Réf
70185
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
337
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8202/2118
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux supplémentaires, sous-traitance, Rejet de la demande, Preuve de l'accord, Paiement du prix, Marché à forfait, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Consentement explicite, Absence de commande écrite
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant.
L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux non prévus au marché initial requiert l'accord exprès du cocontractant ou la conclusion d'un avenant.
Elle retient que les courriels versés aux débats, s'ils évoquent bien des prestations additionnelles, ne contiennent aucune commande formelle ni approbation explicite de la part de l'intimé. La cour souligne que le consentement à de tels travaux doit être univoque et ne peut se déduire d'une simple réponse à une correspondance, d'autant que l'appelant avait lui-même admis par écrit que ces prestations n'étaient pas couvertes par le contrat.
Faute de preuve d'un accord sur le principe même de ces travaux, la demande d'expertise est écartée comme ne pouvant suppléer la carence probatoire de la demanderesse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 13/07/2016 تقدمت شركة (م.) بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/07/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4540 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2015 في الملف التجاري عدد 6865/8202/2014 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه صائر الدعوى.
و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف إلى الطاعنة ن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستئنافه لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 10/07/2014 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدا مؤرخا في 23/10/2008 بموجبه تولت تنفيذ أشغال تركيب وتدقيق آليات وأجهزة القياس والضبط الأوتوماتيكي بمعمل الاسمنت الجديد الكائن بمنطقة ايت باها إقليم اكادير لفائدة صاحبة المشروع شركة (ا. م.)، وأنها جندت كل إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية من أجل النهوض بالمشروع وفق الاتفاق والتصاميم المعدة سلفا لإنجاز المشروع غير أن الأمر تطلب في غضون تنفيذ الأشغال إنجاز أشغال إضافية تبعا لتصاميم تم تعديلها من طرف المدعى عليها و أنه بالإضافة إلى الإشكالية التي اعترضتها في تنفيذ المشروع المتعلقة بالتصاميم المعدلة كان أيضا لعامل الطوارئ الجوية أثرا كبيرا على صيرورة وتنفيذ الأشغال من حيث حجمها ومدتها ومدة إنجازها، وأنه وبطلب من صاحبة المشروع والمدعى عليها تقرر وبإلحاح رفع وثيرة الإنجاز المألوف بهدف تعويض ما أفسدته الأحوال الجوية الشيء الذي تطلب منها مصاريف وأداءات إضافية ناجمة عن زيادة العنصر البشري، وأنها وبعد تنفيذ الأشغال وجدت نفسها مجحودة في حقوقها المتعلقة بقيمة الأشغال الإضافية 715000 درهما وقيمة الساعات الإضافية وزيادة العنصر البشري الناجمة عن تدارك أثار الأحوال الجوية وإصلاح ما تم إفساده واختصار العنصر الزمني والمحددة في مبلغ 388.000 درهما، وأنها راسلت المدعى عليها وظلت تماطلها والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.103.000 درهما مع انتداب خبير لتحديد مبلغ الدائنية والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأدلت بصورة بون طلب ورسائل إلكترونية وكشوف حساب وإنذار وصورة أمر قضائي وطي التبليغ.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1811 الصادر بتاريخ 2014/07/24، والقاضي بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير السيد عبد الرفيع (ك.).
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/03/2015، حضر نائب المدعي وألفي بالملف طلب إعفاء عن المهمة للخبير، فقررت المحكمة بعد المداولة العدول عن الخبرة مع إشعار نائب المدعية بالإدلاء بعقد المقاولة المؤرخ في 2010/08/23، وكذا ما يفيد انجازها وتسليمها للأشغال موضوعه.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعية التي أسست أسباب استئنافها على ما يلي :
ان المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن بالاستئناف بعد اطلاعها على موضوع الدعوى وجميع الوثائق التي عززت بها العارضة مقالها والمتمثلة في دفتر التحملات المتعلق بالصفقة ومجموعة من أصول الإشهاد بانجاز الأشطر الخمسة ومجموعة من المراسلات تفيد ولا مجال للشك بوجود الصفقة وبإنجازات العارضة وبعد تخلف شركة (س.) عن الحضور رغم توصلها أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة استندت مهمتها إلى الخبير السيد عبد الرفيع (ك.). وان العارضة رغم الخسائر المادية التي تكبدتها تجاه المدعى عليها شركة (س.) فانها أدت واجب الخبرة كما هو مثبت في وصل الأداء المدلى به خلال المرحلة الابتدائية وان العارضة سهرت على المهمة وبلغتها إلى الخبير المنتدب من طرف المحكمة وان الخبير رد بكتاب على المحكمة الابتدائية بان المهمة المسندة إليه تخرج عن اختصاصاته وان المحكمة الابتدائية اتخذت منحا آخر وانه بدل استبدال الخبير بخبير آخر قررت حجز القضية للمداولة لتفاجئ العارضة بعدم قبول طلبها. وان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به سيما وانها أغفلت الاطلاع على الوثائق ومن ضمنها دفتر التحملات وقضت بكل سهولة بعدم قبول الطلب. وان المحكمة الابتدائية لو أمرت باستبدال الخبير المنتدب بخبير آخر لوصلت إلى حقيقة الأمر سيما وان الخبير سيقوم باستدعاء الأطراف والاستماع اليهم طبقا لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م. كما انه يقف على عين المشروع موضوع النزاع ويقوم بجرد الأعمال التي قامت بها العارضة كما انه يعمل على تقويمها ومن تم يبدو للمحكمة كنه النازلة ومدى صحة ملتمسات العارضة. وان المدعى عليها تشيد بالأعمال التي قامت بها العارضة كما انها تقر بالمديونية وخير ما يؤكد ذلك هو الرسائل المتبادلة بين الطرفين وعدم حضورها للجلسة بعد توصلها بصفة قانونية بالاستدعاء. وان العارضة أبرمت مع شركة (س.) عقدا مؤرخا في 23/10/2008 والذي بموجبه تعهدت العارضة بتنفيذ أشغال تركيب وتدقيق آليات وأجهزة القياس والضغط الأتوماتيكي بمعمل الاسمنت الجديد الكائن بمنطقة ايت باها إقليم اكادير. وان العارضة قامت بالمهمة المسندة اليها على الوجه المطلوب وبمباركة ميمونة من طرف صاحبة المشروع شركة (ا. م.) غير ان الأمر عند انتهاء الأشغال من طرف العارضة عملت المدعى عليها شركة (س.) على تعديل عدة تصاميم فعلا تتطلب أشغال إضافية وفق التصاميم المعدلة. وفضلا عن الاشكالية التي اعترضتها في تنفيذ الأشغال وفق التصاميم المعدلة كان أيضا لعامل الطوارئ الجوية أثرا على تنفيذ الأشغال سواء من حيث حجمها أو من حيث مدة إنجازها. وانه بناء على طلب صاحبة المشروع شركة (ا. م.) والمدعى عليها تقرر بإلحاح شديد رفع وثيرة الإنجاز المعتادة والمألوفة والتي تطلبت من العارضة تجنيد كل إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية من اجل النهوض بالمشروع الشيء الذي تطلب من العارض إنفاق مصاريف وأداءات إضافية ناجمة عن زيادة العنصر البشري ورفع من ساعات العمل الإضافية. وان شركة (س.) تسلمت جميع مستحقاتها ومستحقات العارضة من الشركة صاحبة المشروع بعد انتهاء الأشغال. وان العارضة راسلت غير مرة المدعى عليها قصد انهاء القضية حبيا غير ان المدعى عليها رغم توصلها بعدة إنذارات ورسائل فانها بقيت عالقة بدون أي جواب أو رد. وان العارضة تضررت من جراء تصرفات المدعى عليها سيما وانها مجرد شركة وسيطة في المشروع وانها تسلمت جميع مستحقاتها وكذا مستحقات العارضة وان المدعى عليها تنكرت لما أسدته العارضة في انجاز أشغال وتركيب آليات وأجهزة القيام والضغط الأوتوماتيكي في تفادي أي نزاع قد يقع بين المدعى عليها وصاحبة المشروع شركة (ا. م.) وان المحكمة التجارية رغم بسط كل هاته الدفوعات فانها لم تعر أي اهتمام لملتمسات العارضة وقضت بعدم قبول طلبها في غياب أي جواب من طرف المدعى عليها وفي غياب أي خبرة منجزة في الموضوع. وان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به سيما وانه أضر بمصالح العارضة، لأجل ذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعد التصدي على شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 715.000 درهم عن الأشغال الإضافية ومبلغ 388.000 درهم عن الساعات الإضافية وزيادة العنصر البشري أي ما مجموعه 1.103.000 درهم مع تعويض يحول صلاحيته للمحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تسند إلى احد الخبراء المختصين في تركيب وتدقيق آليات وأجهزة القياس الضغط الاوتوماتيكي قصد الوقوف على المشروع والاشغال التي قامت بها العارضة بمعمل الاسمنت الجديد الكائن بمنطقة ايت باها عمالة اكادير وذلك من اجل الاطلاع على العقود والوثائق الممسوكة لدى جميع أطراف الدعوى وبتحديد طبيعة الأشغال التي أنجزتها العارضة وتدقيق الحسابات وتحديد مبلغ الدائنية وطبيعتها ومصدرها وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 06/10/2016 انه وعلى خلاف ما جاء في المقال الاستئنافي فان المحكمة التجارية قررت بعد المداولة العدول عن الخبرة كما انها أنذرت المستأنف بالإدلاء بعقد المقاولة وكذا إثبات ما تدعيه بخصوص الأشغال الإضافية. وان المحكمة التجارية تكون بذلك قد عدلت عن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وبنت حكمها على الوثائق التي أدلت بها المستأنفة والتي تبين على انها لا تبرر مطالبها بخصوص الأشغال الإضافية المزعومة. وان موقف الحكم الابتدائي مبني على أساس ذلك ان العلاقة بين العارضة والمستأنفة تنظمها وثائق دقيقة. وان هذه الوثائق أدلت بها المستأنفة نفسها خلال المرحلة الابتدائية. وانه بالفعل، فانه بالرجوع إلى وصل الطلب الصادر عن العارضة يتضح انه يحدد بدقة الأشغال المطلوب إنجازها وكذا قيمة هذه الأشغال التي تم تحديدها بصورة جزافية ونهائية. وانه من جهة أخرى، فان العرض الصادر عن المستأنفة وافق على ما جاء في سند الطلب وقبله. وان المستأنفة عند إنجاز الأشغال المتفق عليها توصلت بقيمتها كما تحديدها وقبولها من الطرفين. وان المستأنفة نفسها تقر بأنها توصلت بالمبلغ المتفق عليه والمحدد في 8.112.950,60 درهم وان هذا الإقرار جاء في مقالات المستأنفة وقبل ذلك في رسالة صادرة عنها توصلت بها العارضة في 11/03/2014 وان العارضة ردت على هذه الرسالة بكتاب توصلت به المستأنفة في 03/06/2014 وانه يتضح على ان الأمر يتعلق بأشغال محددة تم الاتفاق عليها بين الطرفين وكذلك على قيمتها وبان العارضة أدت المبلغ الجزافي المتفق عليه بإقرار المستأنفة وان العارضة بذلك تكون قد نفذت التزامها. وانه فيما يخص مطالب المستأنفة بخصوص أشغال إضافية مزعومة فانها غير مبررة ذلك ان العارضة لا علم لها بهذه الأشغال كما انها في جميع الأحوال لم تطلب من المستأنفة انجاز أية أشغال إضافية خارجة عن الأشغال موضوع الاتفاق المبرم بين الطرفين وان المستأنفة لم تدل سواء أمام المحكمة التجارية رغم إنذارها أو حاليا أمام محكمة الاستئناف التجارية بأي طلب صادر عن العارضة بخصوص انجاز أشغال تخرج عن إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين، لهذه الأسباب تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وبجلسة 22/12/2016 أدلت المستأنفة بمذكرة التمست من خلالها الحكم وفق مقالها الافتتاحي والاستئنافي وأدلت بعقد الصفقة ورسالة وصل الطلب وتصاميم ورسائل.
وعقبت المستأنف عليها بجلسة 05/01/2017 ان المحكمة أمرت بإخراج الملف من المداولة قصد إدلاء المستأنفة بدفتر التحملات وعقد الصفقة والرسالة التي تدعي انها توصلت بها من العارضة وان المستأنفة لم تدل بأية رسالة صادرة عن العارضة لسبب بسيط هو عدم وجود هذه الرسالة. في حين ان المستأنفة أدلت بدفتر التحملات وعقد الصفقة وسند الطلب الصادر عن العارضة تحت عدد 60000168 وانه بالرجوع إلى هذه الوثائق يتضح على انها تحدد بدقة نوعية الأشغال المطلوبة من جهة وقيمة هذه الأشغال من جهة ثانية وان سند الطلب عدد 60000168 الذي على أساسه قامت المستأنفة بانجاز الأشغال والذي أدلت به خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية تم إنجازه بناء على عرض صادر عن شركة (م.) المستأنفة. وانه يتضح من هذه الوثيقة وكذا من عقد الصفقة ودفتر التحملات على ان الطرفين حددا نوعية وطبيعة الأشغال المتفق عليها والقيمة الإجمالية لهذه الأشغال المحددة بصفة جزافية. وان العارضة فور انجاز الأشغال المتفق عليها أدت للمستأنفة الثمن المتفق عليه والمحدد في 8.112.950,60 درهم وان المستأنفة تقر بهذا الأداء وان ما تزعمه المستأنفة بخصوص الأشغال الإضافية لا أساس له ذلك ان الأمر يتعلق بصفقة محددة من حيث نوعية الأشغال وكذا قيمة هذه الأشغال. وان هذا ثابت من الوثائق الصادرة عن الطرفين والمقبولة من طرفهما وان هذه الوضعية أكدتها العارضة في مختلف الرسائل التي وجهتها للمستأنفة والتي تم الإدلاء بها وانه على العكس من ذلك فان المستأنفة لم تثبت مطالبة العارضة بأية أشغال إضافية، وبالتالي فان العلاقة بين الطرفين انتهت بمجرد أداء العارضة لقيمة الأشغال المتفق عليها والمحددة بصورة جزافية. وعن طلب إجراء خبرة، فان المستأنفة أمام عدم تمكنها من إثبات مزاعمها أصبحت تطالب بإجراء خبرة وان هذا الملتمس يهدف إلى صنع حجة لفائدة طرف على حساب طرف آخر على اعتبار ان المشرع المغربي عندما نظم الخبرة ضمن مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان إجراءات التحقيق انصرف قصده إلى اعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى وليست وسيلة من وسائل الإثبات. وبالتالي فان طلب الأمر بالخبرة لا يمكن ان يشكل لوحده موضوعا لدعوى تستهدف الحكم بتعويض معين. وانه كان حريا بالمستأنفة ان تثبت ادعاءاتها بمقبول حتى يمكن للمحكمة في حالة ثبوت هذه الادعاءات ان تستعين بالخبرة ان كان أمر البت في طلباتها يتعلق بمسألة فنية لا علاقة لها بالقانون. وانه تأسيسا على ما سبق وبالنظر لكون العلاقة بين الطرفين تنظمها وثائق مقبولة منهما تحدد طبيعة الأشغال وقيمتها فانه يتعين رفض طلب إجراء الخبرة، لهذه الأسباب تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وعقبت المستأنفة بجلسة 19/01/2017 ان شركة (ا. م.) تعلم علم اليقين بان المدعى عليها لا تزال مدينة للعارضة بالمبالغ المضمنة في مقالها الافتتاحي. وان المحكمة الابتدائية أحسنت صنعا حينما أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة لكن عهدت لخبير عقاري والحال انها يجب ان تعهد إلى خبير مختص في الأشغال العمومية كالمختبر الوطني للأشغال العمومية أو ما شابه ذلك وقامت بتصرف النظر لأسباب مجهولة، ويتعين على هذا الأساس استبعاد دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها ولعدم موضوعيتها والحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي. وبخصوص الملتمس الرامي إلى إجراء خبرة، فانه لا ضرر إذا التمست العارضة من المحكمة الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لأحد الخبراء المختصين في الأشغال العمومية للوقوف على الحقيقة وذلك تحقيقا للعدالة. وان المحكمة إذا أصدرت حكما بإجراء خبرة ستكون قد حققت عدلا للطرفين وليس لطرف واحد وان هذا القرار موكول لسلطة القضاء ولا يحق للمدعى عليها ان تطلب استبعاد إجراء خبرة ما دام ذلك موكول للعدالة، ويتعين على هذا الأساس التصريح برد الدفع المتعلق باستبعاد إجراء خبرة خاصة وان مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من ق.م.م. الذي دفعت به العارضة لا يعني نازلة الحال وان الخبرة معروفة فقها واجتهادا وقضاء هي إجراء فني تستأنس به العدالة للوقوف عند الحقيقة أكثر وان هذه الخبرة لا تلزم المحكمة قطعا ويبقى للعدالة الرأي السديد إنصافا لصاحب الحق. وان المدعى عليها وفي نهاية الأشغال طلب ممثل شركة (س.) ومن ممثل شركة (م.) إنشاء قائمة الأشغال الإضافية المنجزة من طرف العارضة لإضافتها إلى لائحة الأشغال الإضافية المنجزة قصد تقديمها شركة (ا. م.) ومن اجل الحقيقة أرسلت شركة (م.) لائحة الأشغال الإضافية المنجزة إلى شركة (س.) بمقتضى كتاب يتضمن عشرة أوراق توضح فيها مبلغا إجماليا ب 2014520 كأشغال إضافية أنجزت و471.000 درهم كثمن أشغال احتسبت في العرض الأول ولم تنجز وذلك لحدوث تغيير في التصاميم التقنية مما يؤكد ثبوت مبلغ 1.543.520 درهم كأشغال إضافية يجب تسديدها وان العارضة أرفقت رسالتها هذه بلائحة التصاميم المعدلة مع إظهار ما يسمى بمؤشر المراجعة لكل تصميم كما يلاحظ ان تاريخ إنجاز التصاميم المعدلة كانت ما بين 2009/2010 وبالفعل قامت المدعى عليها بإرسال لائحة إلى شركة (ا. م.) وان هذه الأخيرة أرجعت هذه اللائحة إلى المدعى عليها فقامت هذه الأخيرة أي شركة (م.) بإبداء رأيها وانه تم الاتفاق في الأخير على عقد اجتماعات في ايت باها وبإدارة شركة (س.) بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/2010 وبعد الاجتماع الختامي الذي تم بمقر شركة (ا. م.) وبحضور مسؤولي شركة (م.) تم الاتفاق على مبالغ محددة لكل طرف وتتعلق طبعا بالأشغال وتم الإقرار بانه بالفعل قامت العارضة بإنجاز أشغال إضافية وتستوجب أداء مستحقاتها عن هذه الأشغال وان منازعة المدعى عليها في وجود أشغال إضافية غير مؤدى عنها تكذبه الحجج الدامغة الثابتة التي أدلت بها العارضة فانجاز أشغال إضافية لم يكن أمرا مفاجئا لأي طرف فمنذ تسلم دفتر التحملات لأول مرة كانت الإشارة واضحة بان التصاميم المسلمة ليست نهائية وهي تحمل علامة تمهيدية وان دراسة المشروع غير كاملة وهي في طور الانجاز كما نص دفتر التحملات على كيفية وطريقة احتساب الأشغال الإضافية التي ستترتب عن ذلك، فالتصاميم الهندسية تشير ان الأشغال غير نهائية ولابد من أشغال إضافية ودفتر التحملات يشير ان الأشغال لم تكتمل ولابد من أشغال إضافية والمراسلات المتبادلة تشير إلى ذلك وان انجاز الأشغال يتم حسب التصاميم الهندسية التمهيدية ولا ادل على ذلك وصل الطلبية وهو مضمن في الرسائل المتبادلة وثبوت الأشغال الإضافية التي قامت بها العارضة وما هو مضمن بدفتر التحملات الذي ينص على كيفية احتساب الأشغال الإضافية. وان دفتر التحملات وما هو وارد في بنوده يوضح كل المعطيات حيث ان شركة (م.) أنجزت عرضا تحت عدد 08/016 مكرر بمبلغ 8.112.950,60 درهم بعد تخفيض نسبة 5 % فأصدرت شركة (س.) سند الطلب عدد 60000168 بتاريخ 23/10/2008 بذلك المبلغ. والاكثر من هذا والأخطر مما يتصور فهناك رسالة وهي موضوع النزاع وهي التي دفع نائب المدعى عليها بعدم وجودها تروي العارضة تفاصيلها للمحكمة لتقف عند الحقيقة فحينما أبلغ مسؤول شركة (م.) مدير شركة (س.) جاء في طلبه ومحق في مطالب العارضة وانه سيكون مضطرا للاتصال بشركة (ا. م.) وإشعار ممثلها القانوني بان المدعى عليها لم تف بتعهداتها والتزاماتها ولم تمكن من حقوقها عن ما قامت به من أشغال إضافية مع مطالبها المضمنة بدعواها اضطرت المدعى عليها إلى الإجابة برسالة رسمية بتاريخ 01/07/2013 تدعي فيها ان العارضة غير مدينة لها وحذرت الممثل القانوني للعارضة بعدم الاتصال بالزبون وهو ما يتم عن سوء نية المدعى عليها لغرض في نفس ما أملى عليها طرق الإثراء بلا سبب على حساب الغير وإلا ما الدافع إلى هذا التحذير. وأجابت العارضة برسالة مضمونة بتاريخ 16/07/2013 عن كل الادعاءات المزعومة للمدعى عليها بحجج دامغة وليس بواسطة رسائل مشفرة وأرفقت ردها بكل التصاميم والمراسلات واللوائح المرفقة بهذه المذكرة. وان العارضة قامت بالاشغال الإضافية المسندة اليها من طرف شركة (س.) وان شركة (ا. م.) شاهدة على ذلك وتؤكد قيام العارضة بهذه الأشغال وان الخبرة ستوضح بدقة ان العارضة قامت بالالتزامات الواقعة على كاهلها ويتعين على هذا الأساس رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها ولعدم مشروعيتها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي والملتمسات الإضافية.
وعقبت المستأنف عليها بجلسة 02/02/2017 ان العلاقة بين الطرفين منظمة بكل دقة بمقتضى وثائق تحمل موافقتهما. وان هذه الوثائق هي دفتر التحملات من جهة وعقد الصفقة من جهة ثانية وسند الطلب من جهة ثالثة. وان المستأنفة نفسها أدلت بهذه الوثائق، وانه بالرجوع إلى المستندات المذكورة يتضح على انها تحدد بدقة طبيعة الأشغال ونوعيتها وقيمتها الإجمالية. وان العارضة بعد انجاز الأشغال المتفق عليها نفذت التزامها المتمثل في أداء ثمن هذه الأشغال المحدد بين الطرفين بصفة جزافية في مبلغ 8.112.950,60 درهم وان المستأنفة تقر بانها توصلت بالمبالغ المتفق عليه وانه بانجاز الأشغال المتفق عليها وتوصل المستأنفة بقيمة الأشغال تكون العلاقة بين الطرفين قد انتهت. وان الأشغال الإضافية تستوجب وجود اتفاق بين الطرفين، وان المستأنفة لم تدل لحد الساعة بأي اتفاق مبرم بينها وبين العارضة بخصوص الأشغال الإضافية المزعومة. وان العارضة لم يسبق لها ان طلبت من المستأنفة انجاز أية أشغال غير تلك المتفق عليها في عقد الصفقة المبرم بين الطرفين. وانه مما يؤكد عدم جدية مزاعم المستأنفة هو انها تارة تتحدث عن أشغال إضافية وتارة أخرى تدعي بان الأحوال الجوية تطلبت منها الزيادة في المصاريف وان المستأنفة أكدت نفس الادعاءات في مقالها الاستئنافي. وانه يتعين تذكير المستأنفة بان ثمن الأشغال المتفق عليها تم تحديده بصفة إجمالية ونهائية وان هذا الثمن كان باقتراح من المستأنفة كما هو ثابت من سند الطلب عدد 60000168 المدلى به. وعن الخبرة ان المستأنفة أمام عجزها عن إثبات وجود أي اتفاق بخصوص الأشغال الإضافية المزعومة فانها أصبحت تحاول استعمال المحكمة لصنع الحجة وانه بالفعل، فان مطالبة المستأنفة بإجراء خبرة يتعين استبعادها ذلك ان المستأنفة لم تثبت وجود أي اتفاق بخصوص انجاز أية أشغال غير تلك موضوع الصفقة. كما ان العلاقة بين الطرفين تنظمها وثائق مقبولة منهما، وانه أمام هذا الوضع فان طلب إجراء خبرة الهدف منه صنع حجة لفائدتها على حساب العارضة وبالتالي يتعين رفضه.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت فيها بجلسة 26/02/2017 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/02/2017 وتم تمديدها لجلسة 16/03/2017.
وبناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنفة أكدت فيها ان الأشغال الإضافية متفق عليها منذ البداية في دفتر التحملات وان التصاميم التي سلمت مع دفتر التحملات هي مبدأية وليست نهائية وان التصاميم المدلى بها والمتعلقة بالأشغال كلها أبرمت بتواريخ بعد سند الطلبية بأكثر من سنة إذ ان المستأنف عليها استخلصت مبالغ الأشغال الإضافية المحددة في طلبات العارضة من شركة (ا. م.) وتم الاتفاق على تسليم العارضة لحقوقها في اجتماع بمقر شركة (ا. م.) والمضمنة بالوثائق المدلى بها. وان المستأنف عليها تتحدث فقط عن مصاريف وليس عن أشغال إضافية مع العلم ان هذه المصاريف المضمنة برد المستأنف عليها ستكون مناط دعوى مستقلة. وان المستأنف عليها تتملص من أداء ما بذمتها وتلتمس استبعاد إجراء خبرة بعدما افتضحت أقوالها وأفعالها في ردودها السابقة، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها ولعدم مشروعيتها والتصريح وفق ملتمساتها.
وأنه بتاريخ 16/03/2017 اصدرت هذه المحكمة القرار رقم 1618 نقضته محكمة النقض بعلة ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما استدلت به الطالبة من مراسلات مرتبطة بالأشغال الإضافية والتي تمسكت الطالبة بكونها دليل على ان صاحبة المشروع هي من طلب انجازها.
وبناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف شركة (س.) بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2019 جاء فيها ، انه يتضح على ان الأمر يتعلق باشغال محددة تم الإتفاق عليها بين الطرفين وكذلك على قيمتها، وبان العارضة ادت المبلغ الجزافي المتفق عليه باقرار المستأنفة، وانه فيما يخص مطالب المستأنفة بخصوص اشغال اضافية مزعومة فانها غير مبررة، وان المستأنفة لم تدل سواء امام المحكمة التجارية رغم انذراها او امام محكمة الإستئناف التجارية باي طلب صادر عن العارضة رغم انذارها او امام محكمة الإستئناف التجارية باي طلب صادر عن العارضة بخصوص انجاز اشغال تخرج عن اطار الإتفاق المبرم بين الطرفين، وان العارضة لم يسبق لها ان طلبت من المستأنفة انجاز اية اشغال غير تلك المتفق عليها في عقد الصفقة المبرم بين الطرفين.
وعن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة رفقة مذكرتها المدرجة بجلسة 22/12/2016.
انه تجدر الإشارة بادئ ذي بدء الى ان المستأنفة لم تدل باية رسالة صادرة عن العارضة بخصوص الأشغال الإضافية المزعومة وذلك لسبب بسيط هو عدم وجود هذه الرسالة، في حين ان المستأنفة ادلت رفقة مذكرتها بجلسة 22/12/2016 بدفتر التحملات وعقد الصفقة وسند الطلب الصادر عن العارضة تحت عدد 60000168 ، وان سند الطلب عدد 60000168 الذي على اساسه قامت المستأنفة بانجاز الأشغال والذي ادلت به خلال المرحلة الإبتدائية والإستئنافية تم انجازه بناء على عرض صادر عن شركة (م.) المستأنفة، وهكذا جاء في الخانة التي تحدد الأشغال وقيمتها ما يلي، اشغال تركيب اليات معمل الإسمنت الجديد بايت باها ناحية اكادير تبعا للثمن الذي اقترحتموه في 16/6/2009 وتحت عدد 08/016 مكرر وتخفيض 5% في 26/9/2009 مرجع CF 0836 بثمن اجمالي بعد خصم التخفيض قدره ثمانية ملايين ومائة واثنا عشر الف وتسعة وخمسون درهم وستون سنتيما 8.112.950,60 درهم ، وانه يتضح من هذه الوثيقة وكذا من عقد الصفقة ودفتر التحملات على ان الطرفين حددا، نوعية وطبيعة الأشغال المتفق عليها ، والقيمة الإجمالية لهذه الأشغال المحددة بصفة جزافية، وان العارضة فور انجاز الأشغال المتفق عليها ادت للمستأنفة الثمن المتفق عليه والمحدد في 8.112.950,60 درهم، وان المستأنفة تقر بهذا الأداء، وان ما تزعمه المستأنفة بخصوص الأشغال الإضافية لا اساس له ذلك ان الأمر يتعلق بصفقة محددة من حيث نوعية الأشغال وكذا قيمة هذه الأشغال، وان هذه الوضعية اكدتها العارضة في مختلف الرسائل التي وجهتها للمستأنفة والتي تم الإدلاء بها.
وعن طلب اجراء خبرة.
انه كان حريا بالمستأنفة ان تثبت ادعاءاتها بمقبول حتى يمكن للمحكمة في حالة ثبوت هذه الإدعاءات ان تستعين بالخبرة ان كان امر البث في طلباتها يتعلق بمسألة فنية لا علاقة لها بالقانون، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وارفقت المذكرة بصورة من رسالة المستأنفة المؤرخة في 11/3/2014 وصورة من رسالة جواب العارضة مع صورة من محضر التبليغ وصورة من سند الطلب عدد 60000168.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 31/12/2019 حضر الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (ب.) عن الطاعنة وادلى بمذكرة بعد النقض وتخلف نائب المستأنف عليها رغم سبق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث نقضت محكمة القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما استدلت به الطالبة من مراسلات مرتبطة بالأشغال الإضافية و التي تمسكت الطالبة بكونها دليل على ان صاحبة المشروع هي من طلبت إنجازها .
و حيث يترتب على النقض و الإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة و تعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقييد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بالفصل 369 من قانون المسطرة المدنية .
و حيث أن وصل الطلب الصادر عن المستأنف عليها يحدد نوعية و طبيعة الأشغال المتفق عليها و قيمتها الإجمالية و المحددة بصفة جزافية و أن المستأنفة قد توصلت بمقابل الأشغال و البالغ 8112950,60 درهم ، كما تقرر بذلك في رسالتها الموجهة إلى المستأنف عليها بتاريخ 11/03/2014 .
و حيث لما كان المستقر عليه أن القيام بأشغال إضافية يستوجب الموافقة الصريحة للطرف المتعاقد معه أو وجود ملحق عقد يخول للمقاولة القيام بتلك الأشغال التي تقتضيها ضرورة تنفيد الأشغال الأصلية ، و أن المستأنف عليها تتمسك بأنه لم يسبق لها أن طلبت من المستانفة إنجاز أية أشغال غير تلك المتفق عليها و أنه بالإطلاع على الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين و المحتج بها من طرف الطاعنة يتضح بأنه لا يوجد بها ما يفيد أن المستانف عليها قد كلفت المستأنفة بالقيام بأشغال إضافية و أن موافقة المستانفة عليها على إنجاز تلك الأشغال يجب أن تكون صريحة و لا يمكن أن تستشف من مجرد جوابها على رسالة موجهة إليها من طرف المستانفة بخصوص الأشغال الإضافية و دون أن يصدر عنها ما يفيد أنها اتفقت مع هذه الأخيرة على إنجاز الأشغال لاسيما و أن الطاعنة تقرر في الرسالة التي وجهتها إلى المستانف عليها بتاريخ 11/03/2014 بأن الأشغال الإضافية غير منصوص عليها في العقد المبرر بين الطرفين ، و أن المحكمة لا يمكنها مسايرة دفوع الطاعنة و الامر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال الإضافية في غياب ما يثبت الإتفاق على إنجازها و تحديد قيمتها ، مما يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا و بعد النقض و الإحالة .
في الشكل .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025