Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63397

Identification

Réf

63397

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4372

Date de décision

06/07/2023

N° de dossier

2022/8206/3832

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la sommation de payer et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire ainsi que le caractère libératoire de la remise de chèques. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, faute pour le preneur de démontrer une impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement, condition restrictive d'application de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats.

La cour retient que la remise de chèques au créancier ne vaut paiement et n'interrompt pas le délai fixé par la sommation que si leur encaissement effectif intervient avant l'expiration de ce délai. Dès lors, les paiements partiels et tardifs, intervenus bien après l'échéance, ne sauraient purger le manquement du preneur et faire échec à la résiliation du bail.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il prononce l'expulsion, tout en statuant sur les demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة م.ك. و من معها بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/06/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 4621 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/04/2022 في الملف عدد 8416/8219/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي، وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها المكترية بتاريخ 26/05/2021 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل ذي الرسم العقاري عدد 14219/C فيلا الكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء ، والحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ (1063600) درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وبتحميلهم الصائر وبتحديد مدة الإكراه في الأدنى في حق المدعى عليه محمد (أ.)، ورفض باقي الطلب.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنين بتاريخ 14/6/2022 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفوه بتاريخ 24/06/2022 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .

في الطلبين الإضافيين : حيث إن الطلبين الإضافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الشركة ع.م. ''ك.د.'' تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/08/2021 عرضت من خلاله أن شركة م.ك. سارل تكتري منها الفيلا الكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 80300 درهم في الشهر شاملة لضريبة النظافة والتي تستغلها كمطعم ومقهى ليلي وبيانو بار بمقتضى عقد كراء،إلا أن المكترية تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية من ماي 2020 إلى غاية متم شهر أبريل 2021 فتخلد بذمتها مبلغ963.600.000درهم، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من اجل استيفاء الواجبات الكرائية المتخلدة في ذمة المكترية باءت بالفشل مما اضطرت معه إلى توجيه إنذار بالأداء رفض التوصل به بتاريخ 26/05/2021 من طرف السيد محمد (ا.) الممثل والمسير القانوني للشركة إلا أنها ظلت ممتنعة عن الأداء وإفراغ المحل المكتري رغم انصرام الأجل المحدد لها ضمن الإنذار، وأنه وبمقتضى عقد الكراء نصب كل من السيد محمد (أ.) وشركة ف. نفسهما كفيلين بالتضامن للمكترية شركة م.ك. سارل، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهم شركة م.ك. ومحمد (أ.) وشركة ف. بالتضامن لفائدتها مبلغ 1204500 درهم عن واجبات الكراء من فاتح شهر ماي 2020 إلى غاية متم شهر يوليوز 2021 ، والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ إلى المدعى عليها شركة م.ك. بتاريخ 26/05/2021 ، وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل ذي الرسم العقاري عدد 14219/C فيلا الكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت مقالها بنسخة من عقد كراء وأصل إنذار غير قضائي ومحضر تبليغه، ونسخة من نموذج ''ج''.

وبناءا على الطلب الإضافي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/01/2022 عرضت فيه أن المدعى عليها تخلذ بذمتها مبالغ كرائية أخرى عن المدة اللاحقة من شهر غشت 2021 إلى متم يناير 2022 وجب فيها مبلغ 481800 درهم ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها وكفيليها بأدائهم تضامنا مبلغ 481800 درهم عن المدة من شهر غشت 2021 إلى متم يناير 2022 والحكم وفق ملتمساتها المسطرة في مقالها الافتتاحي.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهما عرضا فيها أن الدعوى غير مقبولة لخرقها الفصول 1،2،32،516 من ق م م، وفي الموضوع حول الطعن بالبطلان في التبليغ أنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار فإنه يفيد أن السيد محمد (أ.) رفض تبليغه بالإنذار بمقر شركة م.ك. الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بتاريخ 26/05/2020، لكن الواقع أن هذا المحل التجاري مغلق منذ مارس 2020 إلى يومه، ولم يتم فتحه ولو مرة واحدة بسبب المنع القانوني الساري على جميع المحلات التي يتم فيها استهلاك الكحول کالحانات والنوادي الليلية، وكل مخالفة لهذا المنع القانوني يؤدي إلى السحب النهائي لرخصة الاستغلال، وأن البيانات الواردة بهذا المحضر ليست صحيحة وبعيدة كل البعد عن الواقع والحقيقة وأنها لم يتم تبليغها بالإنذار وفقا لما يستوجبه القانون ، مما يكون معه هذا التبليغ باطلا وغير ذي أثر قانوني ويتعين بالتالي التصريح والحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وذلك بالحكم برفض الطلب ، واحتياطيا في الموضوع أن الدعوى الحالية تروم إلى الحكم لفائدة المدعية بأدائهم لفائدتها مبلغ120450.00درهم کواجبات كراء للمدة الممتدة من فاتح شهر ماي 2020 إلى غاية متم شهر يوليوز 2021 بحسب سومة كرائية قدرها80.300.00درهم في الشهر شاملة واجب النظافة، والحكم بإفراغها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لكن هذه الدعوى تبقى غير مؤسسة واقعا وقانونا ، ذلك أنه من الثابت أنه منذ إنجاز عقد الكراء بتاريخ 2017 والمحل مغلق إلى غاية 10/01/2019، حيث تم فتح المحل وفي نفس التاريخ تم الزيادة في واجب الكراء من60.600.00درهم إلى 80.300.00درهم، وأن المكترية كانت ملتزمة بأداء ما في ذمتها من الواجبات الكرائية، وأن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي ظهر في مدينة ووهان في الصين واجتاح باقي بلدان العالم أدى إلى اعلان السلطات المعنية لحالة الطوارئ وفرض الحجر الصحي كإجراء وقائي من أجل تفادي تفشي هذا الوباء الخطير الذي ينتشر بشكل سريع ويؤدي في بعض الأحيان بأرواح المصابين به، وعلى غرار باقي البلدان فقد أعلنت الحكومة المغربية كذلك حالة الطوارئ بكل أرجاء المملكة وذلك بتاريخ 23 مارس 2020 انطلاقا من مرسوم قانون رقم2.20.292 ويتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وذلك في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة الثراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين، وكذلك من أجل محاصرة هذا الفيروس والحد من آثاره الوخيمة ، هذه الإجراءات الاحترازية أدت إلى إيقاف بعض القطاعات عن العمل والتي قد يؤدي استمرارها إلى ظهور بؤر وبائية جديدة للفيروس بسبب تجمع وتنقل المواطنين فيها، هذا ما جعل من مجموعة من المواطنين يتوقفون عن ممارسة الأنشطة التي كانت تمثل لأغلبيتهم مصدر الدخل الأساسي مما أدى إلى حيلولة دون تأدية بعض الالتزامات التعاقدية الواقعة على عاتقهم كالواجبات الكرائية، وأنه بسبب جائحة كرونا فإن المحلات التي فيها شرب الكحول مغلقة منذ مارس 2020 إلى غاية يومه كحالة خاصة واستثنائية بسبب هذه الجائحة وهو نفس الأمر يسري عليها والتي اضطرت إلى الامتثال والانصياع إلى قرار الحكومة المغربية بإغلاق المحلات التي تستهلك فيها الكحول والنوادي الليلية، وهو القرار الذي لا زال ساري المفعول من مارس 2020 إلى يومه، وأن هذه المحلات تعتبر مصدر دخلها ورغم توقف نشاطها التجاري استمرت في أداء الوجيبات الكرائية إلى غاية ماي 2020، أما عن المدة المتبقية فقد تقدم بطلب قرض من البنك بتاريخ ماي 2021 ودفع إلى المدعية مجموعة من الشيكات بقيمة 40.150 درهم لكل واحدة منها عن المدة المطلوبة تؤدی على دفعات في كل 15 يوم، يدفع الأول في 15/01/2022 بقيمة 60.600درهم، وقد صرف بالفعل شيكين خلال شهر يناير 2022 ، وأن جائحة كورونا تتحقق فيها شروط القوة القاهرة والامتثال للقانون، وذلك باعتبار أن الجائحة رغم أن توقعها كان ممكنا إلا أن آثار هذه الأخيرة لم يكن بالإمكان توقعها أو الحد من انتشار هذا الوباء، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن فيروس كورونا کوفید-19 يعتبر جائحة ، وذلك ما أكده الأستاذ جان (ث.) بقوله أن ’’ فالعاصفة الهوجاء و إن كانت متوقعة إلا انه لا يمكن مقاومة ما ستخلفه من أضرار ومخاطر لأن توقع حصولها لا يفيد بالضرورة توقع آثارها وإلا لكان بالإمكان اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحلول دون أضرارها الهادمة فتوقع حصولها لا ينفي حتما شروط القوة القاهرة ... وأن جائحة فيروس كورونا العالمية قد أثرت بصورة فادحة على الاقتصادات العالمية، فتكون فعلا قوة قاهرة كونها خارجة عن السيطرة إلى حد كبير ، لذلك التمسوا الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع ببطلان الإنذار من أجل الأداء، واحتياطيا برفض الطلب لكون المحل مغلق منذ مارس 2020 بقوة القانون إلى يومه لمنع انتشار وباء كوفيد 19 ، وارفقوا مذكرتهم بصور شيكات ومستخرج حساب وتواصيل كرائية.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية عرضت من خلالها ان المدعى عليها ادعت بكون الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لخرقها مقتضيات الفصول 516,32,2,1من ق م م، وأنها تطعن ببطلان التبليغ لكونها لم يتم تبليغها بالإنذار وان البيانات الواردة بالمحضر ليست صحيحة ملتمسة الحكم ببطلانه ، لكن بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار، الذي أسست عليه الدعوى سيتضح انه جاء مستوفيا لكل الشروط القانونية ، وانه وجه إلى شركة م.ك. في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ا.) الذي لم ينكر صفته والذي رفض تسلمه بعدما علم فحوى الإنذار وأدلى ببطاقته الوطنية للسيد المفوض القضائي مما يجعل التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، ولا مجال للقول ببطلانه، وأن محضر مأمور التبليغ يعتبر وثيقة رسمية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وانه كان بالأحرى على المدعى عليها إتباع المساطر الكفيلة للقول بعدم صحة التبليغ ، مما يجعل هذا الدفع والعدم سواء ، وبالتالي يجعل الدعوى الحالية مقبولة شكلا لتقديمها وفق الشروط المتطلبة قانونا ، وفي الموضوع ان المدعى عليها ادعت في معرض جوابها على أن هذه الدعوى غير مؤسسة واقعا وقانونا على اعتبار أن المحل المكترى بقي مغلقا بسبب جائحة كورونا وإعلان السلطات المغربية لحالة الطوارئ إلا أن هذا الدفع مردود عنه ويفتقد إلى الجدية ولا يعفيها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية التي يفرضها عقد الكراء الرابط بينها وبين مالكة المحل الشركة م.ع.ك. خصوصا وانه بعد نهاية فترة الحجر الصحي لم تعد للمكترية أية ذريعة للتهرب من الأداء خصوصا بعد إنهاء الإمهال القضائي الذي كان معمولا به، وانه كان على المدعى عليها عوض الخوض في مسالة القوة القاهرة وجائحة كورنا أن تنازع في المبالغ الكرائية أو المدة أو السومةالكرائية مما يعتبر معه إقرارا صريحا لما تضمنه الإنذار واعترافا بعدم أداء الواجبات الكرائيةالمتخلذة بذمتها وبالتالي فان حالة المطل في النازلة واضحة وأكيدة وملزمة للأداء والإفراغ، وأن المدعى عليها في جوابها تعترف صراحة بعدم أدائها للواجبات الكرائيةالمتخلذة بذمتها لكونها عاجزة عن الأداء وهو ما يؤكد حقها في تقديم طلبها من اجل المطالبة بالمبالغ الكرائية وإفراغها من المحل المكتری ، وأنها لا دخل لها وغير مسؤولة عن العجز والوضعية المادية للمدعى عليها وكان على هذه الأخيرة إرجاع المحل إلى مالكته عوض غلقه وحرمانها منه ما ينم عن سوء نيتها ومحاولة منها للإضرار بها ، وأن صور الشيكات المدلى بها من طرف المدعى عليها التي تدعي من خلالها أداء الواجبات الكرائية لايمكن أن ترقى حجة على الأداء لأنه ليس هناك مايفيد استخلاص مبالغها من البنك، كما أنها لا تتوفر على أي وصل كرائي يبرر خلو ذمتها من المبالغ الكرائية موضوع الدعوى ، وأنه بناءا على صحة الإنذار وتقديمه وفق الشروط القانونية وبناءا على اعتراف المدعى عليها بعدم أدائها للواجبات الكرائية لعجزها عن ذلك، وبناءا على عدم منازعتها في السومة الكرائية والمبالغ الكرائية المطالب بها ، وبناءا على إنهاء الإمهال القضائي الذي كان معمولا به القول والحكم بصحة التبليغ وبقبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى والمقال الاضافي.

وبناءا على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهما والذي عرض من خلالها حول الطعن بالبطلان في التبليغ انهما يؤكدان الدفع ببطلان تبليغ الإنذار باعتبار أن المحل كان مغلقا في التاريخ الوارد محضر التبليغ، وأن هذا الإغلاق كان بعد أن أعلنت الحكومة المغربية حالة الطوارئ بكل أرجاء المملكة و ذلك بتاريخ 23 مارس 2020 انطلاقا من مرسوم القانون رقم2.20.292 ، في حين أنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار فإنه يفيد أنه السيد محمد (أ.) رفض تبليغه بالإنذار بتاريخ 26/05/2020 بمقر شركة م.ك. الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء، علما أن هذا التاريخ تزامن مع بلوغ الإصابات بالكوفيد 19 ذروتها، وصارت القضايا في المحاكم تؤجل تلقائيا وتوقفت كذلك التبليغات والاستدعاءات ، وأن هذه الوقائع الثابتة تبين بوضوح وتوكد بطلان الإنذار الموجه إليه لكونه تم خلال فترة الاحتراز الصحي وتوقف العمل القضائي جزئيا بتأخير القضايا تلقائيا وتأجيل أداءات الواجبات الكرائية إلى تاریخ لاحق، ناهيك عن كون البيانات المضمنة بالمحضر ليست صحيحة وبعيدة كل البعد عن الواقع والحقيقة، وأنها لم تبلغ بالإنذار وفقا للقانون مما يكون معه التبليغ باطلا وغير ذي أثر قانوني ويتعين بالتالي التصريح والحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وذلك بالحكم برفض الطلب،واحتياطيا في الموضوع أن المدعية تزعم أن المطل ثابت في حقها بعد إلغاء الإمهال القضائي لكن من الثابت أنها سلمت لها مجموعة من الشيكات تحمل مبالغ مالية لأداء الواجبات الكرائية، وقد دفعت عددا منها للاستخلاص واستخلصت المبالغ فعلا من حسابها البنكي، وأن المدعية لا يمكن لها إنكار توصلها بالشيكات واستيفاء قيمة بعضها مقابل الواجبات الكرائية المطلوبة وأن المطل يكون بذلك غير ثابت في حقها باعتبار أن الكراء مطلوب ويتعين على المكري المطالبة به وفقا للقوانين المعمول بها وعلى أساس مبدأ حسن النية الشيء الذي ينعدم في نازلة الحال، وأن حيازة المدعية للشيكات الحاملة للمبالغ المتعلقة بالواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة وإن قامت بدفعها في تاريخ لاحق على حالة المطل منتفية وغير قائمة، باعتبار أن الشيكات هي وسيلة أداء ، ملتمسين عدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها الصائر وببطلان الإنذار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، ونظرا لاعتبار أن جائحة كورونا تتحقق فيها شروط القوة القاهرة، ونظرا لانتفاء واقعة المطل الحكم ببطلان التبليغ مع تحميل المدعية الصائر، وأرفق المذكرة بوصول کراء وصور لشيكات مع كشف حساب بنكي وصورة شمسية لمقال جريدة الصباح .

وبناءا على المذكرة التعقيببية المدلى بها من قبل نائب المدعية والذي عرض من خلالها في الشكل أن المدعى عليها تتشبت بدفعها بعدم قبول الدعوى الحالية لكونها كانت مغلقة بسبب حالة الطوارئ ، لكن هذا الدفع سبق الرد عليه ذلك انه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الدعوى سيتضح أنه تم رفضه من طرف الممثل القانوني للشركة السيد محمد (ا.) بعدما اطلع على فحواه وبعدما ادلى للسيد المفوض القضائي بهويته مما يجعل هذا التبليغ مستوفيا لجميع الشروط القانونية، وأن القول بكون التبليغ قد تم خلال الحجر الصحي هو دفع غير جدي ولايؤثر في الدعوى خصوصا أنه بالرجوع الى تاريخ تبليغ هذا الإنذار والذي هو 26/05/2021 سيتأكد بأن هذه الفترة اتسمت بالعودة العادية للمحاكم واستئناف كافة الإجراءات بما فيها التبليغات والتنفيذات مما يكون معه التبليغ صحيحا ومرتبا لكل اثاره القانونية وبالتالي يجعل الدعوی مقبولة شكلا،وفي الموضوع ادعت المدعى عليها في معرض جوابها على أنها سلمتها مجموعة من الشيكات تحمل مبالغ مالية الأداء الواجبات الكرانية الا ان هذا الادعاء هو مردود عنه ويفتقد الى الجدية ، والدليل المادي على ذلك انه بالرجوع الى التوصيلين والكشف الحسابي وكذا صور الشيكات المدلى بها بان الوصلين يعودان إلى الفترة الممتدة بين ابريل وماي من سنة 2020 أما الشبكات التي تحمل مبلغ40150.00 درهم والتي أدلت المدعى عليها بصورها ، فليس هناك اي دليل على استخلاصها المبالغ بالإضافة إلى أن الشيك عدد 800005 والذي يحمل مبلغ 40150.00درهم فلم يتم استخلاص مبلغه الا بتاريخ 01/02/2022 والشيك عدد 1800000 والذي يحمل مبلغ60600.00درهم فانه هو الآخر لم يتم استخلاص مبلغه الا بتاريخ 18/01/2022 اي خارج الأجل القانوني المحدد بالإنذار، كما أن هذا الأخير الذي هو مسند الدعوى فان موضوعه في المطالبة بالواجبات الكرائية من ماي 2020 الى متم ابريل 2021 والذي لم تستجب له المدعى عليها ولم تحترم الأجل المضمن به، وأن عدم اداء المدعى عليها الواجبات الكرائية برمتها حسب ما هو وارد بالإنذار داخل اجله المحدد في 15 يوما يجعل حالة المطل ثابتة في حقها وموجبة لإفراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها، وأنه سبق للمدعى عليها في جوابها أن اعترفت صراحة بعدم ادائها للواجيات الكرائية المتخلدة بذمتها لكونها عاجزة عن الأداء ، ملتمسة الحكم بصحة التبليغ وبقبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى والمقال الاضافي ومذكرتها السابقة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون و جاء في أسباب استئنافهم في الشكل حول خرق مقتضيات المادة 1 من ق م م أن الأهلية والصفة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ،وأن المستأنف عليها هي شركة مدنية عقارية، وما دام أنها شخص اعتباري فيتعين عليها التقاضي في شخص ممثلها القانوني، والحال أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي فإنه يبين أن الدعوى الحالية مرفوعة من طرف الشركة م.ع.ك. دون ذكر ممثلها القانونية مما يتعين معه التصريح والحكم بعدم قبول الدعوى الحالية، وحول عدم الارتكاز على أساس سليم واقعا وقانونا وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون أن الحكم المستأنف أساء تطبيق القانون وافتقر إلى الأساس السليم وأساء التعليل فيما قضى به من أداء ومصادقة على الإنذار بالإفراغ إذ حول الطعن ببطلان التبليغ أنه من الثابت أن السيد محمد (أ.) لم يرفض ولم يتوصل بأي إنذار للأداء والإفراغ، بتاريخ 26/05/2020 بمقر شركة م.ك. الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ، وأن هذا المحل التجاري كان مغلقا منذ مارس 2020 إلى نهاية سنة 2021 ، و لم يتم فتحه ولو مرة واحدة بسبب المنع القانوني الساري على جميع المحلات التي يتم فيها استهلاك الكحول كالحانات والنوادي الليلية، وكل مخالفة لهذا المنع القانوني يؤدي إلى السحب النهائى لرخصة الاستغلال، وأن البيانات الواردة بهذا المحضر ليست صحيحة وبعيدة كل البعد عن الواقع والحقيقة، وأنه لم يتم تبليغها بالإنذار وفقا لما يستوجبه القانون مما يكون معه هذا التبليغ باطلا وغير ذي أثر قانوني ويتعين بالتالي التصريح والحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، وأن الحكم المستأنف لم يكن على صواب فيما قضى به حينما اعتبر هذا التبليغ صحيحا والحال أن المحل كان مغلقا في ذلك التاريخ و لم يكن متواجدا به آنذاك مما يتعين معه التصريح والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها المكترية بتاريخ 26/05/2021 وإفراغها من المحل المكترى وبعد التصدي التصريح والحكم ببطلان الإنذار المذكور مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك برفض طلب الإفراغ، وحول أداء واجبات الكراء أن الحكم المستأنف يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني السليمين وأساء التعليل وخرق القانون فيما قضى به من مصادقة على الإنذار بالإفراغ ، ذلك أنه من الثابت أنها قامت بأداء الواجبات الكرائية للمستأنف عليها بواسطة مجموعة من الشيكات بمبالغ مالية مقابل الوجيبة الكرائية والتي تسلمتها المستأنف عليها من أجل صرفها واستخلاص قيمتها بحسابها، وأن الشيك يبقى وسيلة أداء، وبالتالي فإنه يكون من أثر تسليمها للمعنية وقوع وثبوت الأداء لكن الحكم المستأنف لم يكن على صواب فيما قضى به من أنها لم تدل بما يفيد إبراء ذمتها، مما يكون معه هذا الحكم مفتقرا إلى الأساس السليم واقعا وقانونا وناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون ، ومن جهة أخرى فإنه من الثابت أن فيروس كورونا المستجد كوفيد -19- الذي ظهر في مدينة ووهان في الصين واجتاح باقي بلدان العالم أدى إلى اعلان السلطات المعنية لحالة الطوارئ و فرض الحجر الصحي كإجراء وقائي من أجل تفادي تفشي هذا الوباء الخطير الذي ينتشر بشكل سريع و يؤدي في بعض الأحيان بأرواح المصابين به، و على غرار باقي البلدان فقد أعلنت الحكومة المغربية كذلك حالة الطوارئ بكل أرجاء المملكة وذلك بتاريخ 23 مارس 2020 انطلاقا من مرسوم قانون رقم 2.20.292 ويتعلق ب "سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وذلك في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور لضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين، وكذلك من أجل محاصرة هذا الفيروس و الحد من آثاره الوخيمة هذه الاجراءات الاحترازية أدت إلى إيقاف بعض القطاعات عن العمل و التي قد يؤدي استمرارها إلى ظهور بؤر وبائية جديدة للفيروس بسبب تجمع وتنقل المواطنين فيها، هذا ما جعل من مجموعة من المواطنين يتوقفون عن ممارسة الأنشطة التي كانت تمثل لأغلبيتهم مصدر الدخل الأساسي، مما أدى إلى حيلولتهم دون تأدية بعض الالتزامات التعاقدية الواقعة على عاتقهم كالواجبات الكرائية ، وأنه بسبب جائحة كرونا فإن المحلات التي فيها شرب الكحول مغلقة منذ مارس 2020 كحالة خاصة واستثنائية بسب هذه الجائحة ، وهو نفس الأمر يسري عليها التي اضطرت إلى الامتثال والانصياع إلى قرار الحكومة المغربية بإغلاق المحلات التي تستهلك فيها الكحول والنوادي الليلية، وهو القرار الذي لا زال ساري المفعول من مارس 2020 إلى غاية الأشهر الأولى من سنة 2022 ، وأن هذه المحلات تعتبر مصدر دخلها، ورغم توقف نشاطها التجاري استمرت في أداء الوجيبات الكرائية وأن جائحة كورونا تتحقق فيها شروط القوة القاهرة والامتثال للقانون، وذلك باعتبار أن الجائحة رغم أن توقعها كان ممكنا إلا أن آثار هذه الأخيرة لم يكن بالامكان توقعها أو الحد من انتشار هذا الوباء، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن فيروس كورونا كوفيد-19 يعتبر جائحة و ذلك ما أكده الأستاذ جان (ث.) بقوله أن " فالعاصفة الهوجاء و إن كانت متوقعة إلا انه لا يمكن مقاومة ما ستخلفه من أضرار و مخاطر لأن توقع حصولها لا يفيد بالضرورة توقع آثارها و إلا لكان بالإمكان اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحلول دون أضرارها الهادمة ، فتوقع حصولها لا ينفي حتما شروط القوة القاهرة ... وأن جائحة فيروس كورونا العالمية قد أثرت بصورة فادحة على الاقتصادات العالمية، فتكون فعلا قوة قاهرة كونها خارجة عن السيطرة إلى حد كبير، و بالتالي فإنها ليست في حالة مطل ، و لو استطاع المكري ارسال الانذار بالأداء تحت طائلة الافراغ ذلك لأنه ليس متماطلا عن الأداء بل هو عاجز عن الأداء لأسباب مشروعة، علما أنها قامت بأداء ما بذمتها من واجبات كرائية رغم عدم توصلها بالإنذار ورغم ظروف إغلاق المحل بسبب جائحة كورونا ، وأن الحكم المستأنف أساء تطبيق القانون حينما استبعد توافر ظرف القوة القاهرة في النازلة بسبب الكوفيد 19 اعتمادا على مقتضيات الفصل 269 من ق ل ع ، لكن بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 269 من ق ل ع فإنه ينص بصريح العبارة على أن القوة القاهرة " هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية ( الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد ) وغارات العدو وفعل السلطة وكل ما من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ، " وأن ما ورد بهذا الفصل من أنواع الظواهر الطبيعة فقد جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وبالتالي فإن الأمراض الوبائية مثل جائحة الكوفيد 19 تشكل بدورها ظرفا يتسم بالقوة قاهرة وأنه من الثابت كذلك أن الحكومة المغربية أعلنت حالة الطوارئ بكل أرجاء المملكة وذلك بتاريخ 23 مارس 2020 انطلاقا من مرسوم قانون رقم 2.20.292 ويتعلق ب "سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها" ، وهو الأمر الذي يدخل في نطاق فعل السلطة المنصوص عليه في الفصل 269 من ق ل ع ، وبالتالي فإن ظرف القوة القاهرة يكون متوافرا في النازلة خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف ، وأنه من جهة أخرى فإن الحكم المستأنف ذهب في تعليله كونها لم تطلب الإمهال القضائي لتأجيل تنفيذ التزاماتها التعاقدية في ظل الآثار القانونية والاقتصادية المترتبة عن جائحة كورونا وفقا لمقتضيات الفصل 243 من ق ل ع لكن بالرجوع إلى مقتضيات هذا الفصل فإنه يعطي للقاضي هذه الصلاحية بنصه في الفقرة الثانية على أنه " يسوغ للقضاة مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء وأن يوقفوا إجراءات المطالبة مع إبقاء الأشياء على حالها " وأن هذه الصلاحية تبقى للقاضي الذي له أن يمنح هذا الأجل بالأخذ بعين الاعتبار مركز المدين وظروفه والظروف الاقتصادية والقانونية العامة وذلك بمجرد ثبوت ظروف تتسم بالقوة القاهرة أو التي لها تأثير مباشر على الوضع القانوني والاقتصادي وهو الشيء الذي لم يراعيه الحكم المستأنف الذي وإن استبعد الظروف المتسمة بالقوة القاهرة فإنه عاد وأقر بتأثر الوضع القانوني والاقتصادي بسبب تفشي جائحة الكوفيد 19 ، وأن الحكم المستأنف يكون بذلك قد أساء تطبيق القانون وافتقر الى الأساس السليم واقعا وقانونا وأساء التعليل فيما قضى به ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر شكلا وموضوعا على سبيل الاحتياط الحكم ببطلان الإنذار الموجه لها مع ترتيب الأثر القانوني لذلك برفض المصادقة على الإنذار والإفراغ ، واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء بحث في الموضوع وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفقوا المقال بنسخة للحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي و مقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت من حيث الاستئناف الاصلي أن محكمة الدرجة الاولى حينما اصدرت حكمها موضوع الطعن بالاستئناف وذلك بالمصادقة على الانذار بالأداء والافراغ تكون قد صادفت الصواب وكان حكمها معللا تعليلا سليما مستقيما واقعا وقانونا ، وأن الطرف المستأنف ادعى ان الحكم المستأنف لم يكن على صواب حينما اعتبر ان التبليغ لم يقع صحيحا الا ان هذا الدفع مردود عليه، وسبق للمحكمة الابتدائية ان اجابت عليه علما ان الانذار موضوع المصادقة تم تبليغه وفق المواد 34 من القانون رقم 16.49 و الفصل 38 و 516 من قانون المسطرة المدنية حيث تم التوصل به بواسطة السيد محمد (ا.) الممثل القانوني عن طريق مفوض قضائي وفق الشكليات القانونية المعمول بها قانونا بعدما اطلع عليه وعلم فحواه وبعدما تسلم منه هويته كاملة مما يجعل التبليغ وقع صحيحا ومرتبا لكل آثاره، وبالتالي يتعين اعتباره والحكم بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به ، وأن المستأنفة ادعت مرة اخرى بانها قامت بأداء الواجبات الكرائية بواسطة شيكات وانها لم تكن في حالة مطل ، وان الحكم المستأنف لم يكن على صواب حينما اعتبر بانها لم تدل بما يفيد براءة الذمة لكن باطلاع محكمة الدرجة الثانية على وثائق الملف سيتضح لها جليا بان المستأنفة لم تدل بما يفيد خلو ذمتها من البالغ الكرائية ولم تستجب للإنذار الموجه اليها بتاريخ 26/05/2021 مما يجعل حالة المطل ثابته في حقها وملزمة لإفراغها من المحل موضوع النزاع ، وأن دفع المستأنفة بتحقق ظرف القوة القاهرة بسبب جائحة كرونا هو دفع مردود طالما انها لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 269 من ق ل ع ، كما ان الاجالات القانونية والاتفاقات التي كانت موقوفة فقد تم رفعها بتاريخ 09/06/2020 اي قبل توصلها بالإنذار بتاريخ 26/05/2020 كما انه كان حليا بها ان تسلك مسطرة الامهال القضائي وفق الفصل 243 من ق ل ع الشيء الذي لم تفعله لتبقى معه حالة المطل ثابته في حقها و موجبة للافراغ ، وأن ادعاء المستأنفة بتسليمها مجموعة من الشيكات فانه لا يفيد ادائها للواجبات الكرائية الا ادا ادلت بما يفيد استخلاص مبالغها من البنك او ادلت بتواصيل كرائية مسلمة لها من طرفها والحال ان ملف النازلة خال من اي سند او دليل يفيد ذلك مما يجعل ادعائها لا أساس له من الصحة ويجعلها متماطلة في اداء الواجبات الكرائية وتبقى بالتالي المديونية ثابتة في حقها ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به ، وانه ومادام ان المستأنفة لم تستجب للإنذار موضوع الدعوى داخل الاجل المضروب يجعلها مخلة بالتزاماتها التعاقدية ويجعل السبب القائم عليه الانذار ثابت وموجبا للإفراغ، مما يتعين معه والحالة هاته الحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الانذار بالأداء والافراغ، ومن حيث الاستئناف الفرعي أن محكمة الدرجة الاولى قضت على المدعى عليها بالمصادقة على الانذار بالإفراغ من المحل موضوع النزاع و ادائها تضامنا مع كفلائها مبلغ 1063600,00 درهم واجبات كرائية وان الحكم المستأنف وان حكم بالأداء الا انه اجحف في حقها حينما قام بخصم مبلغ 622700.00 درهم معتمدا على مجرد صور لشيكات بنكية دون التأكد من استخلاص مبالغها او تسليمها لها للاستفادة من قيمتها، وأنه سبق للمستأنفة اصليا ان ادلت بكشف حسابي يفيد جميع التعاملات البنكية وانه كان على محكمة الدرجة الاولى ان تتحرى للقول باستخلاص قيمة كل الشيكات من طرفها او الادلاء بتواصيل كرائية تفيد الاداء ومن تم خصم مبلغها وأنه بالرجوع الى الكشف الحسابي المدلى به سيتضح ان 1800008 و 1800009 و 18000012 و 18000013 و 18000014 و 18000015 و 18000016 و الذي يحمل كل واحد منها مبلغ 40150,00 درهم وما مجموعها 582550.00 درهم فانه لا يوجد به أي اشارة على انها استخلصت مبالغها مما يجعل الحكم المستأنف غير معلل في ما يخص هذه النقطة ويتعين القول بأحقيتها من هذا المبلغ المخصوم من المبالغ الكرائية المطالب بها افتتاحيا واضافيا ، وأن ملف النازلة خال من اي تواصيل كرائية تفيد الاداء والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة للقول أن المستأنف عليها فرعيا ادت الواجبات الكرائية باستثناء الوصل الوحيد الذي يثبت اداء واجب شهر ماي 2020 والذي كان من الممكن خصمه لوحده من المبالغ المطالب بها في المقالين الافتتاحي والاضافي في المرحلة الابتدائية، وأنه نتيجة عدم وجود اي وصولات كرائية او اي دليل بكشف الحساب المدلى به من طرف المستأنفة اصليا والدي يعتبر حجة ضدها وليس لفائدتها يفيد اداء الواجبات الكرائية المخصومة ابتدائيا فانه يبقى من حقها ان تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف جزئيا مع تعديله في ما يخص الواجبات الكرائية و بإضافة مبلغ 622700,00 درهم الى المبلغ المحكوم به ابتدائيا والذي هو 1063600,00 درهم ليصبح ما مجموعه 1686300,00 درهم، وفي المقال الاضافي أنه سبق لها ان تقدمت في مواجهة المستأنف عليهم بمقال رام الى المصادقة على الإنذار بالإفراغ واداء مستحقات كرائية عن المدة من فاتح شهر ماي 2020 الى يناير 2022 ( حسب المقال الافتتاحي والمقال الاضافي ابتدائيا) وتخلذ بذمة المستأنفة واجبات كرائية عن المدة اللاحقة من شهر فبراير 2022 الى شهر اکتوبر 2022 اي 9 شهر وجب فيها مبلغ 722.700,00 درهم بحسب سومة قدرها 80300,00 درهم شهريا ، ملتمسة في الاستئناف الاصلي عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف الحالي والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي جزئيا مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنفة اصليا بأدائها الواجبات الكرائية المطالب بها بالمقال الافتتاحي والاضافي في المرحلة الابتدائية وقدرها 1686300,000 درهم تضامنا مع كفيليها، وفي المقال الاضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفة اصليا تضامنا مع كفيليها بأدائهم لفائدتها مبلغ 722.700,00 درهم عن المدة من فبراير 2022 الى متم اکتوبر 2022 مع ضمه الى المبالغ المحكوم بها ابتدائيا و استئنافيا .

وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 5/1/2023 والقاضي بإجراء بحث وفق المدون بالمحضر الجلسة .

وبناءا على المذكرة بعد البحث مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن الممثل القانوني لشركة م.ك. ادعى ان الشيكات موضوع البحث قد تم استخلاص مبالغها كاملة الا انه بالرجوع الى تصريحاتها في شخص ممثلها القانوني سيتضح للمحكمة ان هده الشيكات لم يتم استخلاص مبالغها الا مؤخرا بالمرحلة الاستئنافية وبعد تقديمها للبنك ورجوعها كاملة لانعدام الرصيد وأنه تأكيدا لتصريحاتها فإنها تدلي للمحكمة بشيك صادر عن دفاعها يحمل مبلغ200750,00 درهم الذي يمثل قيمة الشيكات عدد 180008,180009.1800011,18000016.18000017 والتي لم تستخلص مبالغها الا بتاريخ 14/06/2023 رفقته كشف حساب مع رسالة صادرة من دفاعها اما الشيكات عدد 18000015.1800014,18000013.18000012 فان العارضة لم تستخلص قيمتها هي الاخرى الا بتاريخ 2023/06/13 و بواسطة دفاعها و بعد مجموعة من الاجراءات قام بها في مواجهة السيد محمد (ا.) الممثل القانوني لشركة م.ك. وأنه نتيجة لذلك وبعد اطلاع المحكمة على تواريخ استخلاص مبالغ الشيكات موضوع البحث سيتضح لها جليا انها تواريخ حديثة جاءت بعد تاريخ توصل المكترية بالإنذار موضوع الدعوى و بعد الحكم الابتدائي وبالتالي فان حالة المطل ثابتة في حقها مما يتعين معه القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به ومن حيث المقال الاضافي تخلد بذمة المستأنفة اصليا شركة م.ك. في شخص ممثلها القانوني محمد (ا.) مستحقات كرائية عن المدة من فاتح شتنبر 2022 الى متم يونيو 2023 وجب فيها مبلغ 803.000,00 درهم ، ملتمسة في الاستئناف الأصلي الحكم برد الاستئناف الحالي والحكم تبعا لدلك بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنفة اصليا وكفيليها بأدائهم الواجبات الكرائية المطالب بها بالمقال الافتتاحي والمقالات الاضافية في المرحلة الابتدائية والاستئنافية وفي المقال الاضافي قبول المقال الإضافي شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفة اصليا تضامنا مع كفيليها بأدائهم للعارضة مبلغ 803.000,00 درهم واجبات كرائية الذي تمثل الفترة اللاحقة وذلك من شتنبر 2022 الى متم يونيو 2023 مع ضمه الى المبالغ المحكوم بها والمطالب بها ابتدائيا و استئنافيا . وأرفق المذكرة بصورة من رسالة وكشف حساب شيك .

و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن شركة م.ك. تكتري من المستأنف عليها محلا معدا للتجارة تستغله كمقهى و بيانو بار بسومة كرائية شهرية قدرها 80.300.00 درهم شاملة للنظافة وأنها كانت تؤدي واجب الكراء بشكل اعتيادي إلى أن حلت جائحة الكوفيد 19 في غضون شهر فبراير / مارس ،2020 وتقرر فرض الحجر الصحي من طرف السلطات وتم إغلاق معظم المرافق التجارية وغيرها بما في ذلك المطاعم والنوادي الليلية والحانات، وأنها فوجئت بالدعوى الحالية المرفوعة من طرف المستأنف عليها من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من ماي 2020 إلى غاية يوليوز 2021 والتي صدر إثرها الحكم المستأنف القاضي بالأداء وإفراغها من المحل السالف الذكر، وحول الطعن ببطلان التبليغ فإنها نازعت في التوصل بالإنذار وطعنت ببطلانه، لكون المحل التجاري كان مغلقا جائحة الكوفيد 19 لمدة سنتين تقريبا، كما أنه بالرجوع إلى محضر رفض حيازة إنذار المحرر بتاريخ 26/05/2021 من طرف المفوض القضائي فإنه يفيد أن المفوض القضائي يشهد على نفسه أنه انتقل إلى مقر شركة م.ك. بتاريخ 26/05/2020 مع العلم أنه خلال هذا التاريخ كانت جميع المحلات التجارية مغلقة بسبب جائحة الكوفيد 19، في حين أن تبليغ الإنذار يتضمن تاريخ 26/05/2021 وهو تاريخ مغاير للتاريخ الوارد بالمحضر ، الشيء الذي يؤكد التناقض بين المحضر والإنذار بخصوص التواريخ، مما يتعين معه الحكم ببطلانه ، و حول التعقيب بعد جلسة البحث فإنه خلافا لمزاعم المستأنف عليها فإنها كانت تؤدي لها الواجبات الكرائية بشكل اعتيادي بواسطة شيكات كانت تدفعها للاستخلاص خلال فترات متفق عليها بين الطرفين وهو الأمر الذي لم ينفه ممثل المستأنف عليها الشركة ع.م. "ك.د." خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 11/05/2023لحضور جميع الأطراف ، وأن ممثلها السيد محمد (أ.) صرح بأن الشيكات تم استخلاصها كاملة، وأن الدين الذي أصبح بذمته هو 4 أشهر من سنة 2022 و 4 أشهر من سنة 2023 وردا على تصريح ممثل المستأنف عليها كونه تسلم الشيكات على أساس استخلاص قيمتها دفعة واحدة، صرح ممثلها أن ذلك غير صحيح، وأنه لو أراد أداء المبلغ كاملا لمنحه شيكا واحدا بدل مجموعة شيكات لتدفع خلال فترات متتالية وأن الشيك يبقى وسيلة أداء، وبالتالي فإنه يكون من أثر تسليمها للمستأنف عليها وقوع وثبوت الأداء، وعن سؤال حول الشيكات التي رجعت بملاحظة بدون مؤونة، صرح ممثلها أنه أدى مقابلها لدفاع المستأنف عليها الأستاذ علي الكتاني مقابل وصل بالأداء بعد الاتصال به من طرف هذا الأخير مما يبرئ ذمتها بخصوص هذه الشيكات كذلك ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي القول والحكم ببطلان الإنذار الموجه للمستأنفة بالأداء والإفراغ مع ترتيب الأثر القانوني لذلك برفض طلب المصادقة على الإنذار وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفقت المذكرة بصورة لوصولات الكراء وصور شمسية لعدد من الشيكات مرفقة بصور لوصول الكراء.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها تؤكد مذكرتها التعقيبية بعد البحث الجلسة 08/06/2023 كما إنها تود التعقيب على مذكرة المستأنف عليها الذي تزعم عن غير حق كونها لم تؤد واجب الكراء إلا مؤخرا أربع شيكات بتاريخ13/06/2023 والخمسة الأخرى بتاريخ 14/06/2023 أي بفارق يوم واحد بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، علما أن مجموع قيمة هذه الشيكات التسعة تفوق المائة مليون سنتيما ، وأنها أكدت خلال جلسة البحث أن المستأنف عليها تسلمت منها هذه الشيكات على أن يتم استخلاص قيمتها على مراحل تفصل بينها مدة زمنية معينة ومتفق عليها بين الطرفين، وهو الأمر الذي التزمت به المكرية إلى أن فوجئت به تقدم بعضها دفعة واحدة فرجعت بدون مؤونة، وقامت بسداد قيمتها بين يدي مكتب الأستاذ علي الكتاني كما يشهد بذلك الكتاب الصادر عن مكتبه بتاريخ 08/06/2023 ، وأن المستأنف عليها المتحوزة لشيكاتها لا زالت تقدمها للاستخلاص عن الأشهر الأخيرة كما هو الأمر مؤخرا بالنسبة للأشهر شتنبر ، اكتوبر و نونبر لسنة 2023 المستخلصة بواسطة الشيك عدد 1800072 والمقدم من طرف شركة ك.د. بتاريخ 12/06/2023 ويتبين أنها أدت للمستأنف عليها الواجبات الكرائية إلى غاية شهر نونبر 2023 ، وهي مستمرة في الأداء بحسب ثلاثة أشهر في العشر من كل شهر بقيمة 240.900,00 درهم وأن التماطل المزعوم من طرف المستأنف عليها غير ثابت في حقها للاعتبارات السابق بيانها من خلال جلسة البحث والوثائق المدلى بها وأنه يتعين التصريح والحكم وفق طلباتها الواردة في مقالها الاستئنافي، وحول الطلب الإضافي فإن المستأنف عليها تقدمت بطلب إضافي رام إلى الحكم عليها بأدئها لفائدتها مبلغ 803,000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح شتنبر 2022 إلى متم يونيو 2023 بخصوص المحل التجاري موضوع النزاع الحالي ، وأنه من الثابت أنها أدت الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر 2022 إلى غاية متم شهر نونبر 2022 وأنها لا تمانع من أداء الواجبات الباقية عن الأشهر اللاحقة المبتدئة من دجنبر 2022 إلى غاية شهر يوينو ،2023 ، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين وأنه يتعين الإشهاد لها بأدائها للواجبات الشهرية عن المدة من شتنبر اكتوبر و نونبر 2022 مع ترتيب الأثر القانوني لذلك ، ملتمسة حول الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي القول والحكم ببطلان الإنذار الموجه للمستأنفة مع ترتيب الأثر القانوني لذلك برفض طلب المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وتحميل المستأنف عليها الصائر، وفي الطلب الإضافي الإشهاد لها بأنها أدت للمستأنف عليها الواجبات الكرائية إلى غاية 2022 بحسب 240,900,00 درهم مع ترتيب الأثر القانوني لذلك بخصمها من المبالغ المطلوب وتحميل المستأنف عليها صائر طلبها. وأرفقت المذكرة بصورة لوصل بأداء واجبات الكراء وصورة للشيك مع كشف حساب بنكي وصورة لاشهاد.

وبناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه سبق لها في شخص ممثلها القانوني ان اكدت ان هده الشيكات لم يتم استخلاص مبالغها الا مؤخرا بالمرحلة الاستئنافية وبعد تقديمها للبنك ورجوعها كاملة لانعدام الرصيد، وأنه نتيجة لذلك وبعد اطلاع المحكمة على تواریخ استخلاص مبالغ الشيكات موضوع البحث سيتضح لها جليا انها تواريخ حديثة جاءت بعد تاريخ توصل المكترية بالإنذار موضوع الدعوى و بعد الحكم الابتدائي، وبالتالي فان حالة المطل ثابتة في حقها ، وان ذمتها مازالت مليئة بمبالغ كرائية الى يومنا كما جاء في مذكرته بعد البحث مما يتعين معه القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به ، وأن الدفع ببطلان الانذار هو دفع مردود عنه ولا يقوم على اي اساس قانوني سليم ، ذلك ان الانذار موضوع الدعوى جاء مستوفيا لكل الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا كما هو وارد بالقانون رقم 16.49 خصوصا المادة 34 منه، كما انه بلغ الى الممثل القانوني لشركة م.ك. الذي رفض التوصل وبالتالي فلا مجال للقول ببطلانه ، ملتمسة في الاستئناف الاصلي الحكم برد الاستئناف الحالي والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنفة اصليا وكفيليها بأدائهم الواجبات الكرائية المطالب بها بالمقال الافتتاحي والمقالات الاضافية في المرحلة الابتدائية والاستئنافية.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/6/2023 حضر نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض كل من المستأنفين أصليا و المستأنفة فرعيا أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

حيث إنه طبقا للفصل 32 من ق م م فإنه ما يجب أن يتضمنه المقال هو اسم الشركة ونوعها ومركزها، ولأن العبرة باسم الشركة المعنية التي هي رافعة الدعوى وليس بشخصية الممثل القانوني، لذا يبقى ما أثارته المستأنفة أصليا بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .

وحيث إنه وبالرجوع الى نص الإنذار ومحضر تبليغه تبين أن المكلف بالتبليغ قد شهد من خلالهما أنه بتاريخ 26/5/2021 انتقل الى مقر شركة م.ك. ووجد السيد محمد (أ.) بصفته ممثل الشركة المذكورة الذي رفض حيازة الإنذار بعد الإطلاع على مضمونه وضمن رقم بطاقة تعريفه الوطنية ولأن التبليغ التي تم بالعين المؤجرة التي هي المركز الاجتماعي للمستأنفة وبواسطة من له الصفة في تسلم الإجراء باعتباره ممثلها وبالتاريخ أعلاه وهو التاريخ الذي كانت قد استأنفت فيه الانشطة التجارية يكون تبليغا صحيحا وموافقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م ، وأن ما ضمن بالوثيقتين أعلاه تبقى له حجيته في ظل عدم الطعن فيهما بمقبول ، مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ بالتاريخ أعلاه موضوعه مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بأداء الكراء عن المدة من 1/5/2020 الى غاية متم أبريل 2021 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ، وأنه لامجال للتمسك بجائحة كرونا في ظل عدم إثبات وجود الطاعنة في وضعية الاستحالة المطلقة لأداء الكراء المطلوب وهي الحالة التي تشدد القضاء في ضرورة توفرها للقول بالقوة القاهرة ، وكذا بالنظر الى تاريخ التوصل بالإنذار وكذا المدة المطلوبة التي شملت فترة كانت قد استأنفت فيها الأنشطة التجارية ، كما أن القول بأداء الطاعنة للواجبات الكرائية للمستانف عليها بواسطة مجموعة من الشيكات تبين أن بعضها فقط ما تم استخلاص قيمته وخارج الأجل المضروب في الإنذار وهي الشيكات الحاملة للأرقام التالية 800004 و 800005 و 800006 و 800007 وذلك على التوالي 18/1/2022 و 1/2/2022 و 16/2/2022 و 1/3/2022 بالإضافة الى توصيل كراء عن شهر ماي 2020 ، ولأن مجموع ما تم أداؤه عن الشيكات المذكورة بالإضافة الى تواصيل الكراء هو 261350 درهم، في حين أن المبلغ المطلوب بموجب الإنذار هو 963600 درهم أي بفارق 702250 درهم وهو أداء فضلا على أنه ناقص فهو جاء أغلبه خارج الأجل المضروب في الانذار ، وانه بالنسبة لباقي الشيكات المدلى بها ابتدائيا فقد تبين أنه لم يتم استخلاص قيمتها لعدم وجود مؤونة عند تقديمها للاستخلاص وهو ما لم ينفه ممثل المستأنفة خلال جلسة البحث، وأن القول بأنه تم الاتفاق على أن تسلم الشيكات على أن يقسط له واجبات الكراء إلا أنه بعد استخلاصه لثلاث أو أربع شيكات قام بتسليم الباقي دفعة واحدة للاستخلاص مما ترتب عنه وجود شهادة بعدم مؤونة فإنه ليس بالملف ما يفيد قيام الاتفاق المذكور ، كما أن المستأنف عليها أدلت بما يفيد تسليم شيك أول بمبلغ 200750 يحمل رقم 049927 مؤرخ في 9/6/2022 يشمل الشيكات عدد 1800017 و 1800016 و 180011و 180009 و 180008 وهو الشيك الذي تم استخلاصه بتاريخ 14/6/2022 ، كما ان الشيك الذي شهد من خلال رسالة صادرة عن الأستاذ علي كتاني مؤرخة في 9/6/2022 بأنه يمثل قيمة الشيكات المذكورة أعلاه و التي رجعت بدون أداء ، كما أدلت المستأنف عليها بشيك بمبلغ 160600 درهم تحت عدد 049739 مؤرخ في 11/5/2023 تم استخلاصه بتاريخ 13/5/2022 موضوعه حسب الرسالة الصادرة عن نفس الدفاع أعلاه بأنه يمثل قيمة الشيكات الأربعة التي رجعت بدون أداء وهي 1800012 و 1800013 و 1800014 و 1800015 وهي شيكات التي أدلي بها خلال المرحلة الابتدائية و التي احتسبتها المحكمة مصدرة الحكم عن غير أساس سليم رغم تمسك المستأنف عليها بأنها غير مؤداة ، وأن المؤدى من الشيكات هي تلك المشار الى مراجعها أعلاه أي الشيكات الحاملة للأرقام التالية 180004 و 180005 و 180006 و 180007 ، ولأنه سواء الشيكات التي تم أداؤها خلال المرحلة الابتدائية أو حتى الشيكات التي تم استبدالها بالشيكين أعلاه فقد تبين أنه تم أداؤها خارج الأجل المضروب في الإنذار سواء الأولى أو الثانية ، وأن ما أدلت به المستأنفة من تواصيل كرائية للقول بالأداء فقد تبين أن موضوعها لم يتم تحصيله إلا بعد فوات الأجل المضروب في الإنذار حسب الثابت من خلال ما دون بتلك التواصيل إذ أن شهر 6/2020 أدي بواسطة شيك بتاريخ 15/1/2022 و7/2020 بواسطة شيكين بتاريخي 31/1/2022 و 15/2/2022 و 8/2020 بتاريخي 28/2/2021 و11/5/2022 و 9/2020 و 10/2020 بتاريخي 11/5/2022 و 9/6/2022 و 11 و 12/2020 بتاريخ 9/6/2022 و 1 و 2/2021 بتاريخ 10/8/2022 و 3 و 4/2021 بتاريخ 7/9/2022 وهو ما يجعل التماطل قائما في حق المستأنفة الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده بما في ذلك الشق المتعلق بالأداء طالما ثبت أن المستأنفة قد أدت الكراء المطلوب ابتدائيا موضوع المقال الافتتاحي والمقال الاضافي وان كان ذلك تم بعد صدور الحكم ويتعلق الأمر بالوصولات الكرائية عن المدة من ماي 2020 الى غاية متم يناير 2022 وذلك لهذه العلة .

في الطلبين الإضافيين :

حيث التمست المستأنف عليها الحكم لها بموجب الطلبين الإضافيين كراء المدة من 1/2/2022 الى غاية 30/6/2023 .

وحيث ان المستأنفة أدلت أمام هذه المحكمة بما يفيد اداء كراء المدة من 1/2/2022 الى غاية نونبر 2022 وذلك بواسطة تواصيل كرائية لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها ، وبالتالي فإن الطلب المتعلق بهذه المدة يبقى غير مستند على أساس ويتعين رده ، وبخصوص المدة من 1/12/2022 الى غاية متم يونيو 2023 فإنه ليس بالملف ما يفيد أداؤها مما يتعين معه الاستجابة للطلب بهذا الخصوص لثبوت المديونية عملا بالفصل 143 من ق م م في حدود مبلغ 562100 درهم بسومة 80300 درهم وذلك في مواجهة المكترية و الكفيلين اللذين التزما بمقتضى عقد الكراء بكفالة المكترية في حالة عدم أداء الكراء لفائدة المستأنف عليها .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي و الطلبين الإضافيين.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين أصليا الصائر.

في الطلبين الإضافيين : بأداء المستأنفين أصليا بالتضامن لفائدة المستأنف عليها واجبات الكراء عن المدة من 1/12/2022 الى غاية متم يونيو 2023 بما مجموعه 562100 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux