Réf
78584
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4861
Date de décision
24/10/2019
N° de dossier
2019/8232/3371
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité de l'acconier, Prise en charge de la marchandise, Présomption de réception conforme, Frais d'expertise, Entreprise de manutention, Contrat de transport, Avaries, Action récursoire de l'assureur, Acconier, Absence de réserves
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise de manutention portuaire à indemniser un assureur subrogé pour des avaries survenues à des véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de réserves au débarquement. L'appelant contestait sa responsabilité pour une partie des dommages, arguant que le rapport d'expertise indiquait que l'avarie était survenue après la remise des biens à un transporteur terrestre, ce qui emportait transfert de la garde. La cour retient que la responsabilité de l'acconier est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises lors de la prise en charge de la marchandise. Elle écarte le moyen tiré des conclusions de l'expert en relevant que la معاينة a été réalisée au sein du port, durant la phase de transfert de garde du transporteur maritime à l'acconier, et non au lieu de destination finale. Dès lors, l'absence de réserves à ce stade critique établit une présomption de responsabilité pour les avaries constatées. Confirmant également la réduction des honoraires d'expertise opérée en première instance, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 18/06/2019 تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2019 في الملف رقم 1699/8218/2019 حكم رقم 4390 الذي قضى بأدائها لفائدة المدعيات مبلغ 40.585,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر.
حيث بلغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 04/06/2019 كما هو ثابت من غلاف التبليغ وتقدمت باستئنافها بتاريخ 18/06/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 28/01/2019 تقدمت المدعيات بمقال عرضت فيه انها امنت مجموعة من السيارات من نوع LAND ROVER لفائدة مؤمنتها شركة (س.) تم نقلها على ظهر الباخرة من ميناء TILBURY في اتجاه ميناء الدار البيضاء بمقتضى وثيقة شحن و انه بعد وضع البضاعة رهن إشارة متلقيها بتاريخ 26/2/2018 لوحظ عليها عوار حدد قيمته الخبير في مبلغ 26.895,76 درهم استنادا الى فياتير اصلاح السيارات موضوع النزاع الحالي و ان مسؤولية الناقل البحري ثابتة في النازلة الحالية و ان مسؤولية متعهد الشحن و الافراغ قائمة كذلك، و انها ادت لمؤمنتها مبلغ 26.895,76 درهم عن قيمة الضرر، مبلغ 3.689,74 درهم عن صائر انجاز البيانات و كذا مبلغ 34.600 درهم عن صائر الخبرة. لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهم بالتضامن او على احدهم دون الاخر بادائهم لفائدتهن مبلغ 65.185,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر و النفاذ المعجل. و عزز المقال بوثيقة شحن – تقرير مراقبة – رسائل تحفظات – شهادة تامين – بيان تسوية اتعاب– بياني تسوية عوار – وصلي حلول.
و بناء على ادلاء نائب شركة (ا. م.) بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 04/03/2019 التمست من خلالها عدم قبول الدعوى لعدم ارفاق المقال بالوثائق التي يستندن عليها المدعيات في دعواهن و تحميل المدعى عليهن الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعيات بجلسة 18/03/2019 بطلب الاشهاد بتنازل عن الدعوى في مواجهة الناقل البحري.
و بناء على ادلاء نائب شركة (ا. م.) بمذكرة جواب بجلسة 01/04/2019 جاء فيها ان التقرير المحرر من قبل الخبير (و.) يهدف الى مراقبة عملية افراغ السفينة من السيارات المنقولة على ظهرها فقط وليس تقرير خبرة بالمفهوم المعتاد في النزاعات البحرية و انه بالاطلاع على تقرير المراقبة المتمسك به من طرف المدعية لا يذكر اطلاقا قيمة الاضرار المزعومة و المحددة في المقال في مبلغ 26.895,76 درهم مما يؤكد ان تقرير المراقبة ليس تقرير خبرة كما ان التقرير ليس حضوريا و اشار الى ان العملية تمت بحضور شخص يسمى يحيى و وصفه بانه يمثل شركة مارسا ماروك و ذلك دون ان يتحقق من صفته كممثل لها مما يفيد انها لم تكن ممثلة في تلك العملية و بالتالي عدم تواجهية التقرير، فالاضرار المزعومة يمكنها ان تكون قد حصلت اثناء الرحلة البحرية أي قبل الافراغ و ان الخبير لم يذكر انه عاين السيارات قبل افراغها وبالتالي لا يمكنه في هذه الحالة الجزم بانها وقعت بعد الافراغ و ان المسؤولية تتحملها هي، كما انه لا يوجد بالملف ما يثبت ان الاضرار المزعومة حصلت اثناء و بعد افراغ السيارات و ليس اثناء الرحلة البحرية مما يبعد كل المسؤولية عنها، فضلا عن ان المبالغ التي وردت في الفواتير لم يعززها أي تقرير خبرة و التي صنعتها شركة (س.) بنفسها مع العلم انها هي مستوردة السيارات و الفواتير صادرة عنها و دون ان تسبق الاصلاح المزعوم اية خبرة او معاينة نظامية، مشيرة انها اتخذت تحفظات فورية موقعة من ممثل الناقل البحري و ذلك بخصوص السيارات الحاملة لرقن 299926 و 301488 مما يجعلها غير مسؤولة عن الاضرار المطلوب تعويضها و انه لا يمكن مواجهتها باتعاب من القدر الخيالي المطلوب و انها تتحفظ بشدة حول العلاقات التي تربط الخبير بالشركة التي عينته للقيام بالمهمة و تشك في مصداقية و نزاهة تلك العلاقة، هذا بالاضافة الى ان مبلغ انجاز الخبرة المحدد في 34.600 درهم لا يرتكز على اساس من الواقع و يخالف جميع المقاييس المعمول بها، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية و من معها الصائر. و ارفقت المذكرة باوراق التحفظات.
و بناء على ادلاء نائب المدعيات بمذكرة تعقيب بجلسة 22/04/2019 جاء فيها ان الثابت من تقرير الخبرة ان الخبير واكب عملية الافراغ بحضور الناقل البحري و شركة (ا. م.) الممثلة من طرف شركة (ج.) في شخص ممثلها السيد يحيى و ان شركة (ا. م.) هي التي تتكلف عادة بافراغ البضاعة من ظهر السفن و بالتالي فتقرير المراقبة المنجز خلال عمليات الافراغ يتم بحضورها، كما ان الخبير قام بتنقيط كل السيارات المتضررة و ابرز نوعية الاضرار اللاحقة بهاته السيارات و كذا فترة حدوث هاته الاضرار و انه خلال التنقيط فان الخبير اشار الى ان السيارتين ذات الاطارين عدد 300249 و 300257 تضررت بعد انتهاء عمليات الافراغ و ان هاتين السيارتين هما اللتين خضعتا للاصلاح، و انه بالرجوع الى ورقتي التنقيط المنجزتين من طرف المدعى عليها شركة (ج.) سيتبين بان هاته الاخيرة همت السيارتين ذات الاطارين عدد 299926 و 301488 و ان هاتين السيارتين ليستا موضوع اية مطالبة من طرفها مما يفيد ان التحفظات المنجزة من طرف المدعى عليها اتخذت على سبيل الاحتياط ليس الا و لا اثر لها في النازلة، لذلك تلتمس الحكم على شركة (ا. م.) بادائها لفائدتها المبالغ المفصلة بالمقال الافتتاحي.
وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها شركة (ا. م.) التي اسست استئنافها على الأسباب التالية: أن المحكمة من أجل الحكم على العارضة بأداء مبلغ الأضرار الحاصلة للسيارات أوردت التعليل التالي في الصفحة 5 من الحكم:
"وحيث إنه فيما يخص تمسك المدعى عليها الثانية بكونها اتخذت عدة تحفظات بحضور الناقل ، فإنه بالرجوع سواء لأوراق التنقيط يتضح أن السيارتين المتضررتين هما ذات الإطارين عدد 300249 و 300257 تضررتا بعد إنتهاء عمليات الإفراغ وان هاتين السيارتين هن اللتين خضعتا للإصلاح وهما محل الخبرة المدلى بها ، في حين أن ورقتي التنقيط المنجزتين من طرف المدعى عليها شركة (ج.) تبين بأن التحفظات همت السيارتين ذات الإطارين عدد 299926 و 301488 وان هاتين السيارتين ليستا موضوع الخبرة وبالتالي لا يمكن التمسك بها ، وتبقى المدعي عليها شركة (ا. م.) باعتبارها المكلفة بالمناولة هي المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالسيارات موضوع النقل والمشار إليها بتقرير الخبرة». وأن دفاع الطرف المدعي في مذكرته التعقيبية المؤرخة في جلسة 22/04/2019 أكد أن السيارات المتضررة والتي تهم المطالبة بتعويض أضرارها . وإنه أكد أن ما يلي في مذكرته : « إنه من خلال التنقيط، فإن الخبير أشار على أن السيارتين ذات الإطارين عدد 300249 و كذا 300257 تضررت بعد إنتهاء عمليات الإفراغ وأضاف : « إن مبلغ إصلاح هاتين السيارتين كان في حدود مبلغ 26.896,76 درهم وهو مبلغ الضرر المحدد من طرف العارضات » وبالتالي إنه لوضوح دفوعات العارضة فإنها تتطرق لموضوع كل سيارة على حدة:
1) بالنسبة بالسيارات ذات الإطار عدد 300249 إنه يتعين الرجوع إلى تقرير الخبير في صفحته الأخيرة حيث ورد مايلي :
Casse de pare-brise du chassis 300249 , rayure du pare-choc arriéré et rayure de la porte gauche après livraison des chassis à GEFCO
مع الإشارة إلى أن شركة (جف.) هي تلك الشركة التي كلفتها شركة (س.) بنقل السيارات المفرغة من ظهر الباخرة وإيصالها على متن شاحنات خاصة كبيرة الحجم إلى المقر الذي حددته لها شركة (س.). وأن الخبير أكد في تقريره أن الأضرار التي لحقت السيارات ذات الإطار رقم 300249 وقعت بعد تسليمها إلى الشركة المذكورة شركة (جف.). وان هذا التأكيد الواضح للخبير لا يترك مجالا للشك في أن مسؤولية الضرر الحاصل للسيارة رقم 300249 لا تتحمل العارضة مسؤوليته بعد إنتقال الحراسة القانونية إلى شركة (جف.). وأن فاتورة الإصلاح التي تمسكت بها المدعية بالنسبة لسيارة رقم 300249 تحمل مبلغ 16.248,80 درهم. وأن هذا المبلغ قضى الحكم الإبتدائي على العارضة بأدائه ضمن المبلغ الإجمالي المحكوم. و أن ذلك كان في غير محله ويتعين إلغاء خصم هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به لعدم إرتكازه على اساس.
2- بالنسبة للسيارة ذات الإطار رقم 300257: أن الحكم الإبتدائي المستأنف قضى على العارضة إضافة إلى الضرر الحاصل بالسيارة ذات الإطار رقم 300249 بأدائها كذلك الضرر الحاصل للسيارة ذات الإطار رقم 300257 والمحدد في مبلغ 693,31 درهم . و أن العارضة فعلا ملزمة بأداء هذا المبلغ نظرا لكونها لم تتخذ تحفظات حول تلك السيارة وبالتالي إن مبلغ 693,31 درهم مستحق للطرف المدعي ولا تنازع العارضة فيه ملتمسة بالتالي حصر التعويض المحكوم به بالنسبة للأضرار في مبلغ 693,31 درهم فقط. وأن الحكم المستأنف استجاب جزئيا لدفع العارضة المتمثل في خفض مبلغ أتعاب الخبرة التي كان قد حددها الحكم الإبتدائي في 34.600 درهم وأن الحكم الإبتدائي قرر التدخل في هذا الباب وخفض أتعاب الخبرة إلى 10.000 درهم. وأن هذا المبلغ ( 10.000 درهم ) يبقى مع ذلك مرتفع جدا بالمقارنة مع الضرر الحاصل الذي كما وقع شرحه أعلاه منحصرا في 693,31 درهم وأنه ليس من الإنصاف الحكم على العارضة بأداء 10.000 درهم كصائر للخبرة في حين أن التعويض الذي سوف يحكم به هو 693,31 درهم فقط. لذلك إن العارضة ترى أن صائر الخبرة يبقى مبالغا فيه وتلتمس لذلك وفي إطار السلطة التقديرية للمحكمة تحديده في المبلغ المناسب للضرر وإعتبارا كذلك إلى أن خبرة السيد (و.) تعلقت بمجموعة من المهام وليس فقط بتحديد الضرر ، كما أن مهمة الخبير تعلقت بمراقبة وصول 173 سيارة من نوع لاندروفير. وان الضرر حصل بالنسبة لسيارة واحدة (رقم 300257 ) فقط تتحمل العارضة صائر إصلاحها في حدود مبلغ 693,31 درهم وبالتالي وعملا بمبدأ النسبية التي يجب أن تكون بين الضرر ومبلغ التعويض، يتعين تعديل مبلغ صائر الخبرة وخفضه إلى ما يتناسب مع الضرر الذي تتحمله العارضة. لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي حصر مبلغ التعويض الذي تتحمله العارضة في 693,31 درهم الذي يتعلق بالسيارة ذات الإطار رقم 300257 والذي لم تتخذ العارضة تحفظات في شانها. ورفض ما زاد عن ذلك، والحكم بخفض مبلغ صائر الخبرة الى ما تراه المحكمة مناسبا للضرر الحقيقي الحاصل. والبت في الصائر طبقا للقانون. وارفقت مقالها باصل الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ، صورة من تقرير الخبرة، صورة من فاتورة إصلاح السيارة رقم 300249.
وأجابت المستأنف عليها شركة التأمين الوفاء ومن معها بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2019 أن المستأنفة عابت على الحكم الابتدائي كونه قضى بمسؤوليتها عن الأضرار المسجلة على السيارتين ذات الإطارين رقم 300249 و 300257، في حين أن الأضرار المسجلة على السيارة، الأولى طرأت بعد تسليمها للمرسل إليها. وأن ما أثارته المستأنفة عديم الأساس القانوني. وأن المستأنفة ، أقرت بان مسؤوليتها منحصرة في الضرر المسجل على السيارة ذات الإطار عدد 300257 و المحدد قيمته في مبلغ 693,31 درهم ، في حين أن السيارة ذات الإطار 300249 ، فان الضرر المسجل عليها لا تتحمل مسؤوليته. و ان المحكمة برجوعها إلى التحفظات المتخذة من طرف المستأنفة بواسطة ورقتي التنقيط المنجزتين من طرف شركة (ج.) الممثلة لها ، يتجلى لها أن هاته التحفظات لم تهم السيارتين ذات الإطارين أعلاه. وأن هذا يفيد بأن الناقل البحري، أفرغ هاتين السيارتين سليمتين و مطابقتين . وأن السيارتين اللتين لم تتحفظ شركة (ا. م.) عن الأضرار اللاحقة بهما، هما السيارتين اللتين خضعتا للإصلاح، كما هو جلي من الفاتورتين المدلى بهما من طرف العارضات رفقة تقرير المراقبة. وأنه على العكس مما ذهبت إليه المستأنفة ، فان مسؤوليتها تهم السيارتين معا لعدم اتخاذ أدنى تحفظ بخصوص الأضرار المسجلة عليهما. و أن الحكم الابتدائي لما اعتبر المستأنفة بصفتها المكلفة بالمناولة ، هي المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بهاتين السيارتين ، يكون قد صادف الصواب ، و بالتالي يتعين تأييده. أما بخصوص صائر الخبرة و الذي اعتبرته المستأنفة مرتفعا، فإن قاضي الدرجة الأولى، خفض أتعاب الخبرة إلى الحدود المعقولة، حين حدده في مبلغ 10.000 درهم. وأنه استنادا على كل ما سلف ، فانه يتعين رد استئناف شركة (ا. م.) و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به .
وعقبت المستأنفة بجلسة 19/09/2019 أن العارضة بصفتها المكلفة بعمليات الافراغ لا تسجل اي تحفظ لما تكون البضاعة المفرغة من ظهر الباخرة سليمة ولا يظهر عليها أي ضرر وبطبيعة الحال كان الأمر كذلك بالنسبة للسيارة ذات الهيكل رقم 300249 التي لم يكن عليها اي ضرر بعد إفراغها، وبالتالي فإن المنطق البسيط يؤكد أنه لا داعي لتسجيل تحفظ على بضاعة أفرغت وهي سليمة دون ضرر. والدليل على ذلك هو أن الخبير سجل أن الأضرار التي لحقتها كانت بعد انتقال الحراسة الى شركة (جف.) اي أنه قبل ذلك لم يكن هناك داع لأن تتخذ العارضة تحفظات بشأنها. لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم بحصر مبلغ التعويض الذي تتحمله العارضة في مبلغ 693,31 درهم الذي يتعلق بالسيارة ذات الهيكل رقم 300257. ورفض التعويض المتعلق بالسيارة ذات الهيكل رقم 300249 والذي مبلغه 16.248,80 درهم. والحكم بخفض مبلغ صائر الخبرة الذي يبقى مبالغا فيه بالنظر الى الأضرار موضوع تلك الخبرة. والبت في الصائر طبقا للقانون.
وعقبت المستأنف عليها بجلسة 03/10/2019 أن المستأنفة لم تستطع الإدلاء بتحفظاتها بخصوص الضرر المسجل على هاته السيارة وقت انتقال حراسة البضاعة لها . وأن الضرر المسجل على السيارة ذات الهيكل أعلاه ، طرأ و هي في عهدة متعهد الشحن و الإفراغ بدلیل عدم وجود ادنى تحفظ بخصوص هاته السيارة . وأن ما أثارته المستأنفة بكون الضرر سجل على هاته السيارة بعد انتقال حراستها لشركة GEFLO بدليل ما أشار إليه الخبير في تقريره ، فان المحكمة برجوعها إلى هذا التقرير يتجلى لها أن الخبير أنجزه بالميناء، في الوقت الذي كانت البضاعة تحت حراسة الناقل البحري و خلال فترة انتقال حراستها لمتعهد الشحن والإفراغ. وأن الخبير لم ينتقل إلى مقر المرسل إليها لمعاينة الضرر الحاصل للسيارة ذات الهيكل 300249. وان هذا الضرر تم معاينته لما انتقلت حراسة البضاعة لمتعهد الشحن و الإفراغ . وأن عدم اتخاذ ادنى تحفظ بخصوص هاته السيارة من طرف هذا الأخير يؤكد أن الضرر سجل عليها و هي تحت عهدته. وانه بالنظر لما سلف، فانه يتعين الحكم وفق ما ورد بمذكرة العارضات المدلى بها بجلسة 25/07/2019. لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق ما ورد بمذكرة العارضات المدلى بها بجلسة 25/07/201.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2019 وتم تمديدها لجلسة 24/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه كونه قضى بمسؤوليتها عن الأضرار المسجلة على السيارتين ذات الإطارين رقم 300249 و 300257 في حين أن الأضرار المسجلة على السيارة الأولى طرأت بعد تسليمها للمرسل إليها.
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أقرت بمسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالسيارة ذات الإطار عدد 300257 وبخصوص الضرر الحاصل للسيارة ذات الإطار 300249 ادعت عدم مسؤوليتها عنها.
وحيث إن مناط تحميل شركة (ا. م.) المسؤولية هو عدم اتخاذها تحفظات على البضاعة المسلمة لها، وأنه بالرجوع الى التحفظات المتخذة من طرف الطاعنة يتبين وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب أنها لم تتحفظ بخصوص السيارتين عدد 300257 و 300249 وأن تحفظاتها قد همت السيارتين التي لم تكن محل مطالبة من طرف المستأنف عليها وأن ما تمسكت به كون السيارة ذات الإطار 300249 قد تضررت بعد انتقال حراستها لشركة (جف.) وذلك وفق ما أشار إليه الخبير في تقريره غير قائم على اساس لكون المعاينة أنجزت بداخل الميناء وفي الفترة التي كانت البضاعة تحت عهدة الناقل البحري وخلال فترة انتقال حراستها لشركة استغلال الموانئ وأنه ما دام الخبير لم ينتقل الى مقر المرسل إليه لمعاينة الضرر الحاصل للسيارة المشار الى إطارها أعلاه فإنها تبقى مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بها لعدم تحفظها بخصوص الأضرار اللاحقة بها وبالتالي تبقى مسؤوليتها قائمة بالنسبة للسيارتين كما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب.
وحيث بخصوص المنازعة في صائر الخبرة فإن المحكمة قد خفضت أتعاب الخبير الى الحدود المعقولة مما تبقى معه اسباب نعيها على الحكم على غير اساس ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025