Réf
82262
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
897
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2018/8206/5024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sous-location, Relation contractuelle, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Expulsion, Défaut de qualité de propriétaire du bailleur, Contestation du droit du locataire principal, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire du bien loué, l'obligation au paiement du loyer naissant du seul contrat de bail. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des lieux et avait lui-même été évincé par la commune, véritable propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du preneur au paiement du loyer naît du contrat librement consenti, indépendamment du droit de propriété du bailleur. Elle relève en outre que l'existence de la relation locative entre les parties avait été définitivement consacrée par une précédente décision de justice, l'appelant ayant lui-même invoqué cette qualité de locataire dans une instance antérieure pour s'opposer à une première action. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف محمد (ش.) بتاريخ 01/08/2018 بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/04/2018 تحت عدد 1790 في الملف التجاري رقم 3282/8201/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب ، وفي الموضوع باداء المدعى عليه محمد (ش.) لفائدة المدعي محمد (م.) الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2015 الى 01/08/2017 بسومة قدرها 3000,00 درهم شهريا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبأدائه تعويضا عن التماطل قدره 2.500,00 درهم و الحكم بالإفراغ من المحل الكائن برقم [العنوان] بالخميسات، هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى مع تحميله الصائر.
وحيث إن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني باعتباره بلغ بالحكم بتاريخ 17/07/2018 فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن محمد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/09/2017 يعرض فيه أنه كان يستغل محللا مهنيا بمشتل المقاولين الشباب بمدينة الخميسات و هو عبارة عن مستودع للتبريد و تاهيل المنتوجات الفلاحية و خاصة فاكهة الموز والذي سبق ان اكتراه من بلدية الخميسات في 1/2/2003 رفقة شريكه المسمى عبد الحميد (و.) وانه بتاريخ 30/5/2007 تنازل الشريك المذكور لفائدة العارض الذي بقي يشتغل بالمحل المذكور الى غاية 8/4/2015 حيث فوجئ بإعلان من طرف السلطات المحلية باغلاق المحل وفق للقرار عدد 955 وبينما العارض يقوم بتسوية الوضعية مع البلدية إذا بالمدعى عليه يقوم بفتح المحل واستغلاله دون وجه حق مما اضطر معه العارض الى تقديم دعوى مدنية لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات تحت عدد 290/1302/15 قصد المطالبة بافراغه من المدعى فيه الا ان المدعى عليه ادعى كونه يكتري المحل المذكور من العارض بسومة كرائية شهرية قدرها 3000 درهم و انه يؤدي واجبات الكراء الى غاية شهر ماي 2015 وفقا لمذكرته الجوابية المقدمة لجلسة 26/10/2015 المدلى بها بل و انه و لما امرت المحكمة باجراء بحث في النازلة احضر هذا الأخير مجموعة من الشهود و منهم هشام (س.) وعبد الله (خ.) وعبد الصمد (ك.) هم اكدوا واقعة الكراء بالمبلغ المذكور و انه و بناء على ذلك قضت المحكمة الابتدائية بالخميسات في الملف المذكور برفض الطلب و ان العارض استأنف الحكم المذكور حيث فتح له ملف عدد 332/2016/1302 الا ان المحكمة الاستئنافية بالرباط و بعد تمسك المدعى عليه بادعائه الكراء بمبلغ 3000 درهم وفقا لمذكرته الجوابية و المقدمة لجلسة 31/1/2017 قضت المحكمة الاستئنافية بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي و انه و بعدما تمسك المدعى عليه بادعائه الكراء بمبلغ 3000 درهم عملا بقراره القضائي و كذا شهوده فانه اضطر الى توجيه انذار على يد المفوض القضائي مطالبا بواجب الكراء ابتداء من 1/6/2015 الى غاية 1/8/2017 الا ان المدعى عليه و رغم تبليغه بالانذار بتاريخ 2/8/2017 فانه لم يبادر الى الأداء و الى حد الآن لاجاه يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء واجب الكراء المترتب بذمته ابتداء من 1/6/2015 الى 1/8/2017 من حساب 3000 درهم للشهر و بادائهن تعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم و القول و الحكم على المدعى عليه بالافراغ من المحل المدعى فيه هو او من يقوم مقامه او بإذنه بالتواجد به و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لوجود ما يبرره و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى مع تحميل المدعى عليه الصائر . و ارفق مقاله :
بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 187 ملف 290/1302/15
بنسخة حكم استئنافي عدد 318 ملف 332/2016/1302
صورة من مذكرة جوابية ابتدائية و كذا صورة لمذكرة جوابية استئنافية
انذار مع محضر تبليغه
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 02/01/2018 والتي جاء فيها ان المدعي يعترف انه يستغل المحل بناء على علاقة كرائية تربطه بالجماعة الخميسات رفقة شريكه السيد عبد الحميد (و.) مع اعترافه كذلك ان جماعة الخميسات عمدت الى اغلاق المحل وفقا للقرار عدد 955 و انه قانونا لا يجوز الكراء تحت اليد دون موافقة جماعة الخميسات كما لا يجوز للمدعي بصفته مكتري ان يربط علاقة كرائية ثانية في ملك ليس ملكه و ان المدعي يصرح ان المحل مغلق بناء على قرار السلطة المحلية و ان العارض لا يستغل المحل المذكور منذ اغلاقه و انه مادام عملية الاستغلال غير ممكنة حتى يتم تسوية الوضعية القانونية مع جماعة الخميسات ثانية يتعين معه القول و الحكم برفض الطلب
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 16/01/2018 والذي جاء فيها ان المدعي و من خلال جوابه يظهر انه يتناقض و اقراراته القضائية السابقة المضمنة بكل من الحكم الابتدائي عدد 187 ملف 290/1302/15 وكذا الحكم الاستئنافي عدد 318 ملف 332/1302/2016 و كذا مذكراته الجوابية المرفقة بالمقال وانه وبالرجوع الى الحجج و القرائن القضائية المذكورة يتبين على ان المدعى عليه يقر قضائيا ببكونه يكتري المدعى فيه من العارض بمبلغ 3000 درهم للشهر بل انه سبق ان احضر ثلاثة شهود كلهم اكدوا العلاقة الكرائية بل انه ضمن جوابه المقدم ابتدائيا في الملف المدني عدد 290/2015 بجلسة 26/10/15 نجده يقر قضائيا بكونه مدين بواجب الكراء ابتداء من شهر يونيو 2015 و انه ذلك ما أكده أيضا المرحلة الاستئنافية في الملف عدد 332/1302/2016 ملتمسا الحكم له وفق المقال الإفتتاحي للدعوى و تحميل المدعى عليه الصائر
و ارفق المذكرة ب: صورة لتنازل السيد عبد الحميد (و.)
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 30/01/2018 و التي جاء فيها انه سبق له و ان اكد ان المحل التجاري موضوع الملف هو تابع لجماعة الخميسات و ان هذه الأخيرة هي التي قامت بكرائه لكل من المدعي و السيد عبد الحميد (و.) و ان العارض يدلي بنسخة من عقد كراء الذي يفيد ان العلاقة الكرائية تجمع جماعة الخميسات بالمدعي و شريكه في العقد و أنه بالرجوع الى المادة 11 من عقدة الكراء المدلى بها جاي فيها ما يلي: يمنع على المكتري تحت طائلة فسخ العقد ان يتنازل او يؤجر المحل المستغل موضوع هذا العقد او جانبا منه الباطن تنص على ما يلي: يجوز للمكتري ان يؤجر للغير المحل المكتري كلا او بعضا ما لم ينص العقد على خلاف ذلك و تبقى العلاقة قائمة بين المكري و المكتري الأصلي و بالرجوع الى المادة 11 من عقدة الكراء فانها صريحة لانها جاءت بوجوبه منع الكراء من الباطن تحت طائلة الفسخ و ان المدعي في نازلة الحال ملزم بالمادة 11 من عقدة الكراء و كذا المادة 24 من القانون الجديد للكراء التجاري و التمس حكم برفض الطلب أساسا وأرفق مذكرته بنسخة من عقد الكراء .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 06/03/2018 والي أكد فيما ما سبق.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه أعلاه، والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز الوقائع ، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف ان الحكم المطعون فيه، عندما قضى بقبول دعوى المستأنف يكون قد خرق الفصل الاول من ق.م.م، وذلك لأن المدعي ليس مالكا للمحل موضوع النازلة ، كما أنه ليس صاحب حق فيه باقراره الذي اكد فيه أنه طرد من المحل المذكور من طرف بلدية الخميسات، وأن الصفة هي من النظام العام وبأن المحل هو ملك للبلدية ، وأن العلاقة الكرائية التي يتحدث عنها المستأنف تتعلق بالمدة السابقة عن طرده من المحل بمقتضى القرار المذكور، وأن قيامه بالدعوى في غياب البلدية غير مقبول ايضا كما أن المحل غير مزود بالكهرباء وبالتالي فهو غير مستغل وبه تكون الدعوى عديمة الاساس . ملتمسا لكل ذلك الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وجعل الصائر على المستأنف . وأرفق المقال ، نسخة من الحكم المستأنف، وغلاف التبليغ، ومحضر معاينة مؤرخ ب 22/05/2018.
وبناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها أنه يستند النظر للبت في الشكل ، ومن حيث الموضوع ان ما جاء باستئناف المستافن لا يرتكز على اي اساس لأن العلاقة الكرائية ثابتة بينهما بمقتضى حكم نهائي، من خلال الاحكام المدلى بها ابتدائيا وكذا حيثيات الحكم المطعون فيه , وانه اقر بالسومة الكرائية من خلال الحكم عدد 187 الصادر عن ابتدائية الخميسات بتاريخ 6/6/2016 ملف 290/1201/2015 والمؤيد استئنافيا تحت عدد 318 ، وأنه انذر بأداء الاكرية بدون جدوى ، وأن الحكم جاء معللا تعليلا كافيا، وأنه باشر اجراءات التنفيذ فيما يخص الشق المتعلق بأداء الكراء ، وأنه امتنع عن التنفيذ حسب محضر التنفيذ عدد 2570/18 . ملتمسا لكل ذلك مراقبة المقال شكلا، والتصريح بعدم ارتكاز اسباب الاستئناف على اي اساس من الموضوعية والقانون وبتأييد الحكم الابتدائي وأرفق المذكرة بصورة من محضر امتناع المشار اليه.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/02/2019 بحيث تخلف بها نائبا الطرفين وسبق ثبوت تبليغ نائب المستأنف بالمذكرة الجوابية بكتابة الضبط لهذه المحكمة وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه، انه خرق الفصل 1 من ق.م.م على اعتبار ان المحل موضوع الخصومة ليس في ملك المستأنف عليه، وبان العلاقة الكرائية تخص المدة السابقة عن طرد هذه الأخير من المحل بمقرر من البدلية وبأن المحل حاليا هو فارغ ولا يتوفر على كهرباء .
لكن، حيث أنه فضلا على كون العلاقة الكرائية أصلا لا علاقة لها بملكية العقار، إذ يلزم كل مكتري بالاداء في مواجه الطرف المكري له، والذي تعاقد معه بارادة حرة بدون اكراه، فانه كذلك لا خلاف بأنه سبق للمحكمة أن قضت بقرار نهائي بثبوت العلاقة الكرائية بين طرفي الخصومة، وبالتالي فلا محل للدفع بانعدام الصفة أو بخلاف ذلك، وبناء عليه , تكون العلة غير جديرة بالاعتبار ، ووجب ردها لعدم جديتها وجدواها في النازلة، والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به لكونه علل تعليلا سليما ، مع تحميل المستأنف صائر طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا ، وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطرف المستأنف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025