Réf
68653
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1123
Date de décision
10/03/2020
N° de dossier
2019/8223/5647
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Protêt faute de paiement, Porteur légitime, Paiement au bénéficiaire initial, Opposition, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Injonction de payer, Escompte bancaire, Effet de commerce, Absence de sanction
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au porteur d'une lettre de change escomptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que le paiement invoqué avait été fait à un tiers non créancier.
L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial était libératoire et, d'autre part, que le porteur était déchu de son recours faute d'avoir fait dresser protêt pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'escompte opère transfert de la propriété de l'effet de commerce à l'établissement bancaire.
Dès lors, en application du principe de l'inopposabilité des exceptions prévu à l'article 171 du code de commerce, le paiement fait par le tiré au tireur, qui n'est plus le porteur légitime, ne lui est pas opposable et n'a aucun effet libératoire. La cour retient en outre que si l'article 197 du même code impose l'établissement d'un protêt, il ne prévoit aucune sanction en cas d'omission, de sorte que l'absence de protêt n'entraîne pas la déchéance du droit de recours du porteur.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ. ب.) بواسطة نائبها الأستاذ ادريس (ع.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 30/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 1707 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/05/2019 في الملف عدد 650/8216/2019 القاضي في منطوقه في الطلب الأصلي : في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2 بتاريخ 02/01/2019 في الملف عدد 2/8102/2019 وبتحميل المتعرض الصائر.
في طلب إدخال الغير في الدعوى : في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 19/02/19 تقدمت المدعية شركة (إ. ب.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المتعرض ضدها استصدرت في مواجهتها أمرا بالأداء عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 02/01/2019 تحت عدد 2 في الملف رقم 02/8102/2019 قضى عليها بأدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 180.523,56 درهم، وأنها تتعرض على الأمر بالأداء المذكور، ذلك أن طلب الأمر بالأداء قدم من غير ذي صفة وأنه بالرجوع إلى السند المعتمد سيتبين أن المتعرض ضدها ليست طرفا في الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء، وأن الساحب هو شركة (س.)، فضلا على أن ذمتها فارغة من الكمبيالات لأدائها لفائدة هذه الأخيرة وهي تقر بذلك، وأن جميع تلك المبالغ قد تمت تسويتها لفائدة الدائنة شركة (س.). والتمست في الأخير الحكم بعدم قبول الأمر بالأداء شكلا، واحتياطيا إلغاء الأمر المتعرض عليه موضوعا. مرفقة مقالها بإشهاد، كشوفات حساب، نسخة تبليغية من أمر بالأداء، صور ثلاث كمبيالات وثلاث شهادات بنكية
وطي تبليغ.
وأجابت المتعرض ضدها بواسطة نائبها بأن الكمبيالات قد سلمت لها من طرف المستفيدة شركة (س.) في إطار عملية الخصم البنكي، وأنها بصفتها حاملا شرعيا للكمبيالات التي آلت إليها عن طريق الخصم البنكي من حقها متابعة الموقعين على الكمبيالات، وأن الأداء الذي تتمسك بوقوعه لشركة سمديك فإنه إن صح فقد تم لغير الجهة المعنية لأن الأداء يجب أن يتم بين يدي الحامل الشرعي للكمبيالات، وأنه لا يصح الاحتجاج عليها كحامل شرعي للكمبيالات بالعلاقة بين المتعرضة وشركة (س.)، مستدلة باجتهادات قضائية. ملتمسة في الأخير الحكم برفض الطلب. مرفقة مذكرتها بنسخة من قرار.
وعقبت المتعرضة بمذكرة مقرونة بطلب إدخال الغير في الدعوى أكدت من خلالها ما سبق، ملتمسة استدعاء المدخلة في الدعوى، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المتعرضة.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بخرق مقتضيات المواد 185 و186 و172 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه، فمن حيث خرق مقتضيات المواد المشار إليها أعلاه، فإن المحكمة المطعون في حكمها قضت بما سطر في حكمها بخصوص الطلب الأصلي معللة إياه بما يلي : « حيث إنه بخصوص السبب الثاني المتمثل في الوفاء بقيمة الكمبيالات لفائدة المدخلة في الدعوى المستفيدة من الكمبيالات، فإن هذا الوفاء على فرض صحته قد تم لفائدة غير الدائن بقيمة الكمبيالات، ولا يمكن التمسك به في مواجهته، ما يجعل هذا الدفع على غير أساس ويتعين رده ».
غير أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة 185 من مدونة التجارة نجدها تنص على " أن المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب والمظهر، ويتعين على الحامل أن يطلب إقامة الاحتجاج بالمبلغ الباقي " كما تنص مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 186 من ذات المدونة على "....... من وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته".
وأن المستأنف عليها تمسكت بأن الكمبيالات قد سلمت لها من طرف المستفيدة شركة (س.) في إطار عملية الخصم البنكي أي لاستخلاصها وأن الفقرة الثالثة من المادة 172 من مدونة التجارة تنص على أنه "... لا يجوز للملتزمين أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر" أي أن العارضة يمكنها التمسك تجاه الحامل (المستأنف عليها) بالدفوع التي يمكن التمسك بها ضد الشركة المستفيدة أي شركة (س.) وبالتالي فإن العارضة قد وفت بمبلغ الكمبيالات بين يدي شركة (س.) وأدلت بما يفيد ذلك، الأمر الذي يجعل ذمتها خالية من أي أداء تجاه المستأنف عليها وهو ما يتبين معه أن محكمة أول درجة قد أساءت تعليل الحكم المطعون فيه، وخرقت مقتضيات الفصول 172 و185 و186 من مدونة التجارة، الأمر الذي تلتمس معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلب الأمر بالأداء.
ومن حيث خرق مقتضيات المادة 197 و199 و206 من مدونة التجارة، فقد قضت محكمة أول درجة بما سطر بحكمها استنادا إلى التعليل المشار إليه أعلاه وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ويمكن للعارضة مناقشة أوجه دفاعها من جديد أمام محكمة الاستئناف . وأنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين على أنها قد أدلت سواء أمام مؤسسة الرئيس
أو بمرحلة أول درجة بأصل الكمبيالات والشواهد البنكية المتعلقة بها وأن المستأنف عليها هي حاملة للكمبيالات الثلاث في إطار عملية التظهير من طرف المسحوب عليها شركة (س.) في إطار عملية الخصم البنكي بينها وبين شركة (س.) وأن المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات المادة 197 من مدونة التجارة التي تلزمها إقامة احتجاج ضد العارضة والمدخلة في الدعوى، كما أنها لم تحترم مقتضيات المادة 199 من مدونة التجارة التي تلزمها توجيه إعلام بعدم القبول أو الوفاء إلى المظهرة لها الكمبيالة وان المستأنف عليها لو قامت بالاحتجاج والإعلام الملزمة به طبقا للمادتين أعلاه لتبين لها دون اللجوء للقضاء أن العارضة قد وفت مبالغ الكمبيالات لفائدة شركة (س.) المظهرة لفائدتها وأن المستأنف عليها قد سقط حقها في الرجوع على العارضة بعدم احترامها المقتضيات أعلاه وعدم إقامتها للاحتجاج طبقا للقانون وان العارضة قد أثبتت أداء قيمة الكمبيالات موضوع الدعوى، وأنه لا يبقى للمستأنف عليها الحاملة للكمبيالات إلا المطالبة بقيمتها تجاه المسحوب عليها شركة (س.) المدخلة في الدعوى، وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 206 من مدونة التجارة، والتي تنص على أنه " .... لكن السقوط لا يسري مفعوله تجاه الساحب إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل حق المطالبة إلا ضد المسحوب عليه" الأمر الذي يتبين معه أن المحكمة لم تراعي المقتضيات أعلاه الملزمة بتطبيقها طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يجعل قضاءها موسوما بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض طلب الأمر بالأداء وتحميل رافعه الصائر.
ومن حيث خرق مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، فقد قضت محكمة أول درجة بما سطر بحكمها بخصوص طلب إدخال الغير في الدعوى معللة ذلك "بأن مقدم طلب إدخال الغير في الدعوى لم يتقدم بأي طلبات لفائدته أو في مواجهة المطلوب إدخالها في الدعوى،
ما يتعين معه عدم قبول هذا الطلب". غير أن المدخلة في الدعوى هي الشركة المظهرة للكمبيالات موضوع الدعوى، الأمر الذي يجعلها طرفا أصليا في الدعوى وأن المادة 201 من مدونة التجارة تنص على أنه "يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل" الأمر الذي يتبين معه على أن المدخلة في الدعوى هي طرف أصلي في الدعوى، وعلى المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والمادة 201 المحتج بها أعلاه وهو ما تلتمس معه إلغاء الحكم المطعون فيه، وبعد التصدي الحكم على المدخلة في الدعوى بأداء قيمة الكمبيالات بسبقية الأداء بين يديها من طرف العارضة وإحلالها محلها في الأداء.
والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي أساسا برفض طلب الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم بإلغائه واحتياطيا بسقوط الحق في الرجوع على العارضة لأداء قيمة الكمبيالات لفائدة شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني والحكم على هذه الأخيرة بأداء قيمة الكمبيالات موضوع الدعوى وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وصورة وصل إبراء.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/02/2020 بمذكرة أسندت فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال الاستئنافي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول، وفي الموضوع ان البنك العارض بصفته الحامل الشرعي للكمبيالات التي آلت إليه عن طريق عملية الخصم البنكي له الحق في متابعة الموقعين على الكمبيالات لاستخلاص قيمتها، وإن صفة العارضة تستمدها من حيازتها الواقعية والقانونية للكمبيالات وذلك وفق ما نصت عليه المادة 170 من مدونة التجارة التي جاء فيها : "يعتبر الحائز للكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهير" وأنه فيما يخص ما تمسكت به المستأنفة من أنها أدت مقابل الكمبيالات لشركة سمديك فإنه يتعين تذكيرها أن هذا الأداء إن صح فعلا فإنه قد تم لغير الجهة المعنية لأن الأداء يجب أن يتم بين يدي الحامل الشرعي للكمبيالات وأن شركة (س.) لم تعد لها الصفة لتسلم مبلغ الكمبيالات مادام أنها سلمتها للعارضة في إطار عملية الخصم البنكي وبالتالي فالعارضة أصبحت هي المحقة في استخلاص مبلغ الكمبيالات، وأن البنك العارض بصفته الحامل الشرعي للكمبيالات موضوع الأمر بالأداء فإنه لا يهمه المعاملة التجارية التي كانت بين المتعرضة وشركة (س.) مادام أن الأمر بالأداء صدر بناء على ورقة تجارية تتوفر فيها جميع الشروط الشكلية والموضوعية ولم تكن محل أي طعن وأن كل ما تمسكت به المستأنفة يدخل في إطار العلاقة الشخصية التي جمعت بينها وبين شركة (س.) والتي لا يصح الاحتجاج بها ضد العارضة، وذلك تبعا لما جاء في المادة 171 من مدونة التجارة التي جاء فيها : "لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين..."
وأن ما تبنته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار رقم 1402/99 و1403/99 الصادر بتاريخ 05/10/1999 وفق تعليلها الآتي نصه : "وحيث إنه لا يجوز للمدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين، وذلك طبقا للفصل 171 من مدونة التجارة لأن التوقيع على الكمبيالة ينشئ للحامل حقا مجردا على الكمبيالة، وأنها مستقلة عن العلاقة الشخصية التي تربط الموقعين عليها، وذلك قصد أداء وظيفتها في ميدان التداول".
وبذلك فإن الأداء الذي قد يكون قد تم لغير الحامل الشرعي للكمبيالات لا أثر له قانونيا على صحة الأمر بالأداء، وهو ما أكده العمل القضائي في العديد من القرارات من ذلك القرار عدد 118 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 884/2007 الذي جاء فيه ما يلي : " حيث تمسكت المستأنفة بأداء تم لطرف غير المستأنف عليه.
وحيث إن التمسك بأداء تم لغير الحامل للكمبيالة يكون خلافا لما ينص عليه القانون وبالتالي لا يمكن أن ينال من الثبوتية التي قام عليها الأمر بالأداء الصادر"
وأنه مما سبق يتضح أن ما تمسكت به المستأنفة لا تأثير له على ما قضى به الحكم المستأنف ذلك أن المادة 185 وما يليها من مدونة التجارة تتعلق بالمبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة لفائدة الحامل الشرعي لها وليس الأداء الذي تم للغير.
وإنه وفي جميع الأحوال فإن المادة 197 من مدونة التجارة لم ترتب أي جزاء عن الإخلال بها وذلك ما أكده العمل القضائي من ذلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 1413 الصادر بتاريخ 02/04/2007 والذي جاء فيه ما يلي : " إذا كانت المادة 197 من مدونة التجارة توجب سلوك مسطرة الاحتجاج بعدم الوفاء ضمن آجال معينة فإنه لم يترتب أي جزاء على الإخلال بهذا الإجراء"
الأمر الذي يتعين معه عدم اعتبار ما جاء في هذا الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وبجلسة 03/03/2020 حضرت ذة/زينب (ب.) عن ذ/(ك.) وحازت نسخة من المذكرة التعقيبية للمستأنفة التي جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليه أن المستأنفة تقر صراحة بأن الكمبيالات موضوع الدعوى سلمت لها من طرف المستفيدة شركة (س.) في إطار عملية الخصم البنكي وأنشأت عقدا مستقلا بينها وبين الحاملة السابقة وفق شروط معينة، وأن عقد الخصم يعطي للحامل الشرعي للورقة التجارية في حالة عدم الوفاء حقين : - الحق بالقيد العكسي لمبلغ الكمبيالة بالحساب للاطلاع للملتزم بعقد الخصم وفقا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة والحق في الرجوع الصرفي وفقا لمقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة. وان المستأنف عليها قد اختارت الحق في الرجوع الصرفي وفقا لمقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة، الأمر الذي يلزمها احترام الشروط والأحكام الخاصة بالحق في الرجوع الصرفي، والتي حددها المشرع في مسألتين أساسيتين : إقامة الاحتجاج والإعلام بعدم الوفاء.
أولا : إقامة الاحتجاج، ألزم المشرع الدائن الصرفي الاحتجاج في إطار دعوى الرجوع الصرفي ووفق الآجال المحددة، تحت طائلة سقوط حق الرجوع، وهو ما يتبين من عبارات الوجوب الواردة بمقتضيات المادة 197 من مدونة التجارة. وهو ما سبق أن قضت به محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 28/09/1998 في الملف عدد 95/1998، حينما قضت بكون أنه " لا إجراء من طرف الحامل يغني عن إقامة الاحتجاج بعدم الدفع تحت طائلة سقوط دعوى الرجوع ..." وهذا ما أورده الأستاذ الحسن (ب.)، كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة التجارية سلسلة كرونولوجيا الاجتهاد القضائي مطبعة (ن. ج.) الدار البيضاء الطبعة الأولى 2003 ص 34.
ثانيا : الإعلام بعدم الوفاء، انه بالرجوع للمادة 199 و285 من مدونة التجارة، نجد على أن المؤسسة البنكية ملزمة في إطار التمهيد لممارسة حقها في الرجوع الصرفي بتوجيه إعلام بعدم الوفاء إلى مظهر الورقة التجارية والساحب وفق الإجراءات والشروط المحددة بالمادة 199 بالنسبة للكمبيالة و285 بالنسبة للشيك من مدونة التجارة وأن المستأنف عليها لم تقم بالإجراءات المبينة أعلاه قبل التوجه للقضاء الأمر الذي يجعل حقها تجاه العارضة قد سقط وفقا لمقتضيات المادة 206 من مدونة التجارة.
وعموما، فإن العارضة قد وفت بالتزاماتها وأدت مبلغ الكمبيالات لفائدة شركة (س.) كما هو محدد بالوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي، ضمن الآجال المحددة بها وأن من وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 186 من مدونة التجارة. ملتمسة في الأخير الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 03/03/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/03/2020.
التعليل
حيث إن الثابت من وثائق الملف ومما لا تنازع فيه المستأنفة نفسها أن الكمبيالات المؤسس عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه سلمت للمستأنف عليه من طرف المستفيدة منها شركة (س.) في إطار عملية الخصم البنكي.
وحيث إن تقديم الكمبيالات سند الدين للبنك في إطار عملية الخصم يجعل هذا الأخير يملك الحق في الأوراق المخصومة وفوائدها تجاه المدين الرئيسي والمستفيد من الخصم والملزمين الآخرين طبقا لمقتضيات المواد 502 و526 و528 من مدونة التجارة كما يستفيد من مبدأ عدم قابلية الاحتجاج في مواجهته بالدفوع
أو قاعدة تطهير الدفوع المنصوص عليها في المادة 171 من ذات المدونة.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون ما تمسكت به الطاعنة من كونها أدت مقابل الكمبيالات لفائدة المدخلة في الدعوى شركة (س.) غير جدير بالاعتبار، وذلك على اعتبار أن الأداء إن صح فعلا فإنه يكون قد تم لجهة غير معنية، لأن الأداء يجب أن يتم بين يدي الحامل الشرعي للكمبيالات، كما ذهب إلى ذلك عن صواب الحكم المستأنف، مما يبقى معه استدلال الطاعنة بمقتضيات الفصول المتمسك بها في غير محله لكون تلك المقتضيات تتعلق بالمبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة لفائدة الحامل الشرعي وليس الأداء الواقع للغير.
وحيث إنه إذا كانت المادة 197 من مدونة التجارة توجب سلوك الاحتجاج بعدم الوفاء فإنها لم ترتب أي جزاء عن الإخلال بهذا الإجراء، مما يبقى معه ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
65508
La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65509
Contrat de gérance libre : la preuve du paiement des redevances incombe au gérant jusqu’à la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65517
Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65524
Gérance libre : L’occupation des lieux par le gérant demeure légitime en l’absence de preuve de la fin du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65506
La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
Responsabilité contractuelle, Résiliation pour faute, Paiement des travaux effectués, Obligation de vérification de l'entrepreneur, Marché de travaux, Expertise judiciaire, Étude géotechnique, Difficultés d'exécution, Contrat d'entreprise, Clause d'exclusion de garantie, Abandon de chantier
65507
Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025