Réf
70575
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
670
Date de décision
17/02/2020
N° de dossier
2019/8232/5468
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Radiation de l'inscription hypothécaire, Offre réelle et consignation, Nullité du commandement immobilier, Montant maximal garanti, Mainlevée de l'hypothèque, Limitation de l'engagement de la caution, Hypothèque, Extinction de la dette de la caution, Commandement immobilier, Cautionnement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque.
En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un montant inférieur. La cour retient que l'obligation de la caution réelle ne peut excéder les limites expressément fixées dans l'acte constitutif de la sûreté.
Elle relève que l'acte d'hypothèque stipulait un plafond de garantie distinct du montant total de la créance réclamée par le créancier. Dès lors que les héritiers de la caution justifiaient avoir consigné ledit montant plafond par voie d'offres réelles, la cour considère leur obligation comme éteinte, rendant l'injonction immobilière sans fondement.
Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'injonction et ordonne la mainlevée de l'hypothèque avec radiation des inscriptions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة العربي (عز.) بواسطة نائبهم بتاريخ 29/10/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/07/2019 تحت عدد 3031 ملف عدد 2680/8213/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه مع تحميل رافعيه الصائر.
و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة العربي (عز.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/07/2019 والذي جاء فيه أنهم تملكوا العقار المسمى الحوض ذي الرسم العقاري عدد R/53242 الكائن بمدينة سوق اربعاء الغرب حسب الثابت من شهادة الملكية وأن مورثهم المرحوم العربي (عز.) قيد حياته اجرى رهنا رسميا قدم بمقتضاه العقار أعلاه كضمانة لأداء مبلغ 150.000 درهم لفائدة القرض الفلاحي عن قرض ممنوح للمقترض و المدين الأصلي المسمى محمد (م.) و على ضوء هذا الرهن اجرت المدعى عليها إنذارا عقاريا مقيدا بتاريخ 4/5/2009 لضمان اداء دين قدره 471.647,60 درهم على الملك المذكور لكن هذا الانذار سابق لأوانه من خلال عدم احترام مسطرة الاشعار بالاداء و ثبوت حالة المطل الموجبة لسلوك مسطرة تبليغ مورثهم بصفته كفيلا وأضافوا أنهم بادروا إلى سلوك مسطرة العرض و الإيداع لمبلغ 150.000 درهم موضوع القرض بمقتضى ملف مختلف عدد 931/8103/2019 وأنه برفض العرض العيني بتاريخ 18/04/2019 تم إبراء الذمة لذلك فإنهم يلتمسون الحكم ببطلان الانذار العقاري و الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني برفع اليد على عقد الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 4/5/2009 و التشطيب عليهما من الرسم العقاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع اعتبار الحكم بمثابة رفع اليد عن الرهن الرسمي والإنذار العقاري المذكورين والاذن للسيد المحافظ على الاملاك العقارية بسوق الاربعاء الغرب بالتشطيب عليهما من الرسم العقاري المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر وأرفقوا مقالهم بصورة لشهادة الملكية ، صورة لعقد رهن رسمي ، صورة لانذار عقاري ، صورة من موجب اراثة ، صورة من أمر ، صورة من محضر رفض العرض العيني واصل شهادة الإيداع .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة العربي (عز.) وجاء في أسباب استئنافهم أنهم يعيبون على الحكم المطعون فيه سوء تطبيق القانون لكون الانذار العقاري المطعون فيه سابق لأوانه لعدم احترام مسطرة الإشعار بالأداء و ثبوت حالة المطل الموجبة لسلوك مسطرة الانذار العقاري كما يعيب المستأنفون عن الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانونی و سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه عندما انتهى في حيثياته إلى اعتبار طلب بطلان الانذار العقاري غير جدير بالاعتبار و يتعين رده بعلة خلو الملف مما يفيد أداء المدين مبلغ الدين المحدد في 471.647,60 درهم او ما يفيد أن التبليغ قد تخلله عيب محدد والحال أنه ثبت من المقال الافتتاحي المنازعة في الإنذار العقاري المذكور من خلال عدم احترام الإجراءات المسطرية التي تقتضي تبليغ مورث المستأنفين بصفته كفيل بالإنذار العقاري فضلا على عدم تضمين الإنذار العقاري موضوع المنازعة البيانات الالزامية و الاساسية خاصة مساحة العقار و مشتملاته و موقعه وفقا للمادة 216 من القانون رقم 08 - 39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية مدونة الحقوق العينية كما يعيبون على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني عندما قضى برفض الطلب بالرغم من المنازعة في مبلغ الدين من خلال تضمين الانذار العقاري المطعون فيه مبلغ 471.647,60 درهم و الذي يتجاوز و يفوق المديونية الحقيقية الأصلية موضوع الضمان و المحددة في مبلغ 150.000 درهم لكون الثابت من الفصل السادس المتعلق بالضمانة من عقد الرهن الرسمي المذكور ان مورث المستأنفين بصفته كفيل ضامن للأداء في حدود مبلغ أصلي سقفه الأقصى 150.000 درهم دون ضمان الفوائد و التوابع الأخرى أو التنصيص عليها صراحة بمقتضى العقد ناهيك على أن الرهن الرسمي يضمن الرأسمال أو الجزء غير المؤدي كما يمكن أن يضمن فوائد السنة الجارية لإنشاء العقد و التي قبلها شرط النص عليها في العقد وفقا لمقتضيات الفصل 168 من القانون رقم 08 – 39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية مدونة الحقوق العينية وأن مطالبة الجهة المستأنف عليها بمقتضى الانذار المطعون فيه بمبلغ 471.647,6 درهم الذي يفوق بكثير الدين المضمون بمقتضى الرهن الرسمي المؤرخ في 22/05/2000 يشكل سببا موجبا لبطلان الانذار العقاري وان الحكم لم ياخذ بعين الاعتبار مضمون العقد الذي يجعل مورث المستأنفين كفيل في حدود المبلغ المذكور و دون تفعيل الإجراءات الحمائية و استبعاد الشروط التعسفية و التي يترتب عنها اختلال كبير بين طرفي العقد المنصوص عليها بالمواد من 15 إلى 19 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك بالرغم من انها قواعد و أحكام امرة و من النظام العام اضافة الى مخالفة المبدأ العام و المعمول به في شان الكفالة البنكية و الذي يقضي بان الكفالة لايصح أن تتجاوز المبلغ الأصلي وفق الفصل 1128 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسين في الأخير إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الانذار العقاري المقيد بتاريخ 4/05/2009 سجل 14 عدد 198 على الرسم العقاري عدد R/53242 بالمحافظة العقارية بسوق الاربعاء الغرب و الحكم على المستأنف عليه برفع اليد عن عقد الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 22/5/2000 سجل 5 عدد1488 والإنذار العقاري المقيد بتاريخ 04/05/2009 والتشطيب عليهما من الرسم العقاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع اعتبار الحكم بمثابة رفع اليد عن الرهن الرسمي و الانذار العقاري المذكورين و الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بسوق الأربعاء الغرب بالتشطيب عليهما من الرسم العقاري المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 13/01/2020 جاء فيها أن الانذار قد تضمن الشروط القانونية والبيانات اللازم توفرها فيه من الملك و مساحته و الرسم العقاري وإسمه كما تضمن الإنذار موقعه واسم المالك المقيد وان البيانات و الشروط اللازم توافرها في الإنذار طبقا لمقتضيات المادة 216 من مدونة الحقوق العينية متوافرة في الإنذار العقاري المبلغ لمورثهم وان مبلغ الدين الثابت بمقتضی کشوف حسابية و حكم ابتدائی غير مطعون فيه بالإستئناف و المحدد في مبلغ 471.647,60 درهم وان الوفاء ينقضي بأداء مبلغ الدين كاملا والمحدد في مبلغ 471.64760 درهم وأن مبلغ الدين أصبح ثابتا بمقتضى الحكم الإبتدائي عدد 1939 الصادر بتاريخ 24/06/2009 في الملف عدد 1152/8/2009 الذي أصبح نهائيا لكون المدين الأصلي السيد محمد (م.) لم يطعن فيه بالاستئناف كما هو ثابت من خلال شهادة عدم الطعن بالإستئناف وأن الكفالة التزام تبعي يتبع التزام الأصلي طبقا لما کرسه العمل القضائي و أن مورث المستأنفين أبرم مع العارض عقد كفالة عرفي يلتزم فيه بكفالة الدين الأصلي في حدود مبلغ 150.000,00 درهم مع فائدة سنوية محددة في 12 في المائة مع الصائر و التوابع و أن عدم إثبات المدعين و إدلائهم بما يفيد براءة ذمة مورثهم من مبلغ الدين كاملا يجعل ما دفعوا به من انقضاء الدين غير مؤسس ولا يرقى إلى درجة الإعتبار وان الثابت من خلال محضر تبليغ إنذار عقاري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد إدريس (عر.) أن مورث المستأنفين المرحوم العربي (عز.) قد بلغ بالإنذار العقاري شخصيا بتاريخ 25/05/2009 وأن الحكم قد بت في الطعن في الإنذار العقاري المبلغ لمورث المستأنفين وأن المستقر عليه فقها أن صدور حكم برفض الطلب في الطعن في الإنذار العقاري يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر، وادلى بنسخة من شهادة بعدم الاستئناف ونسخة من محضر تبليغ انذار عقاري .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 27/01/2020 جاء فيها أن الدين و ما ترتب عنه و المحدد في مبلغ 471.647,60 درهم بمقتضى الحكم عدد 1939 موضوع الملف 1152/8/2009 هو حجة في مواجهة المدين الأصلي السيد محمد (م.) باعتبار الطرف الأصلي و أن مورث العارضين لم يكن طرفا في القضية المذكورة و أنه بمقتضى الفصل السادس المتعلق بالضمانة من عقد الرهن الرسمي موضوع ملف النازلة أن مورث العارضين کفيل و ضامن لأداء الدين في حدود مبلغ أصلي سقفه 150.000 درهم ملتمسين رد دفوع المستأنف عليه لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/02/2020 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/2/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث صح ما عابه الطرف الطاعن على الانذار العقاري المطلوب التصريح ببطلانه في الشق المتعلق بالوفاء بالدين لكون الثابت من وثائق الملف وخاصة الفصل السادس من عقد الرهن الرسمي المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 19/5/2000 أن مورث الطرف الطاعن كفيل للمدين الأصلي السيد محمد (م.) لضمان أداء وتسديد جميع المبالغ التي يدين بها الزبون بما فيها الأصل والفوائد والمصاريف والتوابع وكذا فوائد سنة والسنة الجارية وذلك في حدود مبلغ أصلي سقفه الأقصى 150.000,00 درهم وان الطرف الطاعن أدلى بما يفيد العرض والإيداع للمبلغ المضمون حسب الثابت من شهادة وضعية حساب خصوصي المؤرخة في 5/7/2019 وهو ما يجعل تمسك الطرف الطاعن بالوفاء وبإنقضاء الدين مبررا وبالتالي يكون الطعن والادعاء مرتكزا على أساس قانوني سليم ويتعين بالتالي الاستجابة له .
وحيث ان الدين موضوع الانذار العقاري وان كان ثابتا في مواجهة المدين الأصلي في حدود المبلغ المطلوب غير أن ورثة الطرف المستأنف التزم بكفالة مبلغ الدين في حدود 150.000,00 درهم لا غير حسب الثابت من الفصل 6 من عقد الرهن .
وحيث يتعين تأسيسا على ما سلف بيانه ودون حاجة لبحث باقي أوجه الاستئناف الأخرى اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفقا لمنطوق القرار أسفله.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الانذار العقاري المقيد بتاريخ 4/5/2009 سجل 14 عدد 198 على الرسم العقاري عدد R/53242 بالمحافظة العقارية بسوق الأربعاء الغرب وبرفع اليد عن الرهن الرسمي والإنذار العقاري المقيدين بالرسم العقاري المذكور والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليهما مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
66252
L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025