Le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78490

Identification

Réf

78490

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4828

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3959

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 275 - 382 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une offre réelle et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, retenant le défaut de règlement des loyers visés par la sommation. L'appelante soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers et contestait l'état de défaut de paiement, arguant de dépôts effectués auprès du tribunal. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, que les offres réelles antérieures du preneur constituent une reconnaissance de dette interrompant le délai de prescription. Sur le fond, la cour relève que si les loyers litigieux ont bien été consignés, ces dépôts sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation de payer, et même après le prononcé du jugement de première instance. Dès lors, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation de paiement dans le délai imparti est caractérisé, justifiant la résolution du bail. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment en ce qu'il prononce l'expulsion, tout en étant réformé sur le quantum des loyers dus, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs au titre des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة روصافي (ز.) بواسطة دفاعه بتاريخ 03/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2019 تحت عدد 1432 ملف عدد 4294/8207/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي القوضوع باداء المدعى عليها لفائدة ورثة عمر (ب.) مبلغ 16800 درهم التي تمثل الوجيبات الكرائية عن المدة من فبراير 2012 الى متم ماي 2014 بسومة 600 درهم مع النفاذ المعجل وبإفراغها من المحل التجاري الذي تعتمره منهم وهو المحل المستخرج من العقار ذي الرسم العقاري عدد 60661 ر بمثابة محل للحلاقة [العنوان] الرباط هي ومن يقوم مقامها وتحميلها الصائر وتحديد الاكراه البدني في الادنى وبرفض الباقي.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

وحيث ان الطلب الاضافي قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للمادة 143 من ق.م.م فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أن المدعى عليها تعتمر منهم المحل الكائن بعنوانها أعلاه تستغله للحلاقة بسومة 600 درهم وأنها توقفت عن الوفاء بالتزاماتها منذ فاتح نونبر 2010 الى متم اکتوبر 2018 و ترتب بذمتها مبلغ 57600,00 درهم و مبلغ 5760 درهم عن ضريبة النظافة ليكون المجموع هو 63360 درهم و أنهم وجهوا لها إنذارا توصلت به ولم تقم بالمطلوب ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم مبلغ 63360 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار فيما يتعلق بالفسخ و الإفراغ و بالتالي إفراغها من المحل التجاري الذي تعتمره منهم و هو المحل المستخرج من العقار ذي الرسم العقاري عدد 60661 ر بمثابة محل للحلاقة [العنوان] الرباط هي ومن يقوم مقامها مع استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر وأدلوا بشهادة ملكية ومحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 06/08/2018 .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 16/01/2019 أوضحت من خلالها من حيث الشكل أن السيدة فاطنة (د.) أرملة المرحوم عمر (ب.) توفيت مما يتعين عدم قبول الدعوى و من حيث الموضوع كون الورثة تشبت كل واحد منهم بتسلم الواجبات الكرائية دون الإدلاء بأية وكالة لحد الساعة مما اضطرت معه إلى إيداعها بصندوق المحكمة وأن الواجبات الكرائية المطالب بها طالها التقادم الخمسی وأن الواجبات المستحقة فقط من شهر غشت 2013 إلى متم غشت 2018 أي ما مجموعه 36600 درهم و أنها جميعها تم إيداعها بصندوق المحكمة و أنها كانت تكتري المحل دون ضريبة النظافة و أنها هي من يقوم بأداء جميع الرسوم و الضرائب و الخدمات ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا و موضوعا برفضها للتقادم و الأداء وتحميل المدعين الصائر وأدلت بصور شمسية من مقالين مختلفين للعرض و الإيداع ومن محاضر اخبارية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعون بواسطة دفاعهم بجلسة 07-02-2019 أوضحوا من خلالها من حيث الشكل أن العبرة بشهادة الملكية و أن نسبة تملك السيدة فاطنة (د.) لا تبلغ إلا نسبة 2/16 ولم تصل الى ثلاثة أرباع الملك و بالتالي تبقى الدعوي قائمة بثبوت صفة باقي الورثة و في الموضوع بخصوص التقادم الخمسي أن المدعي عليها أدلت بمقال مختلف من أجل تبليغ إشعار بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير 2009 الى ماي 2016 و هو اقرار يفيد قطعهم التقادم و بداية الأجل منذ سنة 2016 مما يكون التقادم الخمسي غير قائم بخصوص مجموع المبالغ المطلوبة منذ نونبر 2010 و بخصوص الأداء فلا يوجد بالملف ما يفيد توصلهم أو رفضهم التوصل و أية شهادة للإيداع بحسابهم و أنه رغم ثبوث توصلها الشخصي بالإنذار بتاريخ 06/08/2018 فإنها لم تبادر إلى الأداء ملتمسين الحكم برد ما ورد بجوابها و الحكم وفق الطلب.

و بناء على المذكرة التعقيبية أثناء المداولة المدلى بها من طرف المدعى عليها و المؤرخة في 12/02/2019 أوضحت من خلالها أن والدتهم توفيت مما يتعين عدم قبول الدعوى و بخصوص التقادم كونهم يطالبون بالمدة من نونبر 2010 الى يوليوز 2018 وأن التقادم يتم عن طريق المطالبة القضائية و ليست بواسطة إنذار وانه رفع موضوعي وأن العرض العيني كاف لإثبات عدم التماطل دو نحاجة إلى ايداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة مادام أن الإيداع اختياري و ليس رامي الغرض منه براءة الذمة ( قرار المجلس الأعلى 739 مؤرخ في 06/05/2009 ملف تجاري عدد 1130/3/2/2006) و أنها أدلت بمقالات العروض العينية و حتی قبل توصلها بالإنذار و أن الشهادة الثانية طالها خطأ مادي ذلك أن مبلغ 20400 درهم يغطى كراء 34 شهرا من أكتوبر 2015 الى متم يوليوز 2018 رفقته طلب تصحيح خطا مادي و أن سبب المشكل هو عدم اتفاق الورثة وأنها تؤدي باستمرار و بصفة دورية حسا استطاعتها علما أن المحل جد متواضع و تعمل بمفردها و منه تهيش هي وأبناؤها ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعون الصائر وأدلت بمحضر اخباري بتاريخ 10-07-2012 و محضر رفض عرض عيني بتاريخ 16/03/2012 و شهادة إيداع مبلغ 9600 درهم عن المدة من يونيو 2014 الى متم شتنبر 2015 بتاريخ 12/10/2018 و مبلغ 20400 درهم عن المدة من أكتوبر 2015 الى متم يوليوز 2017 بتاريخ 12-10-2018 وطلب تصحيح خطأ مادي.

و بناء على مذكرة تعقیب و توضيح للمدعون المدلی به بواسطة دفاعهم بجلسة 07/03/2019 و التي أوضحوا من خلالها أن المدة المطالب بها من فاتح نونبر 2010 الى ماي 2018 و أنها أدلت بما يفيد عرض مبالغ عن المدة من يناير 2010 الى يناير 2012 دون الإدلاء بما يفيد ايداعها بصندوق المحكمة و احتفظت بها و لم تدل بما يفيد أداء الفترة من 01/02/2012 الى متم دجنبر 2014 و بخصوص المدة من 01/06/2014 الى متم شتنبر 2015 لم يتم ايداعها الى بتاريخ 08/02/2019 أي خارج الأجل المحدد في 20/08/2018 بحوالي أربعة أشهر و نصف أما بخصوص المدة الأخيرة من أكتوبر 2015 الى متم يوليوز 2018 فإنه رغم أشرة المقال إلى عرض مبلغ 24400 درهم و تم قبوله بتاريخ 16/08/2018 أي قبل نهاية الأجل غير أنها لم تعمد لى عرضها الا بتاريخ 20/09/2018 و بخصوص غشت 2018 فرغم شموله بالإنذار غير أنه لم تتم الإشارة اليه و أدائه وأن التماطل ثابت بعد الأداء الجزئي و بخصوص الطلب الإضافي فإن ذمتها لازالت عامرة بالواجبات اللاحقة عن المدة من فاتح نونبر 2018 الى متم مارس 2019 بقيمة 3300 درهم ملتمسين الحكم وفق الطلب وبأدائها مبلغ 3000 درهم عن المدة من نونبر 2018 الى متم مارس 2019 و بناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 28/03/2019 أوضحت من خلاله كونها غير مدينة بأي مبلغ خاصة و أنها قامت مؤخرا بالعرض العيني للشهور من غشت 2018 الى متم فبراري 2019 و تقدمت بطلب تنفيذه و أن المدة من يناير 2010 إلى يوليوز 2013 طالها التقادم ملتمسة رفض الطلب و أدلت بصور شمسية من شواهد ایداع عن المدة من غشت 2013 إلى متم يوليوز 2018 و من مقال عرض عيني من غشت 2018 الى متم فبراير 2019 مع طلب تنفيذه .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته روصافي (ز.).و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم أو القرار القضائي يجب أن يصدر من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأن الثابث من محضر الجلسات موضوع الملف 4294/8207/2018 الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزها للمداولة تتكون من الأساتذة عادل بوكبير وحنان ابراهيم وبدر راكب الذي كان مقررا بالملف، وأنه أثناء حجزه للمداولة تم استبدال القاضي المقرر بمقرر اخر لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة حسب الثابت من المحضر السالف الذكر مما يجعل الحكم باطلا ويتعين إلغاؤه ، و أنه بالرجوع الى الانذار موضوع الدعوى ينص على أداء الواجبات أما عن طريق مكتب المفوض أو لفائدة العارضين عن طريق وكيلتهم نادية (ب.) ، وأن مكتب المفوض كان شبه مغلق خلال شهر غشت 2018 ، وأنها حاولت جاهدة من أجل الاتصال به لكن دون جدوى، و أنهم يحثون في الانذار على أداء الكراء لنادية (ب.) ، دون التنصيص على عنوانها بالانذار ، وأنهم تعمدوا سلوك هذه المسطرة خلال العطلة القضائية ، حتى يثبتوا في حقها التماطل في الأداء ويحصلوا على حكم بإفراغها من العقار من أجل المضاربة العقارية ليس إلا، ويتعين والحالة هذه التصريح ببطلان الانذار والدعوی موضوع الانذار، وأنها أثارت ضمن مذكراتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية التقادم الخمسي، كما أن المحكمة ذهبت في حيثيتها بخصوص الدفع بالتقادم '' مادام أن المدعى عليها أدلت بمحضر رفض عرض عيني للمبالغ عن المدة من نونبر 2010 الى متم يناير 2012 بقيمة 9000 درهم '' ، وأنه بالرجوع الى المحضر المدلى به ابتدائيا أنه ليس محضر رفض عرض عيني وإنما هو محضر يفيد تعذر العثور على المستأنف عليهم بعنوانهم ،وأنها هي من أرادت أن تبرئ ذمتها من المبالغ الكرائية فأسرعت الى سلوك مسطرة العرض العيني، وأن هذا الإجراء لا علم للورثة به ماداموا غائبين باستمرار عن العقار، و أن المحكمة اعتبرت أن هذا الإجراء يقطع التقادم هو اعتبارا خاطئ مادام أن القانون ينص على المطالبة القضائية وغير القضائية ، و لم يتم بناء على مطالبة قضائية مما يعتبر معه أن التقادم الخماسي قائم ، وأنه لا مجال لاعتبار انقطاع التقادم بالمحضر المذكور، و يتعين والحالة هذه اعتبار أن التقادم الخماسي قد اعترى الفترة ما قبل شهر غشت2013 ،وأنه لا دليل على أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير 2012 الى متم ماي 2014 حيث وجب فيها مبلغ 16.800 درهم ، وأنها تدلي بشهادة الإيداع سبق وأن أدلت بها للمحكمة لكن الحكم الابتدائي غض الطرف عنها وهي التي تثبت الأداء الى متم شهر فبراير 2019 قبل أن تطالب بها، وأنها أدلت بشهادة ايداع تتبث أداءها للواجبات الكرائية عن المدة من فبراير 2012 الى ماي 2014 وبشهادة الإيداع تتبث أداء الكراء حتى عن المدة من نونبر 2010 الى متم يناير 2012 ، وكان ذلك خلال شهر مارس 2012 أي قبل التوصل بالانذار بست سنوات وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف، يتبين أنها سلكت مسطرة العرض العيني قبل توصلها بالانذار موضوع هذه المسطرة ، فأين يتجلى هذا التماطل الذي انبنى عليه الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ ؟ وأنه من جهة اخرى ، فقد أكدت أنها كانت تعجز كل مرة عن أداء ما بذمتها العدم تواجدهم بعنوانهم اعلاه، وأن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب في كل ما قضى به ، وقد أضر كثيرا بها التي كانت تكتري المحل موضوع النزاع منذ اوائل التسعينيات من مورثهم ، وأنها لم تعرف طيلة هذه المدة أي نزاع معه ، إلى أن توفي حيث تشتت الورثة ، كل يطالب بالكراء لنفسه وأنها على عدم تسليمه للأخر، وأن المحل جد متواضع يوجد بحي شعبي وأنها تعيش هي وأبناؤها من مردودية عملها المتواضع به ، وأن أي حكم يصدر في مواجهتها سيعرض اسرة بكاملها للضياع والتشرد ، لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي برفض الدعوى وتحميلهم الصائر . وأرفقن نسخة الحكم الابتدائي، طي التبليغ، شواهد الايداع .

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب الاضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 11/09/2019 جاء فيها ان الانذار لم يعين مكتب المفوض القضائي مكانا للاداء لان هذا الأخير لا ينوب عنهم بل ان المكان المعين هو مكتب الدفاع ولم يثبتوا انهم اتصلوا به قصد الاداء وفي الدفع اقرار ضمني بثبوت التماطل لعدم الاداء طيلة شهر غشت 2018، وحيث أن الورثة كانوا يودون الكراء قبل فترة المدة المتماطل بشانها ويعرفون الوكيلة المقصودة وفي جميع الأحوال فلا مانع يمنعهم في جميع الأحوال من سلوك المقترح الثالث الوارد بنفس الانذار وهو ابراء الذمة بمسطرة العرض والايداع، وبخصوص الدفع بالتقادم فإن محضر رفض العرض العيني وان كان لم يسفر على نتيجة بسبب العثور عليهم فانه قد تجاوز مرحلة مطالبتهم بالكراء المطلوب الى اقتراحهم الاداء تحت اشراف السيد رئيس المحكمة الذي امرهم بوضع الكراء المطلوب بصندوق المحكمة في حالة الرفض او وجود مانع، وأن معطيات مسطرة العرض المنجزة على الحالة المشار اليها تعتبر اجراء قاطعا للتقادم ولا تبيح لهم التذرع بحصول التقادم من جراء عدم احترامهم لها وبذلك فان الحكم المستانف مصادف للصواب ووجه الاستئناف المتعلق بنفس الدفع غير مؤسس، وبخصوص الاداء والتماطل أن العارضين لا يطالبون إلا بحقوقهم ومستحقاتهم الكرائية وبالتالي فان مجموع المبالغ الواردة بشواهد الايداع هي مبالغ كرائية تم ايداعها وقد اعتبرها الحكم المستانف ولأجل ذلك قضى بالكراء المطلوب الذي لم يتم الإدلاء بشانه باي شهادة للايداع، وأن مجموع الكراء المودع باستثناء كراء المدة من غشت 2013 الى ماي 2014 لم يتم وضعه داخل اجل الانذار وشواهد الإيداع تشهد بذلك لوجود بون شاسع بين يوم 22/08/2018 موعد نهاية الأجل ويوم 12/10/2018 تاريخ ايداع باقي الكراء، و في الطلب الاضافي سبق لهم أن تقدموا بطلب اضافي للكراء عن المدة من فاتح نونبر 2018 الى متم مارس 2019 لكن لخلل شكلي بعدم اداء الرسم القضائي عليه تم الحكم بعدم قبوله شكلا، وأن ذلك لا يمنع لصوابية الحكم في المطالبة به استئنافيا في نطاق الطلب الاضافي ما باقي الكراء المستحق حتى نهاية شتنبر 2019 عن الكراء من فاتح نونبر 2018 الى متم شتنبر 2019 مبلغ 6600,00 درهم. لذلك يلتمسون رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف ، وفي الطلب الاضافي: الحكم لفائدتهم على المستانف عليها بادائها إضافيا لهم مبلغ 6600 درهم كراء محل موضوع الدعوى عن المدة من فاتح نونبر 2018 الى متم شتنبر 2019، وتحميلها الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعنة دفوعاتها أعلاه.

حيث إنه بخلاف ما تمسك نائب الطاعنة يكون الحكم المطعون فيه لم يصدر من نفس الهيئة التي ناقشت القضية فالثابت من محضر الجلسة المرفق بالملف المنجز من طرف محكمة الدرجة الأولى أنه بتاريخ 11/04/2019 تم تغيير أسماء قضاة الهيئة وسجل ذ/ بوكبير و ذة/ ابراهيم وذة/ المنوني وهي نفس الجلسة التي تقرر فيها حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 18/04/2019 وباعتبار ان محاضر الجلسات وثائق رسمية لا يجوز الطعن فيها الا بالزور يكون معه كل ما احتج به الطرف الطاعن غير منتج وينبغي رده.

حيث إن الدفع بكون الانذار الموجه للمستأنفة لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في قانون 49.16 دفع غير مردود باعتبار ان المشرع منح المكتري مجموعة من الإجراءات لابراء ذمته منى توصل بالانذار قصد الوفاء بالتزاماته العقدية طبقا للفصل 663 من ق.م.م وكان الاولى بالطاعنة اجراء العروض العينية بين يدي الطرف المكري أو دفاعهم بمكتبه وفي حالة تعذر العرض العيني ايداع المبالغ المستحقة بصندوق المحكمة طبقا للفصل 275 من ق.ل.ع كما سبق لها أن باشرت هذه الاجراءات .

حيث ان ما اثارته المستأنفة من تقادم لواجبات الكراء فيما يخص المدة المطلوبة من نونبر 2010 لغاية يوليوز 2013 يبقى بدون اعتبار اذ تبت ان المستأنفة خلال هذه المدة التي دفعت بتقادمها قد سبق لها القيام بإجراءات العرض العيني والايداع وطبقا لمقتضيات الفصل 382 من ق.ل.ع ''فإن التقادم ينقطع بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدء التقادم يسري ضده كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الاداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ أو طلب اجلا للوفاء او قدم كفيلا او ادى ضمان آخر او دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين '' وبذلك يكون كل ما احتج به الطرف المستانف غير جدير بالاعتبار.

حيث إنه فيما يخص الأداء فإن الثابت من شهادة الإيداع بخصوص الأمر الصادر في الملف عدد 3758/1109/2019 تم ايداع مبلغ 10200 درهم بالحساب [رقم الحساب] عن المدة من فبراير 2012 إلى متم شهر يوليوز 2013 ولكن بتاريخ لاحق لصدور الحكم المستأنف وهو 8/5/2019 إذ توصلت المستأنفة بالإنذار بتاريخ 6/8/2018 كما تم إيداع مبلغ 6000 درهم بالحساب [رقم الحساب] بمقتضى الأمر عدد 1513/1109/2019 عن المدة من غشت 2013 إلى ماي 2014 بتاريخ 26/02/2018 مما يجعل حالة التماطل لا زالت قائمة في حق المستأنفة مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله فيما يخص الواجبات الكرائية المحكوم بها وجعلها محددة في مبلغ 11800 عن المدة من فبراير 2012 لغاية متم شهر يوليوز 2013.

وفي الطلب الإضافي:

حيث إنه بخصوص الطلب الإضافي المقدم من طرف المستأنف عليهم والمتعلق بأداء الواجبات الكرائية عن المدة 1/11/2018 لغاية متم شتنبر 2019 فقد تبت عدم وجود اي مستندات تفيد الوفاء بها من طرف المستأنفة وبالتالي وجب الاستجابة للطلب المحدد في مبلغ 6600 درهم باعتبار ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 600 درهم .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الاضافي.

في الموضوع: بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخصوص واجبات الكراء و حصرها في مبلغ 11800.00 درهم عن المدة من فبراير 2012 الى متم يوليوز 2013 و تحميل المستأنفة الصائر.

و في الطلب الإضافي: باداء المستأنفة للمستأنف عليهم مبلغ 6600.00 درهم واجب كراء عن من المدة من فاتح نونبر 2018 الى متم شتنبر 2019 مع تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux