Réf
71868
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1559
Date de décision
10/04/2019
N° de dossier
2019/8206/707
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligations du preneur, Loi n° 49-16, Eviction, Destination des lieux, Constat par huissier de justice, Consentement écrit du bailleur, Changement d'activité, Bail commercial, Absence de préjudice
Base légale
Article(s) : 8 - 22 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur sans l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, non préjudiciable au bailleur, ne constituait pas un manquement justifiant la résiliation, et que l'activité nouvelle était complémentaire à l'activité d'origine. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 22 de la loi n° 49.16, toute modification de l'activité commerciale est subordonnée à l'accord écrit et préalable du bailleur. Elle précise que l'argument tiré de l'absence de préjudice est inopérant, le preneur n'ayant pas non plus respecté la procédure légale prévue pour l'adjonction d'activités connexes ou complémentaires. La cour ajoute que la régularité du paiement des loyers ne saurait justifier une violation de la destination contractuelle des lieux loués. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به رشيد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 07/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 3777 ملف عدد 2091/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبوله و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 26/02/2018 و الحكم بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا و بتحميله المصاريف وبرفض الطلب
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/11/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن أحمد (ن.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه ، ليمارس فيه تجارة ''كولفازور'' وأنه عمد الى تغيير النشاط دون موافقته فأصبح يمارس فيه تجارة بيع الأثواب حسب الثابت من محضر المعاينة المرفق وقد وجه له إنذارا من أجل الإفراغ بقي بدون جدوى ملتمسا المصادقة على و الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المرآب الكائن بالطابق الأرضي للمحل بزنقة [العنوان] بسلا تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من صدور هذا الحكم و النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2018 جاء فيها أنه كان يكتري المحل ويستغله ككولفازور ونظرا لأن هذا النشاط مضر بالعقار و الجوار تراجع عنه ما يزيد عن 10 سنوات وبعلم المكري أصبح يبيع بعض الأثواب وأن العمل القضائي استقر على أن المقصود بتغيير النشاط هو الذي يرهق كاهل المكري بالتزامات تضر به ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه .
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2018 جاء فيها أنه لا دليل بالملف على موافقته على تغيير النشاط مؤكدا مقاله .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه رشيد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أنه يثير وسيلتين أساسيتين يتخذهما من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى بإفراغه من المحل التجاري بالاعتماد على محضر المعاينة المحتج به من قبل المستأنف عليه والذي عاين من خلاله المفوض القضائي وجود أثواب بالمحل بالرغم من أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين حدد طبيعة نشاطه في محل "كولفازور" وأن المستأنف يكتري هذا المحل منذ 1999 ومنذ ذلك الحين وهو يتعرض لشتى أنواع الضغوطات من قبل المستأنف عليه لإفراغه وهو ما سيثبته من خلال الإدلاء بمألات الملفات الكيدية التي تقدم بها المستأنف عليه في مواجهته. وأنه لم يغير نشاط المحل التجاري الذي يكتريه بل ظل محافظا على نفس النشاط كل ما وقع بشكل عرضي أن المستأنف وفت إجراء المعاينة المدلی بها ابتدائيا وضع أثوابا بهذا المحل وهي من الإكسوارات التي لها علاقة بالكولفازور حاول من خلالها تطوير نشاطه الأصل ، وعلى فرض أنه قام بعرض الأثواب مع استمرار نشاطه الأول المتعاقد من أجله فإن العمل القضائي استقر على أن المقصود بتغيير النشاط التجاري هو الذي يرهق كاهل المكري بالتزامات تلحق به الضرر سواء بالمحل أو بالجوار لأجله حفاظا على حقوقه كمكتر لمدة تزيد على 18 سنة وبالتزامه الجاد بأداء السومة الكرائية دون تماطل وأن سوء نية المستأنف عليه الهدف منها هو المضاربة والربح من اجل استغلال هذا المحل لنفسه ، لذلك يلتمس قبول المقال شكلا و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه لانعدام أساسه القانوني ، وأرفق المقال بنسخة حكم تبليغية وطي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2019 جاء فيها أنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين المستأنف عليه و المستأنف يتضح بأنه يتضمن بشكل واضح بأنه مخصص لتجارة كولفازور وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي المكلف اثبت بأن المحل تغير نشاطه التجاري إلى بيع الأثواب وأن تغيير النشاط التجاري يعتبر تغييرا لعقد الكراء إذ يستلزم موافقة صريحة من المكري وفق ما تقتضيه المادة 8 من القانون رقم 49.16 وأنه وجه إنذارا للمستأنف توصل به بتاريخ 26/02/2018 ينبه فيه إلى هذا الإخلال دون أن يقوم المستأنف بسلوك المسطرة المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 8 من القانون 49.16 رغم مرور الأجل القانوني ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المطعون فيه .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/04/2019 بلغ نائب المستأنف بجواب نائب المستأنف عليه المشار إليه أعلاه بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتبارها محلا للمخابرة معه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي أن طرفي النزاع قد اتفقا بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما و المؤرخ في 19 نونبر 1999 أنهما اتفقا على تخصص النشاط ككولفازور، وأن المستأنف لم يعد يستغل المحل في هذا النشاط وإنما في بيع الأثواب كما يتبين من محضر المعاينة المؤرخ في 06/02/2018، المنجز من طرف المفوض القضائي خالد (أ.) و الذي جاء واضحا فيما يخص النشاط المستغل في المحل موضوع الدعوى إذ جاء فيه '' نشهد نحن المفوض القضائي خالد (أ.) أني انتقلت الى العنوان المذكور أعلاه و المطلوب فيه الإجراء بتاريخ 29/01/2018 حيث عاينت أن المحل معد لبيع الأثواب وليس معدا '' ككولفازور ''.
وحيث لم يدل الطاعن بخلاف ما جاء في المحضر المذكور وأنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 49/16 المطبق على النازلة لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد كراء إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك ، كما أن المشرع قد نظم في نفس المادة إجراءات السماح للمكتري بممارسة نشاط أو أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي مما يتبين معه أن ما جاء في الاستئناف من أن المقصود بتغيير النشاط التجاري هو الذي يرهق كاهل المكري و يلحق الضرر بالمحل أو الجواريعتبر غير مؤسس و ينطبق الأمر نفسه على ما أشار إليه الطاعن في مقاله من عرض لأثواب مع استمرار النشاط المتعاقد عليه لعدم سلوكه الإجراءات المنصوص عليها في المادة أعلاه التي تمكنه من ممارسة نشاط تكميلي .
وحيث إن ما تمسك به الطاعن من أدائه واجبات الكراء دون تماطل لا يبرر تغييره النشاط المتفق عليه في العقد وفق ما هو مبين أعلاه .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025