Le transfert de propriété d’un local loué emporte transmission du contrat de bail au nouvel acquéreur, qui acquiert la qualité de bailleur en tant que successeur à titre particulier (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70645

Identification

Réf

70645

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

752

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2019/8206/3657

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier.

L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été résilié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le certificat de propriété constitue une preuve suffisante du droit des intimés, faute pour l'appelant de produire un titre contraire.

Elle rappelle que le transfert de propriété de l'immeuble loué emporte de plein droit transfert du contrat de bail au profit de l'acquéreur, qui se substitue au bailleur initial en qualité de successeur particulier. Dès lors, une relation contractuelle directe s'établit entre les nouveaux propriétaires et le preneur, rendant les premiers seuls créanciers des loyers échus postérieurement à la cession.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/03/2019 في الملف عدد 4209/8207/2018 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليه السيد عمر (ل.) بأدائه لفائدة المدعين السادة خديجة (ب.)، حسن (ر.) و أيوب (ر.) مبلغ 3400.00درهم واجبات كراء المرآب الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة عن شهري أكتوبر ونونبر 2018 مع النفاذ المعجل وبتحميله الصائر على القدر المحكوم به عليه وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبرفض باقي الطلب.

في طلب المتدخل إراديا في الدعوى:

في الشكل: بقبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى.

في الموضوع: برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا بكراء المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة بمشاهرة قدرها 1700.00درهم للمدعى عليه رغم إنذاره بذلك.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 6800.00درهم واجب كراء المدة من غشت إلى نونبر2018 والمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به بتاريخ 27/09/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبتحديد الإكراه البدني في الأقصى مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى الذي تقدم به السيد محمد (ر.) بواسطة نائبه أوضح من خلاله أن العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع تربطه بالمدعى عليه، وأن شهادة الملكية المستدل بها من طرف المدعين تقادمت بإعتبارها مؤرخة في 13/02//2018 والحال أن الدعوى سجلت في أواسط شهر نونبر من سنة 2018.

ملتمسا إعتبار عقد الكراء بينه وبين المدعى عليه لازال قائما، وإصدار حكم يقضي على المدعى عليه بتمكين العارض من مبلغ 6800.00درهم عن المدة من غشت2018 إلى نونبر 2018 بمشاهرة قدرها 1700.00درهم مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى.

وأرفق مقاله بإخطار، صورة من عقد كراء وصورة من وصل أداء الماء والكهرباء.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون شهادة الملكية العقارية المستدل بها من طرف المستأنف عليهم لايمكن الإعتداد بها وأن محكمة الدرجة بإعتمادها على الشهادة المذكورة بعلة أنه لم يتم الإدلاء بما يخالفها يعتبر خرقا للقانون وانحيازا إلى جهة معينة من أطراف الدعوى، مضيفا أن عقد الكراء بينه وبين المكتري لازال قائما ولم يتم الإستدلال بما يفيد إلغاؤه.

ملتمسا تمتيع العارض بما ورد في مذكرة تدخله الإرادي بجلسة 07/01/2019.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون شهادة الملكية العقارية المستدل بها من طرف المستأنف عليهم لايمكن الإعتداد بها وأن محكمة الدرجة بإعتمادها على الشهادة المذكورة بعلة أنه لم يتم الإدلاء بما يخالفها يعتبر خرقا للقانون وانحيازا إلى جهة معينة من أطراف الدعوى، مضيفا أن عقد الكراء بينه وبين المكتري لازال قائما ولم يتم الإستدلال بما يفيد إلغاؤه.

وحيث إن شهادة الملكية المستدل بها من طرف المستأنف عليهم تبقى منتجة لآثارها القانونية في إثبات صفتهم في الإدعاء وكذا تملكهم للمحل موضوع النزاع مادام أن الطاعن لم يدل للمحكمة بما يناقضها، وأن القول بذلك لايشكل وبخلاف ما تمسك به هذا الأخير إنحيازا للمحكمة لطرف ضد طرف آخر أوخروجها عن مبدأ الحياد الملزمة به مادام أن ذلك يدخل في إطار تقييم الحجج المعروضة أمامها والذي يدخل ضمن إختصاصها الصميم الذي لايستقيم الحكم دونه.

وحيث إن الثابت من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المتمسك به من طرف الطاعن أنه تم إبرامه من طرف هذا الأخير بتاريخ 01/06/2010 بصفته مالكا للمحل موضوع النزاع ، والحال أن الملكية المذكورة انتقلت إلى المستأنف عليهم حسب الثابت من شهادة الملكية المستدل بها وهو ما يستتبع إنتقال عقد الكراء إليهم بإعتبارهم خلفا خاصا له وبذلك قيام علاقة تعاقدية مباشرة بينهم بصفتهم مكرين وبين المستأنف عليه الثاني بصفتهم مكتري للمحل موضوع النزاع.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوغيابيا في حق المستأنف عليهم..

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux