Réf
79698
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5296
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2019/8202/1116
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Paiement de factures, Lettre de change, Force probante, Expertise comptable, Défaut de production de pièces comptables, Créance commerciale, Appel principal, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant principal soutenait que la créance était éteinte par l'émission de lettres de change et que l'action du créancier, fondée sur la cause originelle, était irrecevable. Pour trancher le débat sur l'apurement des comptes, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit l'existence d'un solde impayé, en relevant que le débiteur, bien que présent aux opérations, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables. La cour considère dès lors que le rapport, non contesté par les parties, constitue une preuve suffisante de la créance. Faisant droit à l'appel incident du créancier qui corrigeait une erreur matérielle du premier juge, la cour réforme le jugement, rejette l'appel principal et augmente le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ن. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2018 تحت عدد 10585 ملف عدد 5240/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 110608 درهم مع الصائر و رفض باقي الطلبات.
و حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 18/03/2019 باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي يستانف بمقتضاه الحكم القطعي المشار الى مراجعه و منطوقه أعلاه .
و حيث سبق البث بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/04/2019 .
و في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها على اثر معاملة تجارية مع المدعى عليها بقيت هذه الاخيرة مدينة لها بمبلغ 347424 درهم الناتجة عن عدم اداء 11 فاتورة المعززة بوصولات الاستلام، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة من اجل استخلاص الدين بقيت بدون جدوى بما فيها رسالة الإنذار.
لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدتها مبلغ 347424 درهم وكذا مبلغ 20000 درهم كتعويض عن التماطل وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وعزز المقال بنسخ من : 11 فاتورة و بونات التسليم.
و أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها كون المدعى عليها سبق لها أن أدت قيمة الفاتورات موضوع الدعوى بموجب خمس كمبيالات و هي: الكمبيالة عدد 4653714 الحاملة لمبلغ 95040 درهم، الكمبيالة عدد 4653719 الحاملة لمبلغ 127152درهم، الكمبيالة عدد 4653716 الحاملة لمبلغ 118080 درهم، الكمبيالة عدد 4653718 الحاملة لمبلغ 116736درهم، الكمبيالة عدد 4653715 الحاملة لمبلغ 118080 درهم.ملتمسة بالتالي رفض الطلب. و أرفقت المذكرة بنسخ من الكمبيالات.
و أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها على أن الكمبيالات عدد4653714- 4653719- 4653715، تتعلق بآداء فواتير أخرى ليست لها علاقة بالنزاع الحالي. بينما الكمبيالات عدد 4653716- 4653718، فإنهما عند تقديمهما للبنك رجعتا بدون آداء لعدم وجود المؤونة. ملتمسة رد كافة الدفوع و الحكم وفق الطلب. و أرفقت المذكرة بنسخ من فةاتير، و أصل الكمبيالتين 4653716- 4653718، و شهادة عدم الآداء.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المدعى عليها و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به دلك انها دفعت بادائها للمستأنف عليها قيمة التزويدات التي توصلت بها موضوع مطالبتها وانها غير غير مدينة لهذه الأخيرة بأية مبالغ، وان المستأنفة سبق لها التوصل بجميع مستحقاتها عن قيمة التزويدات التي توصلت بها العارضة بما فيها التزويدات موضوع مطالبتها الحالية من خلال توصلها بمجموعة من الكمبيالات الحاملة لما مجموعه 575.088,00 درهم، وان دفع المستأنف عليها بأن الكمبيالات التي تسلمتها من العارضة تتعلق بأداء مستحقات وفواتير اخرى، يبقى دفع غير مسموع، خاصة وان ما ادلت به يؤكد من جهة، ان العارضة سحبت لفائدتها مجموعة من الكمبيالات التي ادت قيمة التزويدات، وان المستأنف عليها حازت هذه الكمبيالات وتسلمتها في مقابل واداء لقيمة التزويدات وبالتالي فإنه لا يحق لها ان تقاضي العارضة عن فواتير تم ادائها بواسطة الكمبيالات المذكورة، كما لا يمكن لها استعمال الكمبيالات في الدعوى الحالية، مادامت قد أسستها على عدم اداء الفواتير وليس على عدم اداء احدى الكمبيالات التي على فرض رجعت دون اداء يجب التقدم بدعوى بناء عليها، وهذا بالفعل ما قامت به المستأنف عليها بعد صدور الحكم في هذه الدعوى حيث استصدرت امرا بالأداء تحت عدد 25 في الملف 25/8102/2019 بتاريخ 03/01/2019 قضى باداء العارضة لها مبلغ 116.736,00 درهم وبالتالي لا يمكن للمستأنف عليها المطالبة باستخلاص نفس الدين مرتين، كما انه ينبغي الإشارة الى ان الإدلاء بالفواتير لا تفيد قطعا وجود ومسك محاسبة منتظمة لأن المقصود بالمحاسبة المنتظمة وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة هي المحاسبة الممسوكة بانتظام من طرف التاجر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا والتي تثبت من خلال مجموع الوثائق المحاسبية بما فيها الدفتر الكبير ودفتر الأستاذ، وبالتالي فان اعتبار المحكمة ان الفواتير هي دليل على وجود محاسبة منتظمة هي حيثية غير مرتكزة على أي اساس قانوني، ملتمسة الحكم برفض طلب المستأنف عليها مع تحميلها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ وصورة من الأمر بالأداء عدد 25
بناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف شركة (س.) بواسطة نائبها بجلسة 19/03/2019 جاء فيها:
اولا بخصوص المذكرة الجوابية:
ان المستأنفة الأصلية تنعى عن الحكم المطعون فيه أنه لم يصادف الصواب فيما قضى به لكونها دفعت بأدائها لفائدة العارضة قيمة السلع التي توصلت بها وأنها غير مدينة للعارضة بأية مبالغ، وانه جاء بمذكرتها انها ادلت ما يفيد اداء الفواتير موضوع المطالبة وان العارضة لا يمكنها المطالبة باداء الدين مرتين، وان العارضة تود الجواب باختصار شديد لتفادي الإطناب على المجلس والخوض في خبرات حسابية دون جدوى تبتغي من ورائها المستأنفة الأصلية ربح المزيد من الوقت سيما وان الفواتير التي كان مطالبا بها تعود لسنة 2015، وان الحكم المطعون فيه من طرف المستأنفة الأصلية جاءا والصواب سيان، وان العارضة قامت بسحب الكمبيالتين موضوع اداء الفواتير المدلى بها بالملف ولم يتبقى من المبالغ المطالب بها سوى مبلغ 112608,00 درهم الذي يمثل قيمة الفاتورة عدد 1742 والتي لم تتوصل العارضة بمقابلها، وان ذلك ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى غير انها احتسبت مبلغ 110608 درهما عوضا عن 112608 درهم وهو موضوع الإستئناف الفرعي من طرف العارضة.
ثانيا بخصوص الإستئناف الفرعي:
ان العارضة تنعى عن الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى لتناقض اجزاء الحكم، وان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فان العارضة تود توضيح ما لم تنتبه اليه محكمة الدرجة الأولى، وانه بالرجوع الى وثائق الملف والمذكرات المكونة له خلال المرحلة الإبتدائية فان العارضة اوضحت وبشكل جلي ان مجموع المبالغ المطالب بها هو 347.424 درهم والتي توضحها كما يلي:
فاتورة عدد 1742 بمبلغ 112.608,00 درهم والتي لم تتوصل العارضة بمقابلها ومبلغ 234.816,00 درهم الذي يمثل مجموع الفواتير المدلى بها رفقة المقال الإفتتاحي والذي توصلت العارضة بكمبيالتين لم تتمكن من استخلاص مقابلهما الا بعد سلوكها مسطرة الأمر بالأداء بعد صدور الحكم المطعون فيه وهما كالتالي:
كمبيالة عدد 4653718 بمبلغ 116.736,00 درهم
وكمبيالة عدد 4653716 بمبلغ 118.080,00 درهم
وانه بالرجوع الى تعليل الحكم المطعون فيه فان قيمة مجموع المعاملات بين الطرفين بلغت 685.696,00 درهم في حين ان المبلغ الحقيقي هو 687.696,00 درهم والذي يحتسب كالتالي 575.088 الذي يمثل مجموع الكمبيالات المدلى بها من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الإبتدائية او مجموع المعاملات بين الطرفين مضاف اليه مبلغ 112608,00 درهم الذي يمثل الفاتورة عدد 1742 والتي لم تتوصل العارضة باي مقابل ادائها، وان محكمة الدرجة الأولى وعن غير صواب احتسبت 110.608 درهم عوضا عن احتساب مبلغ 112.608 درهم وهو الواضح من خلال الفاتورة المذكورة و هو الصواب بالرجوع الى ما جاء في تعليلات الحكم بعكس ما ضمن بمنطوقه، ملتمسة بخصوص المذكرة الجوابية تأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله بالرفع من 110608 درهم الى 112608 درهم وبخصوص الإستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله والحكم على المستأنف عليها بادائها لفائدة العارضة مبلغ الفاتورة عدد 1742 بقيمة 112.608 درهم عوض 110608 درهم.
وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 10858 ونسخة من الفاتورة عدد 1742.
بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 02/04/2019 جاء فيها انه سبق للعارضة التوضيح ضمن كتاباتها السابقة ان المستأنف عليها تقاضي العارضة عن فواتير ادائها بواسطة الكمبيالات المذكورة، كما لا يمكن لها استعمال الكمبيالات في الدعوى الحالية، ما دامت قد اسستها على عدم اداء الفواتير وليس على عدم اداء احدى الكمبيالات التي على فرض رجعت دون اداء يجب التقدم بدعوى بناء عليها، مما تكون معه دعواها مردودة، وان العارضة ادت للمستأنف عليها قيمة الفواتير من خلال الكمبيالات المفصلة ضمن مقالها الإستئنافي، وان دعواها الحالية واستئنافها الفرعي اضحى غير ذي موضوع بعد استصدار المستأنف عليها امرا بالأداء عدد 25 قضى باداء العارضة لها 116.736,00 درهم والذي ادته العارضة لها كما ثابت من وصل التنفيذ الصادر عن المفوض القضائي، وبالتالي لا يحق للمستأنف عليها المطالبة بدين سبق استخلاصه واللجوء للمطالبة به الى القضاء وهو ما يجعل طلبها الأصلي والفرعي مردودين، ملتمسة التصريح برد دفوع المستأنف عليها واستئنافها الفرعي والحكم وفق استئناف العارضة وكتاباتها السابقة.
ارفقت المذكرة بصورة من وصل التنفيذ.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 335 الصادر بتاريخ 23/4/2019 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ز.).
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير أعلاه و الذي خلص فيه إلى أن شركة (ن. ك.) مدينة لشركة (س.) بالفاتورة رقم 1742 الحاملة لمبلغ 112608,00 درهم
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة (س.) التمست فيها المصادقة على الخبرة.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها بجلسة 05/11/2019 حضر الأستاذ (أ.) عن الأستاذ (ع.) عن الطاعنة والتمست مهلة فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/11/2019 .
التعليل
حيث أمرت هذه المحكمة في إطار إجراءات التحقيق بإجراء خبرة حسابية للوقوف على مديونية شركة (ن. ك.) و المترتبة عن الفاتورة رقم 1742 أنيطت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد محمد (ز.) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى أن رقم المعاملات بين طرفي النزاع منذ 2016 بلغ 684528,00 درهم و هو موضوع 24 فاتورة، أدت منها شركة (ن. ك.) 23 فاتورة وبقي بذمتها مبلغ الفاتورة رقم 1742 و أن الخبير قد توصل الى النتيجة أعلاه بعد إطلاعه على الوثائق المحاسبية لشركة (س.) في حين أن شركة (ن. ك.) لم تمده بوثائقها المحاسبية رغم حضور ممثلها لجلسة الخبرة و بذلك فإن التقرير يبقى مستجمعا لكافة شروطه الشكلية و الموضوعية و لم يكن محل منازعة من الطرفين، مما يكون معه مبلغ الدين المترتب بذمة شركة (ن. ك.) هو مبلغ 112608,00 درهم و يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستانف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 112608,00 درهم و بجعل الصائر على النسبة و برد الاستئناف الأصلي و تحميل رافعته الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع : باعتبار الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 112.608,00 درهم و بجعل الصائر بالنسبة و برد الإستئناف الأصلي و إبقاء الصائر على رافعته.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025