Le reçu de versement sur le compte bancaire du bailleur constitue une preuve de paiement du loyer, sauf pour ce dernier à prouver que le versement avait une autre cause (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68191

Identification

Réf

68191

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6039

Date de décision

09/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4907

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait le montant de la condamnation en produisant un reçu de versement bancaire au crédit du bailleur, qu'il entendait voir imputer sur sa dette.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette preuve en appel, considérant qu'elle ne fait que conforter le moyen de fond soulevé en première instance tiré de l'extinction de la dette. Sur le fond, la cour retient qu'en présence d'un reçu de versement dont l'authenticité n'est pas contestée, il appartient au créancier de prouver que les fonds reçus avaient une cause autre que le règlement des loyers réclamés.

Faute pour le bailleur de rapporter cette preuve, la cour impute le paiement sur la créance locative. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit au solde restant dû.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد عبد القادر (ت.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16 غشت 2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2751 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/6/2021 في الملف عدد 2522/8207/2020 القاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع باداء المدعى عليه لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني محمد (م.) مبلغ 34000 درهم كواجب الاستغلال عن المدة من اكتوبر 2017 الى مارس 2019 مع النفاذ المعجل و مبلغ 1700 درهم كتعويض عن التماطل و تحميله الصائر.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 02/08/2021 .حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به الملف ، مما يكون معه الاستئناف الواقع بتاريخ 16/08/2021 مقدم داخل الأجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة وأداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان جمعية (ا.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/10/2020 عرضت فيه ان المدعى عليه صدر ضده حكم بالأداء والإفراغ ابتدائيا و استئنافيا . وانه مازال مدينا لها بمبلغ 34000 درهم كواجب الكراء عن المدة بين صدور الحكم وتفويت العقد لجهة أخرى . وان هذا الأخير توصل بإنذار في هذا الشأن ولم يستجب لمضمونه لاجله فان العارضة تلتمس الحكم لها بمبلغ بمبلغ 34000 درهم كواجب كراء المدة من أكتوبر 2017 الى تاريخ تفويت العقد مع النفاذ المعجل وادائه مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميله الصائر. وارفق المقال بحكم وقرار ومحضر تبليغ انذار وعقد فسخ الكراء.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعي عليه افاد فيها انه قام بفسخ العقد الرابط بينه و بين المدعية دون شرط او قيد وان الطرف المدعي تنازل عن كل الديون التي في رقبة العارض وعن إتمام الإجراءات المتبقية في الملف التنفيذي . وان المدعي يريد الاثراء على حسابه لاجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب و إبقاء صائره على رافعه

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية اكدت فيها ان التنازل المدلى به يشمل الملف التنفيذي عدد 934-30-2017 فقط لتكون المبالغ الكرائية اللاحقة مترتبة بذمته بعد التنفيذ والتمست رد الدفوع المثارة و الحكم وفق مقالها.

وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه المحكوم عليه بالاداء و أبرز في اوجه استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى عمدت الى تحوير وقائع النزاع والتعامل بانتقائية كبيرة معها، إذ أنها رتبت آثار قانونية دون أن تتبين أوجه السند القانوني في الوقت الذي تجاهلت وقائع أخرى أساسية وجوهرية.

و أنها من جهة أخرى لم توضح المبررات الموضوعية التي دفعت بها إلى استبعاد دفوع العارض رغم أنها كانت على صواب. ذلك أنه بتاريخ 10 - 01 - 2019 قام العارض بدفع مبلغ 70000 درهم (سبعين الف درهم) بحساب المستأنف عليها جمعية (ا.) المفتوح لدى وكالة بريد بنك مما كان عليها ترتيب الآثار القانونية على ذلك (رفقته وصل بالأداء مصادق عليه صادر عن وكالة بريد بنك حسان الرباط).

وأن القرار عدد 6605 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضي وفق منطوقه بالحكم على العارض بأدئه للمستأنف عليها مبلغ 24000 درهم ما تبقى من كراء المدة من 01-05-2015 إلى متم دجنبر 2016 وفي الطلب الإضافي بأداء العارض للمستأنف عليها مبلغ 20000 درهم كراء المدة الممتدة من فاتح يناير الى متم اكتوبر 2017 حسب مشاهرة قدرها 2000 درهم، على اعتبار ان المبلغ الذي يجب ادائه من طرف العارض هو 44000 درهم( رفقته نسخة من القرار الاستئنافي(

و أن تم تسليم محل موضوع النزاع لجهة أخرى بتاريخ 31-03-2019 هو تاريخ التسليم والبدء الفعلي لهذا العقد .

و انه يتبين بأن المستأنف عليها استفادت من مبالغ الكراء وأن العارض لم يعد مدينا للمستأنف عليها إلا بمبلغ 8000 درهم فقط حسب العملية الحسابية التالية: 44000 درهم تنفيذا للقرار عدد 6605 تم إضافة لها مبلغ 34000 درهم مبالغ الكراء عن الفترة اللاحقة للقرار المذكور الى حدود طلب المستأنف عليها ، وأن مجموع المبالغ هي 78000 درهم، مخصوم منها مبلغ 70000 درهم التي أديت للمستأنف عليها موضوع الوصل المدلى به اعلاه ، ليضل الباقي في ذمة العارض هو 8000 درهم.

ان العارض قام بالاتصال بالمستأنف عليها أكثر من مرة من أجل اصلاح الإنذار وانه مستعد لأداء ما بذمته فقط وهو مبلغ 8000 درهم لكن هذه الأخيرة فضلت الخوض في النزاع امام المحكمة رغم انها تعلم ان المبلغ الذي تطالب به غیر مستحق.و التمس اساسا التصريح بإلغاء الحكم عدد 2751 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/06/2021 ملف 2522/8207/2020 وبعد التصدي الحكم بخفض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 8000 درهم المتبقى في ذمة العارض اتجاه المستأنف عليها و تحميل هذه الأخيرة الصائر. وأرفق مقاله بنسخة مصادق عليها من وصل بالأداء لدى وكالة بريد بنك حسان بالرباط. و نسخة من القرار الاستئنافي عدد 6605 . و نسخة من عقد الكراء الرابط بين المستأنف عليها وشركة (ك.) . و نسخة تبليغية من الحكم عدد 2751 . و طي تبليغ الحكم الابتدائي عدد 1098/8511/2021.

وأجابت المستأنف عليها أن المدة المحكوم بها لم يشملها التنازل نهائيا، لكون اطراف الدعوى تصالحا على ما شمله الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ و الاداء فقط. فالتنازل شمل فقط اجراءات تنفيذ الملف التنفيذي عدد 934/30/2017 دون الفترة اللاحقة على التنفيذ.

ومادام أنه توصل بإنذار بالأداء ولم يبادر إلى الجواب على الإنذار أو تأدية ما بذمته فإن ذمته المالية تكون عامرة بالمبالغ المطالب فيها، وأما القول بأن المستأنف قد ضخ في حساب الجمعية مبلغ 70.000 ألف فهو حق أريد به باطل. ذلك أن المستأنف كان يشغل تلك الفترة أمين مال جمعية (ا.) وهو الذي كان يقوم بالإشراف على حسابها بضخ أموال وصرف الشيكات، و أنه وأثناء إجراءات الصلح بين الجمعية و المستأنف لم يأت ولو مرة واحدة على ذكر هاته الواقعة لسبب بسيط أنه لا وجود لها، علما كذلك أن المستأنف لم يثرها حتى أثناء جريان الدعوى ابتدائيا فهي واقعة جديدة غير جديرة بالمناقشة حاليا في المرحلة الاستئنافية من جهة ثانية،ومن ثمة يكون ما ساقه المستأنف في مقالة الاستئنافي عديم الأساس و وجب عدم الانتباه إليه.والتمست رد كل دفوع الطرف المستأنف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به دون الالتفات الى دفوعه المتمثلة في ادائه لمبلغ سبعين الف درهم في حساب المستأنف عليها وترتيب الأثر على ذلك بخصمه من المديونية.

وحيث ان الثابت من القرار الاستئنافي عدد 6605 الصادر بتاريخ 20/12/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 4436/8206/2017 ان الواجبات الكرائية بذمة المستأنف هي مبلغ 24000 درهم عن ما تبقى من كراء المدة فاتح ماي 2015 الى متم دجنبر 2016 و كذا مبلغ 20.000 درهم عن الفترة اللاحقة لغاية اكتوبر 2017 و ان المبالغ الكرائية المطالب بها من قبل المستأنف عليها بصفتها مكرية، بمقتضى ملف النازلة تتعلق بالفترة من اكتوبر 2017 الى تاريخ تفويت الكراء لجهة اخرى بمبلغ 34000 درهم ليكون مجموع الأكرية المترتبة بذمة المستأنف هو 78000 درهم.

وحيث ان المستحقات الكرائية المحكوم بها بمقتضى القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه أعلاه تم فتح ملف تنفيذي بشأنها تحت عدد 934/30/2017 وتم التنازل عن الاجراءات المتبقية في هذا الملف بتاريخ 17 يناير 2019 كما ان المستأنف ادلى بوصل صادر عن وكالة بريد بنك حسان الرباط بتاريخ 10 يناير 2019 يثبت دفعه لمبلغ سبعين الف درهم بحساب المستأنف عليها. وأن ما تمسكت هذه الاخيرة من ان الطاعن كان يشغل امين مال جمعية (ا.) و كان يشرف على حسابها ولم يسبق له ذكر هذه الواقعة التي هي جديدة لاتناقش امام محكمة الاستئناف مردود عليها بكون ما تمسك به الطاعن بايداع المبلغ المذكور لفائدة المكرية هو تأكيد لدفعه ابتدائيا بخلو ذمته من واجبات الكراء فضلا على ان المستأنف عليها لم تطعن في الوصل الصادر عن الوكالة البنكية بمقبول ولم تثبت عدم تعلقه بواجبات الكراء. وأنه تأسيسا عل ما سبق بيانه فان الطاعن قد ادى مبلغ سبعين الف من المستحق عليه ولم تبق ذمته عامرة سوى بمبلغ ثمانية الاف درهم و يتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى ثمانية آلاف درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى ثمانية آلاف درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux