Le non-paiement des factures de consommation par le preneur n’autorise pas le bailleur à couper l’alimentation en eau et en électricité du local commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81512

Identification

Réf

81512

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6150

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5561

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspension de la fourniture des services, en application de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le manquement du preneur à son obligation de payer les charges ne saurait autoriser le bailleur à se faire justice à lui-même en le privant d'un service essentiel à son activité. Elle rappelle que le bailleur doit recourir aux voies de droit prévues pour le recouvrement de sa créance et ne peut unilatéralement porter atteinte à la jouissance paisible du bien loué. La cour relève au surplus l'aveu implicite de la coupure dans l'argumentation même de l'appelant, qui invoquait la nécessité pour le preneur d'agir en rétablissement du service. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد الجيلالي (م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبته ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/11/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2019 تحت عدد 4448 في الملف عدد 3679/8101/2019، القاضي : في الطلب الاصلي : بامر المدعى عليه بارجاع مادة الماء و الكهرباء إلى المحل الكائن بدوار [العنوان] تيط مليل اقليم مديونة ، وفي حالة الرفض أو تعذر ذلك الاذن له بالتعاقد بصفة مباشرة مع الادارة المحتكرة للمادة المذكورة شركة ONEE قصد ادخال مادة الكهرباء و الماء إلى المحل المكترى و على نفقته ، و اعتبار هذا الامر بمثابة إذن دون حاجة للحصول على موافقة المكري ، مع التصريح بشمول الامر بالنفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليه الصائر.

و في الطلب المضاد : بعدم الاختصاص و ابقاء الصائر على الطرف المدعي .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، وكذلك أجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنف، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 23/07/2019 تقدمت شركة (م. م. ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكتري من المدعى عليه محلا تجاريا غير مجهز بعداد خاص بمادتي الماء و الكهرباء ، والذي تؤدي كرائه بانتظام ، وأن المدعى عليه بادر الى قطع الماء مهددا الشركة بقطع مادة الكهرباء في حالة عدم اداء فواتير الكهرباء التي بها مبالغ مالية ، كما أنه منع مستخدمي وكالة المكتب الوطني للكهرباء من القيام باعمال الربط ، و باعتبار مادتي الماء و الكهرباء ضروريتين لنشاط الشركة ، وأن قطع مادة الماء و التهديد بقطع الكهرباء حسب الرسائل الانذارية رفقته يشكل لها ضررا موجبا لتدخل قاضي المستعجلات . ملتمسة أمر المدعى عليه بارجاع مادتي الماء و الكهرباء إلى المحل المكترى الموصوف صدر المقال و تمكينها من شهادة الربط قصد التزود بعداد خاص و الاذن لها بالتعاقد المباشر مع شركة ONEE لتزويد الحمل بمادتي الماء والكهرباء ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. مرفقة المقال بنسخة عقد كراء ، رسالة اخبارية .

وبعد جواب المدعى عليه مع إدلائه بمقال مضاد التمس بموجبه الحكم على المدعى عليها فرعيا بأداء مبلغ 11.634,34 درهم الذي يمثل قيمة استهلاك مادة الكهرباء ، وتعقيب المدعية ، و انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه اعلاه .

استأنفه السيد الجيلالي (م.) ، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، ان الأمر المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاته المثمتلة أساسا في كون المستأنف عليها تمتنع عن اداء واجبات استهلاك مادة الكهرباء التي بلغت 11.634,94 درهم ، وأن العارض اضطر إلى داء المبلغ المذكور تفاديا لقطع الكهرباء عن العقار ككل وأن الكهرباء غير مقطوع عن المستأنف عليها كما تدعي بل المحل موضوع النزاع موصول بهذه المادة حتى والنزاع قائم بين الطرفين . وأنه كان يجب على المستأنف عليها أن تفي بالتزامها و اداء نصيبها في واجبات الاستهلاك لمادة الكهرباء قبل اقامة دعوى استيراد هذه المادة عملا بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع الذي جاء فيه " لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام ، إلا إذا اثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه" . ملتمسا في الشكل قبول الاستئناف ، و في الموضوع : الحكم برفض الطلب ، احتياطيا : تعديله وذلك بجعل الامر بارجاع مادة الكهرباء مشروط بأداء المستأنف عليها نصيبها في واجبات استهلاك مادة الكهرباء .

وحيث ادرجت القضية بجلسة 03/12/2019 تخلفت خلالها الأستاذة (م.) عن المستأنف رغم التوصل لجلسة يومه ، و تخلف الأستاذ (ا.) ورجعت شهادة التسليم بملاحظة لم يكلف بعد بالنيابة خلال المرحلة الاستئنافية ، و تخلفت المستأنف عليها ورجعت شهادة التسليم بملاحظة تعذر العثور عليها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/12/2019 .

محكمة الاستئناف

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون ان الأمر المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاته المتمثلة اساسا في كون المستأنف عليها تمتنع عن اداء واجبات استهلاك مادة الكهرباء التي بلغت 11.634,94 درهم . فإن الثابت قانونا وقضاء أن المستأنف عليها و لئن امتنعت عن اداء واجبات استهلاك مادة الكهرباء كما يدعي المستأنف ، إلا أن ذلك لا يمنحه الحق في قطع المادة المذكورة عنها و حرمانها من الانتفاع بها باعتبارها مادة ضرورية وحيوية في الحياة ، لاسيما وأن المشرع قد افرد لذلك مساطر معينة يتعين على المستأنف سلوكها لاستخلاص مستحقاته بشأنها إن كان لها موجب. و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .

وحيث إن دفع المستأنف بأن الكهرباء غير مقطوع عن المستأنف عليها كما تدعي بل المحل موضوع النزاع موصول بهذه المادة حتى و النزاع قائم بين الطرفين، يفنده اقراره الوارد بمقاله الاستئنافي الذي أكد بموجبه " أنه كان يجب على المستأنف عليها أن تفي بالتزاماتها و اداء نصيبها في واجبات الاستهلاك لمادة الكهرباء قبل اقامة دعوى استراد هذه المادة عملا بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع" . مما يكون معه الدفع المذكور على غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين رده .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس قانوني ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف و غيابيا في حق المستأنف عليها .

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux