Le non-paiement de la taxe de propreté par le preneur ne justifie pas la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75426

Identification

Réf

75426

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3648

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2018/8206/5830

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée du manquement partiel du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait le défaut de paiement des taxes tout en refusant de prononcer l'expulsion, alors que le preneur n'avait offert en paiement que les seuls loyers. La cour retient que l'offre réelle suivie d'une consignation, bien que n'incluant pas les taxes de propreté, a valablement éteint la dette locative principale. Dès lors, le seul manquement subsistant du preneur concerne une obligation accessoire, à savoir le paiement de la taxe de propreté. La cour rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que le défaut de paiement de cette seule taxe, s'il justifie l'octroi de dommages-intérêts pour le retard, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail et l'éviction du preneur. Le jugement de première instance, qui avait constaté le manquement partiel tout en rejetant la demande d'éviction, est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة عائشة (ب.) النائبة عن أولادها محمد (ب.)، عزيز (ب.)، نادية (ب.)، خديجة (ب.)، فتيحة (ب.)، شفيقة (ب.) و هالة (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/10/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 1650 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/4/2018 ملف عدد 4585/8207/2017 في شقه الذي قضى برفض طلب الإفراغ.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها تملك المحل التجاري المتواجد بالطابق الأرضي للدار الكائنة بشارع [العنوان] القنيطرة أو زنقة [العنوان] سلا أكرته

للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 7000 درهم إضافة الى ضريبة النظافة كما هو ثابت من أصل عقد الكراء، وان المدعى عليه توقف عن أداء الكراء والنظافة ابتداء من 01/04/2017 إلى 31/11/2017 لكون الكراء يؤدى بالتسبيق وفي أول كل شهر على التفصيل التالي: عن الكراء 56000 درهم عن 8 أشهر ومبلغ 5600 درهم عن ضريبة النظافة، وأنها وجهت إليه إنذارا من أجل الأداء توصل به بتاريخ 27/11/2017 إلا أنه تخلف عن الأداء داخل المدة القانونية المحددة له، وهذا يعتبر تماطلا في أداء الكراء لأجله تلتمس العارضة التصريح بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 23/11/2017 المتوصل به بتاريخ 27/11/2017 والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 61600 درهم واجبات الكراء وضريبة النظافة عن المدة من 01/04/2017

إلى 31/11/2017 حسب سومة 7000 درهم وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل موضوع النزاع

هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ومبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق المقال بالوثائق التالية: صورة طبق الأصل من عقد كراء، صورة طبق الأصل من عقد وكالة، نسخة إنذار، أصل محضر تبليغ إنذار، نسخة من الإنذار، أصل وثيقة إعلام ضريبة النظافة .

وبناء على جواب المدعى عليه المدلی به بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2018 جاء فيه أن العمل القضائي استقر على أن الكاتب المحلف لا صلاحية له في القيام بالتبليغ إلا في حدود الاستدعاءات والأمر هنا لا يتعلق باستدعاء وانما بإنذار حدد المشرع على سبيل الحصر طريقة تبليغه، وان القرار رقم 542 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 14/04/2011 اعتبر أن تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ غير قانوني لأن مجال تفويض المفوض القضائي للكاتب يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاء الحضور لا تبليغ الإنذار لذلك من المناسب القول ببطلان تبليغ الإنذار والحكم تبعا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا فالعارض فور توصله بالإنذار بواسطة زوجته بتاريخ 27/11/2017 سارع إلى استصدار أمر مختلف من أجل عرض وإيداع مبالغ الكراء على المدعية وبتاريخ 08/12/2017 انتقل المفوض القضائي الى عنوان المدعية ووجد أحد بناتها فترك لها استدعاء من أجل الحضور إلى مكتبه يوم 11/12/2017 على الساعة التاسعة صباحا لتسلم واجبات الكراء إلا انها لم تحضر وان هذا العرض تم بصفة قانونية داخل الأجل القانوني والعارض بعد ذلك قام بإيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 11/12/2017 لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بالحساب عدد 63488 وتبعا لذلك فلا يوجد أي تماطل في حقه ملتمسا الاشهاد على عرض وإيداع العارض لواجبات الكراء والنظافة المطالب بها، وأرفقت المذكرة بنسخة من محضر عدم قبول العرض العيني، نسخة من محضر استدراكي، صورة من وصل إيداع.

وبناء على تعقيب المدعية المدلی به بجلسة 07/03/2017 جاء فيه أن وصل الإيداع المدلى به خارق لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ولا علاقة له بهذه الدعوى كما أنه لا يحمل المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى ومجموعها 61600 درهم عن الكراء وضريبة النظافة بل تحمل مبلغ 63000 درهم وهو مبلغ لا يخص العارضة ولا هو مطالب به بمقتضى الإنذار لذلك يتعين استبعاده، وبالنسبة للتبليغ فان محضر التبليغ محرر من قبل المفوض القضائي عبد الحفيظ (م.) الذي قام بالتبليغ وهو محضر قانوني لا يشوبه أي عيب لذلك يتعين رد الدفع، وبالنسبة للعرض فقد ذكر المدعى عليه بأنه عرض واجبات الكراء دون ضريبة النظافة التي تعتبر جزء من الكراء لا يمكن نقصانه ولا التهرب منه ومن أدائه وبذلك فان مبلغ 63000 درهم المودع يمثل واجبات الكراء وحدها من 01/04/2017 إلى 31/11/2017 وقد زاد شهر غير مطلوب وهو دجنبر 2017 فيصبح الجميع هو 63000 درهم المزعوم في المذكرة الجوابية من أجل الشهور من 01/04/2017 إلى 31/12/2017 رغم أن دجنبر غير مطلوب والعارضة اعتمدت على المقال المختلف للمدعى عليه الذي دفعه المدعى عليه لرئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من اجل عرض واجبات الكراء لذلك فالعرض الناقص والغير الكامل يعتبر كأنه لم يكن ويؤكد تماطل للمدعى عليه في أداء واجبات الكراء والنظافة بعد إنذاره يعطيها الحق في فسخ العقد. لأجله تلتمس العارضة رد جميع دفوعات وأجوبة ووثائق المدعى عليه وتمتيعها بما جاء في مقالها الافتتاحي. وأرفقت المذكرة بصورة من مقال مختلف.

وبناء على تعقيب المدعى عليه المدلی به بجلسة 21/03/2018 جاء فيه أن العارض يدلي بأصل وصل الإيداع مما يتعين رد الدفع، مؤكدا الدفع بعدم قانونية التبليغ اذ الإنذار بلغ إليه بواسطة الكاتب المحلف محمد (ا.) وانه يدلي بأصل الإنذار المتوصل به وعليه تأشيرة الكاتب المحلف مؤكدا بطلان تبليغ الإنذار وبالنسبة للتماطل فالمدعية طالبت في إنذارها بمبلغ 61000 درهم بما فيها ضريبة النظافة فبادر العارض

إلى عرض وإيداع مبلغ 63000 درهم أي أزيد من المبلغ المطلوب في الإنذار وبذلك ففرضية الأداء الناقص غير واردة في النازلة ملتمسا رد دفوعات المدعية والحكم وفق كتاباته. وأرفقت المذكرة بأصل وصل إيداع ونسخة أصلية من الإنذار المتوصل به.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على ما يلي :

تناقض حيثيات الحكم وتعليله مع النتيجة التي خلص إليها، وان القرار المستدل به من طرف المحكمة الابتدائية لا يماثل ولا يشبه النازلة المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف، لكونه يتعلق بإنذار من أجل أداء ضريبة النظافة وحدها ولا يشمل الكراء والنظافة معا، في حين نازلة العارضة موضوع هذا الاستئناف تتعلق بالكراء والنظافة معا الذي لا يمكن فصلهما عن بعضهما وهما موضوع الإنذار والوثائق المثبتة المدلی بها من طرف العارضة.ومن الثابت إنذار المدعى عليه من اجل أداء الكراء وضريبة النظافة في وقت واحد لكونهما

لا يتجزءان ومنصوص عليهما في عقد الكراء وأن الحكم الابتدائي أثبت كذلك كون المدعى عليه عرض عرضا ناقصا على العارضة لكونه لا يتضمن الكراء وضريبة النظافة معا.

ومن جهة أخرى أدلت العارضة بنسخة مقاله المختلف الذي يطلب بمقتضاه عرض مبالغ الكراء وحدها دون ضريبة النظافة وهو صادر عنه شخصيا وموجود بملف المحكمة . وهذه النقطة هي الأخرى تؤكد سوء نیته وعرضه الكاذب والناقص لكونه لا يتضمن الكراء والنظافة معا. وأن النتيجة التي وصل إليها الحكم المستأنف برفض طلب الإفراغ للعلل المذكورة أعلاه يكون متناقضا مع تعليله وحيثياته التي أثبتت وجود التماطل وحكمها بأداء التعويض عن هذا التماطل الثابت وأكثر من ذلك تبين لها أن عرض المدعى عليه المستأنف ضده كان عرضا ناقصا لم يشمل ضريبة النظافة الثابتة الى جانب الكراء والتي كانت موضوع الإنذار كذلك وان المدعى عليه حاول تمويه وإبهام الأمور بكونه زاد شهر کراء لم يطلب منه لا في الإنذار

ولا في الدعوى وذلك من أجل تغليط المفاهيم فقط، أما ضريبة النظافة الى جانب الكراء لم يدعها ولم يطلب حتى من السيد رئيس المحكمة عرضها إلى جانب الكراء كما أثبتنا ذلك بواسطة إنذاره. لذلك فان تماطل المدعى عليه في أداء الكراء وضريبة النظافة ثابتين في هذه النازلة. وان العارضة ومن معها محقة قانونا في طلب فسخ عقد الكراء وما يتبعه من آثار قانونية.

لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه إلى المدعى عليه والمؤرخ في 23/11/2017 الذي توصل به بتاريخ 27/11/2017 والتصريح تبعا لذلك يكون المدعى عليه يعتبر متماطلا في أداء الكراء الحال وضريبة النظافة من 1/4/2017 إلى 31/11/2017 عن المحل التجاري الموجود بالطابق الأرضي للدار الكائنة بشارع [العنوان] القنيطرة والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية التي تربط العارضة

ومن معها بالمدعى عليه والحكم بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الموجود بالطابق الأرضي للدار الكائنة بشارع [العنوان] القنيطرة للتماطل في أداء الكراء

بعد إنذاره وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهما عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى.

وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/7/2019 رجع مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/7/2019.

المحكمة

حيث أسس الطاعنون استئنافهم على تناقض حيثيات الحكم وتعليله مع النتيجة التي خلص إليها

إذ استند على قرار محكمة النقض الذي لا يماثل ولا يشبه النازلة الحالية لكونه يتعلق بإنذار من أجل أداء ضريبة النظافة وحدها ولا يشمل الكراء والنظافة معا وأن النتيجة التي وصل إليها الحكم المستأنف برفض طلب الإفراغ متناقضا مع تعليله وحيثياته التي أثبتت وجود التماطل والحكم بالتعويض.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون من أن قرار محكمة النقض المستند عليه في النازلة الحالية أنه لا يماثل ولا يتشابه مع النازلة الحالية فإن الأمر خلاف ذلك لأن أساس الدعوى الحالية هو إنذار المستأنف عليه لأداء الواجبات الكرائية وواجبات النظافة وتماطله في أدائها وبما أنه ثبت عدم تماطله في أداء الواجبات الكرائية استنادا للعرض والإيداع الذي تم بخصوصها فإن واجب النظافة هو الذي ظل بدون أداء وثبت تماطله بشأنها وهو الأمر الذي جعل المحكمة تستند على قرار محكمة النقض الذي يتعلق بإنذار من أجل ضريبة النظافة وهو ما يوافق النازلة الحالية واعتبار أن عدم أداء واجب النظافة داخل الأجل لا ينهض سببا موجبا للإفراغ وإنما يتعين الحكم بأدائها دون اعتبارها أساسا قانونيا يبرر الإفراغ، فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا.

حيث إنه لئن ثبت تماطل المستأنف عليه في أداء واجبات النظافة وهو ما يستتبعه الحكم بالتعويض لثبوت التماطل في عدم أدائها داخل الأجل إلا أنه لا يشكل أساسا قانونيا مبررا للحكم بالإفراغ وفق الثابت فقها وقضاء وهو ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات فلا مجال لتمسك الطاعن بوجود تناقض في تعليلات الحكم المستأنف ويصبح الدفع المتمسك به بهذا الشأن مردودا.

وحيث تأسيسا على ما سبق يكون الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما مصادفا للصواب يتعين التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنين.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux