Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté est autonome et n’est pas subordonnée à l’issue de l’action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71591

Identification

Réf

71591

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1257

Date de décision

21/03/2019

N° de dossier

2019/8205/816

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - 115 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe même de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure distincte et autonome. Elle rappelle que cette action est subordonnée à la seule existence d'un nantissement régulièrement inscrit et d'une sommation de payer demeurée infructueuse, conditions remplies. Dès lors, la cour juge que la saisine parallèle du juge du fond pour obtenir un titre exécutoire sur la créance n'a aucune incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de réalisation du nantissement. Le jugement autorisant la vente forcée du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2018 في الملف عدد 8972/8205/2018 والقاضي بالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بمدينة برشيد وبأن يتم البيع بالمزاد العلني بعد إستصدار المدعي لأمر قضائي بتحديد الثمن الإفتتاحي لإنطلاق المزاد وبجعل صائر مسطرة البيع إمتيازيا من منتوج البيع وفي حالة فشل العملية إبقاؤه على المدعى عليها مع أمر المحكمة بتكليف كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 3871265.99 درهم بمقتضى كشف حساب، مضمون برهن على أصلها التجاري عدد [المرجع الإداري] في حدود مبلغ 4000000.00درهم، إمتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.

ملتمسة الأمر بتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المذكور مع تحديد الثمن الإفتتاحي للبيع بواسطة خبرة والإذن للعارضة بإستخلاص دينها من كتابة الضبط.

وأرفقت مقاله بكشف حساب، عقد قرض، رهن ومحضر تبليغ إنذار

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المستأنف عليها تقدمت بدعوى من أجل أداء نفس الدين لازالت رائجة أمام المحكمة التجارية بموجب الملف عدد 8530/8201/2018، ومن تم فالحكم المستأنف جاء سابقا لأوانه وحرم العارضة من حقها في الدفاع بخصوص منازعتها في الدين.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب أساسا، وإحتياطيا إيقاف البت إلى حين صدور حكم نهائي في دعوى الأداء. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من مقال إستئنافي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/02/2019 حضر نائب المستأنفة فيما تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/03/2019، أدلت خلالها نائبة المستأنف عليه بمذكرة جوابية.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون المستأنف عليها تقدمت بدعوى من أجل أداء نفس الدين لازالت رائجة أمام المحكمة التجارية بموجب الملف عدد 8530/8201/2018، ومن تم فالحكم المستأنف جاء سابقا لأوانه وحرمها من حقها في الدفاع بخصوص منازعتها في الدين.

وحيث إن دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع نازلة الحال قدمت في إطار المادة 114 من مدونة التجارة والتي تتطلب شرطين رهن على الأصل التجاري وإنذار بالأداء محترما لأجل 8 أيام وهو المتوافر في نازلة الحال أمام إستدلال المستأنف عليه بعقد الرهن على الأصل التجاري المطالب بيعه وإنذار بالأداء متوصل به بتاريخ 02/08/2018 ومباشرته للدعوى بتاريخ 24/09/2018، وأن وجود دعوى رائجة بخصوص أداء الدين المطالب على أساسه تحقيق الرهن لا تأثير له على دعوى الفصل 114 من مدونة التجارة ولا وجود قانونا ما يمنع من مباشرة هذه الأخيرة في معزل عن دعوى الأداء مادام أن تنفيذ أحد الحكمين يستتبعه عدم تنفيذ الثاني إلا إذا كان المتحصل عليه من تنفيذ الأول غير كاف لتغطية الدين. ( يراجع في هذا الصدد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 14/07/2004 تحت عدد 850 في الملف التجاري عدد 1189/03 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد63 ص 136 وما يليها ).

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés