Les factures et bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur valent acceptation et font pleine preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71516

Identification

Réf

71516

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1178

Date de décision

19/03/2019

N° de dossier

2019/8202/65

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison acceptés sans réserve par un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance. L'appelant principal contestait la dette en invoquant une erreur matérielle de numérotation sur un bon de livraison, le caractère prétendument excessif des prix et en niant les signatures apposées sur les documents. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus d'une mention d'acceptation sans réserve par le débiteur constituent une preuve parfaite de la créance en son principe et son montant, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'une discordance de numérotation entre une facture et un bon de livraison constitue une simple erreur matérielle inopérante dès lors que le contenu des deux documents est identique. La cour relève en outre que la simple dénégation de signature, faute d'avoir été soutenue par une procédure de vérification d'écriture, est sans effet. Faisant droit à l'appel incident du créancier, elle constate une erreur matérielle dans le jugement sur le montant de la condamnation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant intégralement réclamé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ت. ا.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (آ.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 17/09/2018 تحت عدد 7832 في الملف عدد 5364/8202/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 109.556,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت شركة (س. س.) بواسطة نائبها الأستاذ بولوس (ه.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 15/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه وإلى مراجعه أعلاه.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة أصليا بتاريخ 30/11/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 17/12/2018 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

وحيث يتعين بالتبعية التصريح بقبول الاستئناف الفرعي لتقديمه على الصفة والشكل المتطلبين قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 25/05/2018 تقدمت المدعية شركة (س. س.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لفائدة المدعى عليها بمبلغ قدره 202.529,4 درهم بموجب فواتير، أدت منها مبلغ 11.966,40 درهم وبقي بذمتها مبلغ 109.556,00 درهم، ملتمسا الحكم عليها بأدائها أصل الدين مع الفوائد القانونية وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مرفقة مقالها بأصل تسع فواتير وأصل تسع بونات تسليم.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أنها تنازع في قيمة المبالغ المطالب بها وفي كونها قد توصلت بالبضاعة المشار إليها في الفواتير، خاصة وأن بونات التسليم المدلى بها لا تتضمن أي توقيع أو اسم المتسلم وتاريخه، فضلا على أن تواريخ الفواتير وبونات التسليم متطابقة عكس المعمول به في الميدان التجاري خاصة وأن المدعية لم تدل ببونات الطلب، إضافة إلى أنها أدلت ببوني تسليم يحملان نفس الرقم وهو 25 بينما يتعلقان بفاتورتين مختلفتين، مؤكدة أنها تنكر التوقيعات المنسوبة إليها في الفواتير، والتمست لذلك الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة مع حفظ الحق في التعقيب، مرفقة مذكرتها الجوابية بصورة من رسالة إنذارية وصورة من جواب عليها وصورة من قرار.

وعقبت المدعية بأن المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين بمقتضى الفواتير المؤشر عليها جميعها بالقبول فضلا على أنها مقرونة ببونات التسليم المؤشر عليها بدورها بالقبول من طرف المدعى عليها، أما بخصوص الطلبيات فان العارضة تتقدم بها شفويا على أن الفوترة والتسليم يكونان في وقت واحد وهو يوم التسليم ، أما فيما يتعلق ببوني التسليم فذلك يعتبر مجرد خطأ مادي بخصوص الرقم، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها أصليا والمدعية فرعيا.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الذي تقدمت شركة (ت. ا.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت الوثائق المدلى بها من طرف المدعية واعتبرت أنها وثائق نظامية مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام، والحال أن هناك عدة مخالفات وعدم وضوح في تلك الوثائق،

وأن المحكمة اعتبرت أن الأمر يتعلق بخطأ مادي بخصوص بون التسليم عندما أثارت العارضة أن الفاتورة 24 يقابلها بون التسليم عدد 25، والحال أن بون التسليم بنفس الرقم يتعلق بفاتورة أخرى، ولذلك لم يكن من حق المحكمة أن تغير من تلقاء نفسها أن الأمر يتعلق بخطأ مادي في غياب الوثيقة الصحيحة أو المعلومة الصحيحة إن وجدت، كما أن محكمة أول درجة لم ترد على دفع العارضة المستمد من كون البضاعة موضوع الفواتير تتجاوز بكثير ما هو معمول به في السوق وأعطت مثالا لذلك بالنسبة للحديد الذي لا يتجاوز ثمنه الحقيقي 7 دراهم، فضلا على التناقض في الكميات المسجلة بالفواتير وأن المحكمة تجاهلت أيضا كون العارضة تنكر توقيعها على أية وثيقة كما أنه ليس هناك بالملف من وثيقة ثابتة تفيد دخول البضاعة المزعومة لمقر العارضة، ولذلك يكون الحكم الابتدائي قد جاء منعدم التعليل، مما ينبغي معه إلغاؤه، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة وحجم المعاملات بين الطرفين وتحديد قيمتها وحفظ حق العارضة في التعقيب، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها مع الاستئناف الفرعي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/02/2019 والتي جاء فيها ردا على المقال أنه بالاطلاع على الأسباب والمبررات التي اعتمدتها المستأنفة في مقالها يتضح أنها مجرد تكرار لدفوعات أثيرت خلال المرحلة الابتدائية وأجاب عنها الحكم الابتدائي بتفصيل. وأن المستأنفة أثارت ومن جديد كونها تنازع في الثمن، وتدعي بأنها لم تتسلم أي بضاعة وكونها تنكر توقيعها على أية وثيقة وأن الفاتورة عدد 24 غير مطابقة لبون التسليم عدد 25.

وانه خلافا لدفوعات المستأنفة، فإن جميع الفواتير كلها مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة فضلا على أنها مقرونة ببونات تسليم مؤشرة هي الأخرى بالقبول من طرف المستأنفة، حاملة لاسمها ورمزها، ولم تلق أي دفع جدي وقانوني يمكن أن ينال من مصداقيتها، وبالتالي فهي تلزمها وينبغي إعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع اعتبارها لإثبات المديونية في مواجهتها.

وانه فيما يتعلق بمنازعة المستأنفة في ثمن البضاعة، فإن الثابت من خلال الفواتير وكذا بونات التسليم فإنها جميعها مؤشر عليها بالقبول من قبل المستأنفة وبدون أي تحفظ سواء فيما يخص قيمة المبالغ المضمنة فيها أو عدم توصلها بالبضاعة مما يجعل منازعتها بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار.

أما فيما يتعلق بعدم مطابقة الرقم بين الفاتورة عدد 24 وبون التسليم عدد 25، فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادي محض، والمحكمة الابتدائية ردت وعن صواب على هذا الدفع معللة حكمها بما يلي :

"... حيث ثبت للمحكمة بعد اطلاعها على بون التسليم المرفق بالفاتورة رقم 24/2017، أنه جاء متطابقا معها من حيث نوعية البضاعة وقيمتها وكذا الثمن الوارد فيها، مما يتبين معه أن الرقم الذي يحمله مجرد خطأ مادي، وبالتالي فإن دفع المدعى عليها بخصوصه يبقى غير مؤسس ويتعين رده".

مما يكون معه استئناف الطاعنة مجردا من أي عنصر جديد يمكن أن ينال من مصداقية الحكم الابتدائي أو يقدح فيه والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت على المستأنفة بالأداء فإن حكمها قد جاء معللا سواء من الناحيتين الواقعية أو القانونية مما يتعين معه القول والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء.

في الاستئناف الفرعي، فإن العارضة طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى بأداء مبلغ 190.556,00 درهم وعززت طلبها ب9 فاتورات مرفقة بأوراق التسليم تحمل طابع وتوقيع المستأنف عليها فرعيا. إلا أنه بالرجوع إلى وقائع الحكم الابتدائي، نجد أن المحكمة التجارية أشارت في ديباجته ووقائعه إلى مبلغ 109.556,00 درهم عوضا عن المبلغ المطالب به ابتدائيا والمحدد في 190.556,00 درهم، وخلصت بناء على ما دون خطأ في الوقائع بأداء مبلغ 109.556,00 درهم فقط بعدما ردت جميع دفوع المستأنف عليها فرعيا لعدم جديتها واستجابت لطلب العارضة. وأنه بالرجوع إلى محضر الجلسة المضمن به منطوق الحكم والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الحكم فإننا نجده يشير وعن صواب إلى مبلغ 190.556,00 درهم المطالب به ابتدائيا، وذلك عكس نسخة الحكم المطعون فيه بالاستئناف والتي تشير وقائعها ومنطوقها إلى مبلغ 109.556,00 درهم فقط وهو مبلغ يقل بكثير عن المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى، مما يتعين معه إعادة الأمور إلى نصابها والحكم برفع المبلغ المحكوم به من 109.556,00 درهم إلى مبلغ 190.556,00 درهم المطالب به ابتدائيا.

والتمس دفاع المستأنفة فرعيا في الأخير رد دفوع المستأنفة أصليا لعدم جديتها. وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي التصريح بقبوله شكلا لاستيفائه لجميع الشروط القانونية وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أداء وبعد التصدي الحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 190.556,00 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 05/03/2019 حضر خلالها ذ/(ج.) عن ذ/(آ.) وأدلى بمذكرة تأكيدية يلتمس فيها أساسا الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي واحتياطيا الأمر بإجراء بحث،

حاز نائب المستأنف عليها نسخة منها وأكد محرراته السابقة فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/03/2019.

التعليل

في الاستئناف الأصلي :

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن المحكمة اعتبرت أن الوثائق المعتمدة في الطلب تشكل حجة على مديونيتها وبأن الأمر يتعلق بخطأ مادي بخصوص بون التسليم رغم ما أثارته من دفوع بشأن الفاتورة 24 وبون التسليم عدد 25 الذي يقابلها من كونه يتعلق بفاتورة أخرى، مضيفة أن المحكمة لم ترد على دفعها المستمد من كون البضاعة موضوع الفواتير المستدل بها يتجاوز ثمنها ما هو معمول به بالسوق التجاري وتجاهلت دفعها بكونها تنكر التوقيع الوارد بالوثائق المحتج بها عليها ملتمسة لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية.

وحيث إنه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها أن وصل التسليم المرفق بالفاتورة رقم 24/2017 جاء مطابقا لهذه الأخيرة من حيث نوعية البضاعة المضمنة بها وكميتها وكذا الثمن الوارد بها، واستخلصت من ذلك وعن صواب أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي في الرقم الذي يحمله وصل التسليم، إذ ورد فيه على أنه يحمل رقم 25 بدل 24 المطابق للفاتورة وردت دفع الطاعنة الذي أثارته بهذا الخصوص، لذلك تكون المحكمة على صواب فيما انتهت إليه وقضت به وما أورده السبب على غير أساس.

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من كون البضاعة موضوع الفواتير المستدل بها تتجاوز قيمتها بكثير ما هو معمول به في السوق التجاري، فإنه بالرجوع إلى الوثائق المعتمدة في الطلب كحجة على مديونية المستأنفة يلفى أن الفواتير وبونات التسليم المدلى بها كلها مؤشر عليها بالقبول من قبل هذه الأخيرة، وبذلك فهي تشكل حجة على مديونيتها بالمبلغ المطالب به وفقا لأحكام الفصل 417 من ق.ل.ع الذي ينص بصريح العبارة على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، كما ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، وما تمسكت به الطاعنة يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن الفواتير وبونات التسليم لم تتضمن أي تحفظ بخصوص الثمن.

وحيث إن دفع الطاعنة بكون المحكمة تجاهلت أنها تنكر توقيعها على أية وثيقة محتج بها عليها يبقى كسابقه غير منتج في النازلة طالما أنها لم تطعن وفق الطرق المقررة قانونا في الوثائق المحتج بها عليها، الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع ترك الصائر على عاتقها.

حول الاستئناف الفرعي :

حيث يرمي الاستئناف الفرعي إلى التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 190.556,00 درهم.

وحيث ثبت لهذه المحكمة برجوعها إلى أوراق الملف أن المدعية – المستأنفة فرعيا- طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى الحكم لفائدتها بمبلغ 190.556,00 درهم واستدلت بفواتير وبونات التسليم يصل مجموعها مبلغ 202529,40 درهم.

وبما أن المستأنفة لم تنف قيامها بالأداء الجزئي في حدود مبلغ 11966,40 درهم، لذلك يكون المبلغ المتبقى المتخلذ بذمتها هو 190.563,00 درهم وبما أن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات المدعية الهادفة إلى الحكم لفائدتها فقط بمبلغ 190.556,00 درهم عملا بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، لذلك يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 190.556,00 درهم وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : باعتبار الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 190.556,00 درهم وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر وبرد الاستئناف الأصلي وترك الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial