Le transporteur de marchandises, tenu d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour avarie en invoquant un accident de la circulation qui ne revêt pas les caractères de la force majeure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69816

Identification

Réf

69816

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2478

Date de décision

15/10/2020

N° de dossier

2020/8202/1077

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur pour la perte de la marchandise consécutive à un accident de la circulation.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et soutenait, à titre subsidiaire, que sa police d'assurance devait couvrir le sinistre et que le préjudice n'était pas suffisamment établi. La cour écarte le moyen tiré de la cause étrangère, dès lors que le rapport de gendarmerie établit que l'accident résultait d'une vitesse excessive du chauffeur dans un virage, ce qui constitue une faute de conduite et non un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 459 du code de commerce.

Elle valide également l'évaluation du préjudice fondée sur un rapport d'expertise immédiat et des factures, retenant qu'aucune disposition légale n'impose un procès-verbal de destruction officiel pour prouver la perte de marchandises périssables. Enfin, la cour relève que la police d'assurance automobile exclut expressément, conformément aux conditions générales types, les dommages aux marchandises transportées pour le compte d'autrui, lesquelles doivent faire l'objet d'une garantie spécifique.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بكون عقد التأمين الذي يربطها بالمستأنف عليها الثانية شركة (س.)، وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، يغطي إلى جانب المسؤولية المدنية، المخاطر التي تتعرض لها البضاعة المنقولة، كما أن الملف خال مما يفيد أن مسؤولية الحادث تقع عليها، والذي لا يد للسائق التابع لها في وقوعه، فضلا على أن التعويض المقضي به ابتدائيا يبقى مبالغا فيه، وغير مؤسس على أسس موضوعية.

حيث إنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 458 من مدونة التجارة، أن عقد نقل البضائع يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه؛ ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية، ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل، ولا ترتفع هذه المسؤولية العقدية وفقا لأحكام المادة 459 من نفس القانون، إلا إذا كان الضياع أو العوار ناتجين عن حادث فجائي أو قوة قاهرة ، أو عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها، أو راجعا لفعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه. والطاعنة ولتبرير ضياع البضاعة موضوع عقد النقل تمسكت بأن الحادث يعود لسبب أجنبي لا يد للسائق التابع لها في وقوعه، دون أن تقيم الدليل على ثبوت قيام هذا السبب الأجنبي بشروطه المعتبرة قانونا، ومنها استحالة التوقع واستحالة الدفع، أو عدم إمكانية درء نتائجه، في حين أنه وبالرجوع للتصريحات التمهيدية للسائق المتسبب في الحادثة، يتبين بأن واقعة انقلاب الشاحنة كانت نتيجة عدم ملائمة السرعة لظروف المكان المتجلية في وجود منعرج خطير، وهو ما جعل سلطة الاتهام تقرر متابعة السائق من أجل ذلك حسب المتابعة المبينة بصك الاتهام المدلى به رفقة محضر الحادثة.

وحيث إنه من الثابت من خلال محضر الدرك الملكي أن الشاحنة المستعملة موضوع تنفيذ عقد النقل لبضاعة لحساب الغير، تعرضت لحادث انقلاب، ترتب عليه تلف البضاعة المنقولة، وأن منازعة الطاعنة في تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة للخبير عبد اللطيف (م.)، سواء من حيث عدم احترامه لمبدأ الحضورية أو من حيث المؤيدات التي اعتمد عليها لتقويم الأضرار، يبقى غير مرتكز على أساس، خاصة وأن الخبرة المذكورة منجزة من طرف مكتب مختص، واتسمت بالفورية ( بتاريخ الحادث) التي اقتضتها طبيعة المواد المحمولة على متن الشاحنة العائدة للشركة المتضررة، وهي عبارة عن كمية من فاكهة التفاح، التي تعرضت للتلف حسب البين من الصور الفوتوغرافية المرفقة بالتقرير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم إرفاق الملف بمحضر إتلاف صادر عن جهة رسمية، يبقى هو الآخر سببا غير مؤسس، خاصة وأنه ليس هناك مقتضى قانوني يشترط أن يكون الإتلاف خاضعا لمراقبة جهة رسمية، أو متوقفا في إثباته على شكلية خاصة، كما أن المنازعة في قيمة السلع، وفي الفواتير التي تثبت قيمة المواد المتضررة، بقيت مجردة، ولم تُعَزَّز ولو ببداية حجة، علما أن المستأنف عليها أثبتت من جهتها وقوع الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحجم الضرر بإدلائها بصورة من محضر الضابطة القضائية المنجز بمناسبة الحادثة، وكذا تقرير خبرة فورية معزز بفواتير، وأن تمسك المستأنفة بطلب إجراء بحث من أجل إثبات أن البضاعة المنقولة وصناديق التعبئة لم تتعرض كليا للتلف والفساد، يبقى غير منتج في النزاع، لوجود معاينة منجزة من طرف مكتب خبرة مختص، يشير على وجه التفصيل لحالة الفساد التي آلت إليها البضاعة عقب الحادث.

وحيث إنه وبخصوص سبب الاستئناف المستمد من كون عقد التأمين ، يغطي الخطر المتمثل في البضائع المحمولة على متن الشاحنة المؤمن عليها، يعد سببا غير مرتكز على أساس قانوني، ذلك أن بوليصة التأمين المدلى بها قد حصرت مجمل الأخطار المؤمن عليها، وليس من بينها خطر نقل البضائع لحساب الغير، علاوة على كون الفصل 11 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على السيارات استثنى صراحة في بنده (ج) من هذا النوع من التأمين الأضرار اللاحقة بالبضائع أو الأشياء المنقولة في الناقلة المؤمن عليها، والذي يجب أن يبرم بشأنه تأمين خاص إعمالا لمقتضيات الفصل 11 مكرر تسع مرات من القانون رقم 16-99 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى، ويتعين بالتالي التصريح بتأييده، مع تحميل المستأنفتين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial