L’exploitation de l’image d’une personne dans une vidéo publicitaire sans son consentement constitue une faute ouvrant droit à réparation, la preuve de l’autorisation incombant à l’exploitant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73896

Identification

Réf

73896

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2856

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2019/8202/1601

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 3 - 50 - Dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins
Article(s) : 399 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autorisation, et contestait en outre sa qualité d'artiste-interprète au sens de la loi sur le droit d'auteur. La cour retient que la publication de la vidéo litigieuse sur la page officielle de l'appelante étant établie, il appartenait à cette dernière, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'existence d'une autorisation d'exploitation de l'image. À défaut, l'utilisation constitue une faute engageant sa responsabilité civile pour le préjudice né de l'atteinte à la vie privée et de l'exploitation commerciale sans contrepartie. La cour écarte le moyen tiré de la qualité d'artiste-interprète, le jugeant sans incidence sur l'action fondée sur le droit commun de la responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. م.)، بواسطة دفاعها الأستاذ (ب. ا.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 9143 الصادر بتاريخ 16/10/2018 في الملف عدد 8107/8202/2018، عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي شكلا بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الاولى وقبوله في الباقي ، وموضوعا بأداء المدعى عليها الثانية في شخص ممثلها القانوني للمدعي تعويضا اجماليا قدره 15.000.00 درهم مع تحميلها الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أصلا أجلا و صفة و أداء ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنفة عليها أميمة (ج.) ، تقدمت بتاريخ 15/08/2018، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها فوجئت بتاريخ 02/01/2018 بفيديو إشهاري يتعلق بها على شبكة اليوتوب وهي تحمل هاتف من نوع "أوبو" أحمر اللون، وأن نشر الفيديو تم لغاية تجارية محضة، ويهدف إلى استغلال صورتها من أجل الرفع من مبيعات هاتف أوبو، وتم تصويره من طرف شركة (ج. م.) لفائدة شركة (ا. م.) بمقابل مالي، وأن واقعة نشر الفيديو ثابتة من خلال محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي بتاريخ 08/01/2018، وطبقا للمادة 50 من القانون رقم 2-00، فإنها لم تأذن للمدعى عليهما باستغلال صورتها تجاريا، وهو استغلال غير مشروع لإبداعها ، فراسلت المدعى عليهما للوصول إلى حل حبي لكن دون جدوى، وان عملهما المذكور ألحق بها اضرار، بحيث أن شركة (ج. م.) استغلت العمل الفني للمدعية تجاريا ووضعته رهن شركة (ا. م.) التي لا زالت تستغله لأغراض مادية محضة، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا مبلغ 50.000,00 درهم عن الضرر اللاحق بها بالإضافة إلى مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر. مرفقة مقالها بنسخة من محضر معاينة و إشعار بالتوصل مع رسالة ورسالة موجهة لشركة أوبو وقرص مدمج.

وبجلسة 02/10/2018 أدلت المدعى عليها الأولى شركة (ج. م.) بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها بأنها لا يوجد اي سبب لإقحامها في الدعوى ، إذ أن المدعية لم تدل بأي حجة أو علاقة تربط بينهما ولا بما يفيد أن المدعى عليها الحالية قامت باستغلال صورتها أو إبداعها، وأن إثبات الالتزام يقع على من يدعيه طبقا للفصل 399 من ق ل ع، وأن الطلب يبقى مجردا من الإثبات، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ، و في الموضوع فإن المدعية لم تدل بأي وثيقة تثبت صفتها الفنية، وانها تمسكت بالمادة 1 من القانون رقم 2-00، دون ان تحدد الصنف الذي تنتمي إليه حسب التعداد الذي أشار إليه المشرع في المادة المذكورة، كما أن التعويض عن الضرر يستوجب توفر أركانه الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وأن على المدعية إثبات العناصر الثلاث والخطأ الذي ارتكبته العارضة، سيما وانها لا علاقة لها بمنتوج شركة (ا. م.) وليس لها أي دخل في الرفع من مبيعاته، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبجلسة 09/10/2018 أدلت المدعية بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الأمر يتعلق بإبداع غير مادي، ذلك أنه بالإطلاع على شريطة الفيديو الإشهاري موضوع النازلة يتبين أنه تم تصويره من قبل مجلة "بلوريال" المملوكة لمجموعة (ج. م.)، وأن العلاقة بين الشركتين ثابتة، بحيث أن الأولى قامت بتصوير الشريط للثانية، وأن شركة (ج. م.) لم تبدي أي تحفظ عند تبليغها بالإنذار لفض النزاع حبيا مما يعد بمثابة إقرار ضمني اتجاهها. ومن حيث الموضوع فإن المصنف المدلى به موثق بمقتضى محضر رسمي ، وهو عبارة عن سلسلة من الصور مرتبطة فيما بينها تعطي انطباعا بالحركة ومصحوبة بالصوت ، وتعتبر بالتالي مصنفا سمعيا بصريا بالمعنى القانوني، وأن الفقرة 24 من المادة 1 تعتبر فنان الأداء كل شخص يؤدي بأي طريقة المصنفات الفنية، والمصنف هو كل إبداع فني أو أدبي بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة 3 من نفس القانون، وأن مفهوم المصنفات محدد في المادة 1 المومأ لها، وأن خطأ المدعى عليها يتجسد في استغلال صورها دون إذنها، وأن الضرر اللاحق بها يتجسد في نشر صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإشهار بها وحرمانها من الاستفادة من مورد صورتها وأن العلاقة السببية بين الضرر والخطأ يتجلى في عدم أخذ إذن المدعية من قبل المدعى عليها لاستغلال صورها وحرمانها من مورد صورتها والإشهار بها، مؤكدة مقالها الافتتاحي.

وبتاريخ 16/10/2018 ،صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف من طرف المحكوم عليها.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع وفساد التعليل بدعوى انه قلب عبء الإثبات عندما اعتبر بأنها هي من يقع عليها الاثبات ، والحال ان المستأنف عليها باعتبارها الجهة المدعية هي الملزمة قانونا بإثبات ادعاءاتها وليس العارضة، سيما وانه وخلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ،فإن محضر المعاينة المحتج به من طرف المستأنف عليها اشار فيه المفوض القضائي (ع. ع.) الى وجود فيديو بالموقع الإلكتروني youtube ومجموعة من صور المستأنف عليها، وهي تحمل هاتف لونه احمر دون ان يذكر نهائيا بأن الصفحة موضوع المعاينة تخص العارضة ، وهو ما يفيد ايضا ان هذه الاخيرة لم تقم بنشر اي فيديو او صور عائدة لها ، فضلا عن انها لم تدل بما يفيد ان الصور المنشورة على الموقع الإلكتروني المذكور وكذا الفيديو قد تم نشرهما من طرف العارضة مما يجعل العلاقة السببية منعدمة في نازلة الحال بين العارضة وفعل النشر، علما ان التعويض عن الضرر المدعى به من طرف المستأنف عليها يقتضي اولا اثبات الخطأ في حق العارضة وطبيعته وكذا مدى الضرر الذي لحق بها وحجمه وطبيعته، اضافة الى علاقته السببية بينهما وهو الامر الغير المتوفر في نازلة الحال

كذلك لم تدل المستأنف عليها بما يثبت زعمها بأنها فنانة اداء حتى يمكن ان تستفيد من الحماية التي يقرها القانون رقم 00/2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على اعتبار ان المادة 1 من القانون المذكور اعطت تعريفا دقيقا لمدلول " فنان الاداء" واعطت فئات معينة لفنانين محددين على سبيل الحصر، وان المستأنف عليها قبل المطالبة بما اسمته بالتعويض عن الضرر من جراء استغلال صورتها وابداعها بداعي انها فنانة اداء، تكون ملزمة اولا بإثبات الصفة التي تدعيها ثم اثبات استغلال صورتها من طرف العارضة ثانيا، وان محكمة الدرجة الاولى لما سايرتها في ادعاءاتها وقضت لفائدتها بتعويض قدره 15.000.00 درهم ، دون التحقق من وجود العناصر الاساسية التي تبرر الحكم بالتعويض المذكور، فضلا عن انه مبالغ فيه جاء حكمها غير مرتكز على اساس قانوني سليم ، مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد اساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا بخفض المبلغ المحكوم به الى الحد المعقول عملا بالقاعدة الفقهية " لا ضرر ولا ضرار" وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبجلسة 27/05/2019 ادلت المستأنف عليها الثانية شركة (ج. م.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان الحكم الابتدائي ثبت لديه صحة الدفع المثار من طرف العارضة وسايرها في موقفها فقضى عن صواب بعدم قبول الطلب في مواجهتها ، سيما وانه بالرجوع الى وثائق الملف سيما تلك المدلى بها من طرف المستأنف عليها نفسها فإنه لا يوجد من بينها ما يفيد صحة ادعاءات المستأنف عليها تجاه العارضة ، خاصة انها تؤكد في مقالها الافتتاحي ان الغاية من نشر صورتها هو الرفع من مبيعات منتوج معين تعود ملكيته لشركة اخرى تدعى " اوبو المغرب" ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهتها لانتفاء السبب في ادخالها اصلا في الدعوى، مما يتعين معه تأييده فيما قضى به في مواجهتها.

وبنفس الجلسة ادلت المستأنف عليها الاولى أميمة (ج.) بمذكرة جوابية عرضت فيها انه تم تبليغ شركة (ا. م.) بصفة قانونية في المرحلة الابتدائية، إلا انها لم تكلف نفسها عناء الجواب على المقال الافتتاحي للدعوى، مما يكون معه دفعها في هذا الشأن في غير محله نظرا لعدم حضورها عمدا لجلسات المحاكمة في طورها الابتدائي كما انه بالرجوع الى محضر المعاينة المدلى به من قبل العارضة ، فإن المفوض القضائي ارفق المحضر بصور للشريط الاشهاري موضوع النازلة، مضيفا عبارة " انظر صورة للعارضة للفيديو المنشور بهاتف المعنية بالامر، وان الصور المذكورة جزء لا يتجزأ من محضر المعاينة ، والتي بالرجوع اليها يتبين بأن الاشهار موضوع النزاع منشور بالصغحة الخاصة لشركة " اوبو المغرب" ، ذلك ان الفيديو موضوع النزاع يحمل بالحرف اللاتينية العنوان التالي ( version rouge – OPPO MAROC OPPO F5 , 6 GO)، مما يثبت بأن الاشهار موضوع النزاع والذي وردت صورتها فيه منشور بالصفحة الرسمية للشركة المستأنفة و يتعلق بمنتوجها، والتي لم تدل بما يفيد حصولها على اذن مسبق وصريح للعارضة من اجل نشر صورتها واستغلالها، وان استحالة اثباتها كاف لاعتبارها مخطئة في حق العارضة، ذلك ان الفصل 400 من ق.ل ع. ينص صراحة على انه : " اذا اثبت المدعي وجود الإلتزام ، كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه تجاهه ان يثبت ادعائه"، وان اثبات العارضة بأن الاشهار الذي يحتوي على صورتها تم انتاجه لفائدة المستأنفة كما انه تم نشره بصفحتها الرسمية بموقع " اليوتوب" يجعل ثقل الاثبات ينقلب على عاتقها طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع دون ان يشكل ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 399 من نفس القانون عكس ما تدعيه شركة (ا. م.) ، سيما وان مجرد نشر صورة العارضة على موقع " اليوتوب" دون توفر المستأنفة على اذن مسبق وصريح يأذن لها بذلك يمثل الخطأ المبرر للتعويض المحكوم به ابتدائيا.

كذلك ان فنان الاداء بمفهوم الفقرة 23 من المادة 1 من القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو كل شخص " يؤدي بأي طريقة المصنفات الفنية والادبية والتعبيرات الفلكلورية" وان العارضة تعتبر شخص من بين الاشخاص الطبيعين بمفهوم المادة 1 السالف ذكرها ادت بطريقتها مصنف فني وهو الاشهار المنشور بالصفة الرسمية لشركة " اوبو المغرب" عبر شبكة " اليوتوب" وبالتالي تعتبر العارضة فنانة اداء بمفهوم المادة 1 من القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وان استغلال المستأنفة لصورتها لأغراض تجارية دون اذن يشكل خطأ من قبلها وحرمها من المنفعة المادية نتيجة استغلال صورتها من قبل المستأنفة لأغراض تجارية يشكل الضرر اللاحق بالعارضة، سيما وان الضرر ناتج بصفة مباشرة من الخطأ المرتكب من قبل شركة (ا. م.) فتكون بذلك العناصر التكوينية للمسؤولية المدنية لشركة " اوبو المغرب" مجتمعة في نازلة الحال، مما يتعين الاخذ بها ، ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة صائر الدعوى .

وحيث ادرج الملف بجلسة 03/06/2019 حضرت خلالها الاستاذة (بج.) عن الاستاذ (ز.) والاستاذة (أ. ع.) عن الأستاذ (ع.) والأستاذة (بو.) عن الاستاذ (ب. ا.) الذي لم يدل بأي تعقيب رغم سبق الامهال، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف قلب عبء الإثبات عندما اعتبر بأنها هي من يقع عليها الإثبات ، و الحال أن المستأنف عليها باعتبارها الجهة المدعية هي الملزمة قانونا بإثبات إدعاءاتها و ليس العارضة.

لكن ، حيث إن الثابت من محضر المعاينة الملفى به في الملف ، أن المفوض القضائي (ع. ع.) بعد معاينته للموقع الالكتروني youtube بتاريخ 08/01/2018 ، عاين وجود فيديو إشهاري للمستأنف عليها تحمل هاتفا لونه أحمر من نوع oppo ، كما أن المحكمة بعد إطلاعها على القرص المدمج المدلى به ، فإن الشريط الاشهاري المضمن به منشور بالصفحة الخاصة لشركة " أوبو المغرب " .

و حيث إن المستأنف عليها قد أثبت قيام الطاعنة بنشر الفيديو موضوع النزاع على صفحتها ، و في غياب إدلائها بما يفيد أن الصفحة المذكورة لا تخصها، لأنها هي الملزمة بالإثبات عملا بمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود ، أو ما يفيد توفرها على إذن من طرف المستأنف عليها لاستغلال صورتها ، فإن ما قامت به يشكل خطأ من جانبها ألحق ضررا بالمستأنف عليها يتمثل في المساس بحياتها الخاصة بنشر صورتها في أحد المواقع الواسعة الانتشار ، و ما ترتب عنه من استغلال صورتها لإشهار منتوج الطاعنة دون حصولها على مقابل مادي ، و أن الضرر المذكور يستوجب التعويض ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى عليها بالتعويض إسنادا لقيام مسؤوليتها ، فتبقى دفوعها بكون المستأنف عليها لم تثبت الصفة التي تدعيها – فنانة أداء – لا تأثير لها على مسار الدعوى و يتعين ردها .

و حيث يتعين ترتيبا على ما ذكر رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به ، مع إبقاء الصائر على رافعته .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle