Lettre de change : La remise d’une quittance de loyer sans réserve emportant présomption de paiement des termes antérieurs, la demande en paiement du titre remis en garantie de ces loyers doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63864

Identification

Réf

63864

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5892

Date de décision

31/10/2023

N° de dossier

2023/8203/2923

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur.

L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, en reconnaissant dans ses écritures que les effets lui avaient été remis pour garantir le paiement de loyers, a opéré un aveu extrajudiciaire liant le sort des lettres de change à celui de la créance sous-jacente.

Dès lors que la production des quittances de loyer et de l'acte de résiliation du bail établit le paiement intégral des loyers, la cour en déduit, en application de la présomption de paiement des termes antérieurs par la quittance du dernier terme, que la cause de l'émission des effets a disparu, privant ainsi la créance cambiaire de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد اسعيد (خ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 742 الصادر بتاريخ 03/03/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3698/8203/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 11/11/2021 والذي يعرض فيه أنه على إثر معاملة تجارية سلمه ممثل المدعى عليها ثلاث كمبيالات وهي: كمبيالة رقم 1009955 مع وصل عدم الأداء، وكمبيالة رقم1009953 مع وصل عدم الأداء، و كمبيالة رقم1009954 مع وصل عدم الأداء، وأن جميع هذه الكمبيالات أرجعت بعبارة عدم وجود مؤونة و مجموع مبلغها 33000 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 33000درهم، و الحكم بالفوائد القانونية من تاریخ استحقاق الدين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و البت في الصائر طبقا للقانون . وأرفق المقال بثلاث كمبيالات و ثلاث شواهد عدم أداء.

و بناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 0322022 أكد من خلالها أن الكمبيالات موضوع النزاع لا تستجيب لشروطها المتطلبة قانونا للقول بقبولها، إذ لا تتضمن تاريخ الاستحقاق و الذي يعد من البيانات الأساسية في الورقة التجارية عموما، و لا تتضمن اسم المستفيد كما لا تتضمن السبب الذي على أساسه تم الاعتماد و المعاملة بها، مما تبقى معه كمبيالات عديمة القيمة القانونية يتعين عدم الأخذ بها، و من حيث الموضوع فإن العارضة تفاجأت بلجوء المدعي للقضاء قصد المطالبة بها، إذ سلمته العارضة تلك الكمبيالات على سبيل الضمان على أساس العلاقة الكرائية التي كانت تربطهما، و انه قبل إبرام عقد الكراء ألزم المدعي العارضة على تسليمه الكمبيالات على سبيل ضمان أداء الكراء في حالة تخلف العارضة، و هو ما استجابت له و مكنته منها، و ان ما يؤكد هذا الدفع عدم تضمينها لا تاريخ الاستحقاق و لا سببها رغم كونهما شرطين أساسيين لقبولها، و أن العارضة كانت تؤدي واجبات الكراء بانتظام و في الوقت المحدد، و أنه بعد انتهاء نشاطها عمدت إلى إفراغ المحل الخاص بالمدعي بتاريخ 31122017 و تم توقيع عقد فسخ الكراء بتاريخ 2952018، و أن العارضة كانت تطالبه دائما بإرجاع الكمبيالات التي بقيت بحوزته على سبيل الضمان، إلا أنه تماطل في إرجاعها و تارة أكد لها كونها تعرضت للإتلاف و سوف يسلمها لاحقا التزاما بذلك، إلا انها تفاجأت بعد مرور أزيد من سنة و نصف بلجوء المدعي للمحكمة مطالبا بأداء مبلغها، و أنه بذلك يتقاضى بسوء نية، ملتمسة التصريح أساسا بعدم القبول شكلا، و في الموضوع احتياطيا رفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء جلسة بحث للوقوف على واقعة الكراء و واقعة تسليم الكمبيالات على سبيل الضمان. مرفقا مذكرته بصورة من عقد كراء و صور لوصولات أداء الكراء و صورة لفسخ عقد الكراء.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن التعليل الذي جاء به الحكم الابتدائي لا يستقيم وطبيعة المعاملات التجارية والقوة الثبوتية التي أعطاها المشرع للأوراق التجارية وان العارض تسلم الكمبيالات من المستأنف عليها مقابل الواجبات الكرائية، وبحسن نية بعدما توصل بما يضمن استخلاص مستحقاته قام بفسخ عقدة الكراء مع المستأنف عليها وانه لما تقدم من اجل استخلاص الكمبيالات رجعت بدون أداء حيث لم يبق امامه سوى اللجوء الى القضاء قصد ارغامها لأداء قيمتها مع الفوائد القانونية مند تاريخ الاستحقاق الى حين حصول الأداء وانه لا يمكن باي حال من الأحوال اعتبار فسخ عقدة الكراء قرينة على الوفاء بعدما تسلم العارض الكمبيالات ورجعت بدون أداء و في المقابل لماذا لم يعلل الحكم الابتدائي حكمه انه على المكتري قبل ادائه المستحقات ان يطالب باسترجاع الكمبيالات وان مجرد المراوغة في الكلام لا يعتبر سببا من أسباب الوفاء وسقوط الالتزامات ولماذا الحكم الابتدائي الزم العارض فقط بعدم فسخ العقدة الى حين استخلاص قيمة الكمبيالات وهو ما لا يستقيم وواقع المعاملات والطبيعة القانونية للكمبيالة المبنية على الثقة وانه اذا ما سلمنا بما سار عليه تعليل الحكم الابتدائي ، ستتعرض العديد من المعاملات التجارية موضوع الكمبيالات الى الضياع وهي أوراق تجارية احاطها المشرع بحماية قانونية خاصة وقوية لا يمكن باي حال من الأحوال ان تزول باختراق القصص والتأويلات الخاطئة وان القول بان الكمبيالات سلمت على سبيل الضمان ، هو بحد ذاته اعتراف بعدم الوفاء للواجبات الكرائية كما أن عقد الكراء ليس فيه ما يفيد تضمين هذا المعطى او ما شابه وبناء عليه فان ما استقر عليه الحكم الابتدائي في تعليله فضلا على كونه مخالف للقانون فهو بمثابة نقصان في التعليل الموازي لانعدامه لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارض مبلغ 33000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.

وأرفق المقال ب: نسخة حكم.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2023 تخلف دفاع المستأنف عليها رغم سابق الامهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن أوجه استئنافه كما هو مسطر أعلاه.

وحيث انه ولئن كانت الكمبيالة تعتبر سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها وأنه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة حسب ما جاء في قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 877 الصادر بتاريخ 09/07/2003 في الملف التجاري عدد 355/3/1/2003 إلا أن الطاعن في نازلة الحال أقر في مقاله الاستئنافي بكون الكمبيالات موضوع الدعوى سلمت له من المستأنف عليها من اجل ضمان استخلاص الواجبات الكرائية وهو إقرار غير قضائي وفقا للفصل 407 من ق ل ع.

وحيث انه بخلاف ما تمسك به المستانف من كون الدين المطالب به مقابل هاته الكمبيالات يتعلق بواجب الكراء التي لم يتسلمها قبل فسخ عقد الكراء فانه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى انتهت بتاريخ 31/12/2017 وأن واجبات الكراء مؤداة الى غاية هذا التاريخ (حسب صورة عقد فسخ الكراء وصور تواصيل الكراء المدلى بها) وهو الشيء الذي لم يكن محل منازعة

وحيث إنه فضلا عن أن المستأنف لم يحدد بالضبط المدة التي هو دائن بواجباتها والتي سلمت الكمبيالات بخصوصها والحال أنه هو الملزم بالإثبات طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع، فإن تسليمه وصل كراء شهر دجنبر2017 بصفته مكريا إلى المستأنف عليها بصفتها مكترية ومن غير تحفظ يعد قرينة على الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله وفقا للفصل 253 من ق ل ع ، أي أن واجب الكراء عن المدة الى غاية تاريخ إنهاء عقد الكراء في 31/12/2017 تعتبر مؤداة إلى المكري المستأنف، مما يستفاد منه ان السبب الذي من اجله تسلم المستأنف الكمبيالات حسب تصريحه لم يعد قائما ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب و يتعين تأييده فيما قضى به وإبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial