Le refus d’ordonner une expertise n’est pas entaché d’un défaut de motivation dès lors que la créance est suffisamment établie par des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77432

Identification

Réf

77432

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4406

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2019/8202/2933

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant la demande d'expertise comptable formulée par le débiteur qui contestait les documents produits. L'appelant soutenait que ce rejet, insuffisamment motivé, portait atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une mesure d'expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle retient que le premier juge n'était pas tenu d'y faire droit dès lors que le créancier produisait des bons de livraison signés par le débiteur. La cour considère que la signature de ces bons sans aucune réserve vaut acceptation de la marchandise et établit la réalité de la créance, rendant une expertise inutile. Dès lors, le tribunal n'était pas tenu de motiver spécifiquement son refus, sa décision étant suffisamment fondée sur l'appréciation des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ر.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/12/2018 تحت عدد 4836 ملف عدد 3888/8201/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 84.089,15 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله انها شركة تقوم ببيع مواد التجميل او ما يسمى بالمواد الشبه الصيدلية وقد قامت بمعاملة تجارية مع المدعى عليها موضوعها تزويدها بمواد التجميل عبر دفعات بناء على طلبها، وقد قامت بالوفاء بالتزامها تجاهها غير ان المدعى عليها تقاعست عن اداء ما بذمتها في الآجال المتفق عليها المحدد في نهاية كل شهر مقابل فاتورة تقوم المدعية باعدادها تشمل كل مشتريات الشهر، وقد بلغ مبلغ الدين ما قيمته 85.809,83 درهم تخلفت عن ادائه رغم انذراها، لأجله فانها تلتمس الحكم بادائه لفائدتها بالإضافة الى مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن الضرر والفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق وتحميلها الصائر مرفقة مقالها بفاتورة ومرجوع بريدي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 22/11/2018 والتي دفعت من خلالها بكون الفاتورة المدلى بها لا تحمل توقيعها ولا ختمها والإجتهاد القضائي في المادة التجارية تواتر على ان الفواتير المجردة ليست لها القوة الثبوتية الا اذا كانت مقبولة طبقا للفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود، لأجله فانها تلتمس الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 23/11/2018 والتي عقبت من خلالها بكون الفاتورة وخلاف لما تمسكت به المدعى عليها معززة بما يفيد توصل المدعى عليها بالسلع ويتعلق الأمر باشعارات بالتوصل ملتمسة الحكم وفق مقالها مرفقة مذكرتها بنسخ طبق الأصل لوصولات تسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 20/12/2018 والتي عقبت من خلالها بكونها تنازع في سندات التسليم وفي الأثمنة الواردة بها الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية على الأثمنة والسلع موضوعها مع تحديد المديونية الحقيقية مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوئها.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ر.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان المدعية المستأنف عليها ادلت اثناء المداولة بمجموعة اشعارات بلغت 67 اشعار بالتوصل بالسلع، وبعد اخراج الملف من المداولة وعرضها على المستأنفة دفعت هذه الأخيرة بانها لا تسلم بالسلع الواردة في مستندات التسليم وتنازع فيها وفي أثمنتها والتمست لذلك اجراء خبرة حسابية للوقوف على صحة وحقيقة تلك الأثمنة، غير ان المحكمة مصدرة الحكم استبعدت الدفع المذكور وملتمس اجراء خبرة بدعوى ان الدفع غير جدي وجاء مجردا وغير مجد فيما يتعلق بما تمسكت به من أثمنة السلع ويعتبر تذييل وصولات التسليم بالتوقيع وخلو هذه الأخيرة من اي تحفظ يذكر دليلا على قبولها، في حين انه لئن كانت المحكمة المطعون في حكمها قد استبعدت دفع العارضة وملتمسها باجراء خبرة في اطار ما لها من سلطة تقديرية فان اعمال تلك السلطة رهين بإبراز وإيراد تعليلات سائغة لها اصلها الثابت ضمن وثائق الملف وفي النازلة وان دفع العارضة جدي وملتمسها باجراء خبرة يندرج ضمن حق الدفاع الذي هو من متعلقات النظام العام وهي عناصر لم يبرزها الحكم المستأنف الذي جاء ناقص التعليل ، ملتمسة اساسا الأمر باجراء خبرة حسابية مع حفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها في اعقاب الخبرة واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/9/2019 جاء فيها ان ما جاء في المقال الإستئنافي من قبل المستانفة بخصوص الأمر باجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الإثمنة ومقارنتها بالسلع موضوع الفاتورة المحتج بها، لا يرتكز على أي اساس قانوني او موضوعي سليم، ولذلك فان العارضة قد دعمت ملتمساتها في المرحلة الإبتدائية ب 67 اشعار بالتوصل بالسلع موضوع المطالبة، صحيحة وواضحة بل وموقعة من قبل المستأنفة نفسها، ولأجل ذلك ايضا فان هذا الأمر سوف يجعل المطالبة باجراء خبرة من اجل الوصول الى حقيقة، هو مجرد وسيلة تحاول المستأنفة اللجوء اليها من اجل المزيد من المماطلة في الملف لا اقل ولا اكثر خصوصا وان تلك الفواتير والإشعارات المرفقة بها واضحة كل الوضوح ولا لبس فيها، وبذلك فان ما ذهبت اليه المستأنفة من اجل دعم دفوعاتها المقدمة لا يمكن سماعه وذلك لعدم ارتكازه على أي اساس قانوني سليم لأجل ذلك فانه يستوجب دحضها وعدم الأخذ بها مطلقا، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به باداء المدعى عليها لفائدة العارضة مبلغ 84.089.50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/09/2019 تخلف نائب المستأنفة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته استبعدت ملتمسها الرامي إلى اجراء خبرة دون أن تبرز العناصر التي استندت عليها .

وحيث إن الأمر باجراء خبرة هو امر موكول لتقدير المحكمة التي لها ان تأمر به أو لا تأمر به متى توفرت لديها المبررات لقضائها وأنه في نازلة الحال فإن محكمة البداية لم تكن بحاجة لاجراء خبرة طالما أن المستأنف عليها قد عززت طلبها بوصولات تسليم البضاعة موقعة من طرف المستأنفة التي لم تنازع في مضمونها بشكل جدي لاسيما و كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف و عن صواب أن تذييل تلك الوصولات بتوقيع المستأنفة و خلوها من أي تحفظ يقوم دليلا على قبولها وأن محكمة البداية لم تكن ملزمة بتعليل عدم استجابتها لملتمس إجراء خبرة طالما أنها ردت الدفوع التي اثارتها المستأنفة بخصوص الفاتورة مما يبقى معه مستند الطعن على غير اساس و يتعين تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial