Réf
74778
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3323
Date de décision
05/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1833
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Paiement partiel, Mise en demeure, Manquement du preneur, Expulsion, Demande reconventionnelle, Défaut de paiement, Compensation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 357 - 362 - 635 - 643 - 644 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'interprétation des modalités de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que l'action était fondée sur un commandement de payer dont le délai de validité était expiré, tout en réduisant la créance du bailleur par compensation avec un prétendu trop-perçu. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement en retenant que la demande était fondée non sur le premier commandement prescrit, mais sur un second, valide, que le premier juge avait omis d'examiner. Elle juge en outre que les quittances manuscrites produites par le preneur ne sauraient constituer la preuve d'un double paiement dès lors que le bail stipulait un paiement exclusif par virement bancaire, ces quittances n'étant que la confirmation desdits virements. La cour en déduit que le manquement du preneur est caractérisé, le paiement partiel des loyers réclamés ne suffisant pas à purger la mise en demeure. Elle écarte par conséquent la demande reconventionnelle du preneur en compensation, faute de créance certaine et exigible, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et réformé quant au montant de la condamnation, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث أن مقالي الطعن بالاستئناف الاصلي و الفرعي ، قدما على الوجه و الصفة المتطلبين قانونا ، فهما مقبولين شكلا .
في الموضوع :
يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن علال (ش.) المستأنف الاصلي حاليا تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2018 يعرض فيه انه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بوجيبة كرائية أصبحت بعد الزيادة فيها قضائيا محددة في مبلغ 4400.00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 1/5/2015 و بموجب ملحق عقد الكراء الموقع يوم 17/4/2012 فان المدعى عليه قد التزم بأداء الكراء لفائدة المدعي عن طريق تحويل بنكي الى الحساب البنكي لهذا الأخير المفتوح لدى بنك (ش.) وكالة الحدادة بالقنيطرة تحت عدد [رقم الحساب] و بتاريخ 5/8/2015 توصل المدعى عليه بانذار بلغه له المفوض القضائي السيد مراد (ت.) بموجبه طلب منه أداء الكراء المتخلذ بذمته من : 1/5/2015 الى غاية 30/8/2015 و امهله لذلك مدة 15 يوما فعمد المدعى عليه بتاريخ 24/8/2015 الى عرض و إيداع ما مجموعة مبلغ 17.600,00 درهما بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في اطار ملف التنفيذ عدد 4836/6201/15 و ذلك بعد انصرام امد الإنذار كاملا ( 17 يوما) مما يجعله في حالة مطل و ان الأداء قد تم خارج اجل الإنذار مما لا ينتفي معه التماطل وان المكتري حينما أدى مبلغ 17.600,00 درهم بصندوق المحكمة فانه قد أدى ذلك بحسب الوجيبة الجديدة بعد الزيادة فيها قضائيا و قدرها 4400.00 درهم و انه و ابتداء من تاريخ 1َ/9/2015 اصبح المدعى عليه يودع الكراء لفائدته في الحساب البنكي المتفق عليه لكن بعد ان راجع كشوفات حسابه البنكي تبين له ان المدعى عليه و خلال المدة من / 1/9/2015 الى غاية فبراير 2018 لازال مدينا بما يوازي كراء 13 شهرا عن المدة من : 1/1/2017 الى 30.01.2018 بحسب مبلغ 4400.00 درهم و أنه بمقتضى إنذارين توصل بهما شخصيا يوم : 03/01/2018 بموجبه طلب منه أداء واجبات الكراء عن المدة من : 1/1/2017 الى 30/1/2018 بحسب المبلغ 4400,00 درهم و قدرها 57.2000,00 درهم و امهله لهذا الغرض مدة 15 يوما من تاريخ توصله و في نفس الإنذار انذره بانه في حالة فوات اجل 15 يوما دون أداء فانه يمهله 15 يوما ثانية من اجل الافراغ و تسليم مفتاح المحل و انه و رغم انصرام مدة 30 يوما كاملة فان ذمة المدعى عليه لازالت عامرة مبالغ الكراء المطلوبة مما يجعله متماطلا في الأداء وانه بناء على المادة 26 من قانون 1649 يلتمس الحكم عليه بان يؤدي لفائدة المدعي مجموعة مبلغ 57.200,00 درهم برسم كراء المحل الكائن بحي [العنوان] القنيطرة و ذلك عن المدة من : 1/1/2017 الى 30/1/2018 بحسب مبلغ 4400,00 درهم شهريا و الحكم بفسخ عقد الكراء و تبعا لذلك الحكم بافراغه من العين المكراة هو و من يقوم مقامه و من سائر امتعته و الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى . و ارفق مقاله بنسخة الحكم عدد 598 و تاريخ 14/7/2015 و صورة لعقد الكراء و انذار مع محضر تبليغه بتاريخ 5/8/2015 من طرف المفوض القضائي السيد جواد (ت.). و شهادة الإيداع بالصندوق و انذار مع محضر تبليغه بتاريخ 3/1/2018 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الحق (ب.) .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 3/04/2018 و التي جاء فيها أن السومة الكرائية كانت قبل ماي 2015 محددة في مبلغ 4000 درهم لتصبح بعد ماي 2015 و نتيجة لزيادة قضائية محددة في مبلغ 4400 درهم و ذلك بإقرار المدعي و ظل دائما يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام و بعد توصله بالإنذار الذي وجهه اليه المدعي بواسطة دفاعه و المؤرخ في 2/1/2018 راجع وصولاته تحسبا لأي اشكال فاتضح له انه لازال مدينا للمدعي بمبالغ كرائية اداها اعتقادا منه انها غير مؤداة ففي سنة 2013 أدى العارض الوجيبة الكرائية من يناير الى دجنبر بمقدار 4000 درهم شهريا مقابل وصول مصححة الامضاء الا ان العارض اتضح له انه ضخ في الحساب المصرفي للمدعي مبلغ 8000 درهم منذ سنة 2013 عن الواجبات الكرائية التالية:
مبلغ 4000 درهم بتاريخ 6/3/2013. كما ضخ مبلغ 4000 درهم بتاريخ 4/4/2013
سنة 2014 أدى العارض جميع الواجبات الكرائية بانتظام من دون أي تماطل او تأخير سنة 2015 أدى العارض جميع الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2015 الى ابريل 2015 و قامباجراءات العرض و الايداع عن المدة من ماي الى غشت 2015 ثم ضخ في الحساب البنكي باقي الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر الى دجنبر 2015
سنة 2016 أدى العارض جميع الواجبات الكرائية أيضا من دون أي تماطل او تأخير
سنة 2017 بدورها أدى فيها العارض جميع الواجبات الكرائية بانتظام من دون أي تماطل كما أدى العارض الواجبات الكرائية عن شهر يناير 2018 أيضا بانتظام و داخل الاجل لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد فإنه لحقه ضرر كبير من جراء التشويش الذي عمد اليه المكري السيد علال (ش.) في استغلال العارض للاصل التجاري من دون أي سند قانوني فتارة بدعوى ادع من خلالها انه غير طبيعة النشاط التجاري بالرغم من تجديده لعقد الكراء بتاريخ لاحق لحصوله على رخصة تنظيم الرهان المتبادل محاولا التشويش على استغلال العارض لاصله التجاري حيث صدر حكم قضائي في الملف 2840/8206/2017 قضى بعدم قبول طلبه و حاليا تقام دعوى جديدة زاعما عدم أداء الواجبات الكرائية و الحال انه توصل بها و زيادة معكرا بذلك صفو حيازة العارض و مشوشا على استغلاله للاصل التجاري من خلال تقاضيه بسوء نية بالرغم من ان مقتضيات المادة 635 و 643 و 644 من ق ل ع تلزمه بالضمان أي ان يمتنع عن كل ما يؤدي الى تعكير صفو حيازة المكري و استغلاله الامر الذي يلتمس معه الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر و يحدده بكل موضوعية و اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم و من جهة أخرى فان العارض يتقدم انسجاما و مقتضيات المادة 357 من ق ل ع قصد طلب المقاصة في المبالغ الكرائية الزائدة التي اداها كواجبات الكرائية لفائدة المكري السيد علال (ش.) خطأ اعتقادا منه انه لم يؤديها ذلك أنه وبعدما توصل بانذار من المكري موضوع الدعوى الحالية راجع جميع وصولاته حيث اتضح له انه أدى مبلغ 8000 درهم زائدة عن شهري مارس و ابريل من سنة 2013 إذا ما خصم منهما مبلغ 1200 درهم فان ذمة العارض لازالت دائنة للمكري السيد علال (ش.) بمبلغ 6800 درهم بعد اجراء المقاصة لأجله يلتمس في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب تحميل المدعي الصائر و في الطلب المضاد الحكم لفائدته بمبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الضرر الناجم عن تعكير صفو استغلاله للاصل التجاري والحكم باجراء مقاصة مع المكري بخصوص مبلغ 1200 درهم مع ارجاع مبلغ 6800 درهم لفائدة العارض التي اداها كواجبات كرائية زائدة لفائدة المكري السيد (ش.) وتحميل المدعى عليه بمقتضى المقال المضاد الصائر. و ارفق مقاله ب نسخة عادية من حكم ابتدائي و 12 وصل قضائي يثبت أداء الوجيبةالكرائية من يناير الى دجنبر 2013 . ووصل صادر عن بنك (ش.) يفيد ضخ مبلغ 4000 درهم . و وصل صادر عن بنك (ش.) يفيد ضخ مبلغ 4000 درهم . و 9 وصولات كرائية. و 3 وصولات قضائية تفيد أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2015 الى ابريل 2015
وصل صادر عن بنك (ش.) يفيد أداء مبلغ 4000 درهم
صورة وصل قضائي بمبلغ 17.600,00 درهم عن المدة من ماي الى غشت 2015
صورة من محضر اخباري
4 وصولات صادرة عن بنك (ش.) تفيد ضخ الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر الى دجنبر 2015
11 وصل صادر عن بنك (ش.) يفيد أداء جميع الواجبات الكرائية عن سنة 2016
وصل صادر عن بنك (ش.) يفيد أداء جميع الواجبات الكرائية عن سنة 2017
وبناء على المذكرة التعقيبية و الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 24/04/2018 و التي جاء فيها أن المدعي طالب بالحكم على المدعى عليه بان يؤدي لفائدته كراء المدة من 1/1/2017 الى يناير 2018 و أنه قد رد على ذلك بالقول بان ذمته بريئة من أي دين كرائي مستظهرا بعدة محررات العرفية موزعة ما بين الوصولات الكرائية ووصل واحد للايداع بصندوق المحكمة ووصولات الإيداع بالحساب البنكي ( VERSEMENT) لكن اذا كانت الوصولات الكرائية و كذا وصل الإيداع بصندوق المحكمة واضحة في تحديد الشهر و السنة المقصودين بالاداء فان الامر ليس كذلك بالنسبة لوصولات الإيداع بالبنك بحيث انها لا تثبت الا واقعة الإيداع و الإيداع و مكان معينين اما الشهر المقصود بالاداء فهو غير محدد و ان المدعى عليه قد أدى خارج الاجل المضروب له بالانذار واجبات الكراء عن المدة من : 1/5/2015 الى 30/8/2015 و استدل على وان الأداءات التي تمت سنة 2016 فهي تغطي النقص الحاصل في سنة 2015 و يبقى العجز حاصلا في سنة 2016 وانه بالرجوع الى وصولات الإيداع و الأداء عن سنة 2017 فان مجموع ما تم ايداعه فعلا هو مبلغ 26400,00 درهم استنادا لمحررات VERSEMENT في الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] اما ما استدل به من محررات تحمل اسم اشعار بعمليات او مقتطف حساب فانها لا تعد باي حال من الأحوال ايداعا او اداءا تبرؤ به الذمة من الدين الكرائي المتميز بالاداء الدوري وفق المتفق عليه في عقد الكراء الشيء الذي يجعل عدة اشهر من سنة 2017 غير مؤداة لحد الان بحسب الوجيبة القديمة و لا بحسب الوجيبة الجديدة وان ما تم ايداعه فعليا خلال سنة 2017 فهو يغطي أولا العجز اللاحق سنة 2016 كما اسلفنا و ما تبقى منه يرصد لأداء الأشهر الأولى من سنة 2017 وانه ونظرا لهذه الوضعية الحسابية بالنقص في الأداء تارة على مستوى الأشهر و تارة على مستوى قيمة الوجيبةالكرائية حيث أحيانا تؤدى بحسب 4400 درهم و أحيانا أخرى تعود لتؤدى بحسب 4000 درهم فقط بع اسقاط مبلغ 400 درهم فانه عند مقارنة هذه الوضعية مع المدة المطلوبة في الإنذار سيتضح بان هذه المدة غير مؤداة بكاملها و لا سيما الى غاية يناير 2018 مما يقتضي الحكم على المدعى عليه بالاداء و في التماطل فإن المدعى عليه قد سبق له ان توصل بانذار اول يوم : 5/8/2015 و امهل مدة 15 يوم قصد الأداء الا انه تراخى و تماطل الى غاية 24/8/2018 مما يجعل الأداء واقعا خارج امد الإنذار و بالتالي يصبح المدعى عليه في حالة مطل واضحة و توصل أيضا بانذار ثان يوم : 3/1/2018 و امهل مدة 15 يوما قصد الأداء الا انه تراخى في ذلك و تماطل فلم يؤدي كل ما بذمته الى غاية الآن مما يجعله مدينا بمبالغ غير مؤداة لحد الان و بالتالي يصبح في حالة مطل واضحة و جلية أيضا و ان الأداء الجزئي لا يعفى المدين من التماطل طالما انه عالم بما كان ينبغي عليه ان يؤديه للدائن الشيء الذي يجعل المدعى عليه متماطلا في الأداء و يستوجب بالتالي فسخ عقد الكراء و افراغه للتماطل و في طلب المقاصة، فإنها تعتبر احد الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات طبقا للفصل 319 من ق ل ع انه و عملا بالفصل 357 من ق ل ع فان للمقاصة لا تقع الا :" اذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر دينا له بصفة شخصية" كما انه و بموجب الفصل 362 : " يلزم لإجراء المقاصة ان يكون كل من الدينين محدد المقدار و مستحق الأداء "و لا يستفاد من وثائق الملف ان طالب المقاصة هو دائن له باي دين كما انه ليس ضمن الوثائق الملف أي حكم يقضي باستحقاق المدعي لاي دين لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب المضاد و الحكم وفق مقاله الإفتتاحي.
و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 15/05/2018 و التي جاء فيها ان المدعي اعتبر أن الوصولات البنكية التي ادلى بها الا تثبت الا وقعة الإيداع و الأداء في زمان و مكان معينين وان المدعي يتناقض مع نفسه ففي انذاره طالب بمبلغ 57.200,00 درهم الممثل في الواجبات الكرائية من 1/1َ/2017 الى يناير 2018 ثم في مذكره الجوابية المؤرخة في 12/4/2018 اصبح يؤكد ان ما تم اداؤه هو 26400 درهم و ان ما تم اداؤه و اثبته مقتطف الحساب البنكي الذي له حجيته القانونية لا أساس له حسب زعمه و الحال أنه ظل دائما ملتزما ببنود العقد يؤدي الجيبة الكرائية في الحساب البنكي للمدعي و التمس الحكم برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم لفائدة العارض بمبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الضرر الناجم عن تعكير صفو استغلاله للاصل التجاري و الحكم بإجراء مقاصة مع المكري بخصوص مبلغ 1200 درهم مع ارجاع مبلغ 6800 درهم لفائدة العارض التي اداها كواجبات كرائية زائدة لفائدة المكري علال (ش.) و احتياطيا الامر تمهيديا بانتداب خبير حسابي قصد تحديد المديونية بين الطرفين.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 15/05/2018 حيث حضر ذ/ (عا.) و حضرت ذة/ (م.) عن ذ/ (عر.) و تسلمت نسخة من مذكرة ذ/ (عا.) و اكدت ما سبق مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 05/06/2018.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه ، و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في أسباب الطعن بالاستئناف أن محكمة البداية لم تنتبه للإنذار الثاني المتوصل به ب 03/01/2018 الذي يخص ما تخلد بذمته ، و لم تناقشه و لم تطبق القانون تطبيقا سليما و جاء حكمها مشوب بنقصات التعليل الموازي لانعدامه ، و قضت بعدم قبول طلب الافراغ بعلة أن حقه في طلب المصادقة على الانذار قد سقط باعتباره توصل به يوم 05/08/2015 و الدعوى لم ترفع الا ب 19/02/2018 أي خارج أجل 6 أشهر ، و لم تلتفت للانذار الثاني المتوصل به ب 03/01/2018 و به مدة 15 يوما للاداء و 15 يوما للافراغ و بالتالي فحقه لم يسقط بخصوص الانذار الثاني و بأن المبالغ المطلوبة في المقابل هي نفسها المطلوبة في الانذار و بأن الأداء الجزئي لا ينفي عنه التماطل ، و أنه يتعين لذلك إلغاء الحكم من هذه النقطة و تصديا المصادقة على الاشعار الثاني المبلغ ب 03/01/2018 بالافراغ و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المدعى فيه .
و بخصوص مقدار الدين الذي لا زال عالقا بذمته فإن المكتري قام بالتدليس على المحكمة لأنه ابرز فقط وصلين لايداع مبلغ 4000 درهم عن شهر مارس 2013 . و مبلغ 4000 درهم عن شهر ابريل 2013 ، تم أدلى بالوصولات المحررة بخط اليد عن كامل أشهر سنة 2013 بما فيها 3 و 4 من سنة 2013 ليجعل المحكمة تقتنع بأن الايداعين هما مجرد زيادة أو أداء مكرر فاحتسبته المحكمة لتغطية النقص و العجز الحاصل في أداء واجبات سنة 2017 ، و أن ذلك واضح في تواريخ تحرير كلا الوصلين ذلك الصادر عن البنك و الاخر بناء على طلبه ، فهما متقاريين .
و بأن كشوفات الحساب تبين بأنه لم يضع المبلغ عن طريق الخطأ بخصوص مارس و أبريل 2013 .
و أنه عن سنة 2013 أدى فقط 45000 درهم بذلا من 48000 درهم أي بناقص 3000 درهم و بالتالي فالمحكمة جانبت الصواب عندما اعتبرت السنوات 2013 2014 2015 و 2016 سليمة .
و بخصوص سنة 2017 و بداية 2018 ، فكلها مبالغ ناقصة و المحكمة أخطأ في الحساب لان المحكمة اعتبرت المؤدى هو 47600 درهم من أصل 57200 درهم و الحال أن الصحيح هو 43200 درهم من أصل 57200 درهم ليكون الفرق الناقص هو 14000 درهم يضاف الى 3000 درهم عن سنة 2013 .
و بالتالي فالمحكمة لم تكن صائبة عندما اعتبرت مبلغ 8000 درهم أدي بالزيادة عن سنة 2013 ، ملتمسا لكل ذلك قبول الاستئنتاف شكلا ، و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم عليه بأداء 17000,00 درهم برسم مجموع ما تبقى من حصر الواجبات الكرائية غير المؤداة لغاية يناير 2018 و المشتمل على 3000 درهم كعجز عن سنة 2013 و مبلغ 1400 درهم كعجز عن سنة 2017 و بداية 2018 و الحكم بالافراغ مع النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى و تحميله الصائر. و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف ، و كشوفات الحساب عن سنة 2013 .
وبناء على جواب المستانف عليه مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيه أن المكري هو من يحاول التدليس و الاثراء على حسابه ، لأنه في المرحلة الابتدائية أكد أن ما تم أداؤه هو 26400 درهم و أنه يطالب ب 30800 درهم و خلال مرحلة الاستئناف حصر الدين فقط في 17000 درهم و أنه فقط يريد إفراغه و سبق وقاضاه من أجل تغير النشاط و صدر حكم بعدم قبول طلبه .
و أنه يؤكد أنه أدى كل الاكرية ، و سبق و أرفق مقاله المضاد ب 12 وصل تخص أداء سنة 2013 ، و وصل ينكي ب 4000 درهم بتاريخ 06/03/2013 ووصل بنكي بمبلغ 4000 درهم بتاريخ 04/04/2013 ، و وصولات تخص سنة 2014 دون تماطل و أثبت كذلك أداء سنة 2015 و 2016 و 2017 و أداء يناير 2018 و أنه أدى بزيادة 6800 درهم ، و الحكم كان صائبا عندما قضى بعدم قبول طلب الافراغ .
و حول الاستئناف الفرعي , أن الحكم كان غير صائب عندما قضى برفض طلبه المضاد الرامي للتعويض و المقاصة و بذلك فالحكم خرق الفصول 399 -400- 417 -357 من ق.ل.ع , خاصة عندما استبعد وصل التحويل ب 4000 درهم المؤرخ ب 08/12/2017 على علة أنه غير كاف أمام منازعة المكري و الحال انه سليم و غير مطعون فيه بالزور ، كما خرقت الفصل 357 من ق.ل.ع بخصوص المقاصة و أنه أدى منذ 2013 الى 2018 مبلغ زائد ب 6800 درهم و مع استبعاد وصل التحويل الباقي هو 2800 درهم .و بالتالي وجب إلغاء الحكم الابتدائي و تصديا الحكم بإجراء مقاصة مع إرجاع المستأنف عليه لمبلغ 6800 درهم.
كما تم خرق الفصول 635 و 643 و 644 من ق.ل.ع بخصوص الضمان و الامتناع و الكف عن التشويش ، و هو ما قام به من خلال سلوك المساطر ضده بعلة تغيير النشاط و المطالبة بالأكرية رغم الاداء .
و حول خرق الفصل 50 من ق.م.م ، فإن الحكم لم يجب و لم يعلل حكمه بخصوص طلب التعويض و المقاصة ، ملتمسا لكل ذلك فيما يخص الاستئناف الأصلي رفضه و تحميل رافعه الصائر و فيما يخص الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض المقال المضاد ، و تصديا الحكم له ب 10000 درهم كتعويض عن الضرر عن تعكير صفو استغلاله للأصل التجاري و إجراء مقاصة بخصوص مبلغ 1200 درهم مع إرجاع مبلغ 6800 درهم له عن أداءه كواجبات كراء زائدة و تحميله الصائر. و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مجموع المبالغ الكرائية المؤداة ابتداء من 2013 الى يناير 2018 و تحديد ما توصل به المكري سواء مقابل وصل أو بواسطة العرض العيني و الايداع أوضخها بحسابه أو اقتطاعها من الحساب البنكي للمكتري لتحديد النقص أو الزيادة مع مراعاة زيادة السومة الكرائية قضائيا أو اتفاقيا و تحرير محضر مفصل للرجوع إليه .
و بناء على تعقيب المكري علال (ش.) بمذكرة أكد فيها ما سبق و أضاف أنه لكشف التدليس يجدر الاستماع للشاهد محمد (ب.) حول موضوع تسليمه بأمر من الموكل تواصيل تأكيدية لكل ايداع بنكي و أنه حسما لكل جدال يتعين إجراء محاسبة على يد خبير مختص تكون أجرته مناصفة بين الطرفين مع حفظ الحق في التعقيب .
و حول الاستئناف الفرعي عن استعمال حق اللجوء للقضاء و إجراء المقاصة ، فذلك لا تأثير له على مجرى القضية ، و هي مجرد مجادلة ، ملتمسا لكل ذلك رد أجوبة المستانف عليه و الحكم وفق مقال الاستئناف ، و حول الاستئناف الفرعي بعدم اعتباره و تأييد الحكم المستانف و رفض طلب التعويض و المقاصة .
و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/06/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطف بالقرار بجلسة 03/07/2019 و بها مدد لجلسة 05/07/2019 .
محكمة الاستئناف
أولا / فيما يخص الاستئناف الأصلي :
حيث أنه من بين أسباب الطعن بالاستئناف الاصلي ، أن المحكمة لم تكن على صواب عندما قامت بخصم مبلغ 8000,00 درهم على اعتبار أنه أدي مرتين خلال سنة 2013 ، و قامت بخصمه من مستحقات الاكرية المطالب بها بمقتضى نص الانذار عن سنة 2017 و شهر يناير 2018 .
حقا ، حيث أنه بالرجوع لأوراق الدعوى ، يتضح للمحكمة بأن ملحق عقد الكراء الموقع بإرادة حرة لعاقديه ، نص على أن الأداء إنما سيتم فقط بالتحويل البنكي لحساب المستأنف و بالتالي فتمسك المكتري بأن الأداء تم مرتين فلا محل له بذليل أن وصولات الكراء المستدل بها ، أنما هي سلمت لابراء الذمة بخصوص ما تم تحويله بالبنك وفق شروط عقد الكراء و هو ما يؤكده تاريخ تصحيح الامضاء لموقع الوصولات المومأ إليها, و هي جميعها تحمل تاريخا واحدا لإعدادها بشكل مسبق من طرف المكري ، بقصد تسليمها للمكتري لاحقا ، بعد إنجاز التحويلات و بالتالي فالمحكمة فضلا على كونها جانبت الصواب عندما اعتبرت الاداء أنجز مرتين و عن نفس المدة بخصوص شهري مارس و أبريل 2013 ، فإنه لم يكن لها الحق في خصمهما عن المدة المطالب بها بنص الإنذار موضوع الدعوى و هو المتوصل به ب 03/01/2018 ، و بالتالي صحت العلة و وجب لذلك تعديل الحكم و القول برفع المبلغ الواجب الحكم به الى 9600,00 درهم بذلا من 1600,00 درهم .
و حيث استنادا على ما ذكر ، يكون التماطل ثابت في حق المستأنف عليه على اعتبار أن الاداء الجزئي لا ينفي التماطل الموجب لانهاء العلاقة الكرائية ، و بالتالي فالمحكمة أصلا جانبت الصواب عندما استبعدت ذلك استنادا على الانذار المتوصل به ب 05/08/2015 و هو ليس موضوع دعوى المصادقة ، بذليل أن مقال للدعوى ، أنما تم تأصيله على الانذار المتوصل به ب 03/01/2018 و الذي يخص المدة الممتدة من 01/01/2017 الى 30/01/2018 ، و بالتالي يتعين إلغاء الحكم في شقة القاضي بعدم قبول الافراغ و الحكم من جديد بقبوله شكلا ، و بإفراغ المكترى المستأنف عليه من المحل التجاري موضوع الدعوى هو و من يقوم مقامه .
و حيث أنه بخصوص مجادلة المستأنف في مبلغ الاكرية المتبقى عن سنة 2017 كاملة و عن شهر يناير 2018 اي قيمة 13 شهرا ، فإن المحكمة باحتساب ما هو مثبت بالتحويلات البنكية, و وصولات الكراء المقابلة لها ، فقد تحقق لها أداء ما قيمته 47600,00 درهم ، و بالتالي يكون المتبقى هو كما سلف توضيحه 57200 درهم – 47600 درهم = 9600 درهم .
و بالتالي فلا محل للقول بأن المتبقى هو 14000 درهم أذ لا دليل على اثباته ، كما أنه لا محل للمجادلة في المؤدى عن سنة 2013 على اعتبار أن العبرة بالملتمسات الختامية بمقال الدعوى و هي أصلا منحصرة في المدة من 01/01/2017 الى 30/01/2018 .و لم يكن المقال يهدف لأداء مبلغ 3000 درهم عن سنة 2013 و بالتالي فالعلة غير سليمة و وجب ردها .
ثانيا / فيما يخص الاستئناف الفرعي :
حيث أنه بخصوص ما تمسك به المستانف الفرعي حول الاحقية في التعويض عن ضرر مقاضاته أمام المحاكم و كذا إجراء مقاصة بعلة أنه أدى مبلغ 8000 درهم مرتين عن شهري مارس و ابريل من سنة 2013 ، فأنه بخصوص العلة الاولى ، فلا محل للقول باستحقاق تعويض عن ضرر أصلا لم يقع اثباته ، بدليل أن رفع الدعاوى أمام المحاكم إنما هو حق مشروع متى توافرت الصفة و المصلحة و الاهلية لذلك , و الاصل في التقاضي هو حسن النية الى حين اثبات العكس ، و بالتالي و في غياب إثبات سوء النية يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عندما رد الطلب المذكور و كان تعليله بهذا الخصوص سليما و وجب تأييده في ذلك ، و بناء عليه تكون العلة غير جديرة بالاعتبار و وجب ردها .
و حيث أن بخصوص المطالبة بإجراء مقاصة ، فإنه فضلا على ما علل به الحكم في معرض البث في أسباب الاستئناف الاصلي فإنه لا محل للمقاصة إلا من خلال ثبوت دينين محددي المقدار و مستحقي الأداء الناجز ، و الحال أن ما يطالب به المستانف الفرعي ليس دينا ثابتا مستحق الاداء و إنما هو محل مجادلة بين إثباته أو رفضه ، كليا أو جزئيا و تم اسقاط سند تبرير المطالبة به كما سلف توضيحه, و بالتالي فالعلة كذلك غير سليمة و وجب ردها و القول بأنه لا محل كذلك لاجراء محاسبة بواسطة خبرة ما دامت المحكمة توصلت بما يمكنها من الفصل في الخصومة بموجب ما هو ثابت بالوثائق المستدل بها بالملف .
و حيث ينبغي تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل:
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ و الحكم من جديد بقبوله شكلا. وفي الموضوع بإفراغ المستأنف عليه محمد (و.) من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] القنيطرة , هو و من يقوم مقامه و تأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 9600.00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025