Réf
57097
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4583
Date de décision
02/10/2024
N° de dossier
2024/8219/2400
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction des condamnations, Montant du loyer, Loyer, Force de la chose jugée, Décision antérieure définitive, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au montant d'un loyer commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant fixé ce montant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel.
L'appelant soulevait l'existence d'une décision d'appel antérieure, devenue définitive, ayant fixé la somme due entre les mêmes parties à un montant inférieur, et invoquait en conséquence la violation des dispositions de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la précédente décision, bien que portant sur une période de loyers antérieure, a bien tranché la question du montant de la mensualité.
Elle relève que le bailleur, n'ayant pas formé d'appel incident contre cette qualification dans la première instance, ne peut plus la contester, la décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur ce point. Dès lors, les conditions de l'article 451 du code des obligations et des contrats sont réunies, interdisant au premier juge de revenir sur le montant du loyer et de le fixer à nouveau sur la base du contrat initial.
La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris, confirmant le principe de la condamnation mais réduisant le montant des loyers dus sur la base de la mensualité judiciairement consacrée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ا.س.غ.ب. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ05/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 820 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2024 في الملف عدد 9829/8207/2023 والقاضي في الطلبين الأصلي و الإضافي : في الشكل : بقبول الدعوى في الموضوع : بأداء شركة ا.س.غ.ب. , في شخص ممثلها القانوني لفائدة السيد بوشعيب (ب.) واجبات الكراء بخصوص المحل التجاري الكائنبدوار اولاد بوريس جماعة فضالات بن سليمان, عن المدة من 01/12/2021 لغاية 30/11/2023 بمبلغ أربعمائة و ثمانون ألف درهم (480.000) , و تعويض عن التماطل بمبلغ خمسة آلاف درهم (5000) مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء , و تحميل المدعى عليها الصائر و رفض الباقي .
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 05/04/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه المدعي بواسطة نائبه أن المدعى عليها تكتري منه المحل عبارة عن HANGAR الكائن بدوار اولاد بوريس جماعة فضالات بن سليمان , تمارس فيه نشاطها التجاري مقابل مشاهرة 20.000 درهم , غير أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2021 لغاية 31/12/2022 وجب فيها مبلغ 260.000 درهم , رغم إنذارها بتاريخ 02/02/2023 دون جدى , ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 260.000 درهم عن المدة من 01/12/2021 لغاية 31/12/2022 مع الصائر و النفاذ المعجل مع الإكراه في الأقصى للممثل القانوني للمدعى عليها و تعويض عن التماطل بمبلغ 10.000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر . و أدلى بإنذار و محضر تبليغ , نسخة عقد كراء , إنذار و محضر تبليغ .
و بناء على جواب المدعى عليها بجلسة 06/12/2023 عرضت فيه بواسطة نائبتها أن المدعي سبق أن رفع دعوى ضدها للأداء و الإفراغ , غير أن العارضة قامت بأداء واجبات الكراء منذ ولوجها للمخزن المكترى , وان المحكمة حصرت واجبات الكراء في مبلغ 85.000 درهم عوض مبلغ 135.000 درهم المطالب بها في مقال المدعي , كما أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي و حصرت واجبات الكراء في مبلغ 85.000 درهم مقابل مشاهرة 15.000 درهم , مضيفة ان الإنذار المبعوث لها من قبل المدعي هو بمثابة تجديد لعقد الكراء مع العارضة , و أنه يرفض تسلم واجبات الكراء من العارضة , مؤكدة أن السومةالكرائية هي مبلغ 15.000 درهم و ليست 20.000 درهم , و أنه رغم سبقية البت في ملف الأداء و الإفراغ يرفض تسلم واجبات الكراء , ملتمسة رفض الطلب و تحميل المدعي الصائر . و أدلت بصورة إنذار و صورة قرار استئنافي رقم 3963 بتاريخ 15/09/2022 في الملف رقم 3210/8206/2022 .
و بناء على تعقيب المدعي مع مقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 25/12/2023 عرض فيه بواسطة نائبه أن الدعوى السابق تم تخفيض المبلغ المحكوم به لكون المدعى عليها أدت جزء من واجبات الكراء , و أن الدعوى الحالة تتعلق بمدة لاحقة لازالت المدعى عليها تستغل خلالها العين المكراة حسب الثابت من تبليغها بالإنذار في العين المكراة , و بمشاهرة 20.000 درهم حسب المتفق عليه بالعقد , و أن توجيه الإنذار لا يعتبر تجديدا لعقد الكراء , و في المقال الإضافي فقد ترتب بذمة المدعى عليه واجبات إضافية عن المدة من 01/01/2023 لغاية 30/11/2023 وجب فيها مبلغ 220.000 درهم , ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي , وفي المقال الإضافي الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 220.000 درهم عن المدة من 01/01/2023 لغاية 30/11/2023 مع النفاذ المعجل و الصائر .
و بناء على مذكرة لمدعى عليها بجلسة 17/01/2024 عرضت فيها بواسطة نائبتها في الطلب الأصلي سابق كتاباتها , و في الطلب الإضافي أنها حرمت من استغلال المخزن بسبب المدعي , و انه محق في المطالبة بسومة 15.000 درهم عن المدة المذكورة أعلاه , ملتمسة رفض الطلب والمؤداة عنه الرسوم القضائية عرض .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، من حيث خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود : انه سبق للمستانفة ان دفعت امام المحكمة الابتدائية أن المستانف عليه سبق وتقدم بطلب أداء واجبات كراء وافراغ العارضة من المحل التجاري موضوع النزاع بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 10/03/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11956/8219/2021 الذي حصر الوجيبة الكرائية الشهرية في مبلغ 15.000 درهم وقضت بأداء العارضة لفائدة المستانف عليه الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها في مبلغ 85.000 درهم عوض مبلغ 00، 135.000 درهم المطالب بها في مقال المستانف عليه وذلك بحسب وجيبية كرائية شهرية التي هي 15.000 درهم وليس 20.000 درهم، وكما استشهدت العارضة بالقرار الاستئنافي رقم 63 الصادر بتاريخ 15/9/2022 في الملف 2022/8206/3210 الذي قضى بتاييد الحكم الابتدائي المذكور ، ورغم كون سبقية البث في الموضوع قائمة وثابتة بمقتضى حكم ابتدائي وقرار استئنافي اصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به الذي فصل في الوجيبة الكرائية والتي حصرها في مبلغ 15.000 درهم وان الشيء المطلوب بمقتضى هذه الدعوى هو نفس الشيء المطلوب، سابقا وان الدعوى مؤسسة على نفس السبب ومرفوعة بين نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة ، وان حجية الأمر المقضي ليس في منطوق الحكم وحده وانما في احدى حيثياته ، ورغم تمسك المستانفة بسبقية البث في الوجيبة الكرائية وحصرها في مبلغ 15.000 درهم واستشهادها بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به ، والا ان المحكمة اصدرت الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي وعللته بالتالي : ان مباشرة المدعي لدعوى الأداء والافراغ استنادا لمشاهرة 15.000 درهم لا ينفي في المطالبة باعمال بنود العقد الناصة على اعتماد سومة كرائية بقيمة 20.000 درهم تبدأ من 01/03/2021 مما تكون المحكمة الابتدائية قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص " ان قوة الشيء المقضي به تقتضي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه في دعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب ، مما تكون مع لمحكمة قد جانبت الصواب وعللت حكمها تعليلا فاسدا وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع .
من حيث خرق مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 07.03 : ان محكمة البداية اساءت تطبيق مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 07.03 الذي ينص على ان اية مراجعة للوجيبة الكرائية مشروط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ابرام العقد وان اي اتفاق مخالف يكون عديم الأثر ، وانه تم ابرام عقد الكراء للمحل موضوع النزاع بين العارضة والمستانف عليه بتاريخ 07/07/2020 بوجيبة كرائية شهرية قدرها 15.000 درهم وان المستانف عليه لا يحق له مطالبة العارضة بمراجعة الوجيبة الا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ ابرام العقد أي ابتداء من 01/08/2023
من حيث خرق مقتضيات المادة 4 و 7 من القانون رقم 07.03 : ان الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي خرق مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 التي تنص على انه لا يجوز الاتفاق على زيادة تتعدى النسب المقررة في هذا القانون وهي 10% بالنسبة للمحلات التجارية ، و كما خرق مقتضيات المادة 7 من نفس القانون الذي ينص على ان السومة الكرائة الجديدة لا تترتب الا من تاريخ المطالبة القضائية واذا كان انذار سابق تسري من تاريخ التوصل بالانذار شريطة رفع الدعوى خلال اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل بالانذار ، وان المحكمة الابتدائية قد خرقت ايضا مقتضيات المادة 7 من القانون 07.03 عندما صادقت على انذار بالاداء مر عليه اكثر من سبعة اشهر من تاريخ توصل العارضة به ، و توصلت العارضة بالانذار الذي يطالب المستانف عليه العارضة باداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها بحسب 20.000 درهم بتاريخ 2023/02/02 الا انه لم يرفع الدعوى الا بتاريخ 2023/09/21 اي بعد مرور أكثر من 7 اشهر ، وفي ظل عدم تطبيق المقتضيات الواردة اعلاه تبقى المحكمة الابتدائية قد اساءت تطبيق القانون وعللت حكمها تعليلا فاسدا والموازي لا نعدامه ، ملتمسة بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .
وارفقت المقال بنسخة طبق الاصل للحكم الابتدائي
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/9/2024 جاء فيها بخصوص الدفع بسبقية البت : إنه وبالفعل فإن العارض سبق له ان تقدم بمقال من أجل الاداء والإفراغ في مواجهة المدعي عليها ، عن المدة من مارس 2021 إلى متمم شهر نونبر من نفس السنة ، والذي صدر بشانه حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء على المدعى عبيها بالأداء والإفراغ ، والذي استأنفته المدعى عليها محكمة الإستئناف التجارية بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديل المبلغ المح المحكوم به المدعى عليها قد أدت جزئيا المبلغ المطلوب ، وإنه كما سبقت الإشارة فإن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالفترة اللاحقة أي من تاريخ 2021/12/01 ، إلى متمم شهر دجنبر من سنة 2022 ، ذلك أنه خلال هذه الفترة كانت المدعى عليها تستغل المحل موضوع الدعوى ، دون أداء الوجيبة الكرائية المحددة في 20.000 در هم حسب العقد المدلى به ، كما انها لم تدل بما يثب الأداء ، هذا من جهة ، و ان ما يفيد استغلال المدعى عليها للمحل المكترى ، دون أن تؤدي ما بذمتها ، هو توصلها بالإنذار ، المبلغ إليها بتاريخ 2023/02/02 الذي يوضح أن المدعى عليها توجد في المحل وتستغله ، وأيضا من خلال شهادة التسليم المتعلقة بموضوع الدعوى الابتدائية اللذان يفيدان توصل المسماة هاجر (م.) المسؤولة بالشركة المدعى عليها ، الشيء الذي يتعين معه سماع القول والحكم برد الدفع المذكور لعدم جديته وعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم .
من حيث الزيادة في السومة الكرائية : إنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ستجد أن العارض قد راسل المدعى عليها برسالة انذارية بعد مرور ثلاث سنوات ينذرها فيها برفع السومة الكرائية من 15.000 إلى 20.000 داخل الأجل المعقول مما يكون معه اثارة هذا الدفع غير ذي موضوع
بخصوص المواد 4 و 7 من القانون 07.03 : أنه مادام الأمر يتعلق بمحل تجاري فلا مجال لتطبيق مقتضيات القانون 07.03 علي نازلة الحال ، وبخصوص احترام اجل 6 أشهر فهو منصوص عليه في المادة 26 من القانون 49.16، وأن هذا الدفع هو من الدفوع الشكلية التي ينبغي اثارته ينبغي اثارتها قبل كل دفع او دفاع ولا يمكن اثارتها لأول مرة امام محكمة الاستئناف ، وعلى فرض ذلك فإن الاجل القانوني يبتدأ من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح لمدعى عليها ، فإن العارض بذلك يكون قد تقدم بالدعوى محترما الأجل المذكور ، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المدعى عليها الصائر
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها على النحو المسطر اعلاه.
حيث تمسكت المستأنفة بخرق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 451 من ق.ل.على اعتبار انه سبق صدور حكم بتاريخ 10/3/2022 قضى باداء الكراء على اساس وجيبة شهرية قدرها 15.000 درهم تم تاييده استئنافيا مع خصم الاداءات بموجب القرار عدد 3963 الصادر بتاريخ 15/9/2022 ملف عدد 3210/8206/2022 كما دفعت بخرق مقتضيات المادة 2 , 4و 7 من القانون رقم 03_07 لعدم مرور المدة القانونية من تاريخ ابرام العقد وأن تجاوز النسبة المقررة قانونا للزيادة في المشاهرة في 10 بالمائة بالنسبة للمحلات التجارية لا تترتب الا من تاريخ المطالبة القضائية
و حيث إن الدفع بسبقية البت يجب أن ينصب على موضوع النزاع و أن يكون بين نفس الأطراف وفق أحكام الفصل 451 من ق ل ع الذي نص على أن قوة الشيء المقضي به يلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب و أن تكون قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة.
وحيث إنه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المستدل به من طرف الطاعنة للقول بسبقية البت و المشار الى مراجعه اعلاه تبين أنه صدر بين نفس طرفي الدعوى الحالية و قضى بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر واجبات الكراء المحكوم بها في مبلغ 85000 درهم بعد خصم الاداءات و ان الحكم المؤيد قضى بدوره باداء مبلغ 135.000 درهم بخصوص المدة المتراوحة ما بين 1/3/2021 الى 30/11/2021 و ذلك على اساس مشاهرة قدرها 15.000 درهم بعلة مفادها ان المدعي لم يحترم مقتضيات المادة 8 و 7 من القانون رقم 03_07 والحال ان الطرف المكري خلال المسطرة الاستئنافية المذكورة اكتفى بالتماس تاييد الحكم الابتدائي و لم يتقدم باستئناف فرعي بشان المنازعة في مقدار السومة الكرائية التي اصبحت 20.000 درهم ابتداء من 1/3/2021 حسب المتفق عليها بالعقد مما تكون معه شروط الفصل 451 ق ل ع متوافرة في النازلة بصدور قرار نهائي اقر بان السومة المعمول بها بين الطرفين محددة فقط في 15.000 درهم و ليس 20.000 درهم وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب فيما قضى به من اداء على اساس سومة كرائية قدرها 20.000 درهم اعمالا لما جاء في العقد مادام ان القرار المحتج به اكتسب قوة الشيء المقضي به مما يتعين معه اعتبار السومة المعمول بها هي 15.000 درهم فقط و بالتالي التصريح بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر واجبات الكراء المحكوم بها عن المدة من 1/12/2021 الى 30/11/2023 في مبلغ 360.000 درهم
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا .
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء محددا في 360.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025