Réf
64702
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4980
Date de décision
09/11/2022
N° de dossier
2022/8206/2426
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procès-verbal de notification, Notification par huissier de justice, Loyer impayé, Irrespect des formalités, Inscription de faux, Force probante, Expulsion, Contestation de la notification, Confirmation du jugement, Bail commercial, Acte authentique
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure préalable, soulevant la nullité de l'acte de notification pour des irrégularités de forme et de fond, et invoquant la procédure de faux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique. Dès lors, son contenu fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure que l'appelant n'avait pas régulièrement engagée. La cour retient que la notification est valablement effectuée à la personne même du débiteur, quand bien même elle aurait lieu à une adresse distincte de celle du local loué. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la cause de la résiliation est jugée fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4750 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/12/2021 في الملف عدد 3030/8207/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (ب.) لفائدة المدعي أحمد (ع.) مبلغ 14.960,00 درهم الممثل الواجبات الكراء عن المدة من يناير الى غاية غشت 2021 مع النفاذ المعجل و إفراغ المدعى عليه من الدكان رقم [العنوان] القنيطرة و تحديد الاكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء و تحميله الصائر.
حيث أنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن فيكون مقاله الاستئنافي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين بذلك التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أحمد (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/09/2021 يعرض من خلاله أنه أكرى للمدعى عليه الدكان رقم [العنوان] القنيطرة، بسومة شهرية قدرها 1700.00درهم مع زيادة 10 بالمائة عن كل ثلاث سنوات، و انه رغم إلزام عقد الكراء له بالأداء عند بداية كل شهر، إلا انه يتماطل عن الأداء في الوقت المحدد رغم الإنذارات التي وجهت له، إذ وقع إصدار أمر بالأداء بعد عدم الاستجابة للإنذار قصى عليه بأداء مبلغ 5250.00درهم وقع تنفيذه و لم يستجب، مما جعل العارض يتقدم بطلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني، أم بخصوص الزيادة فإنه سبق أن صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يقصي بتحديد السومة الكرائية للدكان المدعى فيه في 1870.00درهم ابتداء من تاريخ 07 120، و ان المدعى عليه امتنع عن أداء مبالغ الكراء عن 8 أشهر من فاتح يناير إلى غاية غشت 2021، و بعث إنذارا لأداء مبلغ 14.960.00درهم رغم التوصل به لم يستجب له، لأجله يلتمس الحكم بأدائه له مبلغ 14.960.00درهم عن المدة من فاتح يناير إلى غاية غشت 2021، عن الدكان الكائن بـ [العنوان] القنيطرة، بسومة شهرية 1870.00درهم، و إفراغه من الدكان و من يقوم مقامه و من سائر أمتعته تحت غراة تهديدية قدرها 100.00درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه المصاريف.
و أرفق المقال بصورة مصادق عليها من عقد كراء و نسخة حكم الزيادة في السومة الكرائية إنذار مع محضر تبليغه و طلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني.
و بناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 07122021 أكد من خلاله أن ما جاء بمقال الدعوى غير صحيح، و أنه لم يتوصل بأي إنذار و ان المحضر تقدم بخصوصه بشكاية للنيابة العامة، لأن المفوض القضائي لم يحضر لديه، و أن المفوض لم يعط أي وصف للشخص الذي رفض التوصل و لم يشر إلى أنه رفض الإدلاء بالبطاقة الوطنية مما يجعل الإنذار باطلا و غير منتج لأي أثر، لأجله يلتمس بطلان الإنذار للعلل المذكورة و احتياطيا إيقاف البت إلى حين البت في الشكاية المتعلقة بالزور من طرف النيابة العامة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الطعن في اجراءات تبليغ الانذار بالزور في الواقعة فالانذار الذي احتج به المستانف عليه امام المحكمة التجارية بالرباط شابته مجموعة من العيوب و الاخلالات فالمفوض القضائي انتقل الى عنوان ليس هو عنوان الدكان المكترى و يبعد عن المحل موضوع الدعوى باكثر من 60 كلم كما ان المفوض القضائي الذي اشرف على التبليغ الانذار لم يحدد وصفا للشخص الذي رفض التوصل مكتفيا بالاشارة بانه المعني بالامر شخصيا اذ كيف علم بانه المعني بالامر شخصيا؟ و كيف لم يطلب منه بطاقة التعريف الوطنية للتاكد من الهوية؟ خصوصا ان التبليغ وقع خارج دائرة المحل المكترى وأن المستانف ينفي نفيا قاطعا حضور اي مفوض قضائي عنده ويطعن بالزور بواقعة التبليغ و في محتوى المحضر كما اسس الحكم المطعون فيه بالاستئناف على حيثية فريدة وان محضر تبليغ الانذار و رغم دفوع المدعى عليه بشانه فقد وجه عن طريق مفوض قضائي و دليلا على صحة ما جاء فيه وان الدفوع تنصب حول مضمونه او تخالفه ينبغي تقديمها على شكل طعون مع سلوك المساطر القانونية المقررة لذلك وان مجرد تاكيد ان تقديم الشكاية بالزور دون الادلاء بما يفيد آية متابعة في حقه فان الدفع و طلب ايقاف الدعوى بني على غير اساس و یبقی دون جدوى وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما لم يأخد بعين الاعتبار الدفوع التي قدمها المستانف حول مضمون المحضر و حجيته فالمحضر جاء خال من اي وصف او اشارة تدل على ان المستانف هو نفسه فعليا من رفض التوصل ، اذ كان حريا على المفوض القضائي اعطاء الوصف الدقيق و الشامل لنفي الجهالة عن الشخص الذي توصل بالانذار كما ان الاخير خال من اي اشارة تدل ان المفوض القضائي طلب الادلاء بالبطاقة الوطنية للتثبت من هوية بل الانكى من ذلك انه لم يشر في المحضر ان المبلغ اليه امتنع عن الادلاء ببطاقته و معلوم ان جميع محاكم المملكة تبسط رقابتها على ملاحظات المفوضيين القضائيين على التبليغات لترتيب الآثار القانونية على مدى صحتها لما لها من خطورة على المتقاضين وضياع حقوقهم و ان التبليغ لم يتم في المحل المكترى الذي يتواجد باحواش القنيطرة الذي يبعد عن المحل الذي تم التبليغ فيه و المطعون فيه حوالي 60 كلم ، علما ان المستانف عليه منع العارض من استغلال محله منذ مدة ليست بالقصيرة دفع به إلى تقديم شكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء الغرب تحت عدد 2021/3201/12162 لاتخاذ المناسب في الموضوع و هذا أن دل هذا على شيء فانما يدل على تواطئ واضح و بين الهدف منه هو افراغ المستانف من المحل المكترى ولو بافتعال بيانات مزورة لم تمت للواقع بصلة وأن العارض لا يمانع بعرض الواجبات الكرائية، شريطة الانتفاع من العين المكتراة التي حرم منها بسبب الاغلاق الدائم لها من طرف المستانف عليه ، و أنه يلتمس لأجه قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف في ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 2/9/2022 جاء فيها أنه من مطالعة مقال الاستئناف يتبين أنه عمد فقط إلى سرد الوقائع والطعن شفويا في الإنذارات التي توصل بها، ولم يبين الوسائل القانونية التي يطعن بمقتضاها في الحكم الابتدائي سواء فيما يخص عدم أداء الواجبات الكرائية ومعاينة المحكمة خلو الملف مما يفيد براءة ذمته منها أو مدى جدية طعنه في الإكراه البدني التي جعلته المحكمة في الأدنى ونفس الشيء بالنسبة للنفاذ المعجل، بحيث إن المستأنف لم يأت بأي طعن مقبول سواء فيما يخص الإكراه البدني أو النفاذ المعجل هذا من جهة ومن جهة أخرى وفيما يخص الإفراغ، فإن المحكمة الابتدائية ثبت لديها أن المستأنف رفض التوصل بالإنذار بتاريخ 2021/08/30 وإن هذا الإنذار مادام قد وجه عن طريق مفوض قضائي فإنه دليل على صحة ما جاء فيه وإن الحكم الابتدائي قد أجاب عن هذه الملاحظة التي أثارها المستأنف في المرحلة الابتدائية بما فيه الكفاية، وقضى بردها لعدم استنادها عل أساس صحيح وأن المقال الاستئنافي لم يناقش بشكل قانوني حيثيات الحكم الابتدائي، ولم يوجه ضده أي طعن جدي، فإن الأمر يقتضي تأييده في جميع ما قضى به هذا ولا يفوتنا أن نشير إلى أن المستأنف مازال متمسكا بعدم أداء الواجبات الكرائية وأكثر من ذلك، قد قام بتبديد المحجوزات التي وقع حجزها من أجل تنفيذ الحكم ، ملتمسا رد سائر دفوعات المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/11/2022 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/11/2022
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه .
حيث دفع الطاعن بزورية واقعة تبليغ الإنذار لكون مأمور الإجراء لم ينتقل لعنوان الدكان المكترى و لم يحدد أوصاف الشخص الذي رفض التوصل مكتفيا بالإشارة إلى أنه المعني بالأمر شخصيا دون مطالبته بوثيقة البطاقة الوطنية للتحقق من هويته و أنه لذلك يطعن بالزور في واقعة تبليغ الإنذار و أن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما لم يأخذ بعين الإعتبار الدفوع المقدمة حول مضمون المحضر و حجيته إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أن الثابت بالإطلاع على محضر تبليغ الإنذار المباشر المنجز من طرف المفوض القضائي عبد السلام (با.) بتاريخ 30/08/2021 أنه يشهد فيه بانتقاله إلى المحل الكائن بقيسارية [العنوان] سوق أربعاء الغرب حيث وجد المبلغ له شخصيا و بعد إطلاعه على صفته و موضوع مهمته تلى عليه ما جاء في الطلب المباشر الرامي إلى تبليغه بالإنذار المباشر و أنه رفض التوصل و هو المحضر الموقع و المؤشر عليه من طرف المفوض القضائي الذي قام بالإجراء ، مما يجعله وثيقة رسمية يوثق بما ورد فيها ما لم يطعن فيها بمقبول و الحال أن الطاعن لم يتقدم بطعنه بالزور وفق الشكليات المقررة قانونا و لم يرفق مقاله بتوكيل خاص لهذا الأمر ، مما يجعل طعنه غير جدي و أنه في غياب ما يثبث خلاف ما جاء بالمحضر المستدل به تبقى واقعة التبليغ بالإنذار موضوع الدعوى ثابتة و مرتبة لكافة أثارها القانونية خصوصا و أنه تم للمعني بالأمر شخصيا بذكره و الذي يبقى تبليغا قانونيا و لو لم يتم بعنوان المحل موضوع النزاع .
و حيث أنه في غياب ما يفيذ براءة الذمة و استجابة الطاعن لفحوى الإنذار المبلغ إليه و المتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كرائية عن المدة من فاتح يناير إلى متم غشت 2021 بالإضافة إلى واجب الزيادة القانونية في الكراء يبقى المطل قائم في حقه و يكون بذلك السبب المبني عليه الإنذار جديا و صحيحا و مبررا للحكم بالمصادقة عليه بالإفراغ و هو الأمر الذي انتهى إليه الحكم المستأنف على صواب ، مما يناسب التصريح بأييده .
حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الأستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024