Les factures extraites d’une comptabilité commerciale tenue régulièrement constituent une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63811

Identification

Réf

63811

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5587

Date de décision

18/10/2023

N° de dossier

2023/8203/2740

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de règlement amiable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, y ajoutant les intérêts légaux à compter de la date de la demande.

L'appelant contestait la décision en invoquant principalement la violation de la clause de règlement amiable préalable, l'absence de force probante des factures non signées par lui et le caractère ultra petita de la condamnation aux intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, retenant que celle-ci n'était assortie d'aucune sanction contractuelle en cas d'inobservation.

Elle confirme la condamnation sur le principal, rappelant que les documents comptables régulièrement tenus par un commerçant constituent un moyen de preuve suffisant de la créance, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que le premier juge a statué ultra petita en accordant les intérêts légaux à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement.

Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le point de départ des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ا.س. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1685 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2023 في الملف عدد 4318/8235/2022 والقاضي في الشكل بقبول المقال الأصلي والإضافي و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 296.791,200 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ18/5/2023 حسب طي التبليغ وتقدمت بمقالها الحالي بتاريخ 2/6/2023 داخل الأجل القانوني فيكون بذلك الإستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أن العارضة بتاريخ 03/09/2018 ابرمت مع المدعى عليها عقد سداء خدمات محدد المدة (مدته 22 شهر) استفادت بمقتضاه هذه الأخيرة من المحملين الأول004R المتواجد بالطابق السفلي و المحل R602 بالطابق السادس و ذلك بتيكنوبارك الرباط وكذا مجموعة من الخدمات التقنية الكفيلة بتسهيل نشاطها داخل مناخ تكنولوجي ملائم و ذلك مقابل واجبات تؤديها لمدعى عليها شهريا اول كل شهر وان المدعى عليها توقفت عن أداء الوجبات الملقات على عاتقها اذ تخلذ بذمتها مبلغ 215.191,20 درهم الى غاية شهر ابريل 2022 بمقتضى 22 فاتورات :

فاتورة رقم 2003246 FA بمبلغ 991.20 درهم

فاتورة رقم 22103054 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 12103055 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 2103056 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 22103057 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 22103058 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 22103059 FA بمبلغ 10.200.00 درهم

فاتورة رقم 2103060 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 2103061 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 2103062 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 2103063 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 2103064 FA بمبلغ 10.200.00 درهم

فاتورة رقم 22103065 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 2104010 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 2104011 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 2104012 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 201871 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 2201872 FA بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 2201873 F1 بمبلغ 10.200.000 درهم

فاتورة رقم 2201874 FA بمبلغ 10.200.00 درهم

فاتورة رقم 2201875 FA بمبلغ 10.200.00 درهم

فاتورة رقم 2201876 بمبلغ 10.200.000 درهم

المجموع : 215.191,20 درهم

وان العارضة بادرت الى توجيه انذار بالأداء و الفسخ الى المدعى عليها بسبب انقضاء مدة العقد طبقا لبند العقد وأن المدعى عليها تمادت في الاستغلال التعسفي للمحل موضوع العقد، رغم انقضاء مدته و اشعارها بذلك، مما حدا بالعارضة الى استصدار حكم بانفساخ العقد و ان العارضة محقة في اللجوء من اجل حث المدعى عليها على أداء ما بذمتها بمقتضى حكم بأداء مبلغ الفاتورات بالإضافة الى الفوائد القانونية ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا بأداء المدعى عليها للعارضة اصل الدين مبلغ 215.191,20 درهم والحكم على المدعى عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لثبوت الدين طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 20/12/2022جاء فيها حول الدفع بعدم القبول من جهة أولى يتبين بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى، أن الوثائق المرفقة به مجرد صور مخالفة للمفهوم العكسي للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود المغربي وأن الوثائق المدلى بها غير صالحة للاحتجاج لعدم توفرها على القوة الاثباتية لأصولها إن وجدت وأن بعض صور الوثائق، فضلا على أنها محررة بلغة أجنبية، فإنها غير مقروءة تماما وأن المدعية لا تتوفر بالتالي على الصفة والمصلحة لإثبات حقوقها طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وأن الدعوى ناقصة عن درجة الاعتبار وغير مقبولة على الحالة ومن جهة ثانية الدفع بخرق قانون توحيد وتعريب القضاء بناء على مقتضيات المادة 5 من الدستور يتبين من المقال أن المدعي أدلى رفقته بوثائق محررة بلغة غير لغة التقاضي خلافا لقانون 1965 المتعلق بمغربة و توحيد وتعريب القضاء وأن المقال غير مرفق بنسخ الوثائق المحررة بلغة غير اللغة الرسمية، مترجمة إلى اللغة العربية لتمكين الأطراف من الاطلاع عليها وقراءتها وإبداء أوجه دفاعهم بشأنها ؛ فيكون الطلب غير مقبول لمخالفته لمقتضيات المادة 5 من الدستور التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والقانون المتعلق بالمغربة والتعريب والفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب من هذه الوجهة أيضا وأن العارضة لا علم لها بصدور الحكمين المدلى بصورها من طرف المدعية، ولم يسبق للعارضة أن استدعيت في إجراءاتها أو بلغت بفحواها وبمنطوقها وأنه إذا ثبت صدور فعلا هاذين الحكمين فإن المدعية تكون قد استصدرتها في الوقت الذي قامت المدعية خرقا للقانون وللأعراف التجارية في أواخر شهر يونيو 2020 أثناء الأزمة الصحية ببلادنا وحالة الطوارئ التي نتجت عنها ، بمنع مستخدمي الشركة من الولوج إلى محلاتها التجارية وممارسة نشاطها التجاري المعتاد وتسليم البضائع لعملائها بدون أي سند قانوني مستعملة قوة عضلات حراس الأمن التابعين للمدعية والعاملين بعمارة تيكنوبارك الرباط، حيث وضعت العارضة بشكل متعمد في حالة إعصار وغير قادرة على الأداء ومهددة بالإفلاس وسيتأكد لمحكمتكم من التواريخ الواردة في صور الأحكام المدلى بها أن المدعية تقدمت بالدعويين في شهر شتنبر 2020 مباشرة بعد منعها من الدخول إلى محلاتها التجارية وذلك قصد منع العارضة من ممارسة حقها في ممارسة التجارة ومنعها من حقها في الدفاع ومن حقها في التوصل بالإجراءات وبحقها في محاكمة حضورية وعادلة والجواب على الدعاوى المرفوعة ضدها؛ وستلاحظون أن الحكمين صدرا غيابيا في حق العارضة لأن المدعية وبسوء نية أشارت إلى عنوان أخر غير عنوان المحلين التجاريين الكائنين بزنقة غاندي بالرباط واستدعت المحكمة العارضة بقيم والحال أنه في تاريخ قيام المدعية بهذه المناورة كانت المدعية تتقاضي ضد العارضة في العنوان الكائن بزنقة غاندي بالرباط كما يتبين من الوثائق المرفقة بهذه المذكرة ؛ وأمام هذا السلوك المنافي للقواعد المبدئية للتقاضي اضطرت العارضة إلى اللجوء إلى قاضي المستعجلات لطلب أمر المدعية بالسماح للعارضة بالولوج إلى محلاتها التجارية من أجل ممارسة نشاطها التجاري ويتبين من هذه الوقائع أن المدعية تتقاضى خلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية في الدعاوى السابقة وفي هذه الدعوى علما أن ذمة العارضة غير ثابت أنها مملوءة بالمبالغ المطلوبة، لاسيما أن العارضة بالإضافة إلى حالة الطوارئ التي أقرتها الحكومة بتاريخ 2020/3/24 وتوقف جميع الأنشطة التجارية فإن العارضة كانت ممنوعة من مزاولة أي نشاط تجاري كيفما كانت طبيعته بسبب إغلاق محلات الشركة من طرف المدعية بدون أي حق مشروع في شهر يونيو 2020ومن تم فإن الطلب غير مرتكز على أساس ويناسب الحكم برفض الطلب ومن جهة أخرى فإن المدعية لم يسبق لها أن وجهت أي إنذار بالأداء للمدعى عليها لأنها تعلم علم اليقين أن ذمة العارضة فارغة من المبالغ المزعومة فضلا على أن المدعية كانت تتحايل على القانون بسوء نية حيث كانت ترفع الدعاوى وغيرها في عنوان غير العنوان الذي تكتري فيه محلاتها التجارية خلافا للقانون 16-49 الذي يلزم في المادة 26 توجيه إنذار بالأداء للمكتري المتقاعس في العين المكراة ومنحه أجلا من أجل الأداء وهو الأمر الذي لم تقم به المدعية لأنها بعد صدور الأمر بتمكين العارضة من الولوج إلى محلاتها، كانت تبحث بشتى الوسائل إفراغ العارضة بدون تعويض خلافا للقانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري وأن الدعوى مخالفة لمقتضيات القانون رقم 16-49 باعتبار أن كراء المحلات التجارية التي تستغل فيها العارضة أصل تجاري يخضع للقانون المشار إليه أعلاه بمؤدى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ومن تم فإن الدعوي غير مرتكزة على أساس من هذه الوجهة أيضا، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا موضوعا عدم ارتكازه على أساس والحكم بالتالي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

أرفقت بصور: محضر معاينة واستجواب وأمر بإجراء حجز تحفظي مؤرخ ومحضر حجز تحفظي على منقول وأمر استعجالي.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بجلسة 03/01/2023جاء فيها من حيث التعقيب حول عدم جدية الدفع بعدم القبول حول عدم جدية الدفع بالمادة 440 من ق.ل.ع تدفع المدعى عليها بأن الوثائق المدلى بها غير صالحة للاحتجاج بها لأنها صور وليست أصول وغير مقروءة وتدلي العارضة طيه بأصول الفواتير موضوع الدعوى الحالية ، كما تدلي أيضا بنسخة طبق الأصل من الحكم بانفساخ العقد موضوع الدعوى الحالية الأمر الذي يتعين معه عدم الالتفات الى الدفع المثار من طرف المدعى عليها في هذا الشأن وحول عدم جدية الدفع المتعلق بخرق قانون توحيد وتعريب القضاء أرفقت العارضة مقالها بالفواتير المطالب بقيمتها الى جانب انذار بالأداء مع محضر التبليغ فضلا عن الحكم بانفساخ العقد الرابط بين طرفي النزاع وأنه باستثناء الفواتير فان الثابت هو أن جميع الوثائق المدلى بها من طرف العارضة محررة باللغة العربية خلافا لما تزعمه المدعى عليها عبثا في جوابها وأنه بالنسبة للفواتير فانه يجري العمل بالمحاكم باعتمادها ولو أنها محررة باللغة الفرنسية ويكون الدفع المثار من طرف المدعى عليها في هذا الشأن عديم الأساس ويتعين عدم الالتفات اليه أيضا وحول سلامة دعوى انفساخ العقد الرابط بين الطرفين تطعن المدعى عليها في سلامة اجراءات التبليغ في دعوى انفساخ العقد الرابط بينها وبين العارضة والذي صدر بشأنها الحكم المدلى به من طرف العارضة رفقة مقالها وتدعي عبثا بأن الحكم المذكور استصدرته العارضة مستغلة ظروف حالة الطوارئ والتي كانت العارضة تمنع خلالها مستخدمي المدعى عليها من الالتحاق بمقر عملهم وهو ما حال دون توصلها بالاستدعاء وأن هذه المزاعم الباطلة تفندها حقائق ثابتة وفقا للتفصيل التالي أن العارضة تقدمت بدعوى الانفساخ بتاريخ 2020/10/21 وذلك من جهة أولى بعد انتهاء فترة الحجر الممتدة من 2020/03/16 الى فاتح يونيو 2020 لأنها الفترة الوحيدة التي كان مفروضا خلالها التوقف عن العمل في غالبية القطاعات داخل المملكة بسبب حالة الطوارئ، وان استمرت حالة الطوارئ فيما بعد بالنسبة لاستمرار بعض الاجراءات الاحترازية الا أنها لم تشمل التوقف عن العمل ومن جهة ثانية بعد استصدار المدعى عليها للأمر الاستعجالي بالولوج الى المحل المخصص لها موضوع النزاع، وعليه فمن المفروض أن المدعى عليها استأنفت نشاطها المعتاد الا أن الثابت هو أن المدعى عليها لم تتواجد خلال فترة اقامة دعوى الانفساخ سواء بالمحل المخصص لها موضوع العقد أو في العنوان المضمن في النموذج ج المتعلق بها ، حيث وجهت اليها المحكمة استدعاء لحضور الدعوى وذلك في عنوان المحل موضوع النزاع فرجع بملاحظة ان المحل مغلق، كما وجهت اليها استدعاء اخر بعنوان مقرها الاجتماعي الوارد بالنموذج "ج" وهو نفسه موطنها المختار في العقد، الكائن بـ [العنوان]، الرباط، ورجع الاستدعاء بملاحظة أن المدعى عليها انتقلت من العنوان بعد انتهاء عقد التوطين الذي يربطها بشركة أ. وتأكدت نفس الملاحظة عند الشروع في مسطرة تبليغ المدعى عليها بالحكم المدلى به مما يجعل دفوع المدعى عليها عديمة الجدوى بهذا الخصوص أيضا حول سلامة الانذار بالأداء الموجه الى المدعى عليها تتمسك المدعى عليها بأن العارضة لم تحترم في حقها المادة 26 من القانون رقم 16-19 المتعلق بكراء المحلات التجارية والذي يفرض توجيه انذار بالأداء في عنوان العين المكراة ويجب الاشارة أولا الى أن العقد الرابط بين طرفي النزاع هو عبارة عن عقد اسداء خدمات وليس عقد كراء تجاري كما أنه بالرجوع الى البند 13.3 من العقد المذكور فهو ينص على أنه:

'' les notifications prévues par le présent contrat seront faites par lettre recommandée avec avis de réception aux adresses indiquées ci-dessus''

وهو ما يفيد بترجمته الى اللغة العربية ان التبليغات تتم بين الطرفين في عنوان كل منها المذكور في العقد الذي بالرجوع اليه يكون العنوان المخابرة مع المدعى عليها هو الكائن بـ [العنوان]، الرباط وان الانذار بالأداء وجه الى المدعى عليها في العنوان المذكور، الا أن شركة أ.س. المتواجدة بالعنوان المذكور أخبرت المفوض القضائي بأن المدعى عليها لم تعد تتخذ معهم محل المخابرة منذ 2018 الثابت م محضر المفوض القضائي المدلى به وعليه، فان هذا الدفع للمدعى عليه بدوره يكون غير مرتكز على أساس، ويتعين ابتعاده وبالتالي تكون الدعوى الحالية مبنية ويتعين الاستجابة لطلب العارضة جملة وتفصيلا ومن حيث المقال الاصلاحي فان المدعى عليها لا تزال تشغل المحلين المخصصين لها بتكنوبارك الرباط الى تاريخ يومه، لا سيما وأن الحكم الصادر بانفساخ العقد الرابط بين الطرفين لا يزال في طور التبليغ بسبب عدم تمكن العارضة من ايجاد المدعى عليها في عناوينها وفقا للتفصيل المشار اليها أعلاه ويتخلد بذمتها تبعا لذلك ما مجموعه 81.600,00 درهم الذي يمثل الواجبات المترتبة في ذمتها لفائدة العارضة والمستحقة عن الشهور من ماي 2022 الى دجنبر 2022، وفقا للتفصيل التالي:

فاتورة رقم 2206256 FA بمبلغ 10.200,00 درهم

فاتورة رقم 2206257 FA بمبلغ 10.200,00 درهم

فاتورة رقم 2206258 FA بمبلغ 10.200,00 درهم

فاتورة رقم 2206259 FA بمبلغ 10.200,00 درهم

فاتورة رقم 2206260 FA بمبلغ 10.200,00 درهم

فاتورة رقم 2206261 FA بمبلغ 10.200,000 درهم

فاتورة رقم 2206262 FA بمبلغ 10.200,000 درهم

فاتورة رقم 2206263 FA بمبلغ 10.200,00 درهم.

المجموع هو : 81.600,00 درهم

لذا فان العارضة تطالب بمقتضى مقالها الاضافي الحالي الحكم لهما بالمبلغ المذكور وقدره 81.600,00 درهم مع ما يستتبعه ذلك من فوائد قانونية وذلك الى جانب ما تطالب به بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى الحالية ، ملتمسة من حيث التعقيب رد واستبعاد جميع المزاعم الباطلة للمدعى عليها لكونها غير جدية والحكم وفق ملتمسات العارضة لكونها مبنية على أساس سليم من الواقع والقانون وتحميل المدعى عليها الصائر ومن حيث الطلب الاضافي قبول الطلب الإضافي شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 81.600,00 درهم والحكم على المدعى عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الحكم وشمول المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لثبوت الدين طبقا لمقتضيات المادة 147 من ق.م.م وتحميل المدعى عليها الصائر.

أرفق المقال ب: أصول 22 فاتورة موضوع المقال الافتتاحي وصور شمسية لثلاث شواهد التسليم و أصول 8 فواتير موضوع الطلب الاضافي.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بكتاب مرفق بجلسة 31/01/2023 جاء فيها أن شركة م.ا.ت.ك. (MITC) تدلي بنسخة طبق الأصل من الحكم الصادر بانفساخ العقد الرابط بين طرفي النزاع الحالي.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 31/01/2023جاء فيها حول الدفع بعدم القبول خلافا لما جاء في المذكرة التعقيبية حول الدفع بعدم القبول فإن الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد ينص على أنه تظل اللغة العربية لغة التقاضي تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة وأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها" ومن تم فإن ما أثارته المدعية غير مرتكز على أساس ويتعين الحكم بعدم قبول الطلب وأن العارضة تؤكد أن لا علم لها بصدور الحكمين المدلى بصورها من طرف المدعية، ولم يسبق للعارضة أن استدعيت في إجراءاتها أو بلغت بفحواها وبمنطوقها وأنها استصدرتها في الوقت الذي قامت المدعية خرقا للقانون وللأعراف التجارية في أواخر شهر يونيو 2020 أثناء الأزمة الصحية ببلادنا وحالة الطوارئ التي نتجت عنها ، بمنع مستخدمي الشركة من الولوج إلى محلاتها التجارية وممارسة نشاطها التجاري المعتاد وسيتأكد للمحكمة من التواريخ الواردة في صور الأحكام المدلى بها أن المدعية تقدمت بالدعويين في شهر شتنبر 2020 مباشرة بعد منعها من الدخول إلى محلاتها التجارية وذلك قصد منع العارضة من ممارسة حقها في ممارسة التجارة ومنعها من حقها في الدفاع ومن حقها في التوصل بالإجراءات وبحقها في محاكمة حضورية وعادلة والجواب على الدعاوى المرفوعة ضدها كما يتبين من الأحكام المدلى بها وستلاحظون أن الحكمين صدرا غيابيا في حق العارضة ومن تم فكل ما أثارته المدعية لا يرتكز على أساس ومن تم فإن الطلب غير مرتكز على أساس ويناسب الحكم برفض الطلب وأن الطلب الإضافي لا يرتكز على أساس باعتبار أن الطلب الأصلي غير ثابت ومنازع فيه لسبقية الأداء ومن تم فإن الدعوي غير مرتكزة على أساس من هذه الوجهة أيضا، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا بعدم ارتكازه على أساس والحكم بالتالي برفض الطلب وتحميل رافعه .

و بناء على إدلاء نائب المدعية بكتاب بإسناد النظر بجلسة 14/02/2023 أكد فيها محرراته السابقة.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مرفقة بجلسة 14/02/2023جاء فيها حول الحكم المدلى به فإن العارضة تؤكد أن لا علم لها بصدور الحكمين المدلى بصورها من طرف المدعية ولم يسبق للعارضة أن استدعيت في إجراءاتها أو بلغت بفحواها وبمنطوقها وفي جميع الأحوال فإن الحكم المدلى بها لم يسبق للمدعية أن بلغته للعارض ولم يسبق لها أيضا أن أشارت إليه أثناء جريان الدعاوى التي تقدمت بها العارضة بعد أن منعت بالقوة وبدون سند مشروع منعها من ممارسة تجارتها في المحلات التجارية المكراة؛ وأن العارضة سبق لها أن أدلت بالأمر الاستعجالي الذي استصدرته العارضة يوم 2020/9/17 في الملف عدد 2020/8101/2609 والذي يتضمن عنوان العارضة بمحلاتها التجارية بزنقة غاندي الرباط في حين عمدت المدعى عليها بسوء نية توجيه دعوى الفسخ في عنوان أخر بـ [العنوان] لاستصدار حكم غيابي في حق العارضة وهو ما حصل فعلا حيث صدر الحكم غيابيا في حق الشركة العارضة يوم2020/12/15 ومن تم فإن الحكم القاضي بالفسخ دون درجة الاعتبار ومخالف للمبادئ الأولية للمسطرة المدنية واعتمدت فيه المدعية على معطيات غير صحيحة لاستبعاد تطبيق القانون رقم -16 49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمار التجاري أو الصناعي أو الحرفي وحول المبالغ المطلوبة وأن العارضة تؤكد أن ذمة العارضة فارغة من الديون المزعومة ذلك أن المدعية سبق لها أن استصدرت أمرين بإجراء حجز تحفظي على منقولات الشركة الأول بتاريخ 2020/7/1 في الملف المختلف عدد 2020/8106/1048 لضمان أداء مبلغ 34.599,17 درهم والثاني بتاريخ 2020/7/16 في الملف المختلف عدد 2020/8106/1191 لضمان أداء مبلغ 68.000,00 درهم وهذه الدعاوى رفعت في خضم جائحة كرونا وفي الوقت الذي كان الممثل القانوني للشركة خارج الوطن والحدود المغربية مغلقة نهائيا والمستخدم المكلف بالمحلات التجارية ممنوع من الدخول إلى المحلات التجارية المكراة من طرف العارضة ومن تم فإن المبالغ المطلوبة في المقال غير مستحقة، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا بعدم ارتكازه على أساس والحكم بالتالي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

أرفقت ب: الأمر بإجراء حجز تحفظي الصادر بتاريخ 2020/7/1 والأمر بإجراء حجز تحفظي الصادر بتاريخ 2020/7/16 ومحضر حجز تحفظي على منقول وصورة محضر معاينة وإنذار استجوابي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، حول خرق شرط الحل الودى للنزاع المرتبط بأجل : و ارتكنت محكمة الدرجة الأولى في تعليلات حكمها إلى بنود عقد إسداء الخدمات الموقع من قبل الطرفين، معتبرة أن العارضة ملزمة بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد ، و أنه بالرجوع للبند 19سيتبين أنه تضمن في حالة وجود منازعة أو اختلاف مرتبط بصحة أو تأويل أو تنفيذ بنود العقد، يلجئ الأطراف لوضع حد لهذا النزاع بشكل ودي، وذلك بعدما يتم إشعار أحد الأطراف الآخر ويمنحه أجل شهر واحد (01) يبتدئ من تاريخ التوصل بالإشعار وأنه آنذاك وعند عدم الوصول لاتفاق بينهما، يمكن عرض الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء صاحبة الاختصاص ، و أن المستأنف عليها لم تحترم هذا المقتضى الملزم ، مادام أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن عقد إسداء الخدمات هو عقد لا يمكن أن يتجزأ كأن يأخذ ببنود منه وتترك بنود أخرى، وأنها توجهت مباشرة للقضاء دون احترام هذا الشرط الملزم للطرفين ، و أنه وإن كان من حق المستأنف عليها كمبدأ عام اللجوء إلى القضاء فإن هذا المبدأ لا يعفيها من احترام مقتضيات العقد الذي لا يتناقض مع القانون والذي يظل شريعة المتعاقدين ويرتب جميع الآثار القانونية، خاصة أنه تضمن أجلا محددا ، و بذلك تكون المستأنف عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية والحكم الذي ساير ذلك هو حكم مخالف للقانون يتعين إلغاؤه

حول بطلان الإنذار المزعوم الموجه للعارضة والتقاضي بسوء النية : زعمت المستأنف عليها أنها وجهت للعارضة إنذارا من أجل الأداء إلى العنوان الكائن بعقد إسداء الخدمات والذي تبث بمحضر تبليغه أن العارضة لم تعد تتخذ ذلك العنوان للمخابرة معها منذ سنة 2018 ، و أن المستأنف عليها أقرت في معرض جوابها أن العارضة كانت ولا تزال تستغل المحلين موضوع النزاع بشكل دائم منذ تاريخ إبرام العقد، مما يجعلها دائمة التواجد بالمحل، و أن المستأنف عليها عمدت وعن سوء نية إلى توجيه الإنذار إلى عنوان غیر عنوان المقر الاجتماعي للشركة العارضة والذي سبق للمستأنف عليها وأن مكنتها من شهادة التوطين Attestation de Domiciliation بتاريخ 08/02/2019 تتضمن عنوان المحل الكائن بتيكنوبارك الرباط [العنوان]، أي أنها كانت على علم مسبق بمكان المخابرة الجديد للعارضة، وهو نفس العنوان الذي ضمنته المستأنف عليها بمقالاتها الرامية للأداء والأحكام الصادرة على ضوئها، فضلا على أن هذا الحكم المطعون فيه تضمن هذا العنوان وتم تبليغه للعارضة ، و تبعا لذلك سيتضح للمحكمة أن المستأنف عليها استغلت وجود جائحة كورونا والتدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الجهات المختصة واستغلت تواجد الممثل القانوني للشركة خارج التراب الوطني وبعدما قامت بمنع مستخدم الشركة من ولوج مقر العمل بالقوة، وجهت إنذارا بالأداء إلى عنوان غير حقيقي وهي على دراية وعلم بعدم صحته ([العنوان]، الرباط)، قصد حرمان العارضة من حقها في التوصل بأي إجراء يخصها ومنه حرمانها من حقها في الدفاع، واستصدرت أحكاما غيابية في مواجهة العارضة ، و أن العارضة لم تتمسك بعدم قانونية هذا الإنذار وعدم صحة التبليغ اعتباطا ولكن للقوة التي يمكن أن تترتب على اعتباره والآثار التي سيخلفها ، و أن المشرع حينما أفرد مقتضيات المادتين 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية وقرنها بالإلزامية والوجوبية، كان يعي أن الشركة كشخص معنوي لها خصوصيتها وأنه لا يمكن أن توضع موضع الشخص الذاتي في الإجراءات القانونية ، و أن الأصل أن يكون التقاضي بحسن النية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ق .م .م ، و بذلك يكون الإنذار المحتج به باطلا والحكم المطعون فيه مخالف للقانون.

و حول خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية : التمست المستأنف عليها الحكم لها بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم حسب الثابت من طلبها ، و أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالفوائد القانونية من تقديم الطلب ، و أنه وطبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن القاضي ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوعها أو سببها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون.

حول المديونية المزعومة : و أدلت المستأنف عليها لإثبات المديونية فاتورات تضمنت مبالغ مالية ، و اعتبر المحكمة أن هذه الفاتورات سليمة مادامت مستخرجة من محاسبة التاجر ، وأن العارضة تنازع بشكل مباشر في هذه الفاتورات باعتبارها لا تحمل بصفة مطلقة تأشيرة وختم الشركة العارضة، وإنما هي من صنع المستأنف عليها وتخصها وحدها، وأن المبالغ المضمنة بهذه الفاتورات غير حقيقية وأن المستأنف عليها لم تقدم أي خدمة للعارضة ماعدا المحل بشكل فردي وبدون أية خدمة مصاحبة ، و أن العارضة تتمسك بأن هذه المبالغ غير صحيحة خاصة أن عقد إسداء الخدمات الموقع بين الطرفين لم يتضمن أي مبلغ متفق عليه بينهما مقابل الخدمة المقدمة، وأن هذه الفواتير المدلى بها لم تكن موضوع أية معاملة تجارية بين العارضة والمستأنف عليها حتى يمكن الاعتداد بها لإثبات المديونية، و أن العقد الرابط بينهما هو عقد كراء محلين تجاريين وإن كان لا يخضع للقانون 49-16 وإنما يخضع للقواعد العامة للكراء والذي ينص مبدؤها العام على أن الكراء مطلوب وليس محمول وأن هذا العقد اشترط إرسال إنذار ومنح أجل شهر واحد قبل مباشرة أي مسطرة قضائية ، و أن العارضة لم تتوصل بأي إنذار بالأداء كيفما كان نوعه، بل على العكس فالعارضة توصلت بفسخ عقد إسداء الخدمات بشكل أحادي الجانب من قبل المستأنف عليها تضع من خلاله حدا لهذا العقد ابتداء من تاريخ 31/07/2019 ، فكيف يمكن للمستأنف عليها أن تطالب بمبالغ مالية مترتبة عن عقد قامت هي من تلقاء نفسها بفسخه، و بذلك تكون مبررات الاستئناف مؤسسة سليمة قانونا وجدية يتعين اعتبارها، ويكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و صورة من طي التبليغ و نسخة من شهادة التوطين و نسخة من مقرر فسخ العقد

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2023 جاء فيها بخصوص خرق شرط الحل الودي للنزاع: أنه يجب تذكير المستأنفة أنه لم يتم ترتيب أي جزاء على عدم اللجوء إلى تنفيذ هذا الشرط في العقد ، وثانيا أن العارضة قد وجهت إنذارا إلى المستانفة قبل اللجوء إلى المحكمة والذي تعذر تبليغه لكونها قد غادرت المحل ، وبالتالي فإن العارضة قد حاولت إيجاد حل ودي قبل اللجوء إلى المحكمة لكن تعذر تبليغ المستأنفة حال دون ذلك ، مما يكون معه هذا الدفع في غير محله ويتعين عدم الالتفات إليه .

و حول الدفع ببطلان الإنذار : انه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين فإنه لم ينص في اي مقتضى منه على ضرورة توجيه إنذار قبل إقامة الدعوى ، وان الفصل 19 من العقد وإن كان ينص على محاولة اللجوء إلى حل ودي بين الطرفين و قبل اللجوء إلى المحكمة فإنه لم يرتب على ذلك جزاء البطلان في حالة إقامة الدعوى دون اللجوء إلى هذا الحل، وإنه حتى في حالة عدم توجيه هذا الانذار فإن الدعوى تبقى صحيحة، وأن الحل الودي المنصوص عليه في هذا الفصل لم تتم الإشارة في العقد إلى طريقته اي هل عن طريق توجيه إشعار أو إنذار أو رسالة أو اجتماع بين الطرفين ، وان العارضة ولحسن نيتها وقبل إقامة الدعوى ارتات توجيه إنذار للمستأنفة والذي تعذر تبليغه ، وأن هذا الانذار هو اختياري من قبل العارضة وليس إجباريا بمقتضى العقد.

حول المديونية : ان المستانفة تزعم بأنها ليست دائنة للعارضة بالمبالغ المحكوم بها عليها مادامت لم توقع على الفواتير المحتج بها ، و فات المستأنفة أن هاته الفواتير مستخرجة من الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من قبل العارضة ، و درج الاجتهاد القضائي القار على الأخذ بمحاسبة التاجر إن كانت مستخرجة من الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من قبله، وفانها كذلك انه ان تعذر تبليغها فكيف يمكنها ان تضمن توقيعها في هاته الفواتير ، وان المستانفة تعترف بانها تستفيد من محلين تجاريين مملوكين للعارضة فهل أدت مقابل استفادتها منهما، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/10/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرق شرط الحل الودي للنزاع المنصوص عليه بالبند 19 من العقد الذي ينص على لجوء الأطراف في حالة وجود منازعة او اختلاف مرتبط بصحة او تاويل او تنفيذ بنود العقد لوضع حد لهذا النزاع بشكل ودي وعند عدم الوصول لإتفاق بينهما يمكن عرض الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء صاحبة الإختصاص الا انه باستقراء البند المذكور تبين انه لم يتم ترتيب أي جزاء على عدم اللجوء الى تنفيذه كما أن المستأنفة عليها أكدت بكونها وجهت إنذارا للمستأنفة قبل اللجوء الى المحكمة والذي تعذر تبليغه بسبب مغادرة المحل وانه بصرف النظر عن واقعة التوصل او عدم التوصل بهذا الإنذار فان البند المحتج به لم يترتب أي جزاء عن تخلف المستأنف عليها عن سلوك اختيار الحل الودي مما يجعل الدفع المثار مردود.

وحيث انه بخصوص ما اثير بشان مخالفة الفصل 3 من ق م م بالحكم ابتدائيا بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدلا من تاريخ الحكم حسبما جاء بالمقال الإفتتاحي للدعوى فقد ثبت صحة الدفع المذكور طالما ان المستأنف عليها التمست من خلالها مقال الدعوى الحكم بمبلغ الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ والحال ان الحكم المستأنف قضى في منطوقه بهذه الفوائد من تاريخ الطلب خلاف ما جاء به الطلب فيكون بذلك قد قضى بأكثر مما طلب مما يناسب تعديله باعتبار الفوائد القانونية محكوم بها من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ .

وحيث انه بثبوت مديونية الطاعنة استنادا للوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام التي تعتبر حجة يوثق بها في ميدان الإثبات وفي غياب ما يثبت خلاف ما جاء بهذه الدفاتر والأوراق المحاسبية تبقى ذمة الطاعنة عامرة بمبلغ الدين ويكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بتأييده مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل الفوائد القانونية يبتدئ سريانها من تاريخ الحكم بدلا من تاريخ الطلب.

حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Commercial