Le défaut d’exploitation et l’état de dégradation d’un local commercial constituent des manquements graves du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72376

Identification

Réf

72376

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2080

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1412

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 14 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour abandon des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir de l'ensemble des propriétaires indivis et la violation des règles de forme de l'acte introductif d'instance, tout en contestant sur le fond la matérialité de l'abandon des locaux. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la demande a bien été formée par tous les propriétaires inscrits sur le titre foncier et d'autre part que l'omission de leur domicile n'a causé aucun grief au preneur. Sur le fond, elle considère que l'abandon est suffisamment établi par les rapports techniques et administratifs constatant la fermeture du local et son état de dégradation. La cour souligne qu'il incombait au preneur, pour contester cet abandon, de rapporter la preuve d'une exploitation commerciale continue et effective, notamment par la production de déclarations fiscales, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المadaولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد جهيد (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/2/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4598 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/12/2018 ملف

عدد 2624/8206/18 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار والحكم بفسخ الكراء الرابط بين المدعين والمدعى عليه وإفراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه وكل من دخل بالتبعية له وكذا من جميع شواغله وأمتعته وتحميله الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة والمدعى عليه يكتريه منهم وأنه عدم إلى إهمال المحل موضوع الكراء دون القيام بالإصلاحات اللازمة والمستعجلة ودون إشعارهم للتدخل لإصلاح ما يجب إصلاحه وأن المحل أصبح غير صالح للاستعمال بصفة نهائية بل ويشكل ضررا حالا ومحدقا بالسكان المجاورين بل والمارة ولم يستغله منذ أكثر من 10 سنوات وهي المدة التي تفوق تلك المنصوص عليها في الفصل 8 و7 من قانون الكراء التجاري وأنهم قاموا بإنذاره ومنحوه أجل 3 أشهر المحددة قانونا بعدما توصل به بتاريخ 15/06/2018 ملتمسين المصادقة على الإنذار والحكم بفسخ الكراء الرابط بينهم وإفراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة منه ومن يقوم مقامه وكل من دخل بالتبعية له وكذا من جميع شواغله وأمتعته تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وأدلوا بصورة شمسية من شهادة ملكية ومحضر تبليغ إنذار وإنذار من شهادة إدارية ومن خبرة وتقرير معاينة وترجمته ومحضر معاينة واستجواب وصورة شمسية من وصل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 22/11/2018 أوضح من خلالها كون المدعين لم يثبتوا صفتهم في الإدعاء وأن الدعوى لم تقدم من طرف كافة المالكين وأنهم لم يثبتوا العلاقة الكرائية ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :

الدعوى غير مقبولة من حيث الشكل، إن الدعوى قدمت من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم وفق المقال الافتتاحي المدلى به في الملف وأن المقال الافتتاحي ومن خلاله الدعوى جاءت معيبة من حيث الشكل لمجموعة من الإخلالات نفصلها كما يلي :

الدعوى لم تقدم من طرف كافة المالكين على الشياع، إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى نجد بأن هذه الأخيرة قدمت من طرف جزء من المالكين على الشياع المذكورين بشهادة المحافظة العقارية المدلى بها في ملف النازلة ولم تقدم من طرف كافة المالكين المذكورين بها وأن المستأنف عليهم لم يدلوا أيضا بإراثة مورثهم كي تتأكد المحكمة من كون جميع المدعين المذكورين بالمقال الافتتاحي بالغين سن الرشد القانوني

ولا يتطلب الأمر إقامة الدعوى من طرف وكيلهم الشرعي كما ينص على ذلك قانونا وأن عدم تقديم الدعوى من طرف كافة المالكين على الشياع وعدم الإدلاء بإراثة المالكين كي تتأكد المحكمة من بلوغهم سن الرشد القانوني يجعل الدعوى غير مقبولة من حيث الشكل وأن الدعوى قدمت من طرف شخص غريب ليس من المالكين على الشياع وهو يوسف (ش.) الحامل لرقم 8 في المقال الافتتاحي للدعوى وأن تقديم الدعوى من طرف شخص غير مالك للعقار موضوع الدعوى ولا علاقة له بالمالكين على الشياع يجعل الدعوى غير مقبولة من حيث الشكل.

خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م ، إن الفقرة الأولى من الفصل 32 من ق م م ينص على أنه "يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي..." وأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى نجد بأنه قدم من طرف المدعين دون ذكر صفتهم وموطنهم أو محل إقامتهم مما يعتبر خرقا لشكليات الدعوى كما حددها الفصل 32 المذكور أعلاه وأن الفصل 32 جاء بصيغة الوجوب وبالتالي فهو من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته وأن عدم تضمين المقال الافتتاحي موطن أو محل إقامة المدعين يطرح إشكالا في تبليغهم خصوصا وأن دفاعهم مكلف بالدفاع عنهم ولم يجعل مكتبه محلا للمخابرة معهم وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن عدم تضمين المقال الافتتاحي للدعوى موطن ومحل إقامة المدعين يعد خرقا لشكليات الدعوى يستلزم الحكم بعدم قبولها.

عدم إثبات العلاقة الكرائية المزعومة، إن المستأنف عليهم يدعون بأن العارض يكتري منهم المحل موضوع الدعوى وأن العارض أثار أثناء عرض النزاع على محكمة الدرجة الأولى دفعا يتعلق بعدم إثبات العلاقة الكرائية المزعومة من طرف المستأنف عليهم وأن المحكمة أشارت إلى دفع العارض بعدم إثبات العلاقة الكرائية بينه وبين المستأنف عليهم في وقائع الدعوى غير أنها في تعليلها أشارت إلى أن العارض تخلف عن إثبات مدخل اعتماره للمحل وعدم منازعته في ذلك مما يعد قرينة على قيام العلاقة الكرائية بينهم وأن تعليل المحكمة يتناقض مع الوقائع المضمنة بنفس الحكم إذ أن العارض حسب الوقائع فقد نازع في العلاقة الكرائية مؤكدا بأنها غير ثابتة في الملف إلا أن المحكمة قلبت عبئ إثبات العلاقة الكرائية على العارض رغم أنه مدعى عليه وليس مدعي والملزم قانونا بإثبات العلاقة المزعومة من طرفه وأن المستأنف عليهم لم يثبتوا العلاقة الكرائية إلى الآن رغم إمهالهم من طرف محكمة الدرجة الأولى فإن المحكمة ستقضي تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.

واقعة إغلاق المحل وعدم استغلاله غير ثابتة في ملف النازلة، إن المستأنف عليهم أسسوا دعواهم على إغلاق المحل وعدم استغلاله وكذا على إمهاله وعدم القيام بالإصلاحات الضرورية للحفاظ عليه وأن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها القاضي بالمصادقة على الإنذار والحكم بالإفراغ كون العارض لم ينازع في إغلاقه للمحل وعدم استغلاله في أي نشاط حسب المقال الافتتاحي للدعوى. وأن تعليل المحكمة غير قانوني إذ كان عليها أولا التأكد من طبيعة النشاط المستغل فيه المحل من خلال عقد الكراء الرابط بين الطرفين ثم التأكد من واقعة إغلاق المحل وعدم استغلاله في أي نشاط تجاري سواء المحدد في عقد الكراء أو غيره وأن المستأنف عليهم لم يثبتوا واقعة إغلاق المحل كما يدعون خصوصا وأن محضر المعاينة والاستجواب المدلى به من طرفهم أنجز بحضور العارض الذي كان يتواجد بالمحل عكس ما يدعونه وان المفوض القضائي وجد المحل مفتوح ووجد به العارض كما هو ثابت من خلال محضره كما أن الأشخاص المستمع لهم من طرف المفوض القضائي يثبتون بأن المحل يتم فتحه من طرف العارض أو ابنه وأن معاينة المفوض القضائي وكذا تصريحات الأشخاص المستمع لهم من طرفه تثبت أن المحل غير مغلق وأنه يستغل من طرف العارض بشكل دائم وأن استناد المحكمة لهذا المحضر يغنيها عن مناقشة منازعة العارض من عدمه لأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم تفند ادعاءاتهم الواردة بالمقال الافتتاحي وأن واقعة إهمال المحل غير ثابتة أيضا في ملف النازلة إذ أن الوثائق المدلى بها في ملف النازلة تحاول إسقاط وضعية المحل المجاور لمحل العارض على محل العارض وأن طبيعة بناء المحل موضوع الدعوى تجعله غير قابل للهدم إلا بفعل فاعل إذ أه يتكون من جدران عريضة من النوع الحامل للبناء والمكون من أحجار وخرسانة مسلحة كما أن الوضعية التي يتواجد عليها محل العارض تختلف تماما عن وضعية المحلات المجاورة له إذ أنه دائم الصيانة من طرف العارض ويتواجد في وضعية جيدة وليست به أي تشققات أو تصدعات كما اثبت ذلك المفوض القضائي من خلال محضر المعاينة المباشرة المنجزة بتاريخ 16/11/2018 وأن جميع المزاعم المثارة من طرف المستأنف عليهم غير ثابتة في ملف النازلة وأن الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب فيما قضى به وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بالإضافة إلى أنها لا تثبت مزاعمهم فإنها لم تنجز بناءا على أمر قضائي كما ينص على ذلك قانونا بل جاءت بناءا على طلب الجهة المدعية وتلبية لطلبها وان المحكمة ستقضي تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم جديته.

والتمس في الشكل قبول المقال لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا وفي الموضوع التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا للعلل والأسباب المذكورة أعلاه واحتياطيا رفض الطلب لعدم جديته وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم موضوع الطعن وأصل محضر معاينة مباشرة مؤرخة في 16/11/2018.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 11/4/2019 أنه يكفي الرجوع إلى الإنذار الموجه إلى المستأنف ليتضح على أنه تضمن كافة المالكين على الشياع للرسم العقاري المراد إفراغه وأن الملاحظات المدونة بمقال الطعن تبقى دون أساس، مادام أن محور الدعوى والعمود الفقري فيها هو الإنذار أو الإشعار، وهذا الإشعار هو الذي يتحدث عنه القانون رقم 16.49 الذي أكد على أنه متى توفرت الشروط الموضوعية للدعوى يلتمس المصادقة على الإنذار لا على غيره وأن الإنذار صحيح من الناحية القانونية، شكلا وموضوعا، كما أن الشهادة العقارية تحمل أسماء كل المالكين وبذلك فإن الدعوى مقبولة وأنه لا ضرورة من الإدلاء بعقد الكراء، مادام موضوع الدعوى يتعلق بالمصادقة على الإنذار الذي وجه إلى المستأنف قبل تقديم الدعوى، لأن من يقاضي السيد جهيد (م.) هو المالك للعقار بصريح ما ورد في الشهادة العقارية المدلى بها، ولأن المكري لا يملك صلاحية أكثر من صلاحية المالك الذي وحسب القانون (يخول حق الملكية لمالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله، والتصرف فيه ولا يفيده في ذلك إلا القانون، الفصل 14 من مدونة الحقوق العينية) فإن إثارة نص الفصل 32 ق.م.م لا يستقيم وغير منتج في الدعوى، إذ أنهم أشاروا في صدر مقال الدعوى إلى عنوانهم وهو شارع [العنوان] القنيطرة، ولم يكلف أحدا المستأنف بتبليغهم بعنوان محاميهم،

ولا أدل على ذلك أنهم توصلوا كلهم بالعنوان المسطر في عريضة الدعوى وبذلك تكون ملاحظة أو مآخذ المستأنف في غير محلها. وهذا هو نص الفقرة الأخيرة من الفصل 49 ق.م.م (ويسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان وإلا الاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا) وأنه من الثابت أن المدعى عليه استدعي أمام المرحلة الابتدائية ولم يناقش المسائل الشكلية والإخلالات المسطرية التي قد يكون المدعي قد أغفلها أو سها عنها، لذلك وتطبيقا للعمل القضائي ونص الفصل 49 يكون أمدها ووقتها قد فات أولا وثانيا لأن مثيرها أي المستأنف لم يصبه أي ضرر منها.

ومن جهة أخرى فإن موضوع الدعوى ثابت من خلال الوثائق المدلى بها رفقة المقال، وكذا من خلال المعاينة والاستجواب المنجز بتاريخ 11/07/2018 في الملف التنفيذي رقم 4276/2018 بعد الإذن الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية والذي يؤكد أن موضوع الدعوى ثابت من خلال شهادة الشهود الذين صرحوا

بأن المحل وفي غالب الأحيان يكون مقفلا، كما أن هذا المحل لا يعرف أي نوع من أنواع التجارة، وبالتالي

لا يعرف رواجا ولا يعرف البيع والشراء هذه أكثر من 10 سنوات، وبالتالي يكون هذا المحضر قد أجاب المستأنف عما يحاول تبرير سبب استئنافه.

والتمسوا نظرا لما ذكر أعلاه ونظرا للمحضر المنجز بتاريخ 11/07/2018 ونظرا لذلك كله تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر.

وأدلوا بنسخة من المقال، نسخة من الأمر عدد 1690 ومحضر المعاينة والاستجواب.

وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 25/4/2019 مؤكدا ما جاء في مقاله الاستئنافي بخصوص الشكل وأن من بين الأضرار الناتجة عن عدم إدلاء المستأنف عليهم بعقد الكراء هو عدم قدرة المحكمة على معرفة النشاط المزاول بالمحل موضوع الدعوى وبالتالي مراقبة مدى إلزامية مستغله من فتحه أمام الزبناء بشكل دائم وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم تفند ادعاءاتهم إذ أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي أثبت أنه وجد المحل مفتوح من طرف العارض كما أن الأشخاص الذين استمع لهم أجمعوا على أن المحل يتم فتحه من طرف العارض أو ابنه وأن العارض أدلى بمحضر معاينة مجردة لم يكن محل طعن من طرف المستأنف عليهم يثبت أن وضعية المحل سليمة من حيث البناء وأنه غير مهدد بالهدم وغير آيل للسقوط كما يدعون وأن جميع مزاعم المستأنف عليهم غير ثابتة

في ملف النازلة وأن دفوعهم غير منتجة في النزاع فإن المحكمة ستقضي بردها مع تمتيع العارض بملتمساته الواردة بالمقال الاستئنافي.

والتمس رد كل دفوع المستأنف عليهم لعدم جديتها وتمتيعه بملتمساته الواردة بالمقال الاستئنافي.

وأدلى بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/4/2019 حضرها نائبا المستأنف وألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وأكدها وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن الدعوى لم تقدم من طرف كافة المالكين على الشياع ذلك أن الثابت من خلال المقال الافتتاحي وكذا محضر تبليغ الإنذار فقد تم إقامة الدعوى من طرف كافة المالكين الواردة أسماؤهم بشهادة الملكية وبالتالي فلا مبرر للإدلاء برسم الإراثة طالما أن شهادة الملكية التي تخص المحل موضوع المطالبة تتضمن أسماء مالكيه رافعي الدعوى الحالية وأن المكري لا يملك صلاحية أكثر من صلاحية المالك الذي وحسب القانون يخول حق الملكية لمالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه طبقا للفصل 14 من مدونة الحقوق العينية فيصبح تبعا لذلك الدفع بالإدلاء بعقد الكراء مردودا.

حيث إن تمسك الطاعن وإثارة نص الفصل 32 من ق م م بكون المقال لا يتضمن عنوان المستأنف عليهم لم يترتب عنه أي ضرر للطاعن مادام قد باشر استئنافه وبسط دفوعه وأجاب عنها المستأنف عليهم بعدما توصلوا فلا بطلان إلا مع وجود الضرر وهو ما أكدته محكمة النقض بشأن الفصل 142 من ق.م.م أنه لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 قصد بها ضمان التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء دفاعهم ولم ينص المشرع على أي جزاء بشأن الإخلال بها فيظل الدفع أعلاه مردودا كسابقه.

حيث إن واقعة الإهمال نتيجة الإغلاق ثابتة استنادا لوثائق الملف وخاصة التوصية بإجراء خبرة الصادرة عن رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة إذ تمت معاينة من طرف لجنة تقنية للمحلين الكائنين بشارع [العنوان] فتبين وجود تصدعات بالواجهة الرئيسية للمحلين ولم تتمكن اللجنة من إجراء معاينة شاملة لهما لكونهما مغلقين نظرا لغياب مالكيهما فأوصت بضرورة اللجوء إلى مكتب الدراسات المختص لإجراء خبرة تقنية على المحلين لمعرفة مدى خطورة الوضع وهو ما أكدته كل من خبرة كولبياكي (د.) المسؤول التقني والإداري وكذا الخبير عبد الكبير (ب.) مما يثبت معه واقعة الإهمال نتيجة الإغلاق وعدم استغلاله في أي نشاط خاصة وأن المستأنف لم يحدد نوعية النشاط الممارس به أو التصاريح الضريبية التي تفيد استغلاله للمحل بصفة مسترسلة وثابتة فتكون واقعة الإهمال والإغلاق ثابتة ويصبح تبعا لذلك أساس الدعوى قائما فيكون تبعا لذلك ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب يتعين معه التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه .

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux