Réf
57995
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5148
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8205/4351
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire du fonds de commerce, Titre exécutoire, Saisie exécution, Représentation par avocat, Recouvrement de créances publiques, Listes de revenus, Force exécutoire, Fonds de commerce, Etablissement public, Dispense de mise en demeure préalable, CNSS, Absence de jugement d' condamnation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse. Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2024 تحت عدد 4457 ملف عدد 2726/8202/2024 الذي قضى في الشكل:قبول الطلب وفي الموضوع: بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسمى و.س. موضوع السجل التجاري عدد 320443 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و116 و117 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليها مقيدة بالسجل التجاري عدد 320443 والمسجلة لدى الصندوق و.ض.ا. تحت رقم 4819019 دائنة له بمبلغ 15414040,47 درهم عن الفترة من 2/2015 إلى 01/2024 ،يمثل واجبات الاشتراك بالصندوق،ضريبة التكوين المهني،واجبات الاشتراكات في التأمين الاجباري عن المرض،ذعائر وغرامات التأخير بالإضافة إلى صوائر التحصيل طبقا لمقتضيات ظهير 27 يوليوز 1972 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تتميمه وتعديله،وكذا مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية والمادة 90 من مدونة تحصيل الديون العمومية،وأن الصندوق و.ض.ا. سبق له أن باشر مسطرة المتابعات في مواجهة الشركة المذكورة قصد حملها على أداء ما بذمتها،وفق ما تسمح به مقتضيات القانون رقم 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،كما هو مبين أسفله:قائمة المداخيل-آخر إشعار دون صائر-إنذار قانوني،وان العارض سبق أن باشر حجزا تنفيذيا على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري المملوك للشركة المذكورة وتم تقييده بالسجل التجاري بتاريخ 23/01/2024 تحت عدد 186303 كما هو مبين من النمودج 7 رفقته،وأن المدعى عليها لم تعمد إلى تسوية وضعيتها،والتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسمى و.س. المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 320443 والإذن للعارض بسحب ثمن البيع في حدود الديون المترتبة في ذمة الشركة تجاهه مباشرة بكتابة الضبط.وأرفق المقال بقائمة المداخيل وآخر إشعار وإنذار قانوني ونمودج ج.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنه من حيث قبول الدعوى شكلا فإن الحكم المستأنف قضى بقبول دعوى المستأنف عليه شكلا وان المستأنف عليه قدم دعواه بواسطة مقال وقعه أحد موظفي المستأنف عليه بشكل مباشر وان المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على أنه ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 شتنبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة" وان المادة 31 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الذي حل محل القانون المشار إليه في أعلاه، تنص على أنه لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء الا بواسطة محام ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختيارياً وأن الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392( 27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ينص على أنه يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعي إلى الصندوق و.ض.ا. الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالشغل وانه طبقا للمواد القانونية المذكورة أعلاه يكون المستأنف عليه ملزما بتقديم مقاله أمام المحكمة التجارية بواسطة محام وانه بذلك يكون المقال المقدم من طرف المستأنف عليه غير مقبول شكلا وان الحكم الابتدائي المستأنف خالف القانون حينما قضى بقبول مقال المستأنف خلافا للقواعد القانونية المبنية أعلاه وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة وأن المستأنفة تثير الدفع الشكلي قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى طبقا للفصل 49 من ق م م وتلتمس إلغاء الحكم المستأنف بهذا الخصوص والحكم تصديا بعدم قبول مقال المستأنف عليه وحول عدم توصل المستانفة بأي استدعاء لحضور الدعوى فإن المادة 37 من قانون التنظيم القضائي الجديد تنص في فقرتها الثانية على أنه "تطبق المساطر أمام المحاكم وتنفذ الإجراءات بما يضمن المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي وبما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول " وأن بالرجوع لملف القضية والإجراءات التي تمت ابتدائيا يتبين أن المسطرة أجريت في غياب المستأنفة وان المحكمة لم تتحقق من توصل المستأنفة بالدعوى بصفة قانونية طبقا للمنصوص عليه في مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م . وحيث ان ذلك حرم المستأنفة من حقها في الدفاع وفي تقديم أوجه دفاعها ودفوعها، كما حرمها من مرحلة من مراحل التقاضي وانه يتعين لذلك الحكم بعد إلغاء الحكم المستأنف بإرجاع الدعوى للمحكمة التجارية الابتدائية للبت فيها طبقا للقانون بعد استدعاء الأطراف استدعاء صحيحا وقانونيا ومن حيث اغفال المستأنف عليه بعض الوقائع المؤثرة فإن المستأنف عليه يهدف في مقاله إلى الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها وانه أسس دعواه على كونه دائنا للمدعى عليها ب بمبلغ 13.414.040.47 درهم وانه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستأنفة بالإشعار أو الإنذار. ولا حتى توجيههما فعليا لها وأن المستأنفة تذكر المستأنف عليه أنها ابرمت مع مصالحه سنة 2022 اتفاقا صلحيا تم بموجبه تحديد مبلغ المديونية السابق عن تاريخ ابرام الصلح، وتم الاتفاق على جدولة الأداء على 57 شهرا وان المستأنف عليه أخفى عن المحكمة وجود هذا الاتفاق الصلحي وأنه لذلك تكون مطالب المستأنف عليه سابقة لأوانها ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا برفض طلب المستأنف عليه ومن حيث عدم وجود حكم بالأداء فإن المستأنفة اكتفت بإرفاق مقالها بصورة من قائمة المداخيل وأنها لم تدل بما يفيد كون الدين المدعى به محققا ومحكوما به وقابلا للتنفيذ وأنه لئن كانت ديون ص و ض ج تستفيد من الامتيازات والمساطر المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية فإن المادة 141 من القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية تنص صراحة على أنه : تعرض النزاعات التي قد تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون على المحاكم الادارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية وأن المستأنفة تنازع في استحقاق المبلغ المدعى به خصوصا مع وجود اتفاق صلحي بتقسيط الاستخلاص، وبوجود ظروف اقتصادية واجتماعية عانت منها المستأنفة إثر تعليق نشاطها لمدة سنة ونصف بقرار من السلطات العمومية في إطار التدابير المتخذة من طرفها لمكافحة انتشار وباء كورونا وأن المستأنفة تؤكد أنها في إطار تنفيذها للاتفاق الصلحي مع المستأنف عليه، أقساط من الدين كما هو ثابت من وثائقها المحاسبية وان المستأنفة محقة في المطالبة بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين الحقيقي للمستأنف عليه وتحديد اجمالي المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة ،ملتمسة قبول استئنافها شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4457 بتاريخ 18/04/2024 في الملف عدد 2726/8202/2024 في جميع ما قضى به وتصديا الحكم أساسا بعدم قبول دعوى المستأنف عليه واحتياطيا ارجاع القضية للمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيها بعد استدعاء الأطراف طبقا للقانون واحترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة واحتياطيا موضوعا الحكم برفض مطالب المستأنف عليه مع تحميله الصائر.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 14/10/2024 عرض فيها أساسا حول الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا، الناتج عن خرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية فإن الاستئناف الحالي قدم ضد الصندوق و.ض.ا. الذي يدخل ضمن المؤسسات العمومية وإدارة الدولة، مما يستوجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة طبقا المقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة" وحول الدفع المتعلق بوجوب تقديم مقال الدعوى بواسطة محام تزعم المستأنفة أن مقال الدعوى معيب شكلا لعدم تقديمه بواسطة محام طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون المنظم للمحاكم التجارية لكنه طبقا للفصل الأول من ظهير المنظم للصندوق و.ض.ا. فإن هذا الأخير يدخل في قائمة المؤسسات العمومية ويستفيد كذلك من إجراءات تحصيل الديون العمومية حسب ما يخوله له الفصل 28 من الظهير المذكور الذي ينص على أنه ''... ويباشر الاستخلاص وتجري المتابعات عند الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة خلال أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ إلى الملزم بالأداء وفيما يرجع لاستخلاص الديون المقررة في الفقرة الأولى السابق والصوائر المتابعات يخول الصندوق و.ض.ا. امتيازا عاما يسري مفعوله خلال نفس المدة المبينة أعلاه على جميع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدينون له أينما كانت ويرتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة " وتبعا لذلك فإن الصندوق و.ض.ا. يستفيد بقوة القانون من مقتضيات المادة 31 من قانون مهنة المحاماة المستدل بها وتكن نيابة المحام اختيارية بالنسبة اليه على خلاف ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص مما يجعلها الدفع غير مؤسس ويناسب رده وحول الدفع المتعلق بخرق حق الدفاع لعدم الاستدعاء تزعم المستأنفة أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم باستدعائها للجلسات بما يضمن المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع والقانون ويبقى الدفع بهذا الخصوص غير مؤسس وذلك أنه برجوع مجلسكم الموقر لمختلف الإجراءات المنجزة بالملف بخصوص استدعاء المستأنفة لجلسات الحكم الابتدائي يتبين أن المحكمة أمرت بجميع إجراءات الاستدعاء وانتهت بتعين قيم في حق المستأنفة الأمر يجعل قرار المحكمة بحجز الملف المداولة والنطق بالحكم تم وفق مقتضيات قانونية صريحة ولا يمكن للمستأنفة المنازعة بشأنها مما يناسب التصريح برد الدفع بهذا الخصوص وحول الدفع المتعلق بالمنازعة في المديونية وقيامها يهدف الطلب موضوع الدعوى إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنفة وذلك لضمان دين ثابت و مستحق لفائدة الصندوق و.ض.ا. ويبقى الثابت قانونا طبقا للمادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية أنها تعتبر ديونا عمومية الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وسائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل وأنه لما كان الدين المتخلذ بذمة المستأنفة يدخل في إطار الديون العمومية التي في تحصيلها لمسطرة خاصة نظمها المشرع في القانون رقم 97/15 ، ولما كان الثابت أيضا أن الصندوق و.ض.ا. يعتبر شخص من من أشخاص القانون، فإنه يتمتع بامتيازات السلطة العامة، مما يخوله سلطة تحصيل ديونه في مواجهة الغير وذلك باللجوء إلى التنفيذ المباشر بموجب إصدار الأمر بتحصيل الدين المتخلد في ذمة المستأنفة بالإضافة إلى سلوكه مسطرة التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتبعا لذلك فإن الجداول والقوائم الموضوعة للتحصيل بصفة قانونية تعد سندات تنفيذية تحصل مباشرة وتعتبر حائزة لقوة تنفيذية طبقا للمادة 93 من القانون المذكور وهو ما لا يتأتى معه استصدار حكم بالأداء حسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الخصوص على خلاف مزاعم المستأنفة مما يجعل الدفع بهذا الخصوص غير مؤسس هذا من جهة أما من جهة ثانية، فإن المستأنفة لم تسلك أصلا المساطر القانونية الخاصة قصد المنازعة في الدين محل السندات المؤسس عليها طلب بيع الأصل التجاري المملوك للمستأنفة ولم تقدم طلباتها بشكل نظامي وأداء الرسوم القضائية المستحقة بشأنها مما يجعل أية منازعة بخصوص قيمة الدين واستحقاقه غير مؤسس ويبقى معه الاستئناف الحالي غير مقبولا شكلا ومرفوض موضوعا ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 14/10/2024 حضرها دفاع الطرفين؛وأدلى [الاستاذ كروني] بجواب؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 28/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.
وحيث بخلاف ماتمسكت به الطاعنة من أن المقال معيب شكلا لعدم تقديمه بواسطة محام وفق ماتنص عليه المادة 31 من قانون المحاماة المغربي؛فان الثابت من مقتضيات المادة المستدل بها فان الادارات العمومية تبقى مستثناة من اجبارية مؤازرتها أو تمثيلها بواسطة محام امام القضاء؛ذلك أن المستأنف عليها وطبقا للفصل الاول من الظهير المنظم للصندوق الوطني فان هذا الاخير يعتبر مؤسسة عمومية مخول لها ايضا اجراءات تحصيل الدين العمومي؛ويمنحه في اطار ذلك امتيازا عاما على جميع لبمنقولات والامتعة التي يملكها المدينون؛ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة العامة؛مما يجعله وفق ماذكر يدخل ضمن زمرة ادارات الدولة الممنوح لها صلاحية اختيار تنصيب محام لتمثيلها امام القضاء من عدمه؛ويكون معه السبب المتمسك به غير ذي اساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص ما اثارته الطاعنة من خرق حقوق الدفاع لعدم توصلها باستدعاء للحضور بصفة قانونية؛فان المحكمة وبرجوعها لشهادة التسليم تبين لها ان محكمة اول درجة وجهت استدعاءا للحضور للمستأنفة بمقرها الاجتماعي المضمن بصحيفة الدعوى وكذا سجلها التجاري ورجعت بملاحظة لاتتواجد بهذا العنوان بتصريح حارس الامن الخاص؛فقامت بتعيين قيم في حقها وفقا للفصل 39 ق م م؛مما يبقى معه مااثير بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص باقي ماتمسكت به الطاعنة من عدم وجود حكم بالاداء وعدم توجيه انذار ووجود مصالحة بين الطرفين فتجدر الاشارة الى أن المستأنفة رغم تشبتها بوجود مصالحة بين الطرفين واعادة جدولة الدين الا انها لم تدل بما يثبت ادعاءها؛أما بخصوص توجيه انذار فغني عن البيان ان الطلب قدم في اطار المادة 113 من مدونة التجارة والتي تستوجب توفر شرطين فقط هما أن يكون الطالب دائنا لمالك الاصل التجاري وأن يكون متوفرا على حجز تنفيذي على الاصل التجاري المطلوب بيعه؛ولم يرد به ما يستلزم توجيه انذار بالاداء قبل مباشرة بيع الاصل التجاري؛وبخصوص عدم وجود حكم بالاداء فالثابت من وثائق الملف ان الدين المتخلذ بذمة المستأنفة يدخل في إطار الديون العمومية التي تخضع في تحصيلها لمسطرة خاصة نظمها المشرع في القانون رقم 97/15 ، ولما كان الثابت أيضا أن الصندوق و.ض.ا. يعتبر شخص من من أشخاص القانون، فإنه يتمتع بامتيازات السلطة العامة، مما يخوله سلطة تحصيل ديونه في مواجهة الغير وذلك باللجوء إلى التنفيذ المباشر بموجب إصدار الأمر بتحصيل الدين المتخلد في ذمة المستأنفة بالإضافة إلى سلوكه مسطرة التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتبعا لذلك فإن الجداول والقوائم الموضوعة للتحصيل بصفة قانونية تعد سندات تنفيذية تحصل مباشرة وتعتبر حائزة لقوة تنفيذية طبقا للمادة 93 من القانون المذكور وهو ما لا يتأتى معه استصدار حكم بالأداء؛خاصة وان المستأنف عليها بادرت بموجب السند المذكور الى تسجيل حجز تنفيذي ضد الطاعنة.
وحيث استنادا لما ذكر فان الاستئناف يبقى غير ذي أساس قانوني أو واقعي؛مما يتعين رده؛وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024