Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71698

Identification

Réf

71698

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1375

Date de décision

28/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1448

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : Livre IV - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle relève que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, est indissociable de ce dernier qui constitue un contrat commercial. Dès lors, la cour juge que la nature commerciale de l'opération emporte la compétence de la juridiction consulaire, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ26/12/2018 تحت عدد 12874 في الملف التجاري عدد 9976/8222/2018 القاضي بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/10/2018 الذي يعرض فيه انه بطلب من المدعى عليها سعاد (ن.) اقرض العارض هذه الاخيرة مبلغ 200.000,00 درهم وان سعاد (ن.) لم تحترم ما التزمت به فتخلد بذمتها اصلا وفوائد ما قدره 174.706,88 درهم حسب ما هو مفصل في كشف الحساب المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية للعارض وان مختلف المحاولات التي بدلت من اجل استخلاص هذا الدين بما في ذلك رسالة الانذار الموجه الى المدين من لدن دفاع العارض والذي بقي بدون نتيجة لدى يلتمس العارض الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للعارض مبلغ 174.706,88 درهم مع الفوائد الاتفاقية ابتداء من 05/08/2018 وكذا الضريبة على القيمة المضافة وبالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى والصائر وارفق المقال بنسخة من عقد قرض وكشف حساب ونسخة انذار مع محضر تبليغ وبقرارات.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان ما اعتمدته المحكمة التجارية لا يرتكز على أي اساس ذلك ان المعاملات التي تقوم بها الابناك تدخل في خانة المعاملات التجارية وان الاطراف التي تتعامل معهم يكتسبون بدورهم صبغة التاجر وان اجتهادات المحكمة التجارية قد دأبت في عدة قرارات متواترة وفي نوازل متشابهة على اعتبار العمل تجاري واصدرت عدة احكام تقضي باختصاص المحكمة التجارية وبذلك يكون الحكم المستأنف مصادف للصواب.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة واحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون.

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/3/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الإختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور مرتبطا بالحساب بالاطلاع بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم إختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بإنعقاد الإختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وإرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile