Le caractère sérieux du congé pour démolir et reconstruire n’est pas remis en cause par l’expiration du permis de construire (Cass. com. 2014)

Réf : 52816

Identification

Réf

52816

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

575/2

Date de décision

09/10/2014

N° de dossier

2013/2/3/1164

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de procédure civile, applicables à la seule requête introductive d'instance, ne s'étendent pas au congé délivré par le bailleur.

Enfin, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l'indemnité d'éviction lorsque celle-ci est déterminée par la loi.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة محمد (ز.) تقدموا بمقال عرضوا فيه انهم توصلوا من المطلوبة (ز.) بإنذار موضوع محضر عدم نجاح الصلح، وبما انه لم يذكر ممثلها القانوني ومركزها الاجتماعي وأن السبب المعتمد " الهدم واعادة البناء " ليس وجيها ويهدف الى المضاربة العقارية؛ والتمسوا اساسا الحكم ببطلان الانذار و تجديد العقد بشروطه الحالية و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن فقدانهم الاصل التجاري . وأجابت المطلوبة بمقال مضاد التمست فيه المصادقة على الانذار وافراغ المكترين من المحل المدعى فيه مع تمكينهم من كراء ثلاث سنوات حسب سومة 740 درهم شهريا . وبعد التعقيب و تبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الأصلي ؛ وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ لورثة (ز.) محمد (ب.) وإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن (...) و بتمكينهم من تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات يقدر بالسومة الكرائية المعمول بها وقت الافراغ و ببقائهم في مكتراهم الى أن يشرع في الهدم ... بحكم استأنفه الطالبون فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين:

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الاولى بخرق القانون الداخلي المتخذ من خرق الفصل 32 من ق م م و المادة 49 من مدونة التعمير ؛ وفي الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل: ذلك أنهم تقدموا بدفوع شكلية منها عدم ذكر بالإنذار الممثل القانوني المطلوبة ومركزها الاجتماعي والسبب المعتمد وهو الهدم وإعادة البناء من جديد ، فضلا على شهادة الملكية المدلى بها تتعلق بالرسم العقاري عدد 11006/c الكائن ب(...) ، وأنهم يشغلون المحل شأنهم شأن جميع المحلات الأخرى المتواجدة بنفس العنوان يعودان لسنة 2009 وصلاحيتهما انتهت بتاريخ 15-3-2011 بينما الانذار وجه يوم 13-9-2011 الا ان محكمة الاستئناف ردت هذا الدفع " بكون رخصة البناء والتصميم يفيدان عزمهما على بناء عمارة يعتبر كافيا لإثبات جدية سبب الانذار" وهي بذلك خرقت مقتضيات المادة 49 من مدونة التعمير . كما أن القرار لم يتطرق لما سبق للطالبين ان اثاروه من عدم التوفر على رخصة البناء عملا بالمادة 49 من مدونة التعمير، مما يجعل طلب الافراغ غير جدي و المحكمة اعتبرته مبررا بعلة ان عدم تجديد رخصة البناء لا تأثير لانتهاء صلاحيتها وهو تعليل غير قانوني و القرار بذلك ناقص التعليل . كما أن العارضين طالبوا بإجراء خبرة لتقويم الاصل التجاري في وضعه الحالي إلا ان المحكمة اعتمدت تعليلا " سطحيا" مما جاء معه القرار ناقص التعليل.

لكن ، حيث لما كان المقرر ان المحكمة ليست ملزمة بالجواب الا على الدفوع المؤثرة على وجه قضائها ، ولما كان الانذار المبلغ للطالبين تضمن اسم مالكة العقار المراد هدمه واعادة بنائه بشكل ينفي عنها الجهالة ، فلا تتريب على المحكمة أن هي لم تتعرض بالمناقشة لما اثير بشان عدم ذكر الانذار الممثل القانوني للمطلوبة خاصة وأن مقتضيات الفصل 32 من ق م م تتعلق بالبيانات الواجب توافرها في مقال الادعاء امام القضاء . ومن جهة أخرى فإنها لما أوردت ضمن تعليلها {{ ان استدلال المستأنف عليها بنسخة طبق الأصل لرخصة البناء عدد 215/2009/c بناء على طلبها المؤرخ في 5-3-2009 وبتصميم البناء مصادق عليه من طرف السلطات المختصة يفيد عزمها على بناء عمارة من طابق أرضي و سفلي و خمسة طوابق ، يعتبر كافيا لإثبات جدية سبب الانذار المنصوص عليه في الفصل 12 من ظ 55 .... ذلك أن البناء يقتضي بالضرورة هدم العمارة ولا تأثير لانتهاء صلاحية رخصة البناء لإمكانية تجديدها بطلب من المعني بالأمر وعدم إجبار الطاعنين على الافراغ الا بعد الشروع الفعلي في الهدم واعادة البناء ... }} تكون قد ناقشت ما أثير أمامها من دفوع وردتها بمقبول فعللت قرارها بما يكفي لتبريره .ومن جهة أخرى فليس في القانون ما يجبر المحكمة على الاستجابة لطلب اجراء الخبرة الاحتمالية. وحين لم تستجب للملتمس الطالبين بشان الخبرة ركزت قرارها على اساس سليم وعللته كفاية وما بالوسيلتين مردود .

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتخذ من خرق الفصل 335 من ق م م : ذلك أن المستشار المقرر لم يصدر أي أمر بتخليه عن الملف و الحال انه ملزم بذلك وبتبليغه للأطراف ، مما يعد خرقا للفصل المذكور .

Quelques décisions du même thème : Baux