La revendication de propriété du local loué par un tiers ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de cesser le paiement des loyers entre les mains de son bailleur contractuel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78984

Identification

Réf

78984

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

501

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2018/8206/976

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité pour agir du bailleur dont le droit de propriété est contesté par un tiers se prévalant d'une inscription au titre foncier, et sur le caractère fautif du non-paiement des loyers par le preneur dans ce contexte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable l'intervention du tiers revendiquant. En appel, le preneur et le tiers intervenant soutenaient que le bailleur, n'étant pas le propriétaire inscrit, n'avait pas qualité pour agir et que le défaut de paiement était justifié par l'incertitude sur l'identité du véritable créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de propriétaire du bailleur est suffisamment établie par une décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée, ordonnant l'exécution forcée d'une vente à son profit contre l'auteur du tiers intervenant. Elle juge que l'argument tiré du défaut d'inscription de ce droit au titre foncier est inopérant, cette formalité ne pouvant être opposée au bénéficiaire d'une décision de justice par la partie même tenue de l'exécuter. La cour considère dès lors que le bail a été valablement consenti et que le non-paiement des loyers par le preneur constitue un manquement justifiant la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 07/12/2017 في الملف رقم 5816/8206/2017 عدد 12397 والذي قضى في الشكل بعدم قبول التدخل الإرادي وقبول الطلب الأصلي، في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعين مبلغ 135.000 درهم الذي يمثل الباقي عن واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2014 الى متم شتنبر 2015 وبفسخ عقد الكراء وافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل والصائر.

كما تقدمت المدخلة في الدعوى السيدة ثوريا (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئنافين بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 796 الصادر بتاريخ 01/11/2018.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالبيضاء يعرض فيه انه سبق لوالدهم الهالك محمد (ز.) ان اكرى للمدعى عليها العقار الكائن بشارع [العنوان] اسفي بمقتضى العقد المصادق على توقيع طرفيه بتاريخ 14/04/2011 بسومة كرائية قدرها 25.000 درهم . وان المدعى عليها تقاعست عن اداء الكراء ابتداء من فاتح شتنبر 2014 الى متم شتنبر 2015 وجب عليها اداء ما مجموعه مبلغ 300.000 درهم ، وانهم وجهوا لها انذارا قصد اداء ما بذمتها من واجبات توصلت به بتاريخ 20/03/2017 ولم تقم بالاداء. وانها اصبحت في مطل بعد مرور اجل 15 يوم من تاريخ توصلها بالانذار. وانه وطبقا للمادة 26 من القانون رقم 49.16 فانهم وجهوا لها اشعارا بالافراغ لعدم الاداء والذي رفض المستخدم نور الدين (ع.) التوصل به. والتمسوا الحكم بعد المصادقة على الانذار بالافراغ بفسخ عقد الكراء والحكم بافراغ المدعى عليها من العين المكراة الكائنة بشارع [العنوان] اسفي هي من يقم مقامها او باذنها منه بجميع مرافقه مع اداء مبلغ 300.000 درهم والصائر. وارفقوا طلبهم بعقد كراء- محضر تبليغ الاشعار بالاداء- محضر تبليغ الاشعار بالافراغ - انذار بالافراغ.

وبجلسة 19/10/2017 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المدعين لم يدلوا بما يثبت صفتهم اذ لم يتم الادلاء برسم اراثة وان عقد الكراء مبرم بين ممثلها والمسمى عبد الله (ز.) وكيل المالك الذي وافته المنية وان الوكالة تسقط بوفاة الموكل فبديهي ان يترتب على ذلك وجوبا ابرام عقد كراء جديد يكون الورثة احد طرفيه ، موضحة في الموضوع انها كانت ضحية نصب واحتيال من طرف المدعين اذ انها كانت تؤدي لهم واجبات الكراء واحيانا تضعها بصندوق المحكمة رهن اشارتهم الى ان تأكدت بانهم بالحجة القاطعة بانهم لا يملكون العقار موضوع الكراء.وانما هو ملك للغير الذي كان يملك معهم على الشياع عدة عقارات وبعد طلب القسمة عن طريق القضاء صدر حكم حكم قضى بقسمة تلك العقارات فآل العقار موضوع الكراء الحالي الى المدعى عليها ثوريا (ص.) المالكة الحالية له بمقتضى شهادة الملكية. وانه سبق لها ان اودعت بصندوق المحكمة الابتدائية باسفي مبالغ تتعلق بالواجبات الكرائية لفائدة ورثة محمد (ز.) الذين كانوا يرفضون قبض واجب الكراء . وانها توصلت برسالة اخبارية من طرف المالكة الحقيقية للعقار تخبرها فيها انها تقدمت باعتراض عن تسلم الواجبات المودعة بصندوق المحكمة لفائدة الورثة حسب الاشهاد الصادر عن السيد رئيس كتابة الضبط عدد 761/17 . وانه سبق للمدعين ان تقدموا بنفس الدعوى مدة واداء وافراغا فتح لها ملف ابتدائي عدد 2426/8206/2016 وصدر فيها بتاريخ 19/04/2016 حكم رقم 3851 قضى بعدم قبول الطلب.تم استئنافه من طرف المدعين فصدر فيه قرار تحت عدد 7307 قضى بتاييد الحكم المستانف.والتمست عدم قبول الطلب شكلا والتصريح بان المدعين لا يملكون العقار موضوع طلب الافراغ وبان المالكة له هي السيدة ثوريا (ص.) بمقتضى شهادة الملكية والحكم برفض الطلب وتحميلهم الصائر. وارفقت مذكرتها ب:شهادة الملكية-وصل ايداع –اشهاد من رئيس كتابة الضبط- مقال المطالبة بالافراغ.

والفي بالملف بمقال تدخل ارادي في الدعوى مؤدى عنه جاء فيه ان عقد الكراء المحتج به لا ينهض حجة على ملكية المدعى فيه والذي تعود ملكيته للسيدة ثوريا (ص.) حسب شهادة الملكية المرفقة . وانه وطبقا للفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري فانه يجب ان تشهر بواسطة تسجيل في السجل التجاري جميع عقود اكرية العقارات التي تفوق مدتها 3 سنوات. وان العقد المستدل به تجاوز 3 سنوات لكونه منجز بتاريخ 14/04/2011. وان كل حق غير مسجل في السجل العقاري يعتبر غير موجود ولا يمكن الاحتجاج به ولو بين الاطراف وبالاحرى الغير. وانه والحالة هذه لا يمكن التمسك بالعقد ضد المتدخلة في الدعوى التي تعتبر مالكة للمدعى فيه. وان عدم تسجيل عقد الكراء بالمحافظة الغاية منه عدم اشهاره للعموم حتى لا ينكشف امر المكري الذي لا يملك العقار موضوع الكراء والحال انه عقار محفظ تحت عدد 11330/23 و1129/23 ولا يمكن الاحتجاج بعقد من هذا النوع سواء ضد المكتري او ضد الغير . وانها وبعد ان اكتشفت كراء العقار نازعت المكتري الذي اضطر الى وضع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة بعد موافقة السيد رئيس المحكمة الى حين انتهاء النزاع حول ملكية العقار.والتمست عدم قبول دعوى المدعين وملاحظة ان الملك يعود الى العارضة بمقتضى شهادة الملكية والحكم برفض الطلب. وارفقت طلبها بشهادة الملكية.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعين بجلسة 02/11/2017 والتي جاء فيها ان المدعى عليها اعتبرت ان الكراء ابرم معها بعد وفاة المورث والحال ان مورثهم لم يتوفى الا بتاريخ 12/01/2016 ان التوكيل يبقى صحيحا وتبعا عقد الكراء يبقى بدوره صحيحا. وان هناك فرق بين التملك وعقد الكراء وان عقد الكراء ملزم للمتعاقدة شركة (أ. ب.) ومرتب لآثاره القانونية في مواجهتها وان الاحكام المستدل بها قضت بعدم قبول الطلبات وهو ما لا يسقط حق الطالبين. وان ما يفند ادعاء المتدخلة في الدعوى ان المحل يتواجد في الصك العقاري الذي يملكه العارضون تحت عدد 1006ز حسبما توضحه الشهادة الادارية الصادرة عن رئيس المجلس الحضري لمدينة اسفي حيث يشير الى ان شارع [العنوان] اسفي وهو العنوان المشار إليه بعقد الكراء كمحل للتعاقد ومقرها الاجتماعي. وان وضع المدعى عليها لجزء من الواجبات الذي اعترضت عليه المتدخلة في الدعوى لا يخلي ذمتها من باقي المبلغ . وانه وبخصوص الفصل 65 من ق.ت.ع المحتج به فانه لم يرتب اثرا قانونيا ان العقد لم يتجاوز 3 سنوات.وان لا يعتبر عقار طويل الامد. والتمسوا الحكم وفق مقالهم وتحميل باقي الاطراف الصائر . وارفقوا مذكرتهم ب:اراثة-شهادة من المحافظة وشهادة ادارية من رئيس المجلس الجماعي.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: خرق القانون (ما يتعلق بالتملك والصفة) ، ان الكراء كأصل هو جزء من الأجزاء المكونة لحقوق الملكية، فحق الملكية حق يرتب حق الاستغلال والاستعمال والتصرف ، والكراء يدخل ضمن جزء الاستغلال ولا يعني أنه يمثل حق الملكية ككل. وان الطاعنة أثبتت تملك السيدة ثوريا (ص.) للكل من خلال الأحكام التي تعلقت بالعقار الأم أثناء قسمته وأدلت بالأحكام التي قضت بالقسمة وبما يفيد نهائيتها بل وأدلت بشهادة المحافظة العقارية التي تفيد أيلولة العقار الى مالكته أعلاه. وان من حقها المنازعة في من يتملك العقار ومن يحق له تسلم واجبات الكراء وقبله من يحق له المطالبة بالكراء وهل له الصفة في ذلك. وان المحكمة عندما طرحت أمامها مسألة ملكية العقار، فإن ذلك يعني أنه طرحت أمامها مسألة من له الصفة في طلب الكراء وإبرام العقد أصلا وتوجيه الإنذار الى غير ذلك. وان مسألة الصفة من النظام العام ويحق للمحكمة إثارتها تلقائيا وهذا هو مناط عمل المحكمة في إحقاق الحق وتطبيق قواعد الإنصاف. فالملك المكترى أصبح له مالكين أحدهما يربطه معها عقد كراء والآخر تعرض عليها في دفع مبالغ الكراء. وان مسألة الصفة هي مسألة قد تتغير بخصوص بعث الإنذار وهي ان كانت لصيغة بمن أبرم عقد الكراء بما لها لصيغة أكثر وبالضرورة عن تملك العقار المكترى كأصل فمن يملك الكل يملك بالضرورة الجزء. وان هذا القرار يؤكد أن منازعة المكتري في صفة باعث الإنذار حق مخول له بغض النظر عن عقد الكراء وليس العكس، فالمكتري الذي يجد نفسه أمام مالكين للعقار يكون قد تعرض لتدليس وغبن واحتيال من أحد الأطراف اذا صاحب ذلك سوء النية، ومن حقه التحفظ في من يستحق الكراء وينازع في صفة من له أحقية بعث الإنذار. وفي موضوع النازلة فإن السيدة ثوريا (ص.) هي مالكة العقار وآل إليها عن طريق القضاء بعد إجراء دعوى القسمة وتم تقييد ذلك في الرسم العقاري وأدلت بشهادة للمحافظة العقارية حديثة العهد تؤكد ما ذكر. وان الطاعنة وللتأكد مما ذكر عملت على إجراء خبرة على عقارها وطابقته مع الرسم العقاري الذي هو في اسم السيدة ثوريا (ص.) يثبت ما لم يستطع المستأنف عليهم دحضه بأية حجة أن المكتري يتواجد في عقار السيدة ثوريا (ص.). وان المحكمة بتجاهلها هذا المعطى والقفز عليه لم تجعل لقضائها أي أساس وكان حكمها معرض للطعن. وبخصوص خرق الفصل 254 من ق.ل.ع. ان الطاعنة لما تشبتت بوجود تعرض عليها بخصوص أداء الكراء تم بواسطة السيدة ثوريا (ص.) التي استدلت لها بوثائق ثبوتية ورسمية تفيد أنها هي المالكة للعقار، فإن ذلك يفيد قيام السبب المعقول الذي يجعلها تسلك ذلك الموقف ولا يمكن أن تكون في موقع المتماطل، وأنها استظهرت أمام المحكمة بوجود هذا السبب الذي هو ليس مقبول فقط بل جوهري وأساسي ومؤثر في قيام العلاقة الكرائية برمتها من عدمها. وان القول بأن عقد الكراء الرابط بين الطاعنة والطرف المتعاقد معه عقد صحيح انطلاقا من الدفع بأنه لم يتم الطعن فيه، والحال أن العارضة دفعت بقيام حالة انعدام الصفة التي لم تكن معروفة لدى العارضة أثناء إبرام العقد ، كما أنه ليس من مصلحة العارضة في هذه الدعوى القول ببطلانه لأنها ستصبح في حالة احتلال ازاء المالك الحقيقي والقانوني للعقار . وان واقعة التماطل هي واقعة مادية يمكن أن تثبت بتوافر أدلة ، والحال أن العارضة أثبتت قيام العذر المقبول الذي جعلها في حيرة وإبهام أمام من له الصفة في أخذ الكراء والصفة في بعث الإنذار وغيره. وانها تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض إزاء ما تعرضت له من سوء تدبير واحتيال أوقعه لها المستأنف عليهم علما أنه في عقد الكراء لم يشيروا الى مسألة تملكهم للعقار ولا مدخلهم اليه واغتنموا حسن نية العارضة واحتياجها لمحل تجاري ودفعوها للتعاقد معهم على أساس أنهم أصحاب الملك والحال أنهم ليسوا كذلك. وبذلك يبقى الحكم الذي قفز على العديد من المعطيات القانونية غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم وفق مطالب العارضة الابتدائية. وفي الطلب الإضافي، فإنها تتقدم بهذا الطلب الذي يهدف الى القول ببطلان عقد الكراء فقط سدا للذرائع، انطلاقا من اقرار المحكمة بهذا الحكم على عدم وجود طعن في عقد الكراء وبأن موضوع الدعوى ليس بحق عيني. وان الطاعنة بإشارتها الى كون العقار له أكثر من مالك وبان باعثي الإنذار ليست لهم الصفة في ذلك هو من باب أولى دفع بعدم نفاذ عقد الكراء وهو دفع بالبطلان. وان مسألة القول بالبطلان هي من النظام العام ولا يمكن أن يخضع العقد الباطل لإجازة أو غيره ولا يحتاج الى دفع مستقل بذلك، وان الطلب ما هو إلا دفاع عن الطلب الأصلي الرامي الى التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. لأجله تلتمس قبول الاستئناف لوقوعه داخل الأجل وممن له الصفة والمصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية وقبول الطلب الإضافي ، وفي الموضع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم في الشكل بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقوا مقالهم بنسخة الحكم المستأنف.

وحيث أسست المدخلة في الدعوى استئنافيها على ما يلي : ان المحكمة مصدرة الحكم قضت بعدم قبول تدخل الطاعنة بعلة أنه بعد استجابة المحكمة لطلب المدعين أصبح طلب المتدخلة غير مؤسس ويتعين التصريح بعدم قبوله، وان المحكمة جعلت تدخل العارضة بأنه انضمامي الى طلب المدعى عليها، وان تدخل الطاعنة هو تدخل هجومي وتدعي لنفسها حقوقا لا تدعيها الشركة المدعى عليها ولا المدعون. وان المحكمة لم تعلل حكمها بخصوص القول بعدم قبول العارضة المتدخلة في الدعوى ما دامت أنها بنت حكمها على كون أن هناك عقد كراء لم يطعن فيه دون التمحيص في وثائق العارضة التي تتعلق بالملكية ككل. وان القول بعدم قبول طلب الطاعنة شكلا يستوجب توضيح ما هي الشكلية المفتقدة في تدخل الطاعنة هل الأمر يتعلق بالصفة أم بالمصلحة أو بالأهلية أم بالرسوم أم بماذا. وان الفصل 111 من ق.م.م. أوجب ضرورة قبول التدخل الإرادي ممن له الصفة في النزاع المطروح دون أية شكليات أخرى ، والطاعنة أثبتت أن عقد الكراء الذي أبرم تم على محل يوجد على ملكها ودفعت بأنه لا صفة للمدعي في إبرامه أصلا، ودفعت بأنها هي صاحبة الحق في ذلك وهذه أمور كلها تدفع بالضرورة الى القول بقبول طلبها التدخلي انطلاقا من قيام مصلحتها في ذلك. وان الطاعنة تدخلت في الدعوى بعدما علمت أن هناك أشخاص تطاولوا على ملكها وأبرموا بشأنه عقد كراء لفائدة شخص آخر، وانها بتدخلها أثبتت بما لديها من وثائق أنه لا صفة لرافعي الدعوى في طلب الكراء والإفراغ ولا في إبرام عقد الكراء ككل. وأنه بثبوت وجود عقد أبرم من طرف من لا صفة ولا أحقية له في إبرامه أضحى عقدا باطلا بقوة القانون ولا ينتظر ملتمسا بذلك انطلاقا من أن البطلان في العقد إذا تحقق وجب القول به لأن العقد الباطل لا يصح ولا يقبل إجازة، فهو ليس كالعقد القابل للإبطال الذي اختل فيه أحد الشروط المرتبطة بالأركان والذي يقبول التصحيح والإجازة ، فالعقد الباطل باطل في جميع الأحوال ولا يمكن السماح لعقد باطل ترتيب أية آثار تذكر، والمحكمة مدعوة للقول بذلك تلقائيا وفقا للفصل 306 الذي جاء فيه أن الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون اذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه واذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه. وان المشرع في تنظيمه لعقد الكراء نص على أن كراء المحل العقاري يجب أن يكون من مالكه وممن له الحق في القيام بذلك، وحيث أنه بتدخل العارضة في الدعوى وإثبات كونها هي صاحبة العقار وليس من قام بإبرام عقد الكراء تكون قد وضعت المحكمة أمام حقيقة دامغة وهي أن العقد المؤسسة عليه الدعوى هو عقد باطل قانونا لاختلال أحد أركانه ولإجرائه من طرف الغير على ملك الغير. وان مصلحة الطاعنة قد مست باعتبار أن ذلك العقد انصب على عقارها وهي المالكة، وان الحكم الذي لم يراع هذه المسألة يكون خارقا للقانون ولقواعد الإثبات. وان المستأنف عليهم لم ينازعوا في وثائق العارضة بأي منزع ولم يطعنوا فيها بأي طعن جدي، وأنها استدلت كذلك بأحكام قضائية نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي بأن العقار الأم خضع لدعوى القسمة وتمت قسمته قضائيا بعد إجراء خبرة حرة عليه وتم سلوك مساطر الطعن كلها وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به وأسست عليه رسمها العقاري بدون أية منازعة تذكر. وان القول بأن الملك يرجع للعارضة فإن هذا فيه قول وإثبات لبطلان عقد الكراء موضوع الدعوى، وان القول باستكنافها عن الخوض في طلب العارضة التدخلي تكون قد تخلت عن تعليل أحكامها وخرقت تطبيق القانون السليم وجعلت حكمها معرضا للإلغاء. وان المحكمة بتعليلها لحكمها بالشكل المبين أعلاه يجعل العارضة مضطرة الى التقدم بطلب بطلان عقد الكراء وعدم نفاذه أصلا لافتقاده لأهم ركن فيه وهو محل العقد الكرائي. وان الفصل 143 من ق.م.م. يخول للعارضة باعتبارها طرفا في الدعوى التقدم بطلب إضافي بالقول ببطلان عقد الكراء وهو طلب ليس بجديد لأنه طلب يدافع عن الطلب الأول ، فطلب العارضة هو الحكم برفض طلب المدعين وهذا الطلب هو يسير في نفس الاتجاه لأن القول ببطلان عقد الكراء هو طعن في هذا العقد وبثبوته يؤدي بالضرورة الى رفض طلب المدعين، وعليه فطلب العارضة الحالي هو من جهة لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الاصلي، ومن جهة أخرى هو طلب مترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي الى نفس الغايات وان تم تأسيسه على أسباب أو علل مختلفة. لأجله قبول الاستئناف والطلب الإضافي والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول تدخلها الإختياري شكلا وفي الموضوع أساسا الحكم برفض طلب المدعين واحتياطيا الحكم ببطلان عقد الكراء وبرفض طلب المدعين وتحميل رافعيه الصائر.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 12/04/2018 ان مقال المستأنف عليها غير مقبول شكلا ذلك أنها تتقاضى باسمها المجرد، وأنها تبلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/02/2018 وأنه لا يمكنها رتق هذا الخلل الشكلي خارج أجل التبليغ مع مراقبة نظامية الاستئناف من حيث الأجل والأداء وأدلى بصورة من شهادة تسليم تبليغ الحكم المستأنف. وأدلى الآخرون بعقد الكراء وبإراثة مورثهم وبالتالي فإن صفتهم لإقامة دعوى المطالبة بواجبات الكراء والإفراغ ثابتة وهو ما لاحظه الحكم المطعون فيه ولاحظ أن الدعوى ليست بدعوى عينية وإنما هي دعوى ناتجة عن علاقة كرائية تتعلق بالأداء والإفراغ ويرجع للفصل فيها لعقد الكراء وهو الإطار العام الذي يجمع الطرفين الأصليين وأنه يبقى عقدا صحيحا منتجا لآثاره. وان المستأنفة زعمت أن المالك الحقيقي للمدعى فيه هو السيدة ثوريا (ص.) التي تدخلت في الدعوى تنسيقا مع المستأنفة لهضم حقوق العارضين وتناست أنها كانت طرفا في دعوى إتمام البيع حين وفاة مورثها الذي كان شريكا لمورث العارضين في المدعى فيه الذي كان يتكون أصلا من عقارين محفظين هما الرسم 4677م والرسم العقاري عدد 1006ز موضوع دعوى إتمام البيع في الملفين الأول عدد 556/1988 الصادر الحكم بشأنه بتاريخ 20/06/88 الذي قضى على مورثها بإتمام البيع ، والحكم الثاني في الملف عدد 112/1995 تاريخ 02/07/1996 وقد تم تأييدهما بعد النقض من طرف مورث العارضين في الملف الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بعد الإحالة عليها في الملف عدد 04/400/2005 بتاريخ 27/02/2006 قرار عدد 99 . وتبلغت السيدة ثوريا (ص.) المتدخلة في الدعوى وشريك مورث العارضين بهذا الحكم وطعنت فيه بالنقض وقضى في طلبها بعدم القبول حسب القرار الصادر بتاريخ 09/02/2016 في الملف 2033/1/7/2013 قرار عدد 86/7. وان صفة العارضين لإقامة الدعوى في مواجهة المستأنفة والمتدخلة في الدعوى ثابتة بمقتضى عقد الكراء الرابط بين مورث العارضين والسيد مصطفى (ب.) كما هي ثابتة في مواجهة السيدة ثوريا (ص.) التي كان زوجها شريكا لمورث العارضين في المدعى فيه واستحق قضاء لهذا الأخير. لأجله يلتمسون تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وأرفقوا مذكرتهم بصورة من شهادة تسليم تبليغ الحكم المستأنف ملف التبليغ عدد 237/8402/2018.

وحيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 03/05/2018 ان العقار موضوع هذه الدعوى أصبح ملكا للسيدة ثوريا (ص.) حسب شهادة الملكية المؤرخة في 03/10/2017، فعلق المستأنف عليهم في معرض مذكرة جوابهم بأن هناك فرقا كبيرا ما بين التملك وعقد الكراء، فهذا الأخير ملزم للمتعاقدة شركة (أ. د.) ومرتب لآثاره القانونية في مواجهتها، فردت العارضة على هذا الدفع بأن المدعين (المستأنف عليهم) يريدون التفرقة بين المالك الحقيقي المتعاقد مع المكترية وبين الذي لا يملك حق التعاقد معها، وأن عقد الكراء يؤتي آثاره القانونية حتى وإن كان المتعاقد الذي يدعي الملكية مع المكتري لا يملك. وان العارضة أثبتت أن هناك مالكة للعقار تسمى ثوريا (ص.) بوثائق ثبوتية صادرة عن المحافظة العقارية ، كما كان لتعرض هذه الأخيرة على أداء الكراء للمستأنف عليهم تأثير على العارضة التي أصبحت محتارة بين من يستحق أخذ الكراء ومن ليس له الحق في ذلك. وان تخطي المحكمة لهذه الوقائع وعدم مراعاتها يجعل حكمها غير مرتكز على أساس ويجعل الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليهم باطلا. وأنها تحتفظ بحقها في المطالبة بتعويض جراء ما تعرضت له من نفقات بسبب هذا النزاع الذي سببه المستأنف عليهم وذلك بعدم إشارتهم الى إثبات مسألة تملكهم للعقار ومدخلهم إليه واستغلوا حسن نيتها واحتياجها لمحل تجاري تزاول فيه نشاطها فدفعوها الى التعاقد معها على أساس أنهم هم أصحاب الملك ، في حين أنهم ليسوا مالكين له. لأجله تلتمس إجراء بحث في النازلة يستدعى له كافة الأطراف ليدلي كل طرف بما لديه من وثائق ومستندات أو تعيين خبير في الشؤون العقارية للقيام بذلك وتحرير تقرير في الموضوع لتستنير به المحكمة.

وحيث أدلى دفاع المستأنفة بجلسة 31/05/2018 بمذكرة بيانية لأسباب الاستئناف انه من أجل استدراك ما لا يقبل الاستدراك ادعى المدعون أنهم يتملكون العقار المكرى لشركة (أ. ب.) والذي ثار بشأنه نزاع حول إتمام البيع بينهم وبين مورث العارضة والذي لم يفض الى تسجيلهم بالرسم العقاري مما يجعل احتجاجهم وادعائهم التملك ليس له سند يعضده ما دام التسجيل بالرسم العقاري هو السبيل الوحيد للاحتجاج بالبيع لدى الأغيار كما تنص على ذلك المادة 66 من قانون التحفيظ العقاري، وبالتالي فكل ما استفاض فيه المدعون عن طريق ذكرهم مراحل نزاعهم مع السيد جيلبير (ف.) و وريثته العارضة لا يرقى لدرجة الاعتبار بل إنه ينهض حجة لفائدة العارضة لأنه لم يترتب على كل ذلك تسجيلهم بالرسم العقاري وبالتالي فالذي له صفة الاستغلال والاستعمال والتصرف هو المالك وحده كما تنص على ذلك المادة 14 من مدونة الحقوق العينية. وان هناك مسألة استحالة تفويت العقار المتواجد بالضريضرات الى الأجنبي مورث العارضة ظل عائقا في وجه المدعين حال دون انتقال الملك إليهم وهذه الملابسات كان على الحكم الابتدائي بحثها مع أطراف الخصومة وليس التحلل من كل ذاك والقول بأن عقد الكراء هو المرجع ولا داعي للخوض في هذه الجوانب ، فهل حق شخصي لا يتعدى نطاقه الأطراف المتعاقدة يمكن أن يصبح احتجاجا على الكافة، كما هو في نازلة الحال اذ أن عقدا كرائيا أصبح يحتج به على الكافة وهو ما لايسمح به القانون لأن الحق العيني هو الذي يحتج به على الكافة، فكيف إذن تخاطب المتدخلة في الدعوى بحق شخصي جمع بين العارضة والمدعي بصفتهم خلفا للهالك محمد (ز.) مع أنها أثبتت تملكها بشهادة المحافظة العقارية. لذلك فإنه لا مناص من إجراء بحث بين الأطراف وإعطاء القضية ما تستحقه من عناية وتسليط الضوء على كل جوانبها تفاديا لصدور أحكام متناقضة وتفاديا لأن تصبح عقود الكراء مجرد مطية للاستيلاء على حقوق الملاك. لأجله تلتمس الإشهاد على مذكرتها والحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث عقب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 14/06/2018 ان مذكرة بيان أسباب الاستئناف المدلى بها بجلسة 31/05/2018 فهي غير مقبولة شكلا وأنها قد جاءت خالية من موجز الوقائع وقدمت خارج الأجل الاستئنافي لعدم الاحتفاظ بحق تقديم وسائل استئنافية خارج الأجل القانوني علاوة على تحديد الوسائل المعتمدة، وان الشركة تتقاضى باسمها الخاص وان ما أثارته مذكرة بيان الاستئناف هو تكرار لما أدلى في المرحلة الابتدائية حيث أجيب عنه تفصيلا. لأجله يلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر وحفظ حق العارضين في الجواب.

وحيث عقبت المتدخلة بجلسة 28/06/2018 انه يشترط أولا وقبل كل شيء أن يكون المكري مالكا للعين المكراة سواء في القواعد العامة أو في القوانين الخاصة التي سنت قوانين كرائية سواء للمحلات المعدة للاستعمال السكني او الاستعمال الصناعي او التجاري او الحرفي ، ومادام قانون 16-49 في سائر مقتضياته نبه الى أن الذي له الحق في كراء المحل هو مالكه بدليل ما جاء في المادة التاسعة (يحق للمكري المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه شريطة إثبات تملكه له لمدة لا تقل عن سنة). وزيادة في البيان الذي تستنبط به إرادة المشرع المادة 16 تنص على أنه اذا اعتزم المالك توسعة أو تعلية البناية وكان ذلك لا يتأتى إلا بإفراغ المحل أو المحلات المكراة فإن الإفراغ المؤقت للمكتري يتم لمدة يحددها المكري، فهذه المادة دالة بالقطع على أن القانون الكرائي يجعل المكري هو المالك وهذا بالنسبة لجميع الحالات التي تتيح للمكري طلب فسخ عقد الكراء بناء على أي سبب سواء الاستعمال الشخصي أو الهدم وإعادة البناء أو التوسعة والتعلية أو التماطل أو كون المحل آيلا للسقوط. وما دام تقرير الطرد بالنسبة لشركة (أ. ب.) هو انتصار لحق قانوني لفائدة العارضة وهو حق المالك في ملكه وهو حق عيني أعم وأشمل من حق شخصي، فكيف اذا كان هذا الحق الشخصي أعزل ومجردا عن الانتساب الى ذلك الحق العيني، من هنا يبدو أن الحكم الابتدائي لم يكن مطبقا للقانون تطبيقا سليما وأنه جدير بالالغاء وبعد التصدي عدم قبول دعوى الكراء والإفراغ شكلا ورفضها موضوعا. لأجله تلتمس العارضة الإشهاد على مذكرتها والحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث أدلت المتدخلة بجلسة 05/07/2018 انها أدلت بالأمر الاستعجالي الصادر عن هذه المحكمة في الملف عدد 2546/8101/2018 والقاضي بإفراغ المدعى عليها شركة (أ. ب.) من المستودع المتواجد بالرسم العقاري 11330/23 المسجل لدى المحافظة العقارية بأسفي هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع النفاذ المعجل بقوة القانون. وان العارضة بعد صدور الأمر المذكور قامت بتنفيذه على شركة (أ. ب.) بتاريخ 28 يونيه 2018 بحيث أن كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي أفرغت شركة (أ. ب.) لكونها مجرد محتلة للمحل المملوك للعارضة وقام الممثل القانوني للشركة بإيداع مفاتيح المحل وتسلمته العارضة . وان هذا الأمر القضائي له حجيته وله مناطه الأعلى لأنه حسم في مسألة لها تتعلق بالحق العيني الذي تملكه العارضة. وما دام المحل قد أفرغته شركة (أ. ب.)، فإن دعوى الإفراغ المقامة بين الفريقين قصد حرمانها من محلها عن طريق التدليس أصبحت غير ذات موضوع لأن المحل قد أرجع الى مالكته الشرعية ولا يمكن أبدا أن تواجه بهذا الحكم العارضة بصفتها مالكة. وان هذا الحكم قد أبطل عقدا كرائيا تدليسيا مصطنعا بين فريقين يختصمان على حق قد تم إرجاعه لمن له الحق فيه. لأجله تلتمس إخراج الملف من المداولة قصد عرض هذه الوثائق على باقي أطراف الدعوى اعتبارا لأنها وثائق حاسمة ومؤثرة في مسار الدعوى والحكم تبعا لذلك بما يقتضيه القانون وطبق الملتمسات السابقة. وأرفقت مذكرتها بأمر استعجالي ومحضر تنفيذي.

وحيث تقدم دفاع المستأنف عليهم بجلسة 19/07/2018 بمستنتجات ختامية ان مذكرة الاستئناف البيانية المدلى بها من طرف الأستاذة فاطمة الزهراء (ش.) لفائدة نفس الشركة يسري عليها نفس الدفع الرامي الى عدم القبول لأنها قدمت خارج الأجل الاستئنافي لعدم الاحتفاظ بحق تقديم وسائل استئنافية خارج أجل الاستئناف من طرف المستأنفة من جهة، ومن جهة أخرى لخلوه من وقائع الدعوى. وان عدم قبول الاستئناف لعدم إدخال جميع الأطراف المتقاضية في المرحلة الابتدائية والطعن أمام محكمة الاستئناف. وان السيدة ثوريا (ص.) كانت طرفا متدخلا في الدعوى أثناء المرحلة الابتدائية ولم تقم المستأنفة بإدخالها في الطعن المرفوع وبذلك يكون استئنافها أيضا غير مقبول. وان الإدلاء بالأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء عدد 2644 هو تأكيد لما سبق أن أثاره العارضون من تقاضي الشركة والسيدة ثوريا (ص.) بسوء نية وهو تهريب للدعوى التي سبق وأن أقامتها المسماة ثوريا (ص.) ضد شركة (أ. ب.) ومطالبتها بإفراغها حيث فتحت لها الملف الاستعجالي عدد 200/1101/18 وزعمت بأن شركة (ب.) تحتل محلها بدون سند قانوني غير ان تدخل العارضين في الدعوى أحبط مسعاهما في الإثراء على حسابهم. وانه باطلاع المحكمة على الحكمين الاستعجاليين يتضح مدى التنسيق الكامل للتقاضي بسوء نية بين السيد مصطفى (ب.) الممثل القانوني لشركة (أ. ب.) وبين السيدة ثوريا (ص.) التي كانت زوجة لشريك مورث العارضين والتي هي على علم بعقد الكراء الرابط بينهما وهما عوض أن يقوما باستئناف الحكم الاستعجالي القاضي برفض الطلب والصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأسفي في الملف عدد 200/1101/2018 بتاريخ 24/05/2018 قاما بتهريب هذه الدعوى الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ليتم الحكم في غيبة العارضين وفق هواهما حيث تنازل السيد مصطفى (ب.) بكل تلقائية وأفرغ محل النزاع ، وان ما يفضح مؤامرتهما ادعاء السيد (ب.) وجود وعد بالبيع للمحل من طرف السيدة ثوريا (ص.) وهو الذي يربطه بمورث العارضين عقد كتابي لا يمكنه الفكاك من نتائجه القانونية. لأجله يلتمس العارضون الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا بعد تأكيد مذكراتهم المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف صائره.

وحيث أكد دفاع المستأنف عليهم بجلسة 27/09/2018 ما سبق وأدلى بنسخة من أمرين.

وحيث أكد دفاع المستأنفة بجلسة 27/09/2018 ما سبق.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 796 المؤرخ في 01/11/2019 الذي قضى بإجراء بحث حضره الأطراف ودفاعهم وأكدوا ما جاء بمذكراتهم.

وحيث أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية بعد البحث بجلسة 31/01/2019 ان الممثل القانوني لشركة (أ. ب.) صرح بأنه اكترى المحل من المرحوم محمد (ز.) وبعد وفاته أصبح يؤدي الكراء لورثته من بعده الى أن توصل برسالة إنذارية من المسماة ثوريا (ص.) زوجة جيلبير (ف.) تحذره فيها من مغبة الاستمرار في أداءه أجرة كراء المحل الذي يستغله الى ورثة محمد (ز.) لكون ملكيته تعود إليها، وأرفقت رسالتها بشهادة المحافظة العقارية التي تثبت أن الرسم العقاري عدد 11330/23 المتعلق بالمحل موضوع النزاع هو في اسم ثوريا (ص.)، الأمر الذي كان سببا في توقفه عن أداء واجب الكراء للمستأنف عليهم. وصرحت السيدة ثوريا (ص.) بأن زوجها جيلبير (ف.) كان شريكا لمورث المستأنف عليهم، وأنه صدرت أحكام قضت بقسمة العقارات الشائعة بينهما وأصبح المحل ذي الرسم العقاري المشار إليه أعلاه والمتنازع في شأنه من نصيب زوجها وأنها بعدما قامت بتسجيل الأرض التي يقع بها المحل موضوع النزاع باسمها في المحافظة العقارية وأصبحت هي المالكة القانونية له بعثت برسائل الى كل من الممثل القانوني لشركة (أ.) وإلى السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي تنذر الأول للتوقف عن أداء الكراء للمستأنف عليهم الا تحمل عواقب ذلك، وتطلب من الثاني عدم السماح للورثة بسحب المبالغ المودعة بصندوق المحكمة من طرف شركة (أ.) لفائدتهم لكونها أصبحت هي المالكة الشرعية للمحل وأنها أقامت دعوى الإفراغ ضد شركة (أ. ب.) لكونها لا تربطها أية علاقة كرائية بها، وأن المكرين له لا صفة لهم، وأن المكرين له ليسوا مالكين للمحل موضوع النزاع وأن المحكمة الابتدائية أصدرت أمرا استعجاليا قضى بإفراغ شركة (أ.) من المحل مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

وأجاب ممثل الطاعنة أثناء البحث عن سؤال من طرف المحكمة عن سبب عدم استئنافه الأمر موضوع الملف عدد 2546/8101/2018 القاضي بإفراغه من المحل بأن الأمر الاستعجالي المشمول بالنفاذ المعجل اعتمد على شهادة الملكية المدلى بها من طرف المدعية ولأنه بعد مراجعة مستشاره القانوني أبان له بأن الاستئناف لن يحيد عما قضت به محكمة الدرجة الأولى ما دامت المدعية تستند على شهادة الملكية التي تشهد بملكيتها للمحل المتنازع بشأنه. وان العقار موضوع هذه الدعوى أصبح ملكا للسيدة ثوريا (ص.) حسب شهادة الملكية المؤرخة في 03/10/2017. وقد عمدت العارضة للتأكد من المالك الحقيقي للعقار الى إجراء خبرة عليه وطابقتها مع الرسم العقاري الذي يحمل اسم ثوريا (ص.) فثبت لها ما لم يستطع المستأنف عليهم دحضه بأية حجة بأنه مسجل باسمها في المحافظة العقارية ، فعلق المستأنف عليهم في معرض مذكرة جوابهم " بأن هناك فرقا كبيرا ما بين التملك وعقد الكراء فهذا الأخير ملزم للمتعاقدة شركة (أ.) ومرتب لآثاره القانونية في مواجهتها". وان هذا القرار يؤكد أن منازعة المكتري في صفة باعث الإنذار حق مخول له بغض النظر عن صحة عقد الكراء من عدمه، فالمكتري الذي يجد نفسه أمام مالك مدرج اسمه ي شهادة الملكية وآخر مدع كذلك ملكية نفس العقار يكون قد تعرض لا محالة لتدليس من طرف أحدهما ومن حقه التحفظ في أداء الكراء حتى يعرف من يستحقه وبالتالي يكون من حقه أن ينازع في صفة من له الحق في بعث الإنذار والمطالبة بالإفراغ. لأجله تلتمس تأكيد ملتمساتها المضمنة في مقال استئنافها والمذكرات الجوابية والتعقيبية والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وحيث عقب دفاع المتدخلة على البحث بجلسة 31/01/2019 ان مسألة إثبات التملك لم يقف عندها الممثل القانوني لشركة (أ.) عند إبرام العقد الكرائي مع السيد عبد الله (ز.) الذي أخفى عنه واقعة تملك العارضة السيدة ثريا (ص.) للمحل موضوع الكراء وأن هناك نزاعات قضائية للمطالبة بالاستحقاق لكنها لم تنته بعد وعندما تم سؤال الموكلة عن السادة ورثة (ز.) عن مسألة بيان وجه التملك للشركة المكترية لم تنبس ببنت شفة . ان المدعين لا يأبهون لمسألة التملك وهي بالنسبة لهم ثانوية بحيث أن جلسة البحث تمحورت كل تدخلاتهم فيها حول أية علاقة تربط السيدة ثريا (ص.) بشركة (أ. ب.) ولماذا تم استصدار حكم قضائي يفصل في مسألة الاستحقاق ويقض بطرد شركة (أ.) من المحل موضوع النزاع وعلى وجه الاستحقاق ولماذا لم يتم استئناف هذا الحكم من قبل شركة (أ. ب.). وان العارضة أدلت بحكم له حجيته وهو نهائي قضى لها بالإفراغ بصفتها مالكة كما سيتضح من خلال الاطلاع على حيثيات الحكم وهذا الحكم تم تنفيذه وأصبح المحل الآن بيد صاحبته وبصفتها مالكة له ومسجلة على رسمه العقاري وهذا ما صرحت به العارضة للمحكمة بجلسة البحث ودلت على محضر التنفيذ وهذا المعطى له آثاره القانونية ، اذ كيف يصح أن يتم طرد شركة (أ. ب.) للاحتلال لفائدة المالكة السيدة ثريا (ص.) ثم يقض بعد ذلك بإفراغه للتماطل في أداء الكراء ، فبعد ثبوت الإفراغ و وقوعه كيف يتم القضاء بإفراغ على افراغ. وان المحكمة أنكرت على العارضة بجلسة البحث سحبها مبلغا من المبالغ التي كانت مودعة من قبل السادة ورثة (ز.)، وان السيدة ثريا (ص.) قد ضيع عليها المدعون مبالغ تصل الى مليون درهما لا يشكل مبلغ 100.000 درهما منها سوى العشر وهي عازمة على استخلاص كل المبالغ التي لازالت بذمة ورثة (ز.) وحتى اذا أراد السادة ورثة (ز.) ان يعتبروا هذا الاستخلاص عقدا مبرما فإن القانون لا يسمح لهم بذلك لأن المبلغ المذكور جاء من ضمن عدة بنود في عقد أبرمه الأجنبي جيلبير (ف.) مع مورثهم السيد محمد (ز.) حول إتمام بيع العقار ذي الرسم العقاري 4677 م ، والعقار ذي الرسم العقاري 1006ز. وان السادة ورثة (ز.) يرددون في كل مرة أن النزاع حسم لصالحهم وأصبحوا هم المالكين وعندما يدللون على ذلك يدلون بقرار الجديدة وهو قرار لم يحسم لهم في التملك للرسمين العقاريين 11329/23 و 113330/23 بدليل أنهم لحد الآن ومنذ سنة 2006 لم يسجلوا بالرسم العقاري ولو فعلوا لكانوا في غنى عن هذا النزاع أما وضعيتهم الحالية فهم مقيدون تقييدا احتياطيا على رسم عقاري تملكه العارضة والمقيد احتياطيا ليس مالكا بل طالبا للتملك ينتظر ويحفظ رتبته في انتظار قرار قضائي نهائي. ولو صح ادعاء السادة ورثة (ز.) أنهم حسموا النزاع أين التسجيل بالرسم العقاري وهو الذي له الحسم في مسألة ملكية عقار محفظ كما تنص على ذلك مقتضيات القانون العقاري في المواد 62-63-64 من قانون 07-14. ولو صح ادعاؤهم لماذا لم ينتقلوا من مرحلة التقييد الاحتياطي الى مرحلة التنفيذ النهائي، ولكان لهم حينها أن يتصدوا سواء شركة (أ. ب.) وكذا العارضة وكذا كل من يدعي حقا عينيا على المحل الذي قاموا بكرائه للغير دون سند تملك. ولو صح ادعاؤهم لماذا لم يشهروا عقد الكراء الذي أبرموه مع شركة (أ. ب.) بتاريخ 14/04/2011 في الرسم العقاري تطبيقا لما تنص عليه المادة 65 من القانون العقاري(يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض و... وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات ، وهذا نفس ما أشارت له المادة 68 من نفس القانون (ان عقود الأكرية التي لم يقع إشهارها للعموم بتقييدها في الرسم العقاري طبقا لمقتضيات المادة 65 من هذا القانون لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير لكل مدة تتجاوز ثلاث سنوات...). وان الحكم الابتدائي كان ضعيف التعليل ومستوجبا للإلغاء لأنه خرج عن التطبيق السليم للقانون وبعثر المراكز القانونية لأطراف الدعوى مما يتعين معه إلغاؤه والحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. لأجله تلتمس الإشهاد على مذكرتها هاته والحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث أدلى دفاع المستأنف عليهم بجلسة 31/01/2019 بمذكرة تعقيب على البحث ان ادعاءاته تملك السيدة ثوريا (ص.) ما هي إلا محاولة منه للتملص من واجباته كمكتري وتنسيق فاضح بينهما وتناقض بين كما يتجلى ذلك من أجوبة السيدة (ص.) عن أسئلة المحكمة ، وما تثبته الوثائق التي يتوفر عليها العارضون وأدلوا بها رفقة هذه المذكرة، وقد صرحت السيدة ثوريا بأنها هي المالكة للمحل وان السيد (ب.) هو من سلمه لها. وانه سبق لهم أن أدلوا بالحكم البات في موضوع استحقاق العارضين ومورثهم المدلى به ضمن وثائق الملف وهو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة وبعد النقض القاضي على زوج المتدخلة في الملف 04/408/2005 بإتمام بيع نصيبه في الملك المدعو " كاكاس" ذو الصكين العقاريين الأصليين 4677 و 1006 بإقامة رسم البيع وقد تم تنفيذ الحكم المذكور عن المتدخلة السيدة (ص.) ورفض ذلك. وأن هذه الأخيرة فوق أنها الوارثة الوحيدة لزوجها جلبير (ف.) تعد خلفا له فقد مارست فعلا عملية البيع للعارضين فقد كانت من سحب آخر مبلغ كان مطوقا به مورث العارضين من دين. وان ذلك يفند ادعاءاتها بالتملك فالعقار كما هو ثابت بالحكم المشار له قد بت في استحقاقه لمورث العارضين وأن زوجة البائع و وارثته الوحيد على علم بذلك وأن ادعاءاتها وعدم معرفتها وجهلها به هو محض تنفسيق فاضح بينها وبين السيد (ب.) الممثل القانوني لشركة (أ. ب.) وتهربا من تنفيذ الأحكام بغية هضم حقوق العارضين وفوق ذلك فإن شركة (أ. ب.) لازالت مطوقة بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد الكراء. وأرفقوا مذكرتهم بصورة طبق الأصل من شهادة بوضع مبلغ – صورة طبق الأصل من الإشهاد بسحب المبلغ وصورة من محضر امتناع عن التنفيذ.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/01/2019 ألفي بالملف المذكرات التعقيبية لكل من المستأنفة شركة (ب.) والمستأنف عليهم وأدلى دفاع المستأنفة ثورية (ص.) بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/02/2019.

المحكمة

حيث تمسكت كل من المستأنفة شركة (أ. ب.) والطاعنة ثوريا (ص.) استئنافهما بالأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة ثوريا (ص.) من أن لا صفة للمستأنف عليهم لإبرام عقد الكراء فإن الأمر خلاف ذلك لأن البين من وثائق الملف وخاصة الأحكام القضائية والقرارات الاستئنافية وخاصة القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 99 المؤرخ في 27/02/2006 عدد 4/408/2005 الصادر بعد النقض والإحالة عدد 1280 والمؤرخ في 27/04/2005 بعلة أن مورث المستأنف عليهم تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 22/04/88 يعرض فيه أنه اشترى من مورث الطاعنة ثوريا (ص.) الواجب المملوك له في الرسمين 4277 م و 1006 وهو 75 % وتم تحديد الثمن في مبلغ 330.000 درهم ، وأنه بقي مدينا بمبلغ 110.000 درهم وأنه كلما دعاه لتحرير العقد النهائي إلا ماطله الى أن فوجئ بصدور حكم يقضي بإجراء قسمة في العقارات أعلاه بناء على مقال تقدم به جيلبير (ف.) زوج الطاعنة ثوريا (ص.) متجاهلا العقد الذي أبرمه معه وكذا أقساط الثمن التي توصل بها منه، مدليا بإشهاد موقع عليه من قبله ومصادق على مطابقته للأصل المؤرخ في 12/02/1982 و وصل صادر عن البنك المغربي للتجارة والصناعة مؤرخ في 31/05/1983 والذي تضمن الاتفاق الحاصل بين (ز.) و(ج.) بشأن العقارين ، وأن هذا الاتفاق الذي أدخل تغييرا جوهريا على عقد البيع ولم ينازع فيه (ج.) ولم يطعن فيه على أساس أن العقار موضوع المطالبة أصبح من حق مورث المستأنف عليهم، فتم ضم الملفين معا بعدما استوفيت فيهما كافة الإجراءات المسطرية فصدر القرار الاستئنافي المؤرخ في 27/02/2006 الذي قضى بإتمام البيع بخصوص العقار المنصب عليه المحل موضوع المطالبة الحالية وتقدمت بشأنه الطاعنة بالنقض فقضى بعدم قبول طلبها وبالتالي أصبح القرار الاستئنافي القاضي بإتمام البيع مبرما وهو ما أكده الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 31/05/2018 رقم 211 عدد 199/1101/18 حينما تقدمت الطاعنة بالتشطيب على التقييدات الاحتياطية بخصوص الرسمين 11329/23 و 11330/23 الذي أقامه مورث المستأنف عليهم بناء على دعوى في مواجهة المالك الأصلي من أجل إتمام البيع، فقضى برفض طلبها بعلة أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة مورثها بناء على قاعدة حلول الخلف العام محل مورثه، إلا أنها استنكفت عن تنفيذه حسب الثابت من محضر الامتناع.

وحيث إنه اعتبارا لما سطر أعلاه فإن صفة المستأنف عليهم ثابتة وقائمة كمالكين للمحل موضوع المطالبة الحالية وأن تمسك المستأنفة بعدم تسجيل ذلك بالرسم العقاري لا ينهض حجة للقول بعدم صفتهم في الادعاء طالما أن التسجيل يجب أن يتمسك به ذو المصلحة وهم المستأنف عليهم خشية تسجيله من طرف الغير.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين رد استئناف الطاعنة ثريا (ص.) وهو أمر يستتبع رد طلبها الإضافي الرامي الى بطلان عقد الكراء لعدم وجاهته وذلك لصحة هذا العقد المبرم من ذوي الصفة.

وحيث إنه بثبوت صفة المستأنف عليهم كمالكين للمحل وكمكرين له من جهة وعدم أداء الطاعنة شركة (أ. ب.) لكافة الواجبات الكرائية داخل الأجل القانوني والعمل على إيداعها بصندوق المحكمة لمن له الحق فيها مقابل استغلالها للمحل وتفعيلا للعقد الكرائي سند المطالبة الحالية تكون واقعة التماطل ثابتة في حقها ويتعين بالتالي تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب ورد الاستئنافين لعدم ارتكاز مستند الطعنين على غير أساس.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Commercial