Le mandat général n’autorise pas le mandataire à se consentir une donation sur les biens du mandant sans autorisation expresse (Cass. com. 2014)

Réf : 52765

Identification

Réf

52765

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

603/1

Date de décision

25/12/2014

N° de dossier

2013/1/3/905

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Résumé en français

Viole les articles 893 et 894 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui valide une donation que le mandataire s'est consentie à lui-même sur les biens de son mandant. En effet, le mandat général ne confère au mandataire le pouvoir d'accomplir que les actes d'administration que requiert l'intérêt du mandant.

Le pouvoir de procéder à une libéralité, tel qu'une donation, doit faire l'objet d'une autorisation expresse, et ce a fortiori lorsque le mandataire en est le bénéficiaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en nullité de la donation, retient à tort qu'un mandat général autorise un tel acte de disposition, et qui impute au mandant un acte de donation alors qu'il a été établi et signé par le mandataire agissant en son nom.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/04/02 في الملف رقم 16/2012/833 تحت رقم 2013/1895، أن الطالبة لمياء (ك.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/04/13 تعرض فيه أنها تتوفر على حساب بنكي تحت عدد 303040 7 048 لدى المطلوبة الأولى شركة (ت. و. ب.) وكالة (...) بالدار البيضاء، وأن حسابها دائن بمجموعة قيم هما: سندان (ل. س.) و 74198 سند (ا. م.) ، و 176 سندا (ا. د.)، و 23513 سندا (ل.)، و1152 سند (ل. ك.) ، و 5746 سند (م. د.) ، و 6545 سند (م. ج.) و 4125 سند (ب. ذ. م.)، هذا وأنها بتاريخ 2008/07/03 قامت برهن تلك القيم رهنا حيازيا ( GAGE) لفائدة (ت. و. ب.) لضمان التسهيلات الممنوحة لها في حسابها. ولقد سبق لها بتاريخ 2002/02/16 أن سلمت لوالدها المرحوم أحمد (ك.) وكالة عامة بخصوص حسابها 303040 V 048، وأنه بتاريخ 2010/01/17 توفي والدها فأحاطت بإرثه المدعية، وعصبه أشقاؤه محمد والمصطفى وخديجة وفطيمة وسعاد ورشيدة وخليد ورجاء، وأنها بعد وفاة والدها اكتشفت أنه قام بتحويل كل ما تملك في حسابها من سندات وحتى الرهن الى حسابه الخاص 0487304488 بتاريخ 2009/11/10 وأصبح هو المستفيد من تسهيلات الصندوق، وأنها قامت باستفسار البنك عن الطريقة التي قام بها المرحوم بتحويل محفظة سنداتها إلى محفظته الخاصة وعن الأوراق التي قام بملئها بخصوص هذه العملية، فسلمها نسخا من تلك الوثائق وهي : 1 - اعتراف شرف غير مصحح الإمضاء بتاريخ لوالدها، والحال أن المرحوم أحمد (ك.) ليس له توكيل خاص على: أعمال التبرع بما تحتوي عليه محفظة سندات العارضة، وعلى شطب الرهن الحيازي، فيكون قيامه بواسطة الوكالة بالتبرع لنفسه دون عوض وشطب الرهن الحيازي باطلا، علما أن المدعية لم يتم تبليغها شخصيا، ولم تقم بقبول حوالة مدينتها اتجاه (ت. و. ب.) في أي محرر ثابت التاريخ، والبنك ملزم طبقا للمادة الثانية من قانون 2006/02/14 بالحفاظ على القيم المودعة لديه وملزم بالنصح لموكله، غير أن مدير وكالة (...) بقبوله تلك الوثائق للقيام بعملية التحويل وتجريد العارضة من محفظة سنداتها يكون قد وقع تحت طائلة مقتضيات المادة 510 من مدونة التجارة، وألحق بالعارضة ضررا كبيرا ، ولما قام بعملية التحويل دون التأكد من صفة وأهلية الآمر بالتحويل وتفحص الوثائق وفقا لما تقضي به المادة 521 من مدونة التجارة بكون قد خرق قواعد الوديعة. ملتمسة الحكم لها بإرجاع محفظة سنداتها التي كانت قبل تاريخ 2009/11/10 لحسابها وعلى الحالة التي كانت عليها قبل هذا التاريخ وحفظ حقها في الإدلاء بمذكرة توضيحية لمطالبها النهائية.

وأجاب البنك المدعى عليه بمذكرة التمس فيها عدم قبول الطلب لكونه غير محدد بدقة، ولأن المدعية لم تؤد عنه الرسوم القضائية. وأدلى الورثة المدعى عليهم بمذكرة جوابية مؤكدين بأن الوكالة عامة تجيز للمرحوم إجراء جميع التصرفات وتسمح للبنك بالقيام بجميع العمليات الحسابية المتعلقة بالقيم المنقولة، وأنه واحتراما الظهير 1993/09/21 لما توصل بنسخة من إراثة المرحوم أحمد (ك.) فإنه قام باستخلاص دين كان بذمة الهالك وصل الى 8.876.839,32 درهما ثم باع بعض القيم المنقولة من أجل استخلاص باقي المبلغ المذكور وبقي للورثة جزء مهم منها،تم تحويلها وتقييدها في اسمهم باعتبار البنك يسير محفظة السندات لفائدتهم. ثم إن المدعية أتفقت مع عمها محمد (ك.) بأن يتنازل لها عن حقوقه في متروك أخيه احمد (ك.) وهي القيم المنقولة الموجودة في المحفظة لدى البنك التجاري، وأن العقد تم فيه التنصيص على أن الأمر يتعلق بحقوق الإرث ولم تنازع فيه المدعية، ملتمسين رفض الطلب.

وأدلت المدعية بمقال إصلاحي وإضافي التمست فيه التصريح ببطلان تصرفات الوكيل الواقعة على محفظة سندات موكلته في حسابها المفتوح بوكالة (...) قبل تاريخ 2009/11/10 مع كل ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية، و التصريح ببطلان أي تصرف للبنك (ت. و. ب.) على محفظة سنداتها قبل تاريخ 2009/11/10 والحكم على هذا الأخير بإرجاع محفظة سنداتها لحسابها بوكالة (...) على الحالة التي كانت عيها قبل تاريخ 2009/11/10 ، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض.

وتقدم المدعى عليهم ورثة أحمد (ك.) بمقال مقابل أكدوا فيه دفوعهم السابقة بخصوص التصرفات التي قام بها البنك، ملتمسين الحكم بنصيبه.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرة أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب المقابل وقبول الباقي شكلا، وفي الموضوع برفضه، استأنفته المدعية فأيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس، وتحريف مستندات الملف الموازي لانعدام التعليل، بدعوى أنه جاء في تنصيصاته " بأن الوكالة التي لم تحدد فيها تصرفات الوكيل تكون عامة وتخول للوكيل التبرع على نفسه بأموال موكله" وهو استنتاج فيه خرق صريح للفصل 893 من ق ل ع الذي يؤكد " أن الوكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل .... وهي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة ... " كما أن التبرع تصرف تفويت وليس تصرف إدارة، وهو ضار بالموكل وليس محققا لمصالحه، إلا أن تفسير القرار لمفهوم الوكالة العامة جاء خارقا كذلك لمقتضيات الفصل 894 من ق ل ع الذي ينص على أنه " لا يجوز للوكيل أيا كانت صلاحيته بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة ولا إجراء التبرعات ... "، وهذا النص يتعلق بالتبرع بمال الموكل على الغير، فبالأحرى تبرع الوكيل لنفسه الذي أنجز العقد بنفسه لما كتب ورقة 2009/11/02 الموهوب عليه فيها، غير أن القرار نسب هذه الورقة للطاعنة مع أن التوقيع الموجود بأسفلها هو لوالدها ولم يدع أحد نسبته إليها، الأمر الذي يجعلها باطلة بقوة القانون، كما أن القرار اعتمد مقتضيات الفصل 925 من ق ل ع الذي يلزم الموكل بتصرفات الوكيل المنجزة في حدود وكالته، معتبرا ان عقد الهبة الذي أنجزه الوكيل بمفرده ووهب به على نفسه مال الموكلة يعد تصرفا صحيحا وداخلا في حدود الوكالة وهو ما يشكل خرقا للقانون مما يتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب الأصلي بتعليل جاء فيه " بأنه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة الوكالة التي منحتها الطاعنة لوالدها أحمد (ك.) يتبين أنها وكالة عامة تخول للوكيل إبرام كل التصرفات كيفما كان نوعها دون أي تحديد، كما تخوله حق التصرف في المبالغ المودعة بحساب الطاعنة بما فيها السندات المودعة به، وأنه يتجلى من الفصل 925 من ق ل ع " أن التصرفات التي يجريها الوكيل باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه". كما ثبت من وثيقة الإعتراف بشرف المؤرخة في 2009/11/02 الحاملة لإسم الطاعنة وتوقيعها، أن هذه الأخيرة وهبت لوالدها الوكيل ودون عوض محفظة السندات التي تملكها في: حدود مبلغ أربعين مليون درهم، وأن لهذه الوثيقة حجتها في الإثبات مادامت الطاعنة لم تتقدم بأي طعن جدي في محتوياتها ... " في حين الصلاحية تمنح لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الوكيل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة. كما أنه وبمقتضى الفصل 894 من نفس القانون" لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته وبغير إذن صريح من الموكل إجراء التبرعات ". وفي حين كذلك فإن الوكالة المسلمة من الطالبة لوالدها بتاريخ 2002/02/06 لا تعطيه الحق في إجراء التبرعات، أما التصريح بالشرف المحرر بتاريخ 2009/11/02 فهو غير صادر عن الطالبة وإنما صدر عن وكيلها (والدها) حسبما يستفاد من العبارة الواردة بأسفل الوثيقة المذكورة التي تفيد أن توقيع التصريح بالشرف تم من الوكيل بالنيابة عنها، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نسبت الوثيقة المذكورة وكذا التوقيع المذيلة به للطالبة ورتبت عن ذلك صحة " الهبة" التي قام بها والدها لنفسه مستبعدة منازعة الطالبة في الوثيقة المذكورة لعدم الطعن فيها بالزور مع أن هذا الأمر يجد سنده في القانون وما سبق تفصيله بهذا الخصوص ولا يتطلب الإجراء المذكور ، تكون قد خرقت مقتضيات الوكالة العامة وحرفت مضمون الوثائق بشكل أدى لخرق القانون مما جعل قرارها غير مبني على أساس سليم و يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil