Réf
21861
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1753
Date de décision
13/09/2012
N° de dossier
2012/2/5/664
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
نزع ملكية الأرض المقام عليها محل العمل وسحب رخصة النشاط, قوة قاهرة, فعل السلطة, عقد الشغل, إنهاء, Social, Perte d'emploi, Force majeure (Oui), Force majeure, Expropriation, Cessation d'activité
Base légale
Article(s) : 268 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : قضاء محكمة النقض - قرارات الغرفة الاجتماعية - عدد 76 | N° : 76
Est considéré comme un cas fortuit ou une force majeure en application des dispositions de l’article 268 du D.O.C, la publication d’un arrêté municipal d’expropriation d’un terrain sur lequel est exploité une station service et le retrait de l’autorisation d’y exploiter des dépendances annexes. L’employeur est dès lors délié de l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gouverneur pour procéder au licenciement collectif comme en dispose l’article 69 du Code du Travail.
Est mal fondée la décision qui a considéré le licenciement abusif.
صدور قرار عن المجلس البلدي بنزع ملكية أرض محطة توزيع الوقود وسحب رخص المرافق التابعة لها، يعتبر أمرا غير متوقع حسب مفهوم الفصل 268 من ق.ل. ع، ولا يستلزم تسريح العمال بسببه حصول المشغلة على إذن من عامل العمالة أو الإقليم كما تنص على ذلك المادة 69 من مدونة الشغل. المحكمة لما اعتبرت عناصر القوة القاهرة غير متوفرة وانتهت إلى أن الأجير يعتبر مطرودا بسبب عدم حصول المشغلة على الإذن تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ 1995/12/1، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 2009/12/1، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية: 4770 درهم عن الإخطار، و27129.6 درهم عن الفصل، و53662.5 درهم عن الضرر، و2063.92 درهم عن العطلة السنوية، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس المعتمدة في النقض: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل، باعتبار أن الطالبة دفعت بالقوة القاهرة وبينت بأن السلطات العمومية لمدينة الفنيدق فاجأت الطالبة وشرعت في هدم المحطة وأوقفتها عن العمل وتم هدم كل المداخل والمعابر إليها كما توضح الصور الفوتوغرافية المدلى بها، وقد ورد في مذكرة المدعى أنه فعلا هناك سحب للرخصة والأمر بالهدم، وبالتالي فإن الطالبة لم تقم من تلقاء نفسها بإيقاف العمل أو طالبت بالإذن بالهدم، بل تفاجأت بقرار الهدم من أجل توسيع الطريق وخلق مدارة كبيرة بحيث لا يمكن أن يبقى هناك أي مشروع تجاري، وقد تم الإدلاء بقرار المجلس البلدي بتزع الملكية وتم الإدلاء بالصور التي تبين المحطة وهي مخربة وتظهر الآليات الضخمة ومكتوب عليها اسم الشركة، كما تم الإدلاء بمحضر معاينة من طرف مفوض قضائي وهذه الإثباتات تدل على أن السلطات (البلدية والباشوية) قامت بتنفيذ قرار الهدم وإعدام نشاط المحطة بالأساس، وتم إلغاء رخصة المقهى وقاعة الأفراح الموجودتين في نفس المحطة ولم يعد أي سبيل لتشغيل عمال المحطة في المقهى أو قاعة الأفراح، بل أصبح المسؤول عن المحطة والمشروع عاطلا عن العمل وضحية، وقد تراكمت عليه الديون وأصبح مهددا بالسجن للديون المتراكمة عليه من جراء ضياع مبالغ مالية منه وتوقف الربح، وقد اعتبر القرار المطعون فيه أن محضر المعاينة أشار إلى جزء من المحطة ومن جهة الواد فقط هو الذي أقيم فوقه طريق مزدوج وبجانبها ورش كبير للبناء، وعلل بأن الأشغال لم تشمل كامل المحطة بل جزء منها و أن الجزء الذي هدم هو الجزء المبني عليه آلة ضخ البنزين في السيارات وهو نفس الجزء الذي توجد تحته بئر البنزين والجزء الآخر مكان وقوف السيارات، وبالتالي فالصور تبين ذلك، فالجزء المهم الذي به تسمى محطة البترين هدم حتى لا تشتغل المحطة بأكملها، وبالتالي فتعليل محكمة الاستئناف لم يكن موفقا خاصة عندما يرتبط الأمر برخصة المقهى وقاعة الأفراح، فالسلطة العمومية هدمت مكان البنزين وهو المكان الذي أمكنها هدمه لسهولته ولعدم إثارته للمشاكل، لكن هدم بناء المقهى وقاعة الأفراح التي تظهر في الصور يصعب عليها، فقامت بإصدار قرار سحب الرخص واعتبار المكان كله رهن إشارة المنفعة العامة، والمعاينة المدلى بها تفيد أن هناك طريقا ومدارة واسعتين وهناك ورش كبير للبناء، كما أن التعليل أشار إلى عدم وجود إذن السلطة المختصة التي أشار إليها المشرع في المادة 69 من مدونة الشغل، فإن الرد على ذلك أن الطالبة تفاجأت بالسلطات مجتمعة وهي تهدم محطة البنزين وتوقف كل المشاريع القائمة في عين المكان، فالطالبة لم تفكر في إيقاف المشروع لتطلب من السلطات المختصة الإذن لها بتوقيف المشروع نظرا لحالة الكساد، فوجود هذا الإذن لا ينسجم مع حالة القوة القاهرة.
كما تعيب على القرار فساد تطبيق تفسير القوة القاهرة، باعتبار أن القرار انتقل إلى تفسير القوة القاهرة على أنها كل أمر لا يستطيع الإنسان توقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، ولتطبيق هذا التفسير على هذه الحالة فإن الطالبة لم تكن تتوقع ولا تتصور أن تقرر السلطة العمومية هدم المحطة، وليس هناك بالملف ما يفيد عكس ذلك، فالمدعي لم يدل بأي شيء يمكن من خلاله القول بأن المشغلة توقعت إقرار السلطة العمومية هدم المحطة ومفاجأتها بالآليات وتنفيذ الهدم بنفسها، فالقرار لم يبين ذلك فالتفسير ينطبق على هذه الحالة، والقرار لم يكن صائبا عند قراءته لهذه الحالة واعتبرها بعيدة عن تفسير القوة، القاهرة كما أن الشق الثاني من التفسير ينطبق على الطالبة، فهل هدم المحطة يجعل من الطالبة تستطيع تنفيذ الالتزام أي تشغيل العمال بالمحطة بل يستحيل لأن المحطة أعدمت، وبالتالي فأمام عدم استطاعة الطالبة توقع هدم المحطة يستحيل عليها تنفيذ التزامها تجاه العمال إذ لم تعد هناك محطة بنزين للعمل فيها، أما قرار المجلس الأعلى الذي اعتمده تعليل القرار المطعون فيه والذي ذهب إلى اعتبار أن توقف نشاط المؤسسة لصدور حكم نهائي في حق المشغل بالإفراغ لا يعفي الأخير من المسؤولية لأنه لا يشكل قوة قاهرة فعلا، فقرار المجلس الأعلى صائب لكنه لا علاقة له في هذه الحالة، فالمؤسسة موضوع قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76 قرار المجلس الأعلى كانت مدعى عليها بالإفراغ ويمكن توقع إفراغها، أما هذه الحالة فمختلفة تماما ولا مجال للمقارنة، وبالتالي فإن واقعة فسخ عقد الشغل غير قائمة كواقعة مادية أو كواقعة قانونية لحالة القوة القاهرة التي تلغي أية إرادة لدى الطالبة بفسخ عقد الشغل، فبالعكس فالطالبة لم تكن راضية على ما أقدمت عليه السلطة العمومية فالوضع الأحسن للطالبة هو استمرار المشروع التجاري واستمرار العمال في أداء عملهم وليس العكس.
كما تعيب على القرار عدم الجواب عن كيفية توقع قرارات السلطات العمومية، باعتبار أن الطالبة وفي إطار دفعها بالقوة القاهرة من كل الزوايا وفضلا عن تبيانها حالة القوة القاهرة، فإنها دفعت بشكل استنكاري استئنافي إمكانية توقع قرار السلطة العمومية بهدم المشروع وهل يمكن أن تتغلب على قرار السلطة العمومية وتمنعها من توسيع الطريق على حساب محطة البنزين، وقد ذكرت الطالبة أنه وقد توسعت الطريق ودمر المشروع وأضحى أطلالا ما هي الوسائل التي يمكن التوقع بها قرار السلطات وما هي الوسائل التي من الممكن مواجهة قرار السلطة بها، فهذا غير ممكن لكن القرار لم يجب، فقد يمكن توقع الظواهر الطبيعية لأن المطر ينزل والوديان تفيض وقد يتم التغلب عليها بالعلم إلا السلطات العمومية فهي أخطر ظاهرة طبيعية بمعنى أن بعض الظواهر الإنسانية بما هي طبيعة تكون أخطر الظواهر الطبيعية، وهذا ليس قدحا بل هو وصف علمي لطبيعة قرارات السلطة، فقرارات الإدارات العمومية ذات وسائل التنفيذ لا يمكن توقعها ولا يمكن إيقافها والتغلب عليها ويستحيل معها تنفيذ الالتزام بالنظر إلى هذه الحالة.
كما تعيب على القرار عدم الجواب على الدفع بترع الملكية، ذلك أن الطالبة أدلت بنسخة قرار صادر عن بلدية الفنيدق تقرر فيه نزع الملكيات للأراضي المحيطة بالمدارة وأشارت إلى أن مشروعها ملتصق بالمدارة، وبذلك يتطابق هذا المحضر مع محضر المعاينة، فالقرار لم يرد على هذا الدفع وعلى هذه الوثيقة التي تعتبر حجة قوية على نزع الملكية وعلى الهدم وعلى إعدام الأصل قضاء محكمة النقض عدد 76 قرارات الغرفة الاجتماعية التجاري ومكان العمل وموضوعه لأن طبيعة المشغل مرتبطة بالمكان وليس مثل أي مشروع آخر يمكن نقله بسهولة إلى مكان آخر، فمحطة البنزين وهي في مدخل المدينة لا يمكن إيجاد مكان بالفنيدق بتاتا يصلح لمصلحة بترين حتى إن وجدت مساحة أرض وبالتالي يكون إهمال القرار لهذا الدفع يترله منزلة انعدام التعليل، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر اجتماع المجلس البلدي للفنيدق لشهر أبريل 2010 المنعقد بتاريخ 2010/5/26 الذي تقرر فيه: « المصادقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة لتوسيع الطريق الرابطة من مدارة كنديسة إلى مدار مشروع المسيرة ونزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض » وكذا قرار سحب الرخصة الصادر عن بلدية الفنيدق بتاريخ 2010/5/1 المتعلق بالمقهى وقاعة الأفراح التابعتين للمحطة (الطالبة) فالثابت من هذه الوثائق أنه بمناسبة توسيع الطريق المارة عبر هذه المحطة وخلق مدارة كبيرة عمدت السلطات المحلية إلى هدم المحطة المذكورة، كما أنها قامت بتزع ملكية الأراضي التابعة لها من أجل المنفعة العامة، ومعلوم أن إجراء الهدم وما رافقه من تدابير أخرى أمر كان مفاجئا للطالبة ولا يمكن توقعه، كما أنه من المستحيل على الطالبة استمرارها في تنفيذ التزامها بتشغيل عمالها داخل المحطة وباقي مرافقها بعد سحب رخصھا، مما تبقى عناصر القوة القاهرة متوفرة في هذه النازلة التي يدخل فيها كل أمر لا يستطيع الإنسان توقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، عملا بمقتضيات الفصل 269 من ق.ل. ع الذي ينص على أن: « القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. »
وفضلا عن ذلك وما دامت هذه الإجراءات كلها كانت خارجة عن إرادة الطالبة وصادرة عن السلطة المحلية، فإنه لا موجب لضرورة حصول الطالبة على إذن عن توقيف نشاطها وما ترتب عنه من تسريح عمالها، وكما تقرر ذلك المادة 69 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: « لا يسمح قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76 بإغلاق المقاولات أو الاستغلالات المذكورة في المادة 66 أعلاه، كليا أو جزئيا، لأسباب غير الأسباب الواردة في نفس المادة، إذا كان سيؤدي إلى فصل الأجراء، إلا في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66 و67 أعلاه »، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت على خلاف ذلك عناصر القوة القاهرة غير متوفرة في النازلة مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته للنقض.
وبصرف النظر عن بحث السبب الأول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
34462
Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié