L’éviction du preneur d’un local commercial pour cause de péril est justifiée lorsque les rapports d’expertise et un arrêté administratif ordonnent l’évacuation de l’intégralité de l’immeuble, y compris le rez-de-chaussée, pour permettre les travaux de démolition et de consolidation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72628

Identification

Réf

72628

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2223

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8225/1461

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté municipal, rendaient impossible et dangereux le maintien du preneur dans les lieux. La cour écarte l'expertise retenue en première instance, la jugeant non concluante sur la possibilité de réaliser les travaux sans évacuer le rez-de-chaussée. Elle retient en revanche qu'un rapport d'expertise plus récent, émanant d'un laboratoire public et fondant l'arrêté municipal, établit le risque pour l'ensemble de la structure et conclut à la nécessité d'une évacuation immédiate de tous les occupants sans distinction. Dès lors que l'arrêté municipal, pris pour des motifs de sécurité publique, ordonne l'évacuation de la totalité de l'immeuble et le déclare impropre à tout usage, la condition de péril est remplie pour l'ensemble des locaux. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة محمد (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/02/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر التجاري الصادر بتاريخ 10/10/2018 في الملف رقم 3472/8101/2018 والذي قضى برفض الطلبين الأصلي والمضاد وتحميل رافعهما الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بمقال يعرضون فيه انهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري عدد 43243 س الكائن بدرب [العنوان] البيضاء وأنهم يكرون المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] للمدعى عليه بسومة 800 درهم شهريا وانه سبق لهم ان استصدروا أمرا بإجراء خبرة لتحديد ما اذا كان العقار مهددا بالانهيار ام لا وان الخبير محمد (ف.) وبناء على أمر رئيس المحكمة صرح بان واجهتي البناية تضم عدة تصدعات و اضرار وان اجزاء سقف الطابق العلوي قد انهارت ، مما حدا بهم الى انذار المدعى عليه بالاخلاء بتاريخ 31/1/2018 كما اعلموا عامل عمالة درب السلطان الفداء و السيد رئيس الجماعة الحضرية لمرس السلطان، و انهم قبل التوصل برد الجماعة الحضرية قدموا للمكتب العمومي للدراسات و الابحاث بطريق الجديدة بالدار البيضاء لتعيين لجنة للوقوف على الحقيقة، مشيرين ان لجنة الدور المتداعية للسقوط قامت بزيارة للعقار فقررت الاخلاء الفوري للبناية و ان المحل اصبح يشكل خطرا على السكان و المارة في انتظار خبرة مفصلة ومستعجلة، وانه سبق لهم ان توصلوا برسالة مؤرخة في 12 مارس 2015 من رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان بضرورة اجراء خبرة من طرف مكتب الدراسات الذي خلص في تقريره الى ضرورة اخلاء المحل من السكان وتدعيم البناية على وجه الاستعجال، وضع اشارت لحماية بيئة العمارة و هدم سقفيه الطابق الثاني و الطابق الاول و تدعيم هيكل الطابق الارضي. لأجله يلتمس الحكم بالامصادقة على الانذار بالاخلاء المبلغ للسيد محمد (بو.) في 31/1/2018 و باخلائه هو و من يقوم مقامه من المحل المكرى له بزنقة [العنوان] للسبب المذكور تحت طائلة تحمل اثار الانهيار و تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و احتياطيا الامر باجراء خبرة عقارية مع حفظ الحق للتعقيب و تطبيق القانون فيما يخص الصائر. و عزز المقال بشهادة ملكية – طلب تبليغ انذار – شهادة تسليم – تقرير خبرتين – رسائل – طلب اجراء خبرة – حكم استعجالي – حكم تجاري – تقرير خبرة .

و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 26/09/2018 جاء فيها انه سبق للمدعين ان تقدموا بنفس الطلب فتم استصدار امر استعجالي بتاريخ 5/7/2016 تحت عدد 3069 في اطار الملف عدد 856/8101/2016 القاضي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لكون الخبرتين المنجزتين خلال هذه المسطرة خلصتا الى كون المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية لا يشكل خطرا على الساكنة و المارة و ان الطابق الاسفلي الموجود به المحل التجاري سليم برمته و لا توجد به شقوق او تصدعات مما يتبين منه سبقية البت و ان الملف المذكور المضموم اليه الملف عدد 4148/8101/2015 صدر بشانه امر قضى باجراء خبرة خلص من خلالها الخبير العربي (ش.) الى انه لم يعاين اية شقوق او تصدعات على المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية و انه لا يشكل خطار على المارة و ان هدف المدعين من خلال الدعوى الحالية هو حرمانه من محله التجاري، و انه سبق له و باقي السكان ان وجهوا رسالة الى السيد عامل عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان و الى السيد مجلس مقاطعة مرس السلطان من اجل حث المدعين على القيام بالاصلاحات الضرورية للعقار الا انهم لم يستجيبوا لذلك. لأجله يلتمس في المقال الافتتاحي الحكم اساسا برفض الدعوى الحالية لسبقية البث فيها و احتياطيا الحكم برفض الدعوى، و في المقال المضاد الحكم على المدعين بادائهم لفائدته تعويضا عن الضرر يحدده في مبلغ 400.000 درهم، و احتياطيا الامر باجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض الناجم عن الضرر، و احتياطيا جدا الامر بتحديد مدة الهدم و اعادة البناء مع حفظ حقه في الرجوع الى محله بنفس السومة مع التعويض. وارفقت المذكرة بمقال – امر استعجالي – تقارير خبرة – مراسلة – طلب من السكان لمعاينة.

وبعد استفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على مايلي: ان تقرير الخبرة المعتمدة سبق للمستأنفين أن نازعوا فيه والتمسوا إجراء خبرة مضادة كما يتجلى من مذكرتهم بعد الخبرة في الملف الاستعجالي رقم 856/8101/2016 لجلسة 20/06/2016 التي أكدوا فيها ان البناية قديمة. وأن العارضين لم يستأنفوا الحكم الصادر بتاريخ 05/07/2016 في الملف الاستعجالي رقم 856/8101/2016 القاضي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات وبإبقاء الصائر على عاتق المدعين وذلك لتخوفهم من سقوط العقار قبل صدور حكم يحميهم. وان المحكمة يمكنها أن تأخذ في اعتبارها خبرة أمر بها بين ذات الخصوم في دعوى مستعجلة انتهت بحكم لم يكن محلا للطعن متى كان المستأنفون لم يطلبوا بطلان الخبرة ودفع بتقرير الخبير الذي لم يكن محل نزاع بين الخصوم. وان المحكمة ملزمة بتعليل مواقفها سواء بالأخذ بتقرير الخبرة او استبعاده لتكون بذلك منزهة عن العبث، مما يجعل الأمر الاستعجالي مجانبا للصواب ويتعين بالتالي إلغاؤه.وتعلل الأمر الاستعجالي على أساس أن القرار الجماعي رقم 13 المؤرخ في 18/06/2018 يتبين في فصله الثاني قرار رئيس مقاطعة مرس السلطان أن الأمر يتطلب هدم سقف الطابق الأول والثاني مع تدعيم باقي المبنى الآيل للسقوط المهدد بالانهيار، وان الخبير المعين بمقتضى الأمر الاستعجالي السابق السيد علي (ع. ك.) خلص الى أن الطابق السفلي برمته سليم ولا غبار عليه وان الطابق الأول والثاني آيل للسقوط. وان المحل موضوع الإفراغ يتواجد بالطابق السفلي مما تكون معه مقتضيات المادة 13 من قانون 16-49 غير متوفرة في النازلة. وان هذا التعليل غير مصاف للصواب. وان مكتب الدراسات التقني أكد في تقريره على وجود شقوق مائلة في البناية على الواجهة. وان المحل التجاري موضوع هذا الملف به سدة خشبية كما سبق بيانه في تقرير الخبرة، لكن الخبير لم يعاين ما فوق السدة أي سقف السدة وبالتالي يعلم الله ما يحتويه سقف المحل التجاري من جهة السدة التي لم يصعد لها الخبير ولم يعاينها وليس في تقريره ما يفيد أنه عاين سقف السدة بل أخذ صورا من أسفل المحل التجاري. وبالرجوع لخلاصة تقرير هذا المكتب فإنه أكد على ضرورة هدم الطابق الأول والثاني وأنه من أجل ذلك يتعين إنجاز سقالة مع شبكة السلامة على مستوى واجهة البناية، وضع حواجز أمنية حول البناية لحماية المارة ، مساندة أرضيات وحزم مختلف طوابق المستويات ، القيام بأعمال الهدم ابتداء من الطابق العلوي . وأن الأمر المطعون فيه أكد مقتضيات المادة 13 من قانون 16-49 غير متوافرة ، حيث إن تقرير الخبرة الذي اعتمده الأمر المطعون فيه على علله أكد في خلاصته أنه بعد معاينته الطابقين العلويين والسطح لاحظ انهيار جزئي للسطح وما تبقى منه على وشك الانهيار كما لاحظ ان هناك رطوبة واضحة وتصدعات خطيرة على مستوى الجدران الداخلية وعلى الواجهات التي تهم الطابق الأول والثاني. وانه بالرجوع لتقرير خبرة المختبر العمومي للتجارب والدراسات والأبحاث المنجز مؤخرا بتاريخ 30/05/2018 والذي اعتمده مجلس مقاطعة مرس السلطان في قراره السابق الإدلاء به المؤرخ في 18/06/2018 فإنه أكد في الصفحة 2 على غياب نقاط دعم ملموسة. وفي الصفحة 5 أكد على انهيار السقف والباقي مهدد بالانهيار بالطابق الثاني ، كسر وحدة التحكم في الطابق الأرضي والتآكل من قضبان التسليح ، وسطر ان ذلك يشكل خطرا على الطريق العمومي. تآكل قوي لإطارات هيكلية الأرضية بالطابق الأول ، شرخ وانفصال بين الجدران الداخلية وأكد ان ذلك يشكل خطرا على السكان وأنه اعتبر ان البناية تصنف من نوع "ب" وأن بنية العقار متدهورة مع تهديد الجوار والطريق العام. وأنه أكد في الصفحة 4 عند وصف حالة البناية على انقصاف رأس العمود المحيطي بالطابق الأرضي، وأنه أكد في الصفحة 6 على الهدم الجزئي للعقار والتدعيم مع الإصلاح وإخلاء السكان مع تدعيم الهيكل وترميز الطريق العام. وأنه خلص في ذات الصفحة الى انهيار جزئي من سقف الطابق الأول في وضع متدهور بفعل تآكل حديد السليح ، شرخ وانفصال بين الجدران الداخلية ، ميلان وانفصال وحدة التحكم بالطابق الأرضي والتآكل من إطارات حديد التسليح الشريط اي أن الوحدة التي تمسك سقف الطابق الأرضي مائلة ومنفصلة ومهددة بالإنهيار. وسطر التقرير على مايلي : الاخلاء العاجل لمستغلي العمارة كإجراء مستعجل ، المساندة العاجلة للعقار ، اعداد الترميز لحماية البيئة من العقار ، هدم الطابق الثاني والأول ، تدعيم الطابق الأرضي .وأوصى مكتب الدراسات بتدعيم بنية الطابق الأرضي. كما جاء في خلاصة التقرير في النقطة الرابعة ميلان وانفصال لاكونصول سقف الطابق الأرضي وتآكل حديد تسليح الشريط المحيط بالعقار اي ان الوحدة التي تمسك سقف الطابق الأرضي مائلة ومنفصلة ومهددة بالإنهيار.ان كل ذلك يستوجب العمل والإشتغال داخل العقار وليس خارجه، وبالرجوع لقرار مجلس الجماعة فإنه يؤكد بناء على معاينة اللجنة التقنية المختلطة وبناء على تقرير خبرة المختبر العمومي للتجارب والدراسات ان العقار أصبح آيلا للسقوط ويأمر بهدم الطابق الثاني والأول وتدعيم باقي المبنى الآيل للسقوط. وفي الفصل الثالث أكد أنه يجب على مستغلي البناية افراغها في الحال، وأضاف أن المبنى يصبح غير قابل لأي استعمال كيفما كان طبيعته من تاريخ صدور هذا القرار، حيث يتجلى من كل هاته المعطيات أن الطابق الأرضي عكس ما جاء في تقرير الخبير علي (ع. ك.) ليس سليما بل تشوبه بدوره عيوب ومهدد بدوره بالانهيار، وأن إخلاء جميع مستغلي البناية أصبح أمرا مستعجلا. وانه حتى ولو لم يقرر المختبر العمومي للتجارب والدراسات هدم الطابق الأرضي فإنه أوصى بترميميه وتسييج البناية بأتمها وأكد على إخلاءه الفوري ، فكيف يتأتى ذلك إن لم يتم إخلاء العقار بأتمه، وكيف يمكن ضمان سلامة مستغلي الطابق الأرضي اذا تم الشروع في هدم العقار. وبمقارنة تقرير خبرة المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي عرف على الصعيد الوطني بحنكة ودقة تقاريره وموضوعيته مع خبرة الخبير السيد (ع. ك.) يتجلى عجزه على إنجاز المهمة لوحده واستعانته بالغير الذي لم تعينه المحكمة ويظهر قصور عمله وضعف تقريره وبالخصوص تحيزه للمكتري، وانه سبق للمحكمة الابتدائية ان عينت الخبير محمد (ش. د.) في نفس الموضوع بالنسبة لإحدى شقق الطابق الأول وأكد في تقريره في السطر 14 ترقيا من الصفحة 4 أنه عاين أن الأرضية تدهورت أيضا مع ظهور رسوب ببعض الأماكن وخلص الى أن ذلك يستدعي إخلائه من الساكنة على وجه الاستعجال لتفادي ما قد لا يحمد عقباه. ويتجلى والحالة هاته وأمام تأكيد مهندسين متخصصين في المجال على وضعية العقار المزرية وعلى ضرورة إخلاءه وأن حالة العقار أصبحت تستدعي إخلاءه من جميع مستغليه قبل الشروع في الهدم والترميم، حيث تأكد أن مقتضيات المادة 13 من القانون 16-49 قائمة في النازلة. وان الفصل 13 ينص على أنه " يحق للمكري المطالبة بالإفراغ اذا كان المحل آيلا للسقوط، وان المحل التجاري الذي يشغله المستأنف عليه أثبت الخبراء أن به تصدعات وان هذا المحل يقع في سفلي عقار من طابقين قديم البناء ومتلاشي سقط سقف الطابق الثاني وسقف الطابق الأول مهدد بالإنهيار ومتآكل وجدرانه متصدعة وأن درج العقار الملتصق بالمحل التجاري وضعه خطير كما يظهر على الصور. وان الصورة رقم 11 من تقرير المختبر العمومي تبين الحالة المتردية للمحل التجاري، وان جميع الخبراء أكدوا على أن العقار آيلا للسقوط ويشكل خطرا على السكان وعلى الجوار وعلى الطريق العام واعتبروا اخلاله من جميع مستغليه من الأعمال المستعجلة، وان المحكمة الابتدائية المدنية أصدرت بتاريخ 29/11/2018 حكما في الملف رقم 4384/1301/2018 قضت في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على الطرف المدعى عليه بإفراغ المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميله الصائر، وأنه لا يمكن تصور الشروع في الهدم والترميم لعقار كما تم وصفه من المتخصصين دون الإخلاء الفوري لجميع مستغليه. وان مقتضيات المادة 13 من قانون 16-49 متوفرة وقائمة كما ثبت. ويتضح والحالة هاته أن إخلاء الكترين لازم للقيام بهذه الأعمال وذلك ما أمر به رئيس مقاطعة مرس السلطان في القرار الجماعي 13 ه.ج. مما يتعين معه إلغاء الأمر الاستعجالي والحكم من جديد بإخلاء السيد محمد (بو.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المكرى له في العنوان أعلاه. وبخصوص إصلاح الخطأ المادي ، فإنه ورد في الصفحة الأولى من الأمر المستأنف اسم المستأنف عليه السيد محمد (بو.) عنوانه بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء، في حين ان العنوان المدون بالمقال الافتتاحي للدعوى هو بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء. لأجله يلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإخلاء المبلغ للسيد محمد (بو.) في 31/01/2018 والحكم بإخلاء المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى له بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء للسبب المذكور أعلاه تحت طائلة تحمله آثار الإنهيار وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة من متخصص في الهندسة المعمارية مع حفظ الحق في التعقيب والحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للأمر التجاري المستأنف في عنوان المستأنف عليه والقول ان المسطرة تتعلق بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] وليس بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على المسودة وتطبيق القانون فيما يخص الصائر. وأرفقوا مقالهم بنسخة الأمر التجاري المستأنف – تقرير خبرة المختبر العمومي للتجارب والدراسات – صورة من تقرير خبرة محمد (ش. د.) ونسخة حكم رقم 4384/1301/2018.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 18/04/2019 ان المستأنفين أرفقوا مقاله الاستئنافي بصورة من تقرير خبرة للخبير محمد (ش. د.) وبتقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات. وان خبرة الخبير محمد (ش. د.) أمرت بها المحكمة الابتداية المدنية في الملف الاستعجالي عدد 4420/1109/2015 لمعاينة الشقة المتواجدة بالطابق الأول على اليسار للعقار الكائن بزنقة [العنوان]. وان هذه الخبرة خلصت الى كون العقار محور الخبرة لاحقته عدة أضرار تتجلى في ظهور تصدعات خطيرة على مستوى جدران مرافق الشقة المتواجدة بالطابق الأول، كما ان تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات خلص الى هدم الطابق الأول والثاني وتدعيم بنية الطابق الأرضي، وانه يتأكد من الخبرتين المذكورتين أعلاه الى كون الطابق السفلي الذي يوجد به المحل التجاري موضوع النزاع سليم ولا توجد به أية شقوق بل الأكثر من ذلك فإن تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات اعتمده مجلس مقاطعة مرس السلطان في القرار الجماعي رقم 13 المؤرخ في 17/06/2018 الذي أكد في فصله الثاني على هدم سقف الطابق الأول والثاني مع تدعيم باقي المبنى. وان النتيجة التي خلصت إليها خبرة الخبير محمد (ش. د.) وخبرة المختبر العمومي للتجارب والدراسات هي نفس الخلاصة التي توصلت اليها الخبرات المنجزة في الملف الاستعجالي عدد 856/8101/2016 المضموم الى الملف عدد 4148/8101/2015 ، ذلك أنه سبق للمستأنفين ان تقدموا امام القضاء الاستعجالي بنفس الدعوى الحالية فتح لها الملف عدد 856/8101/2016 المضموم إليه الملف عدد 4148/8101/2015 والذي صدر فيه أمر بتاريخ 05/07/2016 تحت عدد 3069. وان قاضي الأمور المستعجلة في الملف الاستعجالي عدد 4148/8101/2015 المضموم الى الملف الاستعجالي عدد 856/8101/2016 أمر بإجراء خبرة عهدت الى الخبير السيد العربي (ش.) الذي أنجز مهمته و وضع بالملف تقريره. وانه بالرجوع الى تقرير الخبير السيد العربي (ش.) المنجز والمودع في الملف الاستعجالي المذكور أعلاه ستعاين المحكمة ان الخبير خلص في تقريره الى أنه لم يعاين أية شقوق او تصدعات على المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية وانه لا يشكل خطرا على المارة. وان المستأنفون طعنوا في خبرة الخبير العربي (ش.) مما جعل قاضي الأمور المستعجلة في الملف عدد 856/8101/2016 يأمر بإجراء خبرة مضادة بناء على طلبهم عين لها الخبير السيد علي (ع. ك.) الذي أنجز المهمة المنوطة به و وضع بالملف تقريره الذي خلص فيه الى مايلي: ان المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية يوجد بالطابق السفلي، وانه لا توجد به شقوق أو تصدعات خلافا لما عاينه بالطابقين العلويين . وجود رطوبة واضحة وتصدعات على مستوى الجدران الداخلية وعلى الواجهات التي تهم الطابق الأول والثاني فقط دون الطابق السفلي. انه انتدب مكتب دراسات تقني والذي فحص العقار وحرر تقريرا خلص فيه أنه يجب هدم الطابق الأول والثاني فقط بالكيفية التي بينها في تقريره وان مكتب الدراسات التقني خلص كذلك في تقريره ان الطابق السفلي سليم ولا غبار عليه. وانه خلافا لما ادعاءه المستأنفون في معرض استئنافهم ان قاضي الأمور المستعجلة خلال المرحلة الابتدائية علل الأمر الاستعجالي موضوع الطعن بالاستئناف الحالي باعتماده على القرار الجماعي رقم 13 المؤرخ في 17/06/2018 في فصله الثاني. وان تمسك المستأنفين بتوافر مقتضيات المادة 13 من قانون 16-49 في نازلة الحال معززين ذلك بنسخة حكم صادرة بتاريخ 29/11/2018 وان هذا الدفع مردود وذلك للأسباب التالية: ان مقتضيات المادة 13 من قانون 16-49 تطبق على المحلات الآيلة للسقوط . لكن بالرجوع الى نازلة الحال فإن المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية . لكن بالرجوع الى نازلة الحال فإن المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية يوجد بالطابق السفلي الغير الآيل للسقوط والذي لم يقرر رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان هدمه كما هو ثابت في الفصل الثاني من القرار الجماعي رقم 13 المذكور أعلاه. بل الأكثر من ذلك أكدت جميع الخبرات المنجزة المذكورة أعلاه ان الطابق السفلي الذي يوجد به المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية متين ولم يطله أي تصدع او شقوق وغير مهدد بالسقوط ، وأنه بالإمكان هدم الطابقين العلويين دون الطابق السفلي شريطة الاستعانة بمكتب متخصص. وانه بالرجوع الى هذا الحكم فإنه لا يتعلق بأحد المحلات التجارية الموجودة بالطابق السفلي وانما يتعلق بالطابق الأول الذي أكد القرار الجماعي المذكور أعلاه هدم سقفه وهو ما خلصت إليه جميع الخبرات المنجزة بما فيها خبرة المختبر العمومي للتجارب والدراسات والتي أكدت جميعها ان الطابق السفلي برمته سليم ولا غبار عليه وان الطابق الأول والثاني آيل للسقوط. لأجله يلتمس تأييد الحكم الابتدائي. وأرفق مذكرته بصورة من الأمر عدد 3069 – صورة من تقرير الخبير السيد العربي (ش.) – صورة من تقرير خبرة السيد علي (ع. ك.) – صورة من القرار الجماعي رقم 13 المؤرخ في 17/06/2018 المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وصورة من شهادة الترقيم.

وحيث عقب دفاع المستأنفين بجلسة 02/05/2019 ان السيد (ش. د.) الذي عينته المحكمة الابتدائية بشأن إخلاء شقة الطابق الأول أكد أنه انتقل للعقار وعاينه رفقة طرفي النزاع. وأكد أن حالة الشقة مزرية وأضاف في السطر 14 ترقيا من الصفحة 4 من التقرير انه عاين أن الأرضية تدهورت أيضا مع ظهور بعض رسوب ببعض الأماكن وسطر ان الحالة المتدهورة للبناية كانت بادية و واضحة بسبب الشقوق وتصدعات الجدران الغائرة الخطيرة بحيث تهم الهيكل الحامل للعقار الذي فقد من متانته بفعل تدهور قنوات الصرف وجهاز المساكة والتسربات المائية والقدم وعدم الصيانة وبالتالي فهذه العوامل تؤثر سلبا على استقرار البناية التي أصبحت مهددة بالانهيار وهذا بشكل قطعي أصبح يشكل خطرا على الساكنة والمارة ويستدعي تداركه على وجه الاستعجال وأوصى بإخلاء المحل من الساكنة على وجه الاستعجال. كما يتجلى من هذه الإيضاحات ان الخبير عاين أولا العقار برمته من الداخل والخارج وأكد على الوضع العام الخطير الذي أضحت عليه البناية منحيث تهديديها بالانهيار، وبالخصوص هيكل وسقف المحل التجاري الذي يشكل أرضية شقة الطابق الأول ومدى كونها أصبحت تشكل خطورة . ان المستأنف عليه لم يعبئ بما أثاره المستأنفون من حيث مضمون تقرير المختبر العمومي وما وصف به جميع مكونات العقار وبالخصوص أرضيته التي تدخل في مكونات المحل التجاري وذلك ابتداء من الفقرة الأخيرة من الصفحة 6 من المقال الاستئنافي الى آخر الصفحة 9. وانه لم يرد في تقرير خبرتي السيد (ش. د.) ولا المختبر العمومي للتجارب ما يثبت ان المحل التجاري موضوع النزاع سليم ولا توجد به أية شقوق بل العكس من ذلك فقد أكد تقرير المختبر العمومي بدقة حالته المزرية من حيث ميلان وانفصال وحدة التحكم بالطابق الأرضي والتآكل من إطارات حديد التسليح الشريط أي ان الوحدة التي تمسك سقف الطابق الأرضي مائلة ومنفصلة ومهددة بالانهيار وأكد التقرير المذكور على الإخلاء العاجل لمستغلي العمارة كإجراء مستعجل. وأكد التقرير على ميلان وانفصال " لاكونصول" سقف الطابق الأرضي وتآكل حديد تسليح الشريط المحيط بالعقار، ونظرا لارتباط الضالة الخارجية بالضالة الداخلية فإنهما مهددتين معا بالإنهيار، وان البنية التي يجب تدعيمها " structure" هي التي تحمل الأعمدة والكتل وأن تدعيمها يستوجب تثبيت وتركيز الأعمدة والكتل وأن كل هذه الأشغال يتعين أن تتم من داخل العقار وليس خارجه. كما أكد أنه يجب على مستغلي البناية افراغها في الحال، وانه ليس هناك وضوحا أكثر مما ورد في تقرير المختبر العمومي المعتمد من طرف رئيس المقاطعة، مما يبين أن المستأنف عليه لم يستوعب مضمون التقرير أو أنه يتجاهل محتواه. وفيما يخص خبرة السيد العربي (ش.)، انه في إطار المسطرة الاستعجالية الأولى فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة عينت لها السيد العربي (ش.)، وان هذا الأخير لم يستدعي أطراف الدعوى وخاصة المدعين خرقا منه للفصل 63 من ق.م.م. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه نظرا لغياب المدعين عند إنجازها ولكون المحل كان مغلقا فإن الخبير المذكور لم يلج للعقار ولم يعاين الوضع الخطير داخله وإن كان سقف الطابق الثاني يظهر انهياره متجليا من النوافذ المتكسرة، وبذلك فإنه لم يعاين أي شيء من الداخل ولا من الخارج لغاية في نفسه وليس من عاين كمن لم يعاين شيئا فقط. وأن رئيس المقاطعة اقتنع بتقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات وأكد على أن البناية أصبحت غير مستقرة ومهدد بالإنهيار وأنه أكد في الفصل الأول أنه يمكن لانهيار البناية الجزئي أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليه أو مستعمليه وأضاف في الفصل الثالث "يجب على مستغلي البناية افراغها في الحال" ، وبالتالي فإن جميع مكونات تقرير الخبرتين وقرار رئيس المقاطعة تؤكد تصريحات المستأنفين عكس ما يزعمه المستأنف عليه، لأنه لا يمكن ترميم الطابق الأرضي الذي أكد المختبر الوطني على تآكل قوي لإطارات هيكلية الأرضية بالطابق الأول أي سقف الطابق الأرضي وأكد على انقصاف رأس العمود المحيطي بالطابق الأرضي مع ميلان وانفصال وحدة التحكم بالطابق الأرضي والتآكل من إطارات حديد التسليح الشريط مركزا على تدعيم البنية التي تحمل الأعمدة والكتل دون إخلاء المكترين. وان محكمة الاستئناف التجارية قد ذهبت في نفس الاتجاه الذي سلكه المستأنفين حينما أصدرت بتاريخ 25/04/2019 قرارا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وتحميله الصائر بالملف رقم 1401/8225/2019 والذي يتعلق بنفس المكتري ونفس العقار في محل تجاري مجاور لهذا المحل موضوع الدعوى الحالية، الشيء الذي يتعين معه استبعاد دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي. لأجله يلتمسون رد دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرة الجوابية وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/05/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه تسلم دفاع المستأنف عليه نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 09/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعنون استئنافهم على الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه صح ما تمسك به الطاعنون من أن الأمر المطعون فيه اعتمد على تقرير خبرة سبق أن كانت محل منازعة من طرفهم وذلك في الأمر الاستعجالي الذي قضى بعدم الاختصاص بعلة أن الأمر يستدعي المناقشة والبحث ودراسة الوثائق وأن المحكمة لم تقض بصحتها لأن الأمر يستدعي دراسة كافة الوثائق خاصة بعد منازعة الطاعنون والتماسهم إجراء خبرة لتبيان فيما إذا كان بناء العقار برمته يستدعي هدم الطوابق العلوية دون أي تأثير على المحل موضوع النزاع متمسكين بأنه لا يمكن تدعيم الضالة من السفلي دون هدمه.

حيث إنه بخصوص الخبرة المستند عليها في الأمر المطعون فيه والمنجزة من طرف الخبير علي (ع. ك.) فإنه لم يحسم فيما اذا كان تدعيم باقي المبنى يمكن إنجازه دون افراغ المكترين وفيما إذا كان الطابق الأرضي يتحمل هدم الطوابق العلوية دون أن يتأثر من ذلك ، بالرغم من اعتماده على محضر مكتب الدراسات الذي أكد على ضرورة هدم الطابق الأول والثاني بواسطة آلة الرحى وأكد أن إنجاز أعمال الهدم بواسطة مقاولة متخصصة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات اللازمة لعدم اهتزاز العقارات المجاورة، وبالتالي فإنه لا يمكن القول بترميم الطابق الأرضي دون إخلاء مكتريه الذي هو الأساس الذي يقوم عليه الطابق الأول والثاني، الأمر الذي يجعل اعتماد الأمر المطعون فيه على الخبرة المنجزة من طرف علي (ع. ك.) غير منتجة في الموضوع لعدم الحسم في الموضوع اعتبارا للعلل المشار إليها أعلاه خاصة وأن المكتب PLEE أكد على ضرورة تسييج البناية ككل لما سيتم استعماله من آلات الحفر مما يستحيل معه بقاء المكتري في المحل السفلي وكذا حفاظا على الساكنة والمارة بالطريق العمومي.

حيث إن المختبر العمومي للتجارب PLEE والمعتمد من طرف مجلس مقاطعة مرس السلطان في قراره ولئن قرر تدعيم الطابق الأرضي فقد أكد على إخلاءه الفوري وذلك كما هو واضح في الصفحة 5 من التقرير وجود كسر وحدة التحكم في الطابق الأرضي والتآكل من قضبان التسليح و وجود شرخ وانفصال بين الجدران الداخلية مما يشكل خطرا على السكان مضيفا بالصفحة 4 عند وصف حالة البناية على انقصاف رأس العمود المحيطي بالطابق الأرضي وميلان وانفصال وحدة التحكم بالطابق الأرضي والتآكل من إطارات حديد التسليح الشريط لتخلص الى الإخلاء العاجل لمستغلي العمارة كإجراء مستعجل وليس إخلاء الطابق الأول والثاني فقط وإنما إخلاء مستغلي العمارة اللذين يوجدون بأسفل المحل موضوع النزاع وهو ما تم تأكيده من طرف الخبير (ش. د.) المعين بخصوص شقة بالطابق الأول، إذ عاين أن الأرضية تدهورت وان التصدعات خطيرة تمس الهيكل الحامل للعقار وتؤثر على استقراره ويشكل خطورة على سلامته ويستدعي إخلائه من الساكنة ، لذلك فإن قرار المجلس البلدي في فصله الثالث أكد على إخلاء البناية دون أن يستثني المحل موضوع المطالبة الحالية.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من عدم توافر مقتضيات الفصل 13 من قانون 16-49 ذلك أنه بالاطلاع على القرار الجماعي الذي جاء في فصله الثاني وبأمر من رئيس مقاطعة مرس السلطان تبعا لذلك اتخاد التدابير التحفظية والاستعجالية اللازمة لدرء الخطر الجسيم المتمثل في عدم استقرار البناية لتهالك الأعمدة، مما يتطلب هدم شقق الطابق الأول والثاني مع تدعيم باقي المبنى الآيل للسقوط المهدد بالإنهيار منه وذلك طبقا للتوصيات المتضمنة في التقرير الأولي للخبرة التقنية اذ أن قرار مجلس مقاطعة مرس السلطان بعدما أكد في الفصل الأول أن البناية أصبحت آيلة للسقوط ومهددة بالإنهيار اما في الفصل الثالث يجب على مستعملي البناية افراغها في الحال وهو الأمر الذي يثبت معه ضرورة إخلاء البناية لما يشكل بقاء مستعمليها من خطر داهم يستوجب الإخلاء إذ لولاه لما نص القرار في فصله 3 على ضرورة الإخلاء فالعبرة بالقرار الذي تم فيه التصريح بشكل صريح وجوب إخلاء المحل لما يشكل بقاء ساكنة البناية من خطر عليها وعلى المارة بالطريق العام مع تسييج البناية بأكملها مما يستلزم معه تدخل قاضي المستعجلات في إطار الفصل 13 من قانون 16-49 لدرء الخطر المحدق بالمحل وساكنيه وفق ما تم تأكيده بمقتضى تقرير المختبر العمومي للدراسات ، وأن القرار الجماعي المشار إليه أعلاه نص صراحة على ضرورة الإخلاء وأضاف في الفصل الرابع بأنه يصبح المبنى غير قابل لأي استعمال كيفما كانت طبيعته من تاريخ صدور هذا القرار ولا يتم إلغاؤه إلا من تاريخ صدور ونشر قرار جديد يعلن عن زوال الخطر العاجل لمستغلي العمارة كإجراء مستعجل، فالقرار البلدي صدر بناء على معاينة اللجنة التقنية وبناء على تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات اللذين أكدا أن العقار أصبح آيلا للسقوط . وأنه في ظل غياب ما يفيد إلغاء هذا القرار أو صدور قرار جديد يعلن عن زوال الخطر تكون مقتضيات المادة 13 من قانون 16-49 متوافرة وقائمة.

حيث إن الثابت من خلال المقال الافتتاحي مستند الدعوى ومنطقها أن العنوان المضمن به هو بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء، مما يكون معه طلب إصلاح الأمر المستأنف له ما يبرره وفقا لما تقتضيه المادة 26 من ق.م.م. ويصبح تبعا لذلك أن المحل موضوع الدعوى الحالية هو الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء، ويتعين تبعا لذلك اعتبار استئناف الطاعنين وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء.

وحيث إنه لا مبرر لإشفاع الحكم بالغرامة التهديدية طالما أن المستأنفين يتوفرون على الوسائل الكافية لتنفيذ الحكم ، مما يتعين التصريح برفض الطلب بهذا الخصوص.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد في الطلب الأصلي بإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux