Le preneur qui se prévaut de l’expiration du terme du bail reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des lieux au bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81570

Identification

Réf

81570

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6215

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4134

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de renouvellement d'un contrat d'occupation précaire et sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des redevances échues postérieurement à l'expiration de la première période de reconduction. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour deux ans et renouvelable une seule fois pour une même durée, s'était éteint de plein droit, rendant toute créance postérieure infondée. La cour d'appel de commerce écarte cette analyse en se fondant sur une lecture combinée de la clause de durée et de celle prévoyant une révision triennale de la redevance, pour en déduire l'existence d'un mécanisme de reconductions successives. La cour retient surtout que la charge de la preuve de la restitution des lieux et de la remise des clés incombe à l'occupant qui prétend s'être libéré de ses obligations. À défaut pour ce dernier de rapporter une telle preuve, il demeure tenu au paiement des redevances d'occupation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ر. ب. ج.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/06/2019 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1243 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/04/2019 في الملف عدد 10/8207/2019 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى ، وفي الموضوع باداء المدعى عليها شركة (ر. ب. ج.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (ش. ع.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 2150548 درهم كواجبات الكراء عن المدة من ماي الى أكتوبر من سنة 2016 ومن مارس الى أكتوبر من سنة 2017 وعن شهر مارس من سنة 2018 مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى يوم الاداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ش. ع.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/01/2019 عرضت من خلاله أن المدعى عليها تعتمر المحل المسمى (ب.) الكائن بميناء المضيق مدينة المضيق والمندرج في الملك العمومي بمقتضى عقد الاحتلال المؤقت المصادق على توقيعاته بتاريخ 19-4-13 وانه تم الاتفاق بين الطرفين على ان المدعى عليها سوف تؤدي أربعة اشهر من اصل 12 شهر في سنة 2013، -أربعة اشهر من اصل 12 شهر في سنة 2014 ، -ستة اشهر من اصل 12 في سنة 2015، -تمانية اشهر من اصل 12 شهرا في سنة 2016 ، وتم الاتفاق أيضا على الوجيبة الشهرية 140703.20 درهم في سنة 2016 الا ان المدعى عليها لم تؤد الوجيبة المتفق عليها مند ماي 2016 الى متم ابريل 2018 حيث وجب ما مجموعه 2150548درهم حسب التفصيل التالي عن المدة من ماي الى أكتوبر أي 6 اشهر من سنة 2016 ووجب 884219.20 درهم (بسومة 140703.20 درهم ) عن المدة من مارس الى أكتوبر أي 8 من سنة 2017 حيث وجب 1125625 درهم عن شهر مارس من سنة 2018 حيث وجب مبلغ 140703.20 درهم أي ما مجموعه 2150548 درهم لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لها 2150548 مع النفاذ المعجل و الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وارفق المقال بصورة شمسية من حكم و صورة شمسية

وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها أفادت فيها ان البند 15 من العقد المبرم بين الطرفين ينص على انه ابرم لمدة سنتين من تاريخ توقيع العقد وانه قابل للتجديد الضمني لمدة سنتين اخرتين وبالتالي فان العقد ينتهي بانتهاء مدة التجديد التلقائي المحددة في السنتين أي في ابريل 2017 اذ لم ينص انه يتجدد لعدة مدد من سنتين و انما مدة تجديد واحدة من سنتين و بالتالي فان العقد يكون قد انتهى بانتهاء مدة التجديد المحددة في سنتين أي في ابريل 2017 لاجله تلتمس رفض الطلب جزئيا بخصوص طلبات الوجيبة ما بعد ابريل 2017 لعدم ارتكازها على اساس.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها والتي أكدت مقالها .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ر. ب. ج.) بواسطة نائبها والتي جاء في أسباب استئنافها أنه جاء في تعليل الحكم المستانف '' حيث دفعت المدعى عليها بمقتضى جوابها أن العقد يكون قد انتهى بانتهاء مدة التجديد المحدد في سنتين أي في ابريل 2019 وطلبات الوجيبة ما بعد ابريل 2017 لعدم ارتكازها على اساس ما دام ليس بالملف ما يفيد أن العقد انتهى وان المدعى عليها قامت بفسخه وسلمت مفاتح المحل للمدعية ولا ما يفيد براءة ذمة المدعى عليها من واجبات الكراء بذمتها عن المدة من ماي 2016 الى متم مارس 2018 حسب التفصيل التالي عن المدة من ماي الى اكتوبر أي 6 أشهر من سنة 2016 مبلغ 884.219,20 درهم عن المدة من مارس الى اکتوبر مبلغ 1.125.625,00 درهم و عن شهر مارس من سنة 2018 مبلغ 140.703,00 درهم أي ما مجموعه 2.150.548,00درهم لذلك يتعين الحكم عليها بأداء هذا المبلغ الأخير ، و ان هذا التعليل جاء مجانبا للصواب ، فالبند 15 من العقد ينص على مدة العقد، وينص على أن العقد أبرم لمدة سنتين من تاريخ توقيع العقد و بالتالي فمدته محددة، وأنه قابل للتجديد الضمني لمدة واحدة من سنتين اخرتين ، وبالتالي فإن هذا العقد ينتهي بانتهاء مدة التجديد التلقائي المحددة في السنتين أي في أبريل 2017 ، وأن العقد جاء واضحا ولا لبس فيه ما دام أنه لم ينص أنه يتجدد لعدة مدد من سنتين وإنما مدة تجديد واحدة من سنتين لينتهي بعدها، و أن العقد المحدد المدة ينتهي وجوبا بانتهاء مدته ، مما يكون معه تعليل محكمة الدرجة الأولى تعليل خاطئ ومجانب للصواب ، و إذا ما كان هناك شيء وجب إثباته هو أن تثبت المستأنف عليها أنها استمرت في التواجد بالمحل و في استغلاله لأن من ادعى شيء وجبة إثباته، وأنه لا يمكن قلب عبء الإثبات عليها، و ان المستأنف عليها لم تثبت ادعاءاتها مما يكون معه العقد قد انتهى في أبريل 2017 بانتهاء مدة التجديد المحددة في سنتين فقط، وأن العقد شريعة المتعاقدين ، و ان انتهاء العقد بانتهاء مدته يوقف كل التزام بين الطرفين، مما يجعل طلب المستانف عليها غير مؤسس و غير مثبت ويجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب بخصوص ما حكم به من سومة كرائية بعد تاریخ انتهاء العقد ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الواجبات الكرائية من أبريل 2017 الى أكتوبر 2017 و عن شهر مارس 2018 و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها ورفض الطلب بخصوص الفوائد القانونية و تأييده في الباقي ، و تحميل المستأنف عليها الصائر. مدلية بصورة من الحكم المستأنف وصورة البند 15 من العقد .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن مقال الطعن بالاستئناف لم يأت بأي شيء جديد في نازلة الحال، وأن القائمة بالطعن لم تجد ما يمكن أن تضمنه مقالها الاستئنافي سوی تکرار ما سبق أن أثارته أمام محكمة الدرجة الأولى ، وأن الأمر يتعلق بعقد انتهى بانتهاء مدته في أبريل 2017 ، إلا أن هذا الدفع ينبئ عن حمولة قصوى من سوء النية في التقاضي ، فهذه الدفوع تتضمن خللا بنيويا في طرحها بشكل غير قانوني، ذلك أن الأمر يتعلق بعقار تم التعاقد بشأنه بينها وبين المستأنفة ، ودخلت إليه هذه الأخيرة واستغلته ، وأفرطت في استغلاله والتواجد به، والثابت أنها دخلت العقار وفي هذا الإطار، فإنها لم تدل بما يفيد أنها قامت بتسليم مفاتيح العين لها ، لاسيما بخصوص المدة المحكوم بها، إذن ما دامت المستأنفة لم تدل بما يفيد تسليم المفاتيح قبل مارس 2018 ، ولا بما يثبت براءة ذمتها من واجبات الكراء المترتبة عنها عن المدة ما بين ماي 2016 إلى متم مارس 2018 ، وأن الثابت في نازلة الحال وباعتراف المستأنفة ، هو أنها تواجدت بالمحل طوال المدة المطلوب الأداء عنها، وتعترف بذلك اعترافا قضائيا بدليل أنها لم تنازع إلا في المدة من أبريل 2017 إلى أكتوبر 2017 و عن شهر مارس 2018، إلا أنها في المدة السابقة كانت تتواجد بالعين موضوع النزاع، إلا أن المستأنفة لم تثبت على الإطلاق أنها سلمت العقار لها قبل مارس 2018 لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن القائمة بالطعن بالاستئناف لا تزال تكرر نفس الدفوع التي لا ترقى إلى درجة الاعتبار، فالثابت هو أنها استغلت العين موضوع نازلة الحال ، وتواجدت بها وتعترف بأنها استغلتها، إلا أن هناك خلل بنيوي في طرحها بشأن مسألة انتهاء العقد التي تتمسك بها بشكل يائس، ولكن الذي يعتبر ثابتا وباعتراف القائمة بالطعن ، هو أنها تعترف اعترافا قضائيا بتواجدها واستغلالها للعين المكراة موضوع الكراء، بينما لم تثبت إطلاقا تسليمها العين بخصوص المدة موضوع طلب الوجيبة الكرائية ملتمسة رفض الطلب.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/12/2019 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنف عليها حضر نائب المستأنف تسلم نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

حيث إنه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين المعنون بعقد الباطن للاحتلال المؤقت تبين أن طرفيه وإن اتفقا في المادة 15 منه على أن العقد المذكور ابرم لمدة سنتين فإن نفس المادة تضمنت في الفقرة الثانية منها على أن العقد ابرم في حدود المدة المحددة للاحتلال المؤقت موضوع دفتر التحملات بين وزارة التجهيز و النقل و المستأنف عليها كما تم التأكيد في آخر المادة المذكورة على أنه في حالة عدم احترام الأجل لوضع حد للعقد المذكور بين الطرفين فإن العقد سيجدد بنفس الشروط وهو ما يفيد أن تضمين عبارة أن العقد سيجدد لمدة سنتين إلا في حالة الفسخ يفيد أن التجديد يكون مسترسلا لنفس المدة أعلاه في حالة عدم اشعار أحد الطرفين للآخر برغبته في انهائه ، وأن ما يزكي ذلك ما تضمنته المادة 7 من نفس العقد في فقرتها 2-7 المتعلقة بمراجعة الاستغلال المؤقت للعين موضوعه والتي أشير في نهاية الفقرة المذكورة بأن تلك الواجبات المحددة للسنة 2016 سيتم مراجعتها كل ثلاث سنوات بنسبة 10 % وبان ذلك يكون لأول مرة سنة 2017 ، موضحين أن المراجعة لتلك الواجبات تشكل أهم الشروط الاساسية لابرام العقدة المذكورة ، و مؤكدين بنفس الفقرة بأن رفع الواجبات سيدخل التنفيذ ابتداءا من السنة الخامسة خلاف ما تمسكت به الطاعنة هذا بالإضافة الى أن الملزم بإثبات تسليم مفاتيح العين المؤجرة وإفراغها هو الطرف المكتري الذي يحوزها بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين وليس الطرف المكري وطالما ان الملف خال مما يفيد أنها فسخت العقد المذكور ، أو سلمت مفاتيح العين المؤجرة في إطار العقد الرابط بين الطرفين ما دام أنها هي من تحوزه استنادا الى نفس العقد فإن تمسك الطاعنة بانتهاء مدة العقد بانتهاء مدة التجديد يبقى غير منتج في طعنها وبالتالي فإنها تبقى ملزمة بأداء واجبات الاستغلال المطلوبة طالما لم تدل بما يفيد تشريف التزامها بالأداء مما يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux