Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce, soumis aux règles du Code des obligations et des contrats, exclut le droit du gérant à une indemnité d’éviction lors de la résiliation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68729

Identification

Réf

68729

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1209

Date de décision

16/03/2020

N° de dossier

2019/8205/5396

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le droit du gérant évincé à une indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction.

Le gérant appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant avoir contribué à la valorisation du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de gérance d'un fonds de commerce, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, n'est pas soumis au statut des baux commerciaux mais aux seules dispositions du droit commun des obligations.

Dès lors, sa résiliation pour inexécution n'ouvre droit à aucune indemnité au profit du gérant. La cour rejette également les moyens du propriétaire du fonds, également appelant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l'obligation contractuelle du gérant de supporter les charges fiscales et de la réalité des préjudices annexes allégués.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الحسن (ع.) بواسطة نائبه بتاريخ 18/9/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/05/2019 تحت عدد 1820 ملف عدد 2323/8232/2016 و القاضي في المقال الأصلي بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 5850 درهم برسم أرباحه بخصوص تسيير المحل عن المدة من 1/6/2015 إلى 13/05/2016 مع النفاذ المعجل وفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن برقم [العنوان] الرباط وتحديد الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى وتحميله المصاريف ورفض الباقي وفي المقال المضاد المقابل بقبوله شكلا و رفضه موضوعا مع تحميل رافعه المصاريف.

و بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (ب.) بواسطة نائبه بتاريخ 07/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .

و حيث بلغ الطاعن السيد الحسن (ع.) بالحكم المستأنف بتاريخ 10/9/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 18/9/2019 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن السيد محمد (ب.) بالحكم المستأنف .

و حيث قدم كلا الاستئنافين وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/07/2016 والذي جاء فيه أنه اتفق مع المدعى عليه على القيام بتسيير محل بيع إطارات النظارات الكائن برقم [العنوان] الرباط مقابل نصف أرباح المداخيل الشهرية و أن الكنانيش المحررة بيد المدعى عليه تبين ضُعف المدخول الشهري، و أنه توصل من هذا الأخير بمبلغ 36000 درهم في حين أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 93922,66 درهم الناتج عن أدائه الضريبة على الدخل لعام 2016 و المهنية لعام 2015 و رسم السكن و فاتورات الكهرباء عن المدة من يونيو 2015 إلى نونبر 2016، و أرباح 13 شهرا الأخيرة، و واجب الكراء عن المدة من يونيو 2015 إلى متم يونيو 2016، و أن المدعى عليه لم يؤد له نصيبه من الأرباح و قد وجه له إنذارا توصل به بتاريخ 17/5/2016 ملتمسا الحكم عليه بأدائه له تعويضا قدره 93922,66 درهم عن النصيب من الذي أنفقه برسم الضرائب

و الكهرباء و الأرباح و الحكم بإنجاز خبرة حسابية لضبط الأرباح العائدة إليه مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته و طلباته النهائية الحكم بفسخ التسيير المبرم بينه و بين المدعى عليه و الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري رقم [العنوان] الرباط هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، و الصائر و الإكراه في الأقصى، مرفقا مقاله بمحضر تبليغ إنذار، نسختان لطلبي توجيه إنذار مباشر، طلبا توجيه جواب على إنذار، صورة لوضعية تحويلات بريدية، محضر تبليغ إنذار، صورة لرسم انتقال عدلي، صورة طبق الأصل لرسم موجب، صورة طبق الأصل للنموذج 7 من السجل التجاري للمدعي، صورة لشهادة تقييد في الضريبة المهنية، صور لوصولات الخزينة العامة للمملكة، صورتين لإعلامين ضريبيين، لائحة بفواتير ريضال، صور لكنانيش و كشوف حساب.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 24/1/2017 جاء فيها أن المدعي هو من كان يسير المحل في الفترة التي يدعي فيها الركود و هي من يناير 2014 إلى ماي 2015 و أن المدعي كان يسلمه نصيبه من الأرباح كل يوم أو يومين بموجب الأوراق المرفقة، وأنه –أي المدعى عليه- تسلم المحل لتسييره ابتداء من يونيو 2015 و يسلم للمدعي نصيبه من الأرباح كما يؤدي الضريبة و فواتير الكهرباء و غيرها من المصاريف حسب الوثائق المرفقة و أن مجموع ما توصل به المدعي يبلغ 65350 درهم عن المدة من يونيو 2015 إلى غشت 2016 و هي المدة المطلوبة بالمقال و أن طلب المدعي بخصوص مبلغ 78000 درهم عن واجبات الكراء طلب غامض ملتمسا أساسا رفض الطلب الأصلي و احتياطيا في الطلب المضاد الحكم له بتعويض عن الضرر الذي سوف يلحقه بعد مغادرته المحل التجاري مع تعويض مسبق قدره 10000 درهم و إنجاز خبرة حسابية لتحديد الضرر الذي سوف يلحقه بعد مغادرة المحل، مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة، مرفقا مذكرته بصور لأوراق أداء، صور لوصولات بنكية، صورة لفاتورة كهرباء، صورة لشيك و صور لوصولات أداء كهرباء.

و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 28/2/2017، جاء فيها أن المستندات المدلى بها من طرف المدعى عليه غير جديرة بالاعتبار لكون جزء منها يتعلق بأورومات شيكاته التي شكلت نصيب المدعى عليه و قد قام بسحبها و أن المستندات تهم المداخيل و ليس الأرباح و أنه أدى له نصيبه من أرباح يناير و فبراير 2014، و أن المدعى عليه كان و لا زال مسيرا للمحل منذ 17/9/2013 و أن المدعى عليه كان يسلمه المداخيل اليومية من 1/5/2015 إلى 1/1/2016 مقابل سندات الطلب ملتمسا إجراء خبرة حسابية لضبط مداخيل المحل مرفقا مذكرته بصور لأوراق كناش.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 2/5/2017 الآمر بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبيرة نجوى بوظهر.

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة و المودع بكتابة الضبط بتاريخ 17/10/2017.

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 31/10/2017 جاء فيها أن له رأسمال خارج المحل موضوع الدعوى و ذلك بالمحل رقم [العنوان] المجاور للمحل رقم [العنوان] المتنازع بشأنه و أن تسيير المحل رقم [العنوان] كان منذ 1992 و لا زال بيد المدعى عليه، و أن الخبيرة لم تميز بين وضعية المحلين فجاء تقريرها مبهما، ملتمسا إرجاع الخبرة إلى الخبيرة لإعادتها و إثبات رأسمال كل محل، و إثبات مصاريفه برسم كل سنة، و تحديد الربح الحقيقي الصافي للطرفين، و احتياطيا الحكم بخبرة مضادة مع مراعاة الرأسمال المعتمد برسم الحانوت [العنوان] و [العنوان] و مدى ارتفاعه عن طريق استثماره و مدى حصر مصاريفه و مدى تحديد الربح الشهري للطرفين.

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/11/2017، التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 2/1/2018 الآمر بتكليف الخبيرة بإعادة إنجاز الخبرة.

و بناء على التقرير التكميلي المنجز من طرف الخبيرة و المودع بكتابة الضبط بتاريخ 13/4/2018.

وبناء على الحكم التمهيدي المؤرخ في 17/01/2018 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد الحق سحنون والذي تم استبداله بناء على طلب الإعفاء من إنجاز المهمة بالخبير مصطفى امحزون هذا الأخير الذي أنجز المهمة وأودعها بكتابة الضبط.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الحسن (ع.) وجاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى فهو مختل شكلا ذلك انه لم يتم تحديد صفة أو مهنة المدعي و المدعى عليه خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 من ق م م وان الحكم خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وان تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى امحزون جاء خاليا من توصل وكيل المدعى عليه بالاستدعاء لحضور انجاز الخبرة مضيفا أن الطاعن تقدم بمقال مضاد التمس فيه أساسا التعويض عن الأضرار التي سوف تلحقه بعد إفراغه محل المدعي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتقويم هذه الأضرار وأن المحكمة الابتدائية رفضت طلب المضاد للمستأنف بدون أن تعلل رفضها علما انه كان يقوم بتسيير هذا المحل منذ 1993 وأن الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاری وان الأصل التجاري يشتمل وجوبا على الزبناء وسمعة تجارية ويشتمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل التجاري كالاسم التجاري والشعار والأثاث التجاري والبضائع و المعدات والتجارة والخدمة والنماذج الصناعية وانه ساهم في تأسيس الأصل التجاري لهذا المحل وأن المحكمة الاستئنافية تنشر القضية من جديد بشان طلب التعويض المناسب للضرر الذي سوف يلحقه بعد إفراغه من هذا المحل ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه و برفض الطلب المضاد و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلى بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف ، طي التبليغ ، صورة من شكاية ، صورة من محضر الضابطة القضائية و صورة من الحكم الجنحي .

و جاء في أسباب استئناف السيد محمد (ب.) ان الحكم المطعون فيه اساء التعليل بحيث خرق قاعدة الجنائى يعقل المدني بادعاء الحكم المطعون فيه كون الفعل الجنحي المتمسك به لا يمت بصلة للواقعة موضوع الدعوى المتعلقة باداء نصيب الطاعن من الأرباح في حين كان الطاعن ولازال المحل المتنازع فيه مطرود من المستأنف عليه الذي استبدل المفاتيح الخاصة بالمحل ومنع المستأنف من الدخول اليه وان المحكمة رفضت منح المستانف اجراء خبرة اضافية لتحديد الضرر المباشر للواجهة [العنوان] قرب الحانوت رقم [العنوان] لكون الحكم اعتمد على خبرة نجوى بوظهر كون المستانف أكترى الواجهة الشخص اخر بسومة شهرية قدرها 1000 درهم حيث لم يؤكد المستانف هذا الادعاء امام ذات الخبيرة وان الطاعن يكون من حقه طلب خبرة حسابية في مواجهة الواجهة رقم [العنوان] مع حفظ حقه لتقديم مستنتجاته وطلباته النهائية على ضوء ما ستسفر عنه نتائج الخبرة او حول ما سيروج من بحث قضائي مؤكدا في الأخير ان الحكم اغفل البت في الطلب ذلك ان المستانف عبر مقاله الافتتاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية بشان طلب تعويض قدره 93922.66 درهما لقاء النصيب الذي أنفقه المدعي برسم الضرائب والكهرباء والارباح كما يكون له الحق في المطالبة بخبرة لتحديد الضرر غير المباشر كما لو حصل على المبلغ المذكور في وقته واستثمره لحد يومه ملتمسا لذلك قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي بترتيب الاثر القانوني بشان خرق قاعدة الجنائي يعقل المدني وفتح تحقيق بالمكتب او بمنح خبرة حسابية لتحديد ارباح الواجهة [العنوان] بالقرب من المحل رقم [العنوان] موضوع النزاع وحفظ حقه لتقديم مستنتجاته وطلباته النهائية على ضوء ما ستسفر عنه نتائج البحث أو الخبرة والحكم باداء المستانف عليه مبلغ 93922.66 در هما لقاء النصيب الذي أنفقه المستانف برسم الضرائب والكهرباء والأرباح والحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد الضرر غير المباشر كما لو استثمر المبلغ المذكور في وقته والى الان وحفظ حقه لتقديم مستنتجاته وطلباته النهائية والصائر على من يجب، و أدلى بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه ونسخ المقال متطابقة للاصل بعدد الأطراف.

وبناء على باقي الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 9/3/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/3/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.

وحيث خلافا لما أثاره الطاعن السيد الحسن (ع.) في استئنافه بشأن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير السيد مصطفى امحزون فإن الخبير المعين أنجز تقريره وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبعد حضور كلا الطرفين ودفاعهما حسب ما ضمنه بتقريره بالصفحة الثانية وكذا على ضوء الحكم التمهيدي بعد ان اطلع على كافة وثائق الملف مما تبقى معه المنازعة في تقرير الخبرة غير جدية.

وحيث قضى الحكم المستأنف برفض طلب التعويض عن الافراغ بعلة " ان كراء الأصل التجاري الذي هو مال منقول يخرج عن مجال تطبيق قانون الكراء التجاري 49-16 ويبقى خاضعا للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود ...وان إفراغه يكون غير مقرون بمنحه أي تعويض لكون الأمر لا يتعلق بكراء تجاري عادي يخول صاحبه متى توفرت شروط ذلك استحقاق التعويض عن إخلاء المحل وعن الضرر الذي أصابه من جراء فقدان الأصل التجاري مما يجعل طلب التعويض وتحديد خبرة غير مؤسس قانونا فيكون مصيره التصريح بالرفض " وان المحكمة بنهجها هذا قد صادفت الصواب وبالتالي يبقى ما أثير من طرف الطاعن السيد الحسن (ع.) بهذا الخصوص غير مبني على أساس سليم ويتعين عدم اعتباره .

وحيث ان طلب ايقاف البت الى حين بت القضاء الجنحي طلب غير مؤسس ولا علاقة له بموضوع الدعوى المتعلقة بأداء نصيب من الإرباح عن الفترة من 1/6/2015 إلى غاية 13/5/2016 وبنصيب ما أنفق برسم الضرائب والكهرباء كما ان طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر المباشر للواجهة رقم [العنوان] قرب المحل رقم [العنوان] موضوع الاتفاق غير مؤسس لعدم إثبات استغلال الواجهة المذكورة من طرف المستانف عليه ومن ثم إثبات الضرر المزعوم .

وحيث ان المستأنف السيد محمد (ب.) لم يدل بما يثبت التزام المستأنف عليه كمسير الحر بأداء واجب محدد في الضرائب وعن استهلاك الكهرباء ومن ثم يبقى ما أثير بالوسيلة غير مبني على أساس سليم ويتعين رده.

وحيث ترتيبا على ما تقدم يكون وجيها رد الاستئنافين معا لعدم جديتهما وجدواهما والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Commercial