Réf
61263
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3639
Date de décision
31/05/2023
N° de dossier
2023/8206/668
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retrait des fonds consignés, Résiliation du bail, Quittance de loyer, Présomption de paiement, Offre réelle, Loyer, Défaut de paiement, Consignation, Bail commercial, Absence de défaut
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation.
La cour d'appel de commerce retient que le reçu de loyer délivré sans réserve par le bailleur pour la dernière échéance emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour juge ensuite que l'offre réelle de paiement, suivie d'une consignation, effectuée par le preneur dans le délai de la mise en demeure, suffit à écarter le jeu de la clause résolutoire en faisant disparaître l'état de défaillance.
Elle précise que le retrait ultérieur des fonds consignés, s'il laisse subsister la créance de loyers, est sans incidence sur l'appréciation de la défaillance au moment où la résiliation était sollicitée, le refus initial du bailleur d'accepter l'offre étant déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail, l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, tout en le confirmant sur la condamnation au paiement des loyers demeurés impayés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد ابراهيم (ك.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1176 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/6/2022 في الملف عدد 1799/8207/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه السيد إبراهيم (ك.) بأدائه لفائدة المدعي السيد عبد الرحمان (ا.) النفاذ المعجل والواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2018 الى غاية متم ابريل 2021 وجب عنها مبلغ 80.000 ، مع الحكم بتعويض عن التماطل قدره 2.000 درهم و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا ، بالمصادقة الى الإنذار الذي توصل به بتاريخ 2021/02/03 و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سيدي سليمان و بتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 19/12/2022 حسب طي التبليغ المرفق بالمقال و تقدم باستئنافه بتاريخ 29/12/2022 داخل الأجل القانوني فيكون المقال الأستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سيدي سليمان ، بسومة قدرها 2.000 درهم و انه تخلد بذمته الواجبات الكرائية عن فاتح يناير 2018 الى غاية متم دجنبر 2020 و أنه تقاعس عن أدائها رغم التوصل بإنذار مما يكون معه التماطل ثابت في حقه، و التمس الحكم عليه بأداء مبلغ 7500 درهم عن الواجبات الكرائية يناير 2018 الى غاية متم ابريل 2021 عنها مبلغ 80.000، مع النفاذ المعجل و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 2.000 درهم و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا، و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و الصائر و ارفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد كراء و نسخة من طلب تبليع انذار و نسخة طبق الأصل من محضر تبليغ انذار بتاريخ 03/02/2021 و شهادة تسليم.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، من حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه أن الحكم استند فيما قضى به على ثبوت التماطل في حق العارض بناء على توصله بإنذار بأداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة وعدم استجابته لفحواه ، و تجدر الإشارة الى أن العارض لم يتمكن من الجواب على دعوى المستأنف عليه في الابتدائية وإبداء أوجه دفاعه بخصوصها لعدم توصله بأي استدعاء لحضور الجلسة بل لا علم له بذلك أصل أنه طالما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد يبقى من حق العارض تدارك الموقف وإبداء أوجه دفاعه بخصوص ماجاء في مقال الادعاء وما قضى به من الحكم المستأنف ، و أنه خلافا لتعليلات الحكم المستأنف فإن التماطل في أداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الإنذار الموجه للعارض والذي هو أساس دعوى المستأنف الرامية إلى الأداء والفسخ يبقى غير ثابت في حق العارض لوفائه بالتزامه المثمتل في أداء بدل الكراء، إذ بمجرد توصله بالإنذار بتاريخ 03/02/2021 بادر الى استصدار أمر قضائي بتاريخ 15/02/2021 في الملف المختلف عدد 119/2021 يقضي بعرض وإيداع واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2020 الى متم شهر دجنبر 2020 أي مامجموعه 8 أشهر وجب عنها مبلغ 16000 درهم حسب الثابت من خلال محضر العروض العينية ، وانه بخصوص المدة المطلوبة في الاندار والممتدة من فاتح يناير من سنة 2018 إلى غاية متم شهر أبريل 2020 فقد سبق للعارض أن أدى واجبات الكراء بشأنها للمستأنف عليه هذا الأخير الذي سلمه وصلا عن شهر أبريل 2020 ، و أنه سندا لمقتضيات الفصل 253 منة ق ل ع فإن الوصل الذي يعطيه الدائن بدون تحفظ عن أداء القسط الأخير من الالتزامات الدورية يقوم قرينة قانونية لفائدة المدين تعفيه من اثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للأقساط السابقة وهي قرينة قاطعة لاتقبل إثبات العكس ، و أنه بناءا على المعطيات السالفة الذكر وأمام ثبوت أداء العارض لكافة واجبات الكراء عن المدة المزعومة في الإنذار فالتماطل غير ثابت في حقه لانقضاء الالتزام من جانبه بالوفاء عملا بمقتضيات الفصل 319 من ق ل ع ويبقى الحكم المستأنف قد جانب لصواب ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر
وارفقت المقال بنسخة تبليغه من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ و محضر عرض عيني (نسخة ) و وصل أداء واجبات الكراء
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/04/2023 جاء فيها انه سبق للعارض أن وجه للمكتري إنذار من أجل أداء واجبات عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى غاية متم شهر دجنبر 2020 أي ما مجموعه 72000.00 درهم، و أن الطرف المستأنف بعد توصله بالإنذار بادر بتاريخ 18/2/2021 الى ايداع جزء من واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح ماي 2020 دجنبر 2020 وجب عنها مبلغ 16000.00 درهم ، و ان الطرف المستأنف يتقاضى بسوء نية المستأنف يتقاضى بسوء نية فقد عمد بتاريخ 10 يونيو 2022 توجيه طلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان يلتمس فيه الإذن بسحب مبلغ 16000.00 درهم المودعة لفائدة العارض بصندوق المحكمة وبتاريخ 15/6/2022 إسترجع الطرف المستأنف مبلغ العروض العينية التي كانت مودعة كماهو ثابت من خلال شهادة وضعية حساب خصوصي بتاريخ 29/03/2023 ، و أن المستأنف باسترجاعه للمبلغ المودع أصبح العرض في حكم العدم وأن التماطل تابث ، وأن توصيل الكراء المؤرخ في 2020/04/29 غير صادر المنوب عنه ويحتفظ بحقه في الطعن فيه بالزور بعد انتهاء المسطرة ، و أن العرض العيني ناقص وهو ما جعل العارض يرفضه ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 03/05/2023 جاء فيها انه خلافا لما اثاره المستأنف عليه فالعارض أدى جميع واجبات الكراء المترتبة بذمته وفق ما تم تفصيله بمقاله الاستئنافي مما يكون معه الالتزام الملقى على عاتقه قد انقضى بالوفاء حسب مقتضيات المادة 319 من ق ل ع ، و إن الدفع بسحب جزء من مبالغ الكراء لا يجعل العارض في وضعية المتماطل طالما انه سبق وان قام بعرضها على المستأنف عليه داخل الأجل القانوني هذا الأخير الذي رفض قبول العرض حسب الثابت من خلال محضر العروض المدلى به رفقة المقال الاستئنافي وكدا من خلال إقرار المستأنف عليه نفسه بجوابه الحالي ، و انه إعمالا للقاعدة التي كرسها العمل القضائي التي مفادها أن مجرد العرض ينفي التماطل أما الأداء فيبرئ الذمة فلا مجال للتحجج بالتماطل في حق العارض أمام ثبوت واقعة عرضه لواجبات الكراء المترتبة بذمته ويبقى الدفع المثارة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار القانوني ، ونازع المستأنف عليه في وصل الكراء المحتج به من طرف العارض زاعما انه غير صادر عنه، والحال ان هذا الأخير يتمسك بصدور الوصل المذكور عن المستأنف عليه وتوقيعه من طرفه ، وان أي منازعة بشأنه تبقى مجرد محاولة للاتراء على حساب المنوب عنه ، وان ارتأى خلاف ذلك يبقى من حقه سلوك ما يراه مناسبا بخصوص الوثيقة المذكورة، ملتمسا تمتيعه بأقصى ما ورد بمقاله الإستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/05/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئافه على النحو المسطر أعلاه .
حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف الذي صدر غيابيا بقيم في حقه و قضى بأداء الكراء عن المدة من يناير 2018 إلى متم أبريل 2021 و تعويض عن المطل بمبلغ 2000 درهم و فسخ العلاقة الكرائية و الإفراغ إذ ثبت بالإطلاع على أوراق الملف ووثائقه أن المستأنف بلغ بتاريخ 03/02/2021 بإنذار يطالبه فيه المستأنف عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2018 إلى متم دجنبر 2020 بما قدره 72000 درهم مانحا إياها أجل 15 يوما للأداء و تحت طائلة اعتباره مماطلا و فسخ العقد و الإفراغ و قد أدلى الطاعن خلال هذه المرحلة بوصل كراء عن شهر أبريل 2020 متمسكا بمقتضيات الفصل 253 ق.ل.ع باعتباره وصل يجب ما قبله و دليل على أداء الكراء السابق و هو الأمر الذي لم يكن محل منازعة أو تحفظ من طرف المستأنف عليه ، مما يتعين معه إعمال مقتضيات الفصل المذكور و اعتبار ذمة الطاعن خالية لغاية أبريل 2020 بموجب الوصل المستدل به من قبله ، كما أنه بادر إلى عرض الكراء الموالي من 01/05/2020 إلى متم دجنبر 2020 بما قدره 16.000 درهم على الطرف المستأنف عليه الذي رفض تسلم المبلغ المعروض حسب الثابت من خلال محضر عرض عيني منجز من طرف المفوضة القضائية مينة (ر.) بتاريخ 18/02/2021 تشهد فيه بانتقالها إلى العنوان الكائن بـ [العنوان] سيدي سليمان حيث وجدت السيد عبد الرحمان (ا.) بذكره الذي عرفته بصفتها و موضوع المهمة و عرضت عليه عينيا مبلغ 16000 درهم واجب كراء المدة المطلوبة و المشار إليها أعلاه فرفض العرض مما ينفي واقعة المطل في حق المستأنف بثبوت عرضه الكراء المطلوب عرضا عينيا داخل الأجل المضروب له في الأنذار كما أنه قام بإيداع المبلغ المعروض بعد رفضه بصندوق المحكمة بنفس التاريخ ليتم سحبه بتاريخ 14/06/2022 بناء على طلب مقدم إلى السيد رئيس المحكمة الأبتدائية بسيدي سليمان الذي وافق على طلب السحب حسب الأمر القضائي المؤرخ في 10/06/2022 و أنه بخلاف ما تمسك به المستأنف عليه فإن قيام الطاعن بسحب المبلغ المودع بصندوق المحكمة لا تجعل منه مماطلا طالما أنه قام بسلوك مسطرة العرض العيني و الأيداع بتاريخ 18/02/2021 داخل الأجل المحدد له في الإنار المبلغ له في 03/02/2021 و أنه تم رفض العرض العيني ليتم الإيداع لفائدة المكري الذي استنكف كف عن سحبه دون مبرر مقبول أيضا و ظل المبلغ بصندوق المحكمة لغاية تاريخ السحب له من طرف المكتري في 14/06/2022 ، مما يكون معه المستأنف قد عبر عن حسن نيته في تنفيذ التزامه بأداء الكراء من طرف المطلوب داخل الأجل القانوني و ذلك بسلوك مسطرة العرض العيني و الأيداع الذي قوبل برفض المستأنف عليه تسلم المبلغ المعروض أولا و المودع بعد ذلك بصندوق المحكمة لفائدته ، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء و الإفراغ و التعويض عن التماطل و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي على اعتبار أن الأيداع المبرئ للذمة قد ثم التراجع عند سحب المبالغ المودعة مما يجعل ذمة الطاعن لا زالت عامرة .
حيث أنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الأستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء و الإفراغ و التعويض عن التماطل و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025