Le bon de livraison signé et tamponné, corroboré par des factures, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68064

Identification

Réf

68064

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5799

Date de décision

30/11/2021

N° de dossier

2021/8202/4337

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que le procès-verbal de refus de réception établi par l'huissier de justice, mentionnant l'identité et la qualité du préposé du destinataire, constitue une signification régulière au sens de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production d'un bon de livraison signé et revêtu du cachet du débiteur, dès lors que ce document est corroboré par des factures dont il reprend les mentions. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la signature non contestée du bon de livraison vaut acceptation de la marchandise et reconnaissance de la dette qui en découle, rendant la créance certaine.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها الاستاذ هشام (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6425 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2021 في الملف عدد 5066/8235/2021 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية الشركة (ص. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 03/08/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاريخ 13/08/2021، اي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 10/05/2021 تقدمت المدعية الشركة (ص. ل.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة وبيع الاكياس بمختلف أنواعها وأنه و على إثر مجموعة من المعاملات التجارية بينها وبين شركة (ص.) SOFT المدعى عليها توقفت هذه الأخيرة عن الأداء بالرغم من إنذارها بعد توصلها بجميع الطلبيات لتبقى دائنة لها بمبلغ 50.000,00 درهم مثبتة بالفياتيروبونات التسليم مفصلة كالتالي: -فاتورة عدد1905096 بتاريخ 19/08/07 مبلغ 35.000.00 بون التسليم عدد 01909/19 تاريخ التسليم 19/08/07 -فاتورة عدد 10905097 بتاريخ 19/08/07 مبلغ 15.000.00 بون التسليم عدد 01909/19 تاريخ التسليم 19/08/07 وأن المدعية استعملت جميع الوسائل الحبية من أجل استخلاص مبلغ الدين كانت أخرها بتاريخ 2021/04/11إلا أن المدعى عليها رفضت التوصل بها و امتنعت وأصرت على عدم الأداء بدون مبرر رغم جميع المحاولات الحبية التي باءت بالفشل ، ملتمسة في الأخير الحكم على المدعى عليها شركة (ص.) SOFT بأدائها لفائدتها مبلغ 50.000,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية إبتداءا من تاريخ تسليمها البضاعة وبفوائد التأخير مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بصور الفياتير و صور لبونات التسليم وصورة من محضر مع الرسالة الإنذارية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه اعلاه والذي استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص الطعن في تبليغ العارضة بمقال الدعوى، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باعتمادها توصل الطاعنة بواسطة شخص يدعى "نزار" رفض التسلم متوسط القامة والعمر وهو مسؤول بالشركة المذكورة بالرغم من أن شهادة التسليم تظهر ريبة جلية تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. وأنه وبرجوع المحكمة إلى شهادة تسليم المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (س.) بتاريخ 02/06/2021 سيتبين لها أنها مجردة من الشروط و البيانات الأساسية لصحة التبليغ القانوني، فإغفال إدراجها البيانات الشخصية للمبلغ إليه (الاسم الكامل) و توقيعه و ذكر هويته وساعة الحضور وموضوع الطلب، يتوجب معها بطلان التبليغ لعدم تضمين شهادة التسليم بیانات الاستدعاء موضوع الطعن. ونفس الشيء بخصوص محضر التبليغ رسالة " الرفض" المحررة من طرف المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (س.) قبله، الذي وبنفس الخرق لم يلتزم بمقتضيات القانون، إذ اقتصر هو الآخر على الاكتفاء بإدراج شخص اسمه عبد الله صفته مسؤول بالشركة دون غيرها من البيانات اللازمة قانونا و أفاد أن هذا الشخص رفض التوصل بالرسالة بتاريخ 25/03/2021. وعلى هذا المنوال جاء المنشور الصادر عن وزير العدل بتاريخ 26/10/1994 تحت عدد 1647 س 2 حول سير التبليغ، ليكرس ما تم بسطه من اختلالات مؤكدا أن التبليغ يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للتقاضي، إذ لا يمكن للدعوى أن تسير سیرها العادي بدونه، فهو يرتبط بها منذ البداية حتى نهايتها بصدور الحكم فيها وصيرورته قابلا للتنفيذ. مذكرا بان الوزارة سبق لها أن أصدرت عدة مناشير ودوريات في موضوع التبليغ، سواء بالنسبة للأعوان القضائيين أو أعوان المحكمة، تتضمن تعليمات وتوجيهات تنير السبيل للمسؤولين عن المحاكم من أجل السهر على مراقبة هذا القطاع الحيوي. ملاحظا أنه رغم صدور هذه المناشير والدوريات، فقد لوحظ من خلال الزيارات التفقدية و تقارير التفتيش أن مسطرة التبليغ لا تسير سيرا مرضيا، ولا تف بالغرض المطلوب منها، وذلك ناتج في أغلب الأحوال عن سوء تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بها، وغياب المراقبة المستمرة للأعوان المكلفين بالتبليغ سواء كانوا أعوانا قضائيين أو أعوان المحكمة. وأنه من بين الإخلالات التي لوحظت في هذا الصدد ما يلي : إغفال بعض البيانات التي يجب أن تتضمنها لزاما الاستدعاءات الموجهة إلى المتقاضين أو وكلائهم، كعدم ذكر الاسم الكامل للأطراف و يوم و ساعة الحضور و موضوع الطلب. - عدم ذكر هوية الشخص الذي تسلم الاستدعاءات وصفته ...". و أن العارضة توجه عناية المحكمة وتحيطها على أنها شركة ذات صيت واسع على الصعيد الوطني و الدولي و أنه من غير المقبول ولم يسبق لها قط أن رفضت تسليم استدعاءات واردة من المحاكم وخاصة أنها تتوفر على قسم خاص بالشؤون القانونية و أن العارضة لا تشغل اشخاصا تحمل الأسماء الواردة في شهادة التسليم ولا حتى في رسالة الرفض وبالتالي فإن هذا التبليغ إلى جهة غير معلومة. وعلى ضوء ذلك فإن عدم احترام المستأنف عليها شكليات التبليغ المنصوص عليه قانونا يوجب بقطع الدلالة الثابتة من محاضير التسليم بطلانها وعدم قبولها .

و بخصوص زعم امتناع العارضة عن أداء مبلغ 50.000 درهم بالرغم من المحاولات الحبية: فإن البين من أوراق الملف ( فواتير وبونات التسليم) وجدول بیانات المضمن في المقال الافتتاحي للدعوى. أن العارضة تسلمت بونات تسليم ولم تتسلم الفواتير و أنه طبقا للمادة 31 من قانون 86 – 24 المتعلق بالضريبة على الشركات: "... يجب على الشركة أن تعد في نهاية كل سنة محاسبة جرودا مفصلة من حيث الكمية و القيمة للبضائع والمنتوجات المتنوعة و اللفائف و المواد القابلة للاستغلال". و إن هذه الجرود و النفقات لا يمكن إعدادها في كل سنة محاسبة إلا بناء على أوراق مثبتة وهو ما أكدته المادة 32 من نفس القانون. وإن قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة للشركة تتحدد على أساس فرض لضريبة باعتبار العناصر المتوفر لديها في كل سنة محاسبية معينة. و أن انعدام الأوراق المثبتة للعمليات التجارية للشركة يجرد المحاسبة السنوية من كل قيمة مثبتة. وبالتالي فإن العارضة لا يمكن لها أن تدرج عمليات في محاسبتها الخاصة لسنة معينة بالرغم من إنجاز الشركة لها دون وثائق مثبتة لها ( فواتير وليس بونات التسليم ). وان ذلك من شأنه أن ينزل محاسبة الشركة محل عمليات صورية قد يعرضها لعقوبات جزائية مالية خلال كل تفتیش من لدن إدارة الضرائب. وأن مقتضيات قانون الضريبة على الشركات والمدونة العامة لمحاسبة المقاولات لا تعتد إلا بالفواتير كوسيلة لإثبات النفقات، وبما أن العارضة بالرغم من محاولاتها الجدية الحصول على فواتير البضائع خلال السنة المحاسبية 2019 بقيت بدون جدوى، مما فوت عليها إدراجها في موازنة نفس السنة. وما دامت العارضة لم تتوصل بالفواتير خلال سنة 2019. و مادامت المستأنف عليها لم تستطع ولم تتمكن من إثبات تسلیم العارضة الفواتير الخاصة بالبضاعة موضوع الأداء و أنها لم تشرع في محاولاتها إلا خلال سنة 2021 كما هو مبين في شهادة التسليم المطعون فيها. وبالتالي فإن المستانف عليها الحقت ضررا بالعارضة من خلال تقاضيها بسوء نية من خلال مطالبتها بأداء المبلغ المطلوب مع فوائد التأخير وبجهالة للقانون الضريبي من خلال عدم تسليم العارضة للفواتير في سنة 2019 وليس في سنة 2021 مما يستتبع معه تحملها مسؤولية ذلك. والتمس دفاع المستانفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف والتصريح اساسا بعدم قبول طلبات المستأنف عليها واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا بإجراء خبرة، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 28/09/2021 جاء فيها ردا على المقال انه من حيث الدفع المتعلق بخرق حق من حقوق الدفاع والمتعلق بعدم توصله بالرسالة والتبليغ المتعلق بحضوره الجلسات. فإن العارضة تستغرب لما ورد في مقال المستأنفة بخصوص هذه النقطة خاصة وأن من يمتنع عن التوصل بالتبليغ هو شركة (ص.) -أي المستأنفة- وأنها على علم بذلك، وأنها هي من تعطي الأوامر لعمالها بعدم التوصل بأي شيء دون معرفة المضمون وبمجرد الاطلاع عليه يتم الرفض وهذا هو المجرى الذي عرفته سائر التبليغات الموجهة للمستأنفة وبرجوع المحكمة إلي محضر المفوض القضائي سيجد بأن المسؤول رفض التوصل بعد قراءته لمضمون الرسالة، ونفس التصرف يسري على التبليغات المتعلقة بالحضور للجلسات، وأن هذه الملاحظة كانت كذلك بالنسبة للتبليغ بنسخة الحكم حيث العامل او المسؤول الاداري الذي رفض ذكر إسمه ولعل شهادة تسليم الحكم خير دليل على ذلك، وبالتالي فإن المستأنفة ما عليها إلا أن تراجع أوامرها الصادرة عنها وأن العارضة لا دخل لها في ذلك خاصة وأن نفس المفوض القضائي والمشهود له بالجدية هو الذي بلغها في سائر أطوار المسطرة وما عليها إلا أن تعود إلى عامليها المذكورين لتتحرى صدق ما جاءت به شواهد التسليم. ولأجل ذلك تلتمس العارضة رد الدفع المثار لعدم جديته.

أما من حيث الدفع المتعلق بعدم توصل المستأنفة بالفياتير فإن هذا الدفع يشهد على من يتقاضى بحسن النية، وأن المستأنفة بدلا من الاعتراف بتماطلها وبأداء ما عليها وأن تعتذر لما لحق العارضة من أضرار مادية جسيمة جراء تسلم المستأنفة البضاعة دون أداء ثمنها فإنها باتت تناقش القانون المتعلق بالضريبة على الشركات والمدونة العامة لمحاسبة المقاولات وغيرها من القوانين في حين أنها هي الأولى التي لم تحترم تلك المقتضيات القانونية التي تتحجج بها ضد العارضة وخير دليل على ذلك هي توصلها عبر البريد الالكتروني بالفياتير بتاريخ 07/11/2019 وأدت فاتورتين بعد ذلك وانه بتاريخ 23-05-2020 تم تذكيرهما من طرف العارضة دون نتيجة وبالتالي فان المستانفة لا يمكن أن تنكر ذلك لأنها شركة ذات صيت دولي او عالمي وان هذا النوع من الشركات لا يشتغل الا عن طريق البريد الالكتروني . وان المستأنفة وبدلا من أن تحترم صيتها الواسع الذي ذكرته على الصعيد الوطني والدولي و الذي اعتبرته واستحضرته العارضة في تعاملها معها حيث أمهلتها في الأداء ووظفت جميع الوسائل الحبية للحصول على مستحقاتها دون جدوى مما أدى بها إلى اللجوء إلى القضاء، فإنها ارادت لعب دور الضحية لتتحجج مرة أخرى بكونها لم تتوصل بالفياتير الشيء الذي لا يقبله العقل والمنطق، خاصة وأنها هي من تعمدت رفض تسليم الفياتير و تسلم التبليغات من أجل التماطل في الأداء لا غير خاصة بعد توصلها بالبضاعة ولأجل ذلك لم تشكك ولا مرة واحدة في عدم تسلمها البضاعة فكيف لمن يدعي الصيت الواسع و يسمح بخرق مبدأ اساسي ألا وهو الثقة في التعامل التجاري. وأن المحكمة التجارية في حكمها الصادر كانت على صواب فيما ذهبت إليه من أنه لا يتحلل من التزامه إلا باثبات انقضائه بوسيلة قانونية وهو ما يجعل مديونية المستأنفة ثابتة مما يستوجب أداء ما عليها بذمتها بمقتضى الفواتير ووصل التسليم مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي لعدم جديته. مرفقة مذكرتها بمراسلات بواسطة البريد الالكتروني.

وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 12/10/2021 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها أن الثابت من أوراق الملف أن العارضة حرمت من حقها في الدفاع المخول لها دستوريا بناء على تبليغ غير قانوني وأن الفواتير المدلى بها هي من صنع المستأنف عليها وغير مؤشر عليها بالقبول وبالتالي فهي غير معتبرة قانونا لاثبات المديونية استنادا إلى مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع، كما أنه في غياب اي طلبية تحدد عدد الأكياس وثمنها مما يجعل الفواتير المدلى بها والتي تتضمن مبلغا وهميا لا يخص قيمة المعاملة الحقيقية من صنع المستأنف عليها مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به، الأمر الذي يتعين معه الحكم وفق المقال الاستئنافي .

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 12/10/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/11/2021 وتمديدها لجلسة 30/11/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بالعلل والأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص منازعة الطاعنة في التبليغ للجلسة فقد ثبت لهذه المحكمة برجوعها إلى أوراق الملف الابتدائي أن المدعى عليها –المستأنفة- استدعيت في شخص ممثلها القانوني وبعنوانها الوارد بالمقال للحضور لجلسة 15/06/2021، وقد رجع استدعاؤها بملاحظة رفض الطي من طرف المسمى نزار بصفته مسؤولا بالشركة يوم 02/06/2021 مع الاشارة إلى أوصافه، وبذلك يكون التبليغ الواقع للمستأنفة صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية وفقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وان المحكمة لم تخرق اي حق من حقوق الدفاع مما تدعيه الطاعنة، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث خلافا لما اثارته الطاعنة، فإن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة أول درجة أن المدعية –المستأنف عليها- عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بفاتورتين مرفقتين بوصل التسليم حامل لتوقيع وتأشيرة المستأنفة ومطابقا من حيث نوع السلع المضمنة به مع ما هو وارد في الفاتورتين المدلى بهما، مما يعد في حد ذاته دليلا على قيام المعاملة موضوع الفاتورتين المستدل بهما وثبوت المديونية في جانب المستأنفة وبذلك تكون المحكمة قد صادفت الصواب فيما قضت به وطبقت صحيح احكام الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ومن الرسائل والفواتير المقبولة، طالما أن المستأنفة لم تطعن في التوقيع الوارد بوصل التسليم وفق الطرق المقررة قانونا.

وحيث انه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى الأمر الذي يناسب التصريح بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial