Le contrat de gérance libre suffit à établir la qualité pour agir du bailleur du fonds en recouvrement de la redevance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75864

Identification

Réf

75864

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3810

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2019/8232/2784

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et la condamnation du gérant au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du donneur d'ordre. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que son cocontractant n'était ni propriétaire ni locataire principal des locaux exploités, et ne pouvait donc réclamer le paiement des redevances convenues. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du demandeur découle directement du contrat de gérance liant les parties. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la convention constitue la loi des parties et confère au donneur d'ordre le droit d'exiger l'exécution des obligations qui y sont stipulées, indépendamment de son titre sur l'immeuble. La cour juge dès lors inopérante la production de quittances de loyer établies au nom de tiers, celles-ci ne pouvant libérer le gérant de ses obligations contractuelles spécifiques envers son cocontractant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/05/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15-04-2019 تحت عدد 3674 في الملف عدد 437/8201/2019 و القاضي في الشكل بقبول المقال الإفتتاحي و في الموضوع : بفسخ الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى, والمؤرخ في 11/06/2013, واداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 108.000,00 درهم, مع النفاذ المعجل, وتعويض عن المطل قدره 2000 درهم, وتحميله الصائر, رفض باقي الطلبات.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة , و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف ,و المقال الاستئنافي. أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه , بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء , و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25 دجنبر 2018 . عرض من خلاله انه سبق ان ابرم اتفاق مع المدعى عليه, بأن يقوم هذا الأخير بتحضير وصنع الخبز لمدة سنتين , من تاريخ 07/06/2013 الى غاية 03/06/2016 , مقابل التزام المدعى عليه بان يؤدي للعارض مبلغ 150 درهم يوميا, ابتداءا من تاريخ 07/06/2013 الى غاية 30/06/2015 , على ان يرتفع الى مبلغ 200 درهم ابتداء من تاريخ 07/2014 الى غاية 30/06/2015, وانه قام قبل نهاية الاتفاق و المحدد في 30/06/2015 الى مراسلته وإشعاره بعدم رغبته في الاستمرار في الاتفاق , المبرم مع المدعى عليه , وأشعره برغبته في فسخه وانذره بافراغ الفرن, وان العقد نص صراحة على أن مدته محددة في سنيتن وان العارض عبر عن عدم رغبته في تجديد العقد, وان العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون, وان المدعى عليه تقاعس عن اداء المبلغ المتفق عليه , منذ 30/06/2015 الى غاية دجنبر 2016 , وان المدعى عليه تبعا لذلك يكون مدينا بمبلغ 108.000,00 درهم ملتمسا الحكم بمعاينة فسخ الاتفاق بينهما بتاريخ 11/06/2013 بشأن الفرن الكائن بدرب [العنوان], الدار البيضاء, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وأدائه للمدعي تعويض قدره 2000 درهم, مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و أجاب المدعى عليه أن المدعي لم يدل بما يفيد صفته في الدعوى , بكونه المسير للفرن مما تبقى معه الصفة منتفية في نازلة الحال. و من حيث الموضوع فان الفرن تعود ملكيته إلى شركة (د. م.), والذي دأب العارض على أداء واجبات الكراء باسم السيد محمد بنعيسى (ه.). كما تفيد تواصيل الكراء عن سنوات 2016 و 2017 و 2018 وان هذا العقد لا يتضمن أي شرط فاسخ وبالنسبة للاداء فانه يتمسك بسبقية البت . ذلك ان القضاء التجاري سبق ان قضى بعدم قبول الطلب بناء على نفس العقد ونفس الإنذارين. وان العارض اثبت بوصولات كرائية مرفقة بمذكرته براءة ذمته من واجبات الكراء وهي شركة (د. م.) في اسم المكتري الحقيقي السيد محمد بن عيسى (ه.), ملتمسا الحكم برفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه المدعى عليه للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن , بكون الحكم المطعون فيه ناقص التعليل، لأنه أثار دفعا شكليا يتعلق بانعدام صفة المستأنف عليه في الإدعاء . و بالرجوع إلة وثائق الملف يتضح غياب أي وثيقة تثبت صفة هذا الأخير . و ان الحكم المذكور رد ذلك بالقول أن طرفي الخصومة ارتبطا بعقد تسيير مؤرخ في 11-06-2013. و أن العقد المذكور لا يمكن أي يكون سندا , لأنه لا يتضمن صراحة او ضمنا علاقة المستأنف عليه بالمحل المتعاقد بشأنه. خاصة و ان المحل تعود ملكيته لمؤسسة (د. م.) التي اجرته للمسمى محمد بنعيسى (ه.), الذي لا تربطه أية علاقة بالمستانف عليه , و يبقى أجنبيا عنه و عن المحل , مما يؤكد جدية دفع الطاعن. كما تقدم المستانف عليه برسم موجب استغلال يشهد شهوده ان المرحوم زكرياء (م.) , كان يستغل المحل المتنازع عليه مدة أربعين سنة , و ظل ورثته يستغلونه بعد وفاته . و ان الرسم المذكور لا يتضمن ذكر المستانف عليه كواحد من المستغلين للمحل . و ان المحل تعود ملكيته لمؤسسة (د. م.) الذي تربطه عقدة استغلال مع السيد محمد بن عيسى (ه.) و أن رسم الاستغلال على علاته ,لا يصلح كسبب لإثبات الصفة و المطالبة بواجب الإستغلال . و أن الطاعن انتظم أداء الوجيبة الكرائية للمؤسسة المالكة مدليا بوصولات تفيد الأداء و تبرئ ذمة من يستغله مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف الصواب ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف , و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22-07-2019 حضر نائب المستانف و تخلف نائب المستأنف عليه و لم يدل بجوابه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن , فصفة المستأنف عليه في مقاضاة المستانف بشأن الفرن الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء , ثابتة بمقتضى عقد التسيير الرابط بينهما و المصحح الإمضاء بتاريخ 11-06-2013 . و الذي بمقتضاه عهد المستانف عليه بتسيير الفرن المذكور إلى الطاعن مقابل أجر يومي محدد في 150 درهم قبل أن يصبح 200 درهم يوميا . و يكون للمستانف عليه الحق في مقاضاته بشأن التزاماته المترتبة عن ذلك العقد , الذي هو شريعة المتعاقدين , حسب ما ينص الفصل 230 من ق ل ع , كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه , دون حاجة إلى مناقشة موجب الإستغلال . و لا يلتفت إلى ما أدلى به الطاعن من تواصيل كرائية لا تخصه بالمرة , لتعلقها بالمكتري محمد بن عيسى (ه.) و شركة (د. م.) . و لا تبرئ ذمته من أداء مقابل تسيير الفرن المذكور عن المدة المطالب بها , من 30-06-2015 إلى غاية متم دجنبر 2016 . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده , و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم من الناحيتين الواقعية و القانونية . مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial