفة بالخشب على طول 8,48 متر وعرض 2,04 متر وعلو 3,28 متر
وان النتائج التي توصل اليها الخبير تؤكد واقعة احداث المستأنف عليه لعدة تغييرات والتي شملت كل جوانب المحل ودون موافقة العارضين. مما يعد اخلالا منه بالتزاماته .
ملتمسا قبول المقال وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإرجاع المحل الى الحالة التي كان عليها , والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المستأنف عليه من المحل المشار الى عنوانه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والنفاذ المعجل والصائر.
مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه وتقرير خبرة.
وبناء على جواب نائبة المستأنف عليه والذي جاء فيه ان الخبير اقتصر على مقارنة المحل موضوع النزاع مع التصميم فخلص الى وجود تغييرات بالمحل مقارنة بالتصميم. وان الملف خال من أي محضر وصفي يبين وصف المحل وقت تسلمه من العارض في اطار الكراء وما اذا كان فعلا وقت كرائه كان مطابقا للتصميم ام لا. وان العارض عند كرائه للمحل , اكتراه على حالته الحالية وذلك من اجل صنع وبيع الافرشة والتي تتطلب مساحة كافية لذلك , ولم يكتره للسكنى كما هو على التصميم. وان الادلاء بخبرة منجزة على أساس تصميم المحل لا يمكنه ان يشكل دليل اثبات بكون العارض هو من قام بهذه التغييرات , بل ان والد المدعين هو من احدث تلك التغييرات بهدف استغلاله في الكراء كمحل تجاري يدر عليه دخلا. وان العارض ليس المكتري الأول للمحل بل مر به مكتري اخر , علما ان العارض يكتري المحل لما يناهز 30 سنة.ويستغله في نفس النشاط وهو صنع وبيع الافرشة.
وانه لا يتصور ان يقوم العارض بكل ذلك الهدم المضمن في تقرير الخبرة مع ما يتطلبه ذلك من استعمال الاليات وأدوات البناء والهدم والترميم دون ان يقوم المالك بأي رد فعل في حينه علما ان المالك يسكن بنفس العقار بالطابق العلوي. وان المستأنفين وبعد وفاة والدهم وفي اطار البحت عن الربح ارتأوا افراغ العارض من المحل بعدما أصبحت اثمنة الكراء مرتفعة بشكل كبير. كما سبق لهم ان تقدموا بدعوى الافراغ من اجل الاحتياج وبعد اجراء خبرة حددت التعويض في مبلغ 505.500 درهم الا انهم تنازلوا عن دعواهم. بهدف التملص من التعويض. وانه بالرجوع الى الخبرة التي حددت التعويض يتضح ان ممثل المدعين ادلى بتصريحه للخبير ولم يشر لأي تغييرات بالمحل او هدم قام بها العارض.بل تحدث عن الزينة فقط. ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفين والذي جاء فيه ان العارضين ومن اجل تأكيد اقوالهم تم اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية واستصدروا امرا استعجاليا بتعيين خبير قصد معاينة التغييرات , وهو ما تم اذ اكد الخبير احداث تغييرات بالمحل , وبذلك فما تمسك به المستأنف عليه لا أساس له . ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على تعقيب نائبة المستأنف عليه والذي جاء فيه ان العارض وتدعيما لدفوعاته يدلي للمحكمة بإشهادات صادرة عن الزبناء الذين تعاملوا معه مند بداية نشاط المحل لمدة تزيد عن ثلاثين سنة , كما يدلي بنسخة الحكم الصادر بخصوص دعوى الافراغ للاحتياج التي تقدم بها المستأنفون ثم تنازلوا عنها بعد تحديد الخبير لقيمة الأصل التجاري التي لم ترق لهم . ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكراته.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفين والذي جاء فيه ان الاشهادات المدلى بها لا تشكل قوة ثبوتية في ظل وجود تقرير خبرة اكد وجود التغييرات , وانه في ظل وجود تقرير خبرة كتابي لا يمكن الاستماع الى الشهود استنادا الى الفصل 444 من ق إ ع . وان الخبرة القضائية هي وسيلة تقنية يستعين بها القاضي, ولا يمكن الاستغناء عنها نظرا للطبيعة الفنية التي يصعب على المحكمة الالمام بها . وان الوثيقة التي يحررها الخبير هي وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالوسائل الخاصة . كما ان الادلاء بنسخة حكم يتعلق بدعوى الافراغ من اجل الاستعمال الشخصي, لا يمكنها ان تؤثر على الدعوى الحالية الرامية الى الافراغ بسبب احداث تغييرات بالمحل . ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020, تخلف نائب المستأنفين رغم توصله بكتابة الضبط وحضرت نائبة المستأنف عليه, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنون اوجه استئنافهم المعروضة أعلاه.
حيث انه بخصوص تمسك الطاعنين بإحداث المستأنف عليه لتغييرات بالمحل بدون موافقتهم, فقد ادلوا بتقرير خبرة منجزة من طرف الخبير المختار الموقس الذي وان أشار الى مجموعة من التغييرات المحدثة مقارنة مع التصميم الهندسي , الا انه لم يحدد تاريخ إنجازها وما اذا كانت حديثة ام قديمة , كما لم يحدد ما اذا كانت تضر بالبناية وتؤثر على سلامتها او من شأنها الرفع من تحملات المكري وهي الشروط المنصوص عليها في الفصل 8 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات اوالمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي , وفضلا عن ذلك فإن الطرف المستأنف لم يدل بما يثبت حالة المحل موضوع الكراء عند ابرام عقد الكراء, سيما وان الطرف المكري سبق له سلوك مسطرة المطالبة بالافراغ من اجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي في اطار الملف عدد 2962/8206/2016 والذي صدر فيه الحكم عدد 803 بتاريخ 22/02/2018 والذي قضى بتسجيل تنازل المدعين عن دعواهم وذلك بعد اجراء الخبرة وتحديد التعويض, وانه بالاطلاع على التصريح الكتابي المدلى به من طرف محمد (ا.) للخبير الحسين كرومي في اطار الملف السابق , يتضح انه صرح ان "التهيئة والديكور وزينة المحل قام بها السيد المولودي (ع.) دون الحصول مسبقا على ادن من مالك المحل." وانه يتضح من التصريح المذكور عدم الإشارة الى التغييرات المتمسك بها في اطار المسطرة الحالية, هذا إضافة الى ان الطرف المكري لم يحدد تاريخ احداث التغييرات وتناسبها مع تاريخ عقد الكراء . وتبعا لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
وحيث ان الصائر يتحمله الطرف المستأنف
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفين
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025