Réf
77760
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
452
Date de décision
05/02/2019
N° de dossier
2018/8232/4934
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Registre de commerce, Réalisation de l'hypothèque, Radiation d'adresse, Qualité à agir du créancier, Hypothèque, Expulsion du preneur, Diminution de la valeur de la garantie, Créancier hypothécaire, Bail sur un bien hypothéqué, Annulation de bail
Base légale
Article(s) : 110 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 316 - 1179 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l'éviction ne pouvait être demandée que par le propriétaire. La cour retient que le bail consenti par le débiteur en violation d'une clause contractuelle constitue un acte diminuant la valeur du bien hypothéqué. Au visa de l'article 1179 du code des obligations et des contrats, elle juge que le créancier hypothécaire est fondé à en demander la nullité, dès lors que l'existence du bail est de nature à entraver la réalisation de sa sûreté. La nullité du titre locatif privant le preneur de tout droit, son expulsion en tant qu'occupant sans titre est une conséquence nécessaire de l'annulation. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour ordonne également la radiation de l'adresse du bien du registre de commerce du preneur, le titre justifiant l'inscription ayant disparu. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la nullité et à l'expulsion, mais réformé sur le chef du refus de radiation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/7/2018 تحت عدد 6776 ملف عدد 1138/8206/2018 و القاضي في الشكل: بعدم قبول طلب التدخل الإختياري في الدعوى وبقبول باقي الطلبات .
في الموضوع:
في الملفين المضمومين عدد: 1138/8206/2018 و 2420/8206/2018 :
ببطلان عقد الكراء المبرم بين شركة (ت. ب.) ز بين شركة (ب. ب.) المؤرخ في 28/05/2013 و المصادق على توقيعه بتاريخي 6 و 10 يونيو 2013 و بإفراغ شركة (ب. ب.) و من يقوم مقامها من العقار الكائن بالدار البيضاء طريق [العنوان] تيط مليل موضوع الرسم العقاري عدد 74886/C وتحميل المدعى عليهما الصائر و برفض باقي الطلبات .
وحيث تقدم بنك (م. ت. ص.) بمقال استئنافي فرعي يستانف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه اعلاه .
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 12/9/2018 كما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت الى استئنافه بتاريخ 21/9/2018 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من اجل وصفة واداء.
وحيث يتعين بالتبعية التصريح بقبول الاستئناف الفرعي لتقديمه على الصفة و الشكل المتطلب قانونا.
و في الموضوع :
في الملف عدد 1138/8206/2018 :
يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/01/2018 و الذي جاء فيه أنه دائن للمدعى عليها الاولى بمبلغ 142.419.855,45 درهم وكذلك دائن لكفيليها و هما الشركة (م. ع. ب.) و السيد محمد (ن.)، و انه سبق له ان استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 18/2/2016 تحت عدد 1471 في اطار الملف عدد 2445/8203/2014 قضى باداء شركة (ت. ب.) و كفيليها الشركة (م. ع. ب.) و السيد محمد (ن.) تضامنا و في حدود مبلغ 10.000.000 درهم بالنسبة للمدعى عليها الثانية أي الشركة (م. ع. ب.) مبلغ 138.910.498,71 درهم لفائدته مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الاداء مع الاكراه البدني و رفض الباقي و ان الحكم المذكور اصبح نهائيا لتأييده استئنافيا، و ان المدعى عليها الاولى منحته ضمانة عقارية انصبت على الرسم العقاري عدد 74886/C ذلك قصد ضمان ديونها في حدود مبلغ 29.176.000 درهم و 3.000.000 درهم أي ما مجموعه مبلغ 32.176.000 درهم و هو العقار المتواجد به الكائن بالدار البيضاء طريق [العنوان] اهل غلام تيط مليل و ذلك بمقتضى عقد فتح مكشوف قابل للاستهلاك مؤرخ في 30/6/2008 و عقد فتح قرض طويل الامد قابل للاستهلاك مؤرخ في 3/11/2009، و انه عند مباشرته لاجراءات تحقيق الرهون العقارية المنصبة على الرسم العقاري عدد 74886/Cتفاجأ بكون العقار تم كرائه لفائدة المدعى عليها الثانية الممثلة من طرف زوجة محمد (ن.) السيدة (إ.) بمبلغ 5.000 درهم شهريا بمقتضى العقد المؤرخ في 28/05/2013 و المصادق على توقيعاته في 6 و 10/06/2013 دون حصول الشركة الكفيلة المرتهنة على اذن مسبق للبنك مخالفة لبنود العقود الرابطة بين الطرفين و ذلك ثابت ايضا من خلال تقرير الخبرة التقويمية على العقار المنجز في اطار اجراءات تحقيق الرهن العقاري المنصب عليه المنجزة من طرف الخبير سمير (ش.) بتاريخ 9/6/2017، و ان السومة الكرائية ليست القيمة الحقيقة لكراء العقار و ان ذلك عرقل تحقيق الرهن وذلك انه منذ تاريخ 27/04/2016 عين فيه اكثر من تسع بيوعات دون جدوى، و ان عقد الكراء المذكور هو مجرد كراء صوري لم تلجأ اليه شركة (ت. ب.) في شخص مسيرها السيد (ن.) للااضرار بمصالحه بصفته دائن للشركات التي قام بتاسيسها و لمنعه من مباشرة التنفيذ على العقار حفاظا و حماية للدين المحكوم به في مواجهة المدعى عليها الاولى.
لاجله يلتمس الحكم بابطال عقد الكراء المبرم بين المدعى عليهما و كل من يقوم مقامها من جهة اخرى الذي بواسطته اكرى الطرف الاول للطرف الثاني المحل الكائن بالدار البيضاء طريق [العنوان] اهل غلام تيط مليل موضوع الرسم العقاري عدد 74886/C و اعتبار ان العقد المذكور كأن لم يكن و لا ينتج أي مفعول و عديم الوجود و بافراغ المدعى عليها الثانية و كل شخص يقوم مقامها من العقار المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تاخير التنفيذ الفعلي للحكم المنتظر صدوره و الحكم بالتشطيب على العنوان الكائن بالدار البيضاء طريق [العنوان] اهل غلام تيط مليل من السجل التجاري للمدعى عليها الاولى مع امر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه و الاذن له باللجوء الى القوة العمومية عند الاقتضاء قصد تنفيذ الافراغ اذا اقتضى الحال مع النفاذ المعجل و الصائر على عاتق المدعى عليهم.
و ارفق المقال بحكم – قرار استئنافي - عقد فتح مكشوف قابل للاستهلاك – عقد فتح قرض طويل الامد قابل للاستهلاك – شهادة ملكية العقار – محضر انذار بمثابة حجز عقاري – عقد كراء - تقرير خبرة تقويمية – محاضر تقديم العروض – حكم – قرار استئنافي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 07/03/2018 جاء فيها انه لا يحق لاي طرف اجنبي عن العقد ان يطلب ابطاله عملا بمبدأ نسبية العقود، و ان عقد الرهن الذي ابرم مع شركة (م. ع. ب.) كان بتاريخ 1999 بينما الاصل التجاري لشركة (ت. ب.) كان موجودا منذ 1980 بل الاكثر من ذلك نفس المدعي كان له رهنا على هذا الاصل التجاري و حصل على حكم بالبيع لهذا الاصل التجاري ثم سلم رفع اليد بعد اداء ديونه وقام ثانية بالتعرض على الحكم بالافراغ ضد شركة (ت. ب.) على اعتبار ان له رهنا على هذا الاصل التجاري فتم رفض طلبه بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ( قرار عدد 6124 ) فقد طعن المدعي فيه بالنقض و لازال رائجا، و ا ن المدعي يلعب على حبلين فحينما يريد ان يعترف بوجود الاصل التجاري فوق عقار شركة (ت. ب.) فهو يؤكد ان له رهنا على هذا الاصل التجاري، و عندما تم افراغ شركة (ت. ب.) من هذا الاصل التجاري يدعي ان العقار عبارة عن ارض عارية رغم ان العقار المراد فسخ عقد كرائه لها فهو عبارة عن مخزن، كما ان الخبرة التي امرت بها المحكمة من اجل تحقيق الرهن على العقار و هي الخبرة الثانية اذ حددت الخبرة الاولى قيمة هذا العقار في حدود مبلغ 18.000.000,00 درهم و الخبرة الثانية و التي اعتمدتها المحكمة لبيع هذا العقار الذي فتح له ملف التنفيذ عدد 1273/16 في حدود مبلغ 22.000.000,00 درهم بينما شركة رهنت عقارها لضمان مبلغ 10.000.000,00 درهم و العقار هو على حالته قوم بضعف المبلغ المضمون بالرهن، مشيرة انها متواجدة بهذا العقار بمقتضى عقد كراء مستجمع لجميع الشروط الموضوعية و الشكلية كما انه تم اشهاره و بالتالي فمن العبث انها محتلة بدون سند و لا حق.
لاجله يلتمس التصريح برفض الطلب.
و ارفقت المذكرة بقرار عدد 1598 – سجل تجاري – تقرير خبرة.
بناء على ادلاء نائبة المدعي بمذكرة مع طلب للانضمام للطلب الاصلي مع ملتمس رام الى الضم بجلسة 21/3/2018 التمست من خلالها في الملتمس الرامي الى الضم : الامر بضم الملف الحالي الى الملف المدلى به امام هذه المحكمة موضوع عدد 1138/8206/2018 و البت فيهما بحكم واحد، و في الطلب الاصلي المقدم من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة (ت. ب.) و هو السيد خالد (ب.) موضوع الملف الحالي أي 2420/8206/2018 : الحكم وفق كل ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة (ت. ب.) ، و حول انضمام بنك (م. ت. ص.) للطلب الاصلي المقدم من طرف السنديك في الشكل التصريح بقبول الطلب المنضم المقدم من طرف بنك (م. ت. ص.) لانضمام للطلب المقدم من طرف السنديك السيد خالد (ب.)، و حول وجاهة طلبات بنك (م. ت. ص.) بوصفه منضم للطلب الاصلي الحكم وفق كل الطلبات المقدمة من طرف البنك في اطار طلبه المنضم و المتمثلة فيما يلي : الحكم بابطال عقد الكراء المبرم بين المدعى عليهما و كل من يقوم مقامها من جهة اخرى الذي بواسطته اكرى الطرف الاول للطرف الثاني المحل الكائن بالدار البيضاء طريق [العنوان] اهل غلام تيط مليل موضوع الرسم العقاري عدد 74886/C و اعتبار ان العقد المذكور كأن لم يكن و لا ينتج أي مفعول و عديم الوجود و بافراغ المدعى عليها الثانية و كل شخص يقوم مقامها من العقار المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تاخير التنفيذ الفعلي للحكم المنتظر صدوره و الحكم بالتشطيب على العنوان الكائن بالدار البيضاء طريق [العنوان] اهل غلام تيط مليل من السجل التجاري للمدعى عليها الاولى مع امر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه و الاذن له باللجوء الى القوة العمومية عند الاقتضاء قصد تنفيذ الافراغ اذا اقتضى الحال مع النفاذ المعجل و الصائر على عاتق المدعى عليهم.
و بناء على نائب المدعي بمذكرة مع طلب رام الى الضم بجلسة 2/03/2018 التمس التمست من خلالهما في الملتمس الرامي الى الضم : الامر بضم الملف المقدم من طرف السنديك موضوع الملف عدد 2430/8206/2018 الى الملف الحالي للبت فيهما بحكم واحد، و الامر بصرف النظر عن مزاعم و ادعاءات شركة (ب. ب.) لعدم ارتكازها على أي اساس ولافتقارها لاي منطق، و الحكم وفق كل ما ورد في كل طلبات بنك (م. ت. ص.) الوارد في مقاله الافتتاحي و طلبه الاصلاحي المودع بجلسة 7/3/2018، و الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة (ت. ب.) موضوع الملف عدد 2420/8206/2018 المطلوب ضمه و كذا الحكم وفق الطلب المنضم المقدم من طرف البنك في اطار الملف عدد 2420/8206/2018 و وفق كل محررات المقدمة من طرف البنك مع ترك الصوائر على عاتق شركة (ت. ب.) و شركة (ب. ب.) على وجه التضامن فيما بينهما يستخلص بصفة امتيازية من التصفية القضائية لشركة (ت. ب.).
في الملف عدد 2420/8206/2018 :
بناء على المقال الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه المؤداة عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/03/2018 و الذي جاء فيه ان رئيس المقاولة موضوع التصفية القضائية ادلى له بعقد كراء مؤرخ في 28/05/2013 بين شركة (ت. ب.) مالكة العقار و شركة (ب. ب.) التي تسيرها زوجة رئيس المقالوة بسومة هزيلة قدرها 5000 درهم لكون مساحة المستودع تقدر ب 2 هكتار 91ار76 سنتيار معظمه مبني و مجهز، و انه لم يتسلم الوجيبة الكرائية من شركة (ب. ب.) منذ فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة المذكورة، و انه يستخلص من تقرير الخبير أحمد (أ. ف.) الذي خلص الى ان الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني للرشم العقاري عدد 74866/س في مبلغ 51.000.000,00 درهم و ان كراء العقار بالسومة الكرائية المذكورة ما الغرض منه الا عرقلة البيع بالمزاد العلني و بالتالي الاضرار بكتلة الدائنين و في مقدمتهم الدولة، مشيرا ان البنك لم يسبق له ان وافق على هذا الكراء.
لاجله يلتمس التصريح بابطال عقد الكراء المؤرخ في 28/05/2013 و المبرم بين شركة (ت. ب.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ن.) و شركة (ب. ب.) في شخص ممثلها القانوني السيدة إيمان (ن.) مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بعقد كراء – تقرير خبرة – شهادة ملكية – امر بتعيين مراقب – عقد قرض.
و بناء على ادلاء السنديك بكتاب بجلسة 21/03/2018 التمس من خلاله ضم الملف الحالي للملف 1138/8206/2018 المدرج بجلسة 28/03/2018 نظرا لوحدة الاطراف و الموضوع و السبب.
و ارفقت المذكرة بمقال اصلي و الطلب الاصلاحي.
و بناء على قرار المحكمة بضم الملف عدد 2420/8206/2018 للملف عدد 1138/8206/2018 لوحدة الأطراف و الموضوع و السبب.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تأكيدية بجلسة 11/04/2018 جاء فيها انه في اطار نزاع بين نفس الاطراف سبق لشركة (م. ع. ب.) ان اكرت محلا مرهونا لفائدته موضوع الرسم العقار عدد 34523/س الى شركة (ب. ب.) رغم انه كان مكرى من قبل انشاء الرهن عليه لشركة (ت. ب.)، و انه صدر حكم عن هذه المحكمة قضت بموجبه بين نفس الاطراف بخصوص العقار المذكور ببطلان عفد الكراء و عللت قضائها في هذا الخصوص تعليلا وجيه و حربا بتبنيه في هذا النزاع سيما و ان النزاع موضوع الحكم بين نفس اطراف النازلة الحالية، و ان هذا الحكم سبق الادلاء به عاين عن صواب ان شركة (م. ع. ب.) قامت بكراء المحل المرهون قبل انشاء الرهن عليه لشركة (ت. ب.) مما يجعلها مخلة بالتزامها الملقى على عاتقها بمقتضى البند التاسع من عقد القرض الموقع من طرفها و من شان تصرفها هذا الانقاص من قيمة الموهون الذي سيتأثر سلبا لا محالة عند عرضه للبيع في اطار مسطرة تحقيق الرهن المخول للبنك من جراء اعتماره من طرف مكتريه و هو ما اثبته هذا الاخير من خلال ادلائه بمحضر عدم تقديم عروض مؤرخ في 26/4/2016 و ان المحكمة تاسيسا على ما ذكر يكون الطلب الرامي الى ابطال عقد الكراء وجيها و يتعين الاستجابة له، و ان هذا الحكم تم تاييده استئنافيا و هو نفس الاتجاه الذي نحت اليه محكمة النقض في قرارها رقم 466/3 الصادر بتاريخ 9/11/2016 في الملف التجاري عدد 805/03/203/2015، مما يتعين معه اعتبار شركة (ب. ب.) و كل من يقوم مقامها محتلة بدون سند و لا حق للمحل موضوع عقد الكراء باطل و هو المحل الكائن بطريق [العنوان] اهل غلام تيط مليل موضوع الرسم العقاري 74886/C.
لاجله يلتمس الحكم وفق ما ورد في محرراته السابقة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 10/04/2018 جاء فيها ان السنديك اعتمد في طلبه ببطلان عقد الكراء لكون الكراء بسومة هزيلة قدرها 5000 درهم و انه ليس هناك في القانون ما يجيز ابطال عقد كراء متوفر على جميع الشروط القانونية و الموضوعية من اشهار و تسجيل في السجل التجاري و تحقيق سلطان ارادة الاطراف و انه لا يمكن للسنديك ابطال أي عقد الا اذا كان قد ابرم خلال فترة الريبة علما ان العقد موقع و مصحح الامضاء قبل تاريخ فنح المسطرة بسنوات كثيرة و بالتالي فانه محصن من أي طعن من طرفه، و انها على استعداد لتسليم المدعي ما تخلذ بذمتها من كراء منذ فتح المسطرة، كما ان السنديك يتحدث عن النية الحقيقية من واقعة الكراء دون ان يدري انه ليس من اختصاصه البحث في النيات لان القضاء لا يبنى على الاحتمال و انما على ما لديه من وثائق، وقد فاته انها هي مكترية لهذا المحل منذ 2013 و ان الدائهن المرتهن كان يباشر مسطرة بيع العقار المرهون قبل فتح المسطرة في ملف عدد 250/2014 بهذه المحكمة مما يتبين منه ان السنديك لا حق له في المطالبة ببطلان عقدها.
لاجله يلتمس التصريح برفض الطلب.
و ارفقت المذكرة بثلاثة تقارير للخبرة.
و بناء على ادلاء نائب المتدخلين اراديا في الدعوى بمقال رام الى التدخل في الدعوى بجلسة 25/04/2018 جاء فيه انه بلغ الى علمهم ان البنك تقدم بدعوى رامية الى افراغ المدعى عليها الثانية من مخزنها الكائن بتيط مليل الدار البيضاء و ان دعوى الافراغ لايمكن ان يتقدم بها الا من ذوي الصفة و ان هذه الاخيرة لا علاقة لها بالبنك المدعي و ان من شأن افراغهم ممن لا صفة له سيرتب اثارا وخيمة على حالتهم الاجتماعية و الاقتصادية و ان دعوى السنديك الرامية الى بطلان عقد الكراء لا تستند على أي اساس قانوني علما ان مسطرة صعوبة المقاولة من اهداف المشرع هو الحفاظ على اليد العاملة و ابقاء المقاولة بينما طلب السنديك يهدف الى توقيف المقاولة و تعطيلها و طرد عمالها و العمال الذي يفوق عددهم 50 عاملا يحملون السنديك أي عواقب وخيمة ستنتج عن طردهم من عملهم.
لاجله يلتمس التصريح برفض الطلب لانعدام الصفة و المصلحة و لانعدام قانونية الطلب.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة بجلسة 9/5/2018 جاء فيها ان مقال التدخل الاختياري قدم من طرف اشخاص مجهولين ورد زعم انهم عمال دون بيان هويتهم و دون اثبت صفتهم كعمال مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 1 من ق م م و كذا الفصل 32 من نفس القانون لعدم ارفاقه باية وثيقة و كذا الفصل 316 من ق ل ع، فضلا عن ان منازعة عمال شركة (ب. ب.) بخصوص بطلان الافراغ هي مسألة متجاوزة مادام ان هذا العقد سبق الحكم بابطاله.
لاجله يلتمس في التدخل الاختياري لعمال المدعى عليها الثانية الحكم اساسا بعدم قبوله، و احتياطيا و في جميع الاحوال القوا ان التدخل الاختياري المقدم من طرف عمال شركة (ب. ب.) لا يرتكز على أي اساسا و برفض التدخل الاختياري مع ترك صائره على عاتق العمال و فيما عدا ذلك الحكم وفق محرراته السابقة و طلباته و ملتمساته و مذكراته.
و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. ب.) و جاء في أسباب استئنافها:
من حيث ضم الملفين:
انه لا يمكن للمحكمة ضم ملفين لنفس القضية الا اذا توفرت شروط الضم من وحدة الأطراف ووحدة الموضوع، وان نازلة الحال يتبين انها لا تضم نفس الطراف ولا سبب الطلب، حيث ان المستأنف عليه الأول وهو بنك (م. ت. ص.) لم يوجه دعواه اساسا ضد سنديك التصفية القضائي لشركة (ت. ب.)، ووجهها مباشرة ضد الشركة المصفي لها وهو اخلال جوهري خارقا بذلك النصوص القانونية التي تلزم توجيه الدعوى ضد من له الصفة طبقا للفصل 32 من ق.م.م و الفصل 642 من م.ت والذي هو من النظام العام حيث يناط للسنديك وحدة الصفة لتمثيل الدائنين بها يهم الشركة المصفي لها وكذا الفصل 656 من م.ت وبالتالي تكون وحدة الأطراف غير ثابتة في نازلة الحال، وان موضوع الدعوى التي رفعها المستانف عليه الأول هو الإفراغ لخرق البند التاسع من عقد الرهن بينما سبب الإفراغ الذي تقدم به السنديك هو الإفراغ لكون السومة الكرائية غير مناسبة وشتان بين السببين، ويتعين الغاء هذا الحكم لإرتكازه على عناصر لضم الملفين غير متوفرة اطلاقا خارقا بذلك القانون.
من حيث الشكل:
ان المحكمة عرضت حكمها للبطلان معتبرة ان طلب المستأنف عليه الأول صحيحا ورتبت عليه اصدار حكم بالإفراغ، في حين ان المحكمة وهي تعلم علم اليقين ان شركة (ت. ب.) في حالة التصفية القضائية لم تطلب منه تصحيح المسطرة او التصريح بعدم قبول طلبه، وان مسطرة صعوبات المقاولة هي من النظام العام ومقتضياتها امرة بالإضافة الى الفصلين 1 و 32 من ق.م.م تلزم توجيه الدعوى ضد من يجب لأن الشركة هي في حكم المحجوز عليه، وان المستأنفة في غنى ان تذكر المحكمة بهذه القوانين او الإجتهادات القضائية بخصوص عدم رفع الدعوى ضد من يجب خاصة في مسطرة صعوبات المقاولة، واعتبرت المحكمة ان ملف المستأنف عليه الأول هو الأصل وبالتالي يتعين الغاء هذا الحكم للأسباب الواردة اعلاه والحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب.
من حيث الموضوع:
ان موضوع الدعوى هو الإفراغ لسبب قيام المستأنفة بكراء عقارها الكائن باهل الغلام ذي الرسم العقاري عدد 74866/س وذلك بزعم ان عقد الرهن يمنع الكراء بعقد رهن في البند 11، وان المستانفة كانت تكتري هذا العقار لشركة (ت. ب.) قبل عقد الرهن هذا أي في سنة 1980 تاريخ نشأة شركة (ت. ب.) وعندما رهنت عقارها كفيلة لشركة (ت. ب.) كان المستأنف عليه على علم بهذا الكراء بل كان له رهن على الأصل التجاري لشركة (ت. ب.) وعند افراغها مع اشعار المستأنف عليه طبقا للمادة 112 من م.ت قامت المستأنفة بكرائه مرة اخرى لأن هذا حق مكتسب، وان المحكمة لم تجب على هذا الدفع لما له من تأثير على القضية، وان الإفراغ لا يكون الا لأحد الأسباب الخطيرة التي ينص عليها القانون، وان ما اعتمد عليه المستأنف الأول كون المكترية محتلة دون ان تكون مالكة للعقار بصفة قانونية وشرعية، فيه تحريف للنصوص القانونية والإجتهادات القضائية، وان دعوى الطرد تشترط ان تكون الحقوق ثابتة لمدعيها وان يكون المدعي ضد الإعتداء قد استولى وتطاول عليها بدون رضا صاحبها لما سيحدثه من ضرر لصاحب الحق، ويتضح ان صاحب الحق في رفع دعوى طرد بدون سند هو مالك العقار بصفة قانونية، كما نص على ذلك قرار محكمة الإستئناف قرار 2977 بتاريخ 11/6/2018 ، وان الفصل 316 من ق.ل.ع لا يمنح الدائن المرتهن حق رفع دعوى الإفراغ للإحتلال بدون سند محل مالك العقار، وان الفصل المذكور يطبق في العلاقة بين طرفي العقد، والبنك المستأنف عليه لم يكن طرفا في عقد الكراء الذي حكم بابطاله، وان الأثر الذي يترتب على ابطال العقد هو زواله وعدم مواجهة المستأنف عليه قد تحقق فعلا، وان المستأنفة قد اصبحت محتلة للعقار بدون سند ولا قانون لا يمكن ان تواجه ب هالا من طرف مالك العقار.
بالنسبة للمستأنف عليه الثاني:
وان المحكمة استجابت لطلب السنديك بالإفراغ ليس بسبب ادعائه من كون السومة الكرائية وهي 5.000,00 درهم ضئيلة وهذا ليس سببا من اسباب الإفراغ على الإطلاق وانما لكون العقد باطل، وان المحكمة حكمت للسنديك بما لم يطلبه في السبب وذلك لأنه غير قانوني وغير منطقي، وان المحكمة اعتمدت في حكمها على طلب المستأنف عليه الأول وشملت حكمها للطلبين معا بالسبب الذي اعتمده المستأنف عليه الأول، وتكون بذلك قد استجابت للسنديك بناء على طلب المستأنف عليه الأول وهذا يؤكد ان ضم الملفين ليس له أي سند قانوني او منطقي، وان الطلب الأصلي والذي ضم اليه طلب المستأنف عليه الثاني غير قانوني شكلا وموضوعا، وان الطلب الأصلي لم يوجه ضد من له الحق وهو السنديك كما ان طلب الإفراغ للإحتلال ليس للمستأنف عليه الأول الحق في المطالبة به كما جاء ذلك من خلال المناقشة وكذلك الشان بالنسبة لطلب السنديك الذي ضم طلبه الى طلب المستأنف عليه الأول وشمل الطلبين بحكم واحد، وان هذا الحكم لم يراعي النظام العام في كون لم يوجه ضد السنديك فحاد بذلك عن الصواب كما انه استجاب لطلب لمن ليست له الصفة برفع دعوى الطرد للإحتلال، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وارفقت المقال بطي التبليغ ونسخة من الحكم المستأنف ونسخة للقرار عدد 2977.
بناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2018 جاء فيها : ان البنك المستأنف عليه يستانف جزئيا و بصفة فرعية نفس الحكم المتخذ فيما لم يقض بالتشطيب على عنوان العقار المرهون من السجل التجاري لشركة (ب. ب.) الذي قيد فيه باعتباره فرعا لها
I-حول الجواب على المقال الاستئنافي :
1 -حول عدم جدية أوجه دفاع المستأنفة بخصوص ضم الملفين :
ان المستأنفة زعمت أنه لا محل لضم ملفين لنفس القضية إلا إذا توافرت شروط الضم من وحدة الأطراف و وحدة الموضوع ، معتبرا أن ضم ملفيين اي طلب السنديك الرامي لبطلان عقد الكراء بناء على هزالة السومة الكرائية وطلب البطلان المنصب على نفس العقد المقدم من طرف البنك المستأنف عليه بناء على مخالفته لشرط تعاقدي وارد في عقد الرهن وتضرره من هذا الخرق ، لا تضم نفس الأطراف ولا سبب الطلب لأن بنك (م. ت. ص.) لم يوجه دعواه ضد سنديك التصفية القضائية لشركة (ت. ب.) و وجهها مباشرة ضد الشركة المصفى لها وهو إخلال جوهري وبالتالي وحدة الأطراف غير قائمة ، مضيفا أن موضوع الدعوى التي رفعها المستأنف عليه الأول هو الإفراغ لخرق البند التاسع من عقد الرهن بينما سبب الإفراغ الذي تقدم به السنديك هو الإفراغ لكون السومة الكرائية غير مناسبة ، معتبرتا كل ذلك من الأسباب غير الموجبة للضم ، و يبدو ان المستانفة خلطت شروط الدفع بحجية المقررات القضائية وشروط الضم، وإن توضيح ذلك أن الغاية من الضم هو تفادي صدور حكمين متناقضين بين دعويين رائجتين بخصوص نفس الموضزع ، وبالتالي فإذا كان هناك احتمال لتحقق هذه الفرضية لازم الضم ، وبالتالي فان وحدة الأطراف و وحدة الموضوع ووحدة السبب لا محل لها هنا، و إن إمكانية صدور حكمين متناقضين واردة بالنسبة لدعوى المقامة من طرف البنك العارض وتلك المقامة من طرف سنديك التسوية لأن كلي الدعويين تسعى لغاية وحيدة وهو : بطلان عقد الكراء المبرم من طرف المستأنفة وشركة (ت. ب.) .
و إن هذا ما اكده الاجتهاد القضائي المغربي إذ جاء في قرار لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 17/11/1999 تحت عدد 429 الذي نص على ذلك، وتبعا لذلك يكون ما أوردته المستأنفة بخصوص هذه النقطة غير جدير بالاعتبار ، وحري برده وصرف النظر عنه مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
2-من حيث انتفاء أي خلل شكلي في دعوى البنك العارض ناشئ عن وجود شركة (ت. ب.) في حالة تصفة قضائية:
ان المستأنفة زعمت أن دعوى العارض مختلة شكلا لأن شركة (ت. ب.) توجد في وضعية تصفية قضائية وأنه كان من المفروض إقامة وتوجيه الدعوى وفقا لشكلياتها القانونية التي بالمناسبة لم توضح المستأنفة المقصود منها .
أولا ، فإن دعوى البطلان المقدمة من طرف العارض ومن طرف سنديك التصفية القضائية لشركة (ت. ب.) ثم ضمها بمعني أن سنديك التصفية ثمت إجراءات الدعوى بمحضره وأبدى أوجه دفاعه ودفوعاته، و من جهة ثانية ، فان هذا الدفع مردود على المستانفة اذ يبدو انه لم تطلع جيدا على محتويات الملف مادام انه تم تقديم المقال الافتتاحي من طرف العارض في مواجهة شركة (ت. ب.) في شخص ممثلها ، فانه تغاضى هذا الاخلال و قام باصلاح المسطرة بمقتضى مقاله الاصلاحي المودع بجلسة 7/3/2018 و المؤدى عنه و ذلك باعتبار ان الدعوى موجهة ضد شركة (ت. ب.) في شخص السنديك التصفية القضائية المعين في حقها السيد خالد (ب.)، وطالما أنه تم اصلاح الخلل خلال المسطرة الابتدائية و توجيه الدعوى في مواجهة ذي صفة و اهلية فإن دفوعات المستأنفة بخصوص هذه النقطة تكون جديرة هي الأخرى بردها وصرف النظر عنها مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
3-من حيث انعدام أي أساس قانوني أو واقعي يبرر الإبقاء على عقد الكراء المبرم بين شركة (ت. ب.) وشركة (ب. ب.) المستمد من استجماعه لشروط بطلانه :
ان المستأنفة نازعت في الحكم ببطلان عقد الكراء الذي يجمعها مع شركة (ت. ب.) وفقا لكل المبررات الواهية التي ساقتها في مقالها الاستئنافي، وانه في الواقع فإنه لا أساس يبرر دفع المستأنفة المذكور ، لأن التزام شركة (ت. ب.) بالحفاظ على الضمانة الرهنية والحيلولة دون الإنقاص منه بما في ذلك احترام الالتزام بعدم إكراءها للغير ، و هو التزام منصوص عليه بشكل صريح في البند الثالث من العقد الرابط بين العارضة وشركة (ت. ب.) والذي نص على ذلك، وإن هذا الالتزام ، هو التزام عام ومطلق و واضح ، ولا يمكن الالتفاف عليه عن طريق أعمال أسلوب الاحتيال بالزعم بأن المحل كان مكريا من ذي قبل مع العلم ان الرهن العقاري منح للعارض سنة 1996 في حين ان الكراء موضوع البطلان ابرم سنة 2013 اي في تاريخ لاحق و لا يمكن للمستانف ان تدعي بكون العقار كان مكترى ابان منح الرهن عليه، و إن قيام شركة (ت. ب.) مع ذلك بإكراء المحل موضوع الرهن لشركة (ب. ب.) يعد اخلالا بالتزامها تجاه البنك العارض ، وخرقا لبند تعاقدي صريح يمنعها من ذلك ، وإفراغا للإلتزامات التعاقدية من قوتها الإلزامية ، بل وسعيا حقيقا لعرقلة أي إمكانية لتنفيذ العارضة على ضمانتها الرهنية، وبتعبير أوضح فإن الإبقاء على عقد الكراء يعني إفراغ الضمانة الرهنية من كل قيمة مالية ، ويعني أيضا الإضرار بحقوق البنك العارض لأنه لم يكن ليمنح الائتمان إلا لأن الضمانة الرهنية خالية من كل تحمل سواء عيني أو شخصي، و إن هذه العرقلة ثابتة لأن إجراءات تحقيق الرهن بوشرت من أجل بيع المحل المرهون مند تاريخ 27/04/2016 وعين من أجل بيعه في أكثر من تسع بيوعات لم يتقدم في إطارها أي عروض لاقتناء العقار، و إن المستأنفة وسعيا منها للإبقاء على عقد الكراء زعمت بان هذا الكراء قائم قبل تحقق الرهن و الحال ان تاريخ ابرام عقد الكراء موضوع البطلان ثابت بكونه تم سنة 2013 اي بتاريخ لاحق عن قيام الرهن العقاري فضلا عن كون شركة (ب. ب.) هي اصلا اسست سنة 2013، وفضلا على ان هذا الدفع لا حجة عليه ولا إثبات يؤيده ، فإنه في الواقع حجة ضد المستأنفة لأن شركة (ت. ب.) تكون بذلك قد تحايلت على البنك العارض ، وقدمت له ضمانة رهنية والتزمت بعدم كرائه والحال انه مكري كما تزعم ما يجعلها في منزلة من يمارس الغش " والغش يفسد كل شئ" ، وهذا في حد ذاته سبب كاف للحكم ببطلانه، و إن المستأنفة تعلم جيدا أن شركة (ت. ب.) بإكرائها المحل لها تكون قد خالفت عقد الرهن الذي يربطها بالبنك العارض ، وهنا لا محل لمواجهة البنك العارض لا بالأثر النسبي للعقد ولا بالأحكام طرد محتل بدون سند، و إن توضيح ذلك يكمن في أن العارض لا يطالب شركة (ب. ب.) بتنفيذ التزام من الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء الباطل الرابط بينها وبين شركة (ت. ب.) حتى يمكن مواجهته بمبدأ الأثر النسبي للعقد ، وإنما يطالب ببطلان عقد الكراء المذكور لأنه تأسس على مخالفة شرط تعاقدي ، وهذه المخالفة لهذا الشرط التعاقدي أضرت بالبنك العارض، و أن البطلان من النظام العام ، ويمكن لأي كان ان يثيره وبالتالي لا محل لعرقلته عن طريق الاحتماء بمبدأ الأثر النسبي للعقد .
وثانيا فإن المستأنف عليه لا يمكن مواجهته بزعم ان طرد محتل بدون سند لا يمكن إقامتها سوى من طرف المالك الحقيقي للعقار، و إن هشاشة هذا الدفع تكمن في ان العارض التمس بطلان عقد الكراء ، والتمس تبعا لهذا البطلان ترتيب الأثر القانوني عنه وهو إفراغها من هذا المحل وبالتالي فإن مدخل البنك العارض في مطالبته المستأنفة بإفراغ المحل ليس هو دعوى الاحتلال بدون سند وإنما دعوى البطلان ، أي بطلان السند الذي تأسس عليه عقد الكراء وهو مخالفته لالتزام تعاقدي أضر بالغير وهو البنك العارض والذي له الحق في إبطال هذا الكراء وفقا للفصل 228 من ق,ل,ع التي تمنع إضرار العقود بمن لم يكن طرفا فيها، و في كل الأحوال فإن تعليلات الحكم الابتدائي جاءت كافية وشافية في الرد على دفوعات المستأنفة، و إن ما اوردته محكمة الدرجة الأولى في تعليلاتها التي جاءت في غاية الدقة والإقناع تنسجم مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بهذا الخصوص التي قررت بوضوح في قرارها الصادر بتاريخ 14 /11/2009 تحت عدد 1683 ، و إن هذا ما أعادت محكمة النقض التأكيد عليه في قرارها الصادر بتاريخ 24/05/2000 تحت عدد 2207 الذي نص على ذلك، و إن ضرر البنك المستانف عليه من عقد الكراء موضوع البطلان ثابت وفقا لكل ما سلف للعارض توضيحه بموجب المذكرة الحالية ، وبموجب كل مذكراته التفصيلية التي تمسك بها خلال المرحلة الابتدائية والتي يعتبرها عاملة في المرحلة الحالية ويتمسك بمضمونها، ولهذا فإن موقف الحكم الابتدائي جاء موافقا أيضا لمجموع الاجتهادات القضائية الصادرة في نوازل مشابهة لنازلة الحال والتي سبق للعارض ان تمسك بها خلال المرحلة الابتدائية ويعيد تمكسه بها في المرحلة الحالية، و إن باقي اوجه الدفاع التي خص بها المستأنفة سنديك التصفية لم تأتى بجديد يذكر ، عدا تكرار ما أوردته في دفوعاتها بخصوص ضم الملفين ، زاعمة أن المحكمة قضت للسنديك بما لم يطلب والحال ان السنديك طلب البطلان وهذا من منتهي حقه كحامي لمصالح المقاولة المدينة ومصالح الدائنئن وهو ما ستجاب له الحكم المستأنف، و إنه وتبعا لذلك تكون كل مزاعم المستأنفة تدور حول إختلاق اخالالات شكلية فقط دون أية مناقشة جدية لجوهر النزاع ما يبين ضعف موقفها القانوني وضعف حجتها ، ما يجعل جديرا رد استئنافها على حالته مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
II-حول الاستئناف الفرعي :
انه سبق للعارضة أن التمست التشطيب على العنوان العقار المرهون من السجل التجاري لشركة (ب. ب.) والتي هي مسجلة تحت عدد [المرجع الإداري] باعتباره مقيدا كعنوان لاحد فروعها بعد قضاءها ببطلان عقد الكراء القائم بين شركة (ت. ب.) وشركة (ب. ب.) ، وذلك حفاظا على حقوق ومصالح البنك العارض وتفاديا لعرقلة تنفيذ الرهن العقاري الذي يستفيد منه ، من خلال أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالقيام بذلك التشطيب، و إن الحكم موضوع الاستئناف الفرعي قضى فعلا للعارض ببطلان عقد الكراء المذكور ، وهو ما يلتمس من محكمة الاستئناف الحالية تأييده في ذلك ، لكنه رد بالمقابل طلب البنك المستأنف عليه بخصوص طلب التشطيب على العنوان من السجل التجاري بعلة أن " طلب التشطيب على عنوان المحل المرهون من السجل التجاري للشركة المكترية رهين بوجود هذا العنوان مقيدا بسجلها التجاري وهو ما تعذر على المحكمة الإطلاع عليه لعدم استظهار البنك بنسخة من النمودج "ج" للشركة المذكورة ، و إن عنوان المحل المرهون مقيد فعلا بالسجل التجاري للشركة المكترية كما يتجلى ذلك من شهادة النمودج " ج " المتعلقة بشركة (ب. ب.) الذي يفيد انه لها فرع رقم 2 بالعنوان الكائن بالطريق [العنوان] اهل غلام تيط ملال بالدار البيضاء
وتبعا لذلك و مادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، ملتمسا في الإستئناف الفرعي بتعديل الحكم الابتدائي المتخذ جزئيا بخصوص النقطة الذي انصب عليها الاستئناف الفرعي والحكم بالتشطيب على العنوان الكائن بالدار البيضاء طريق [العنوان] أهل غلام تيط مليل من السجل التجاري لشركة (ب. ب.) تحت عدد [المرجع الإداري] مع أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه، وحول المقال الإستئنافي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع مراعاة ما ورد في الاستئناف الفرعي للعارض، وترك جميع الصوائر على عاتق الطاعنة .
وارفق المذكرة ب نسخة من نمودج " ج" للسجل التجاري لشركة (ب. ب.)
بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2018 جاء فيها ان ضم الملفين ليس قانونيا بدعوى عدم ادخال المستأنف السنديك في دعواه والحال ان المستأنفة صرحت بان عدم ادخال السنديك في الدعوى هو اخلال جوهري يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى وان ادخال السنديك من عدمه ليس له تاثير على مسألة ضم الملفين وذلك لأن المشرع يتحدث على وحدة الأطراف ووحده السبب بمعنى ان اطراف الدعوى المتخاصمين يكونون اطرافا مدعيين ومدعى عليهم لنفس السبب ولكن هذه الحالة غير قائمة في هذه النازلة بحيث ان طلب المستأنف عليه ليس متناقضا مع طلب السنديك من حيث الهدف ولا ان المستأنفة تقدمت بنفس الطلب كدعوى مقابلة وبالتالي يبقى الضم في غير محله وهو ضم غير قانوني وموجب لإلغاء الحكم الصادر بناء عليه بالإضافة الى ان سبب الإفراغ بالنسبة للسنديك يختلف كلية عن سبب الإفراغ الذي طالب به المستأنف عليه، واما من حيث رد المستأنف في مسألة صدور حكمين متناقضين هذا عندما يكون الأطراف المتخاصمة تكون قد رفعت دعوى في مواجهة بعضهما البعض لنفس السبب، هنا وجب الضم حتى لا تكون الأحكام متناقضة، اما والحال كما سبق شرحه ليست هناك اطراف متنازعة فيما بينها ورفعت نفس الدعوى، وذلك يجد سنده في القانون حيث يتحدث المشرع عن نسبية الأحكام، بحيث مثلا لو صدر حكم لفائدة السنديك بالإفراغ فانه لا يتأثر بحكم رفض طلب المستأنف بالإفراغ مثلا والعكس صحيح، لأنه ليست هناك وحدة للأطراف ولا للسبب، وبالتالي فان الإجتهاد المدلى به في هذا الصدد من طرف المستأنف عليه وان محكمة النقض قد اصدرت عدة قرارات متواثرة في الحسم في الضم بضرورة وحدة الأطراف والموضوع فالدعوى تنشر من جديد امام محكمة الإستئناف ، فهذا لا يعني حرمان المحكمة من البت في نقطة معينة واساسية بخطأ من المستأنف وتدارك الخطأ الجوهري في مرحلة الإستئناف ، وانما يعني ان محكمة الدرجة الأولى بتت في نقطة ما او نقط ويمكن مناقشتها من جديد ، والحال ان المحكمة رفضت مناقشة مسألة التشطيب على العنوان لعدم الإدلاء بالشهادة المطلوبة، ويتعين لكل ما ذكر من اسباب منها، عدم وجود اسباب قانونية للضم وعدم تبليغ العارضة بمقال الإصلاح ان وجد وعدم ذكر المحكمة في حيثياتها لمقال الإصلاح وعدم وجود صفة المستأنف عليه للمطالبة بالإفراغ، ملتمسة الحكم وفق استئناف المستأنفة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 15/1/2019 حضر الأستاذ (أ.) عن الأستاذة (ب.) عن المستأنف عليه وتخلف رئيس كتابة الضبط رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 5/2/2019.
التعليل
1 / الاستئناف الاصلي
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه،
وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قامت بضم الملف المفتوح بناء على طلب بنك (م. ت. ص.) إلى الملف المفتوح بناء على طلب سنديك التصفية القضائية لشركة (ت. ب.) رغم عدم توفر وحدة الأطراف ووحدة الموضوع يبقى مردودا لأن الارتباط المبرر لضم دعوتين لا يعني وجوب قيام ووحدة الموضوع والسبب والأطراف بين الدعوتين بل يكفي وجود صلة بين الطلبات تقتضي المصلحة نظرهما معا تفاديا لصدور أحكام متعارضة حسبما يستشف من مقتضيات المادة 110 ق م م و لما كان الثابت من المقال الافتتاحي ان موضوع الدعوى التي تقدم بها المستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) هو إبطال عقد الكراء لأنه ابرم بين شركة (ت. ب.) وشركة (ب. ب.) بعد عقد الرهن الذي اتفق فيه البنك مع المدين بعدم كرائه للعقار المرهون للغير الا بعد الحصول على اذن بذلك ولانه ينقص من الضمانات الممنوحة للبنك و لما كان الثابت أيضا من وثائق الملف أن الطلب الذي تقدم به سنديك التصفية القضائية لشركة (ت. ب.) كان يرمي بدوره إلى إبطال عقد الكراء أعلاه لإضراره بمصالح الدائنين ولمخالفته للعقد المبرم بين الشركة المصفى لها والبنك باعتباره الدائن المرتهن وهو ما يؤكد بالملموس ان موجبات ضم الملفين متوفرة لوجود ارتباط بين الدعوى التي تقدم بها البنك أعلاه وتلك التي تقدم بها السنديك.
وحيث ان دفع الطاعن بكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه صرحت بقبول دعوى بنك (م. ت. ص.) رغم ان شركة (ت. ب.) خاضعة لمسطرة التصفية القضائية يبقى غير جدير بالاعتبار مادام أن البنك المستأنف عليه قد تدارك الخلل الشكلي الدي اعترى دعواه ابتدائيا و دلك بإصلاح المقال و تقديم الدعوى ضد شركة (ت. ب.) في شخص سنديك التصفية القضائية السيد خالد (ب.) و تكون المحكمة على صواب عندما قضت بقبول الدعوى شكلا و طبقت صحيح احكام الفقرة الأخيرة من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الدي يقضي بان هادا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بضفة صحيحة
حيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع بدعوى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب على دفع له تأثير على القضية يبقى غير مرتكز على أساس لأن ما أوردته بهذا الخصوص في مقالها الاستئنافي هو مجرد سرد لوقائع ولم توضح طبيعة الدفع الذي تمسكت به هذا علاوة على انه لم يصدر عن المستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) اي تصرف من شانه أن يوهم المكتري بان العلاقة الكرائية مع الراهن صحيحة.
وحيث بخصوص السبب المتخذ من كون صاحب الحق في رفع دعوى طرد محتل بدون سند هو مالك العقار وان الفصل 316من ق ل ع لا يمنح الدائن المرتهن حق رفع تلك الدعوى يبقى مردودا لانه وكما يستشف من مقتضيات الفصل 1179 من ق ل ع فالمدين الراهن لعقار يمنع من كافة التصرفات التي من شأنها النقص من قيمة المرهون ومن بينها اكراؤه للغير مادام ان قيمته قد تتأثر سلبا عند عرضه للبيع في إطار مسطرة تحقيق الرهن المخول للدائن المرتهن قانونا مباشرتها وذلك بفعل شغله من طرف مكتريه مما يكون معه الدائن المرتهن محقا في المطالبة بإبطال عقد الكراء الذي ابرمه المدين الراهن ( انظر بهذا الخصوص قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 466/3 بتاريخ 9/11/2016 في الملف التجاري عدد 805/03/03/2015 )، وان سند مطالبة المستأنف عليه بافراغ الطاعنة من العين المكراة هو بطلان عقد الكراء وان الالتزام الباطل لا ينتج إي اثر ويصبح تواجد الطاعنة بالمحل بدون سند وان من شان بقائها بالمحل الإضرار بحقوق الدائن المرتهن وإفراغ الفصل 1179 من محتواه ومن الحماية التي اقرها لهذا الأخير.
وحيث ان ما تمسكت به الطاعنة من كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استجابت لطلب السنديك بناء على الأسباب المؤسس عليها طلب المستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) يبقى في غير محله لان المحكمة لم تكن في حاجة لمناقشة الأسباب المؤسس عليها طلب السنديك بعدما صرحت ببطلان عقد الكراء استنادا للأسباب المتمسك بها من طرف البنك المذكور وهي نفسها التي أثارها السنديك في طلبه.
2/- حول الاستئناف الفرعي
حيث ان تسجيل العنوان الكائن بطريق [العنوان] اهل غلام تيط مليل الدار البيضاء بالسجل التجاري لشركة (ب. ب.) يستند على عقد الكراء الذي أبرمته هذه الأخيرة مع شركة (ت. ب.) والذي تم الحكم ببطلانه وبذلك فان السند المعتمد في تقييد العنوان أعلاه بالسجل التجاري لم يعد قائما وان بقاءه مقيدا بالسجل التجاري للشركة يخلق وضعا قانونيا غير مبرر وهو ما يستدعي التشطيب على العنوان المذكور من السجل التجاري مع امر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه.
وحيث يتعين وتأسيسا على ما ذكر أعلاه اعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التشطيب والحكم من جديد بالتشطيب على العنوان الكائن الدار البيضاء طريق [العنوان] اهل الغلام تيط مليل من السجل التجاري لشركة (ب. ب.) عدد [المرجع الإداري] مع امر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه وبرد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتبار الاستئناف الفرعي و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التشطيب و الحكم من جديد بالتشطيب على العنوان الكائن الدار البيضاء طريق [العنوان] أهل الغلام تيط مليل من السجل التجاري لشركة (ب. ب.) تحت عدد [المرجع الإداري] مع أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه و برد الاستئناف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025