L’aveu des copreneurs sur l’existence de la relation locative suffit à prouver le bail commercial et justifie leur condamnation solidaire au paiement des loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58321

Identification

Réf

58321

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5339

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés. La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existence de deux locaux exploités conjointement mais affectés de deux loyers différents, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi de la dualité des baux. Elle relève en conséquence que les quittances produites par les intimés, correspondant au loyer du second local non visé par la demande, ne sauraient établir le paiement des loyers du local objet du litige. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, et la solidarité entre les copreneurs étant établie par un précédent jugement définitif, la cour prononce la résiliation du bail et la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد إدريس (و.) ومن معه بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/7/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/4/2024 تحت عدد 1337 ملف عدد 4117/8207/2023 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب وبتحميل الطرف المدعي الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضان من خلاله أنهما يملكان الى جانب السيد محمد امين (ب.) المحلين التجاريين الكائنين بملتقى زنقة نابولي وزنقة البندقية بحي المحيط الرباط، والذي يستغلهما الطرف المدعى عليه كمحل لممارسة اشغال الميكانيك بسومة شهرية قدرها 1500 درهم للمحل الأول و 1650 درهم للمحل الثاني يؤديها المكترون على سبيل التضامن وانهم توقفوا عن أداء كراء المحل ذي السومة المقدرة في مبلغ 1500 درهم منذ 2021/03/01 إلى غاية 2023/07/01 فترتب بذمتهم ما عليهم بادائهم لهم مجموعه 43.500 درهم مما حدا بهم الى توجيه إنذارين لهم بالاداء دون جدوى، ملتمسين لاجل ذلك الحكم تضامنا فيما بينهم المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإندارين الموجهين اليهم بتاريخ 2023/09/18 و 2023/10/12 وبإفراغهم من المحلين المكتريين هم أو من يقوم مقامهم او باذخم وارفقا مقالهما بوكالة خاصة 3 شواهد ملكية، التزام ، انذار ومحضر ،تبليغه وانذار مؤرخ في 2023/09/11 ، ونسختين من جوابين على انذار.

وبناء على جواب المدعى عليه الأول بواسطة نائبه جاء فيه انه يشغل على وجه الكراء إلى جانب المرحوم سعيد (ف.) تجاريين كل حسب نشاطه بسومتين مختلفتين وانه يؤدي واجبات الكراء الملزم بها وقدرها 1650 درهم شهريا بشكل مستقل المكتري الاخر وان ذمته خالية من أي دين تجاه المكري ملتمسا الحكم برفض الطلب المقدم في مواجهته. وارفق جوابه ب 7 ابداعات بنكية.

وبناء على تعقيب الطرف المدعي بواسطة نائبه جاء فيه ان المحلين يستغلهما المدعى عليهم في اشغال الميكانيك بصفة مشتركة بينهم، وانهم ملزمون على وجه التضامن بأداء السومتين الكرائيتين وان ورثة المكتري الثاني اكدوا من خلال جوابهم على الإنذار ان المحلين يسيرهما شريك مورثهم السيد عبد الجليل (ز.)، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه الاول والحكم وفق مقاله الافتتاح

وبناء على جواب الطرف المدعى عليه الثاني ورثة سعيد (ف.) بواسطة نائبتهم جاء فيه من بواسطة نائبتهم جاء فيه من حيث الشكل فان الطرف المدعي لم يثبت تملكه للمحلين موضوع النزاع كما انه لم يدل بما يثبت قيام علاقة كرائية بينهم بما فيها قيمة السومة الكرائية المقدرة في مبلغ 1500 درهم شهريا، ومن حيث الموضوع فانهم لم يستغلوا المحلين التجاريين موضوع النزاع منذ وفاة مورث، وان المدعى عليه عبد الجليل (ز.) استولى على المحلين وواصبح يستغلهما لوحده دون ان يمكنهم من نصيبهم من الأرباح وانه في ظل عدم استغلالهم ، للمحل فلا يمكن مطالبتهم بأداء واجبات الكراء خصوصا امام التزام المكري بضمان انتفاعهم بالمحل المكترى طبقا للفصل 644 من ق ل ع، ملتمسين أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر باجراء بحث في النازلة .

وبناء على تعقيب الطرف المدعي بواسطة نائبه جاء فيه ان العلاقة الكرائية ثابتة من خلال الحكم الصادر بينهم بتاريخ 2016/09/22 كما ان الجهة المدعى عليها الثانية أقرت بكون مورثهم كان يستغل المحلين إلى جانب المدعى عليه الأول مشتركة ويستغلانه كمحل الممارسة حرفة الميكانيك بشكل مشترك، وان ادعاء الجهة الثانية عدم استغلالهم للمحل راجع إلى خطأ شريكهم ولا علاقة لهم بذلك، مما تبقى مسؤوليتهم عن عدم الاستغلال منتفية والتمسوا رد دفوعات المدعى عليهم والحكم مقالهم الافتتاحي، وارفقوا تعقيبهم بنسخة حكم وشهادة بعدم حكم وشهادة بعدم الاستئناف

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرض المستأنفون بأن هناك تناقض بين بناء الحكم المطعون فيه و وقائع الدعوى ، واستند الحكم المطعون فيه فالطلب يهدف الى الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا فيما بينهم للطرف المدعي واجبات كراء المحلين التجاريين موضوع النزاع و بالإفراغ الكل وفق المفصل أعلاه، و أسس الطلب على إخلال المدعى عليهم بالتزامهم التعاقدي المتمثل في أداء المتبقى من واجبات الكراء على وجه التضامن فيما بينهم بحسب سومتين كرائيتين قدرهما 1500 درهم للمحل الأول و 1650 درهم للمحل الثاني و هما المحلين اللذين يستغلانهما كمرأب مشترك مخصص للميكانيك ، ويتبين أن هذا البناء جاء مخالفا لمعطيات المقال الافتتاحي و ملتمساته و ملتمساته و غير منسجم مع الوقائع المحددة في نسخة الحكم المذكور ، لاعتبارين إثنين : الأول أنه خلافا لما جاء في الحكم المطعون فيه أن الطلب لا يهدف الى الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا فيما بينهم للطرف المدعي واجبات كراء المحلين التجاريين موضوع النزاع ، و إنما يهدف الى الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على سبيل التضامن بينهم لواجبات الكراء المترتبة حصريا عن المحل الثاني المحددة في مبلغ 00 ، 1500 درهم شهريا منذ 2021/03/01 الى 2023/07/01 أي لمدة 29 شهرا بما مجموعه 00 ، 43500 درهم ، و هو المبلغ المطلوب أداؤه وفق ملتمسات المقال الافتتاحي، و أما الاعتبار الثاني فيتجلى في كون الحكم المطعون فيه استند خطأ الى كون الطلب تأسس على إخلال المدعى عليهم بالتزامهم التعاقدي المتمثل في أداء المتبقى من واجبات الكراء على وجه التضامن فيما بينهم بحسب سومتين كرائيتين قدرهما 1500 درهم للمحل الأول و 1650 درهم للمحل الثاني و هما المحلان اللذان يستغلانهما كمرأب مشترك مخصص للميكانيك، و الحال أن الطلب جاء واضحا فيما يتعلق بالمحل الذي لا تؤدى واجبات كرائه وهو المحل المحددة سومته الكرائية في مبلغ 1500 درهم شهريا ، أما المحل المحددة سومته الكرائية في 1650 درهم فلم يكن موضوع أي طلب ، و للدلالة على ذلك فإن الثابت من خلال الإنذارين الموجهين الى المدعى عليهم أن العارضين انحصر طلبهم في أداء واجبات كراء المحل المحددة سومته في 1500 درهم ، وإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تتأكد بما فيه الكفاية من نطاق الطلب ، فاختلط عليها الأمر واعتبرت أن الطلب يتعلق بمحل واحد ، مما جعل قضاءها يستند الى تصور خاطئ للنازلة ، فجاء حكمها غير قائم على أساس سليم ، الأمر الذي يعرضه للإلغاء .

و في شأن الاستنتاج المتعلق بعجز الطرف المدعي إثبات قيام العلاقة الكرائية، انه استند الحكم المطعون فيه في استنتاجه ، من جهة أولى، الى منازعة المدعى عليه الأول " عبد الجليل (ز.)" في الطلب و ادعائه باكترائه محلا واحدا بسومة شهرية قدرها 1650 بشكل مستقل عن المحل الآخر ، و من جهة ثانية ، على نفي الطرف المدعى عليه الثاني ورثة الهالك سعيد (ف.)" قيام علاقة كرائية بينه و بين الطرف المدعي بخصوص المحل ذي السومة الكرائية المحددة في مبلغ 1500 درهم ، ويتبين أن هذا الاستنتاج غير مؤسس كون من جهة أولى ، أن الدعوى رفعت في مواجهة المدعى عليه الأول ليس باعتبار أنه تماطل في أداء واجبات الكراء المتعلق بالمحل ذي السومة الكرائية المحددة في 1650 درهم في الشهر ، بل بصفته متضامنا لأداء واجبات كراء المحل الثاني كذلك ، و لئن كان قد ادعى أنه يكتري المحل الذي يؤدي واجبات كرائه ، فإنه لم ينازع في التزامه إزاء شريكه سعيد (ف.) بالتضامن في أداء واجبات الكراء قصد الاشتغال بالمرأب المتكون من المحلين معا ، و هو ما يثبت أنه لئن كان يؤدي واجبات كراء المحل ذي السومة الكرائية المحددة في مبلغ 1650 درهم فإنه لم يدل بما يثبت أداءه بالتضامن واجبات الكراء المترتبة عن المحل ذي السومة الكرائية المحددة في 1500 درهم شهريا ، و من جهة ثانية ، يتبين أن الطرف الثاني المستأنف عليه ورثة سعيد (ف.)" ، لئن كان قد نفى قيام علاقة كرائية بينه و بين الطرف المدعي ، فإن هذا النفي يتناقض مع إقرارهم المستمد من خلال ما يلي : جوابهم على الإنذار الموجه اليهم بتاريخ 2023/10/12 إذ أقروا فيه بأنه خلال مدة مرض مورثهم بقي شريكه المستأنف عليه الأول هو مسير المحلين و أن مورثهم كان يتوصل بنسبة من مدخول الاستغلال بعد خصم واجبات كراء المحلين و أنه بعد وفاته لم يستفيدوا من مدخول المحلين بحجة أن شريك مورثهم يدعي أداءه لواجبات كراء المحلين ، و يدعي أنه ليس لهم أي حق في المحلين و طردهم منهما ، و وفي مذكرتهم الجوابية المدلى بها بجلسة 2024/03/05 ، أقروا كذلك بقيام المدعى عليه الأول بالاستلاء على المحل بأكمله بعد وفاة مورثهم ، و أن أرملة هذا الأخير طلبت من متخصص إصلاح كهرباء السيارات أن يشتغل في المحل الذي كان زوجها الهالك يزاول فيه حرفته ، و أن المدعى عليه الأول منعهما من الدخول الى المحل مستحوذا على نصف المحل الذي كان الهالك يزاول فيه عمله ، و إن هذا الإقرار جاء منسجما مع إقرار المستأنف عليه الأول عبد الجليل (ز.) ( سواء من خلال جوابه على الإنذار الموجه اليه أو من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2024/01/23 جاء فيها : " أنه يشغل على وجه الكراء الى جانب المرحوم سعيد (ف.) كل كل حسب نشاطه ، جزءا مقابل سومة كرائية قدرها 1650 درهم للشهر على أساس أن المتوفى سعيد (ف.) يشغل الجزء الآخر..." ، و هو الإقرار الذي تضمنه تلخيص محكمة الدرجة الأولى للوقائع ، و يتبين من خلال هذه الإقرارات أنه على خلاف نفي الجهة المدعى عليها و الذي استند اليه استنتاج المحكمة أن العلاقة الكرائية قائمة ليس فقط من خلال الالتزام التضامني بأداء واجبات الكراء بل من خلال الإقرار بكون مورث الطرف الثاني المستأنف عليه كان يمارس نشاطه المهني بنصف المرأب مما يثبت أن هذا المرأب يتكون من محلين و أن كل طرف يستغل نصف هذا المرأب أي محل واحد لكل طرف من هذين المحلين و لما كان المستأنف عليه الأول قد أثبت أنه يستغل المحل ذي السومة الكرائية المحددة في 1650 درهم و أنه يؤدي هذا المبلغ للعارض الأول و هو ما سبق له أن أقر به من خلال الإشهاد رفقته ، فإن المحل الثاني المحددة سومته الكرائية في 1500 درهم هو المحل الذي كان مورث الطرف الثاني يستغله ، و الثابت من إقرارهم أنه أثناء مرض مورثهم كان شريك هذا الأخير يخبره بأدائه لهذه الواجبات و أنه بعد وفاته استحوذ على المرأب بكامله و منعهم من استغلال المحل الذي كان يزاول فيه مورثهم نشاطه المهني، و إنه رغم دقة الاقرارات المذكورة و وضوح صورة النزاع بما يثبت قيام العلاقة الكرائية ، فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه اختلط عليها الأمر واستنتجت أن الطرف المدعي عجز عن إثبات العلاقة الكرائية المتعلقة بالمحل ذي السومة الكرائية المحددة في 1500 درهم ، و هو استنتاج غير واقعي و أدى الى التنكر لعلاقة كرائية يثبتها إقرار الطرفان المدعى عليهما كون كل طرف منهما يتمسك بحقه في استغلال نصف المرأب ، سيما أن الطرف الأول تمسك بأدائه لواجبات نصف المحل الذي يستغله في حين يدعي الطرف الثاني باستحواذ شريك مورثهم على المرأب بكامله ومنعهم من استغلال المحل الذي كان يشغله هذا الأخير قيد حياته ، و إنه طبقا للفصل 404 من قانون الالتزامات و العقود تحدد وسائل الإثبات في إقرار الخصم ؛ الحجة الكتابية ؛ شهادة الشهود القرينة ؛ اليمين والنكول عنها ، و لما أقر الطرف الثاني المدعى عليه ورثة سعيد (ف.) بما سبق و أن الإقرار يرجح على بقية وسائل الإثبات متى كان كاشفا لحق المقر له، وإعفائه من الإثبات على اعتبار أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه و على ورثته و خلفائه طبقا لما هو مقرر في الفصل 410 من ق. ل. ع، فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أهملت مناقشة هذا الإقرار الصريح رغم قوته الثبوتية ، واكتفت بمسايرة ادعاءات المستأنف عليهم بما ينطوي عليه ذلك من خرق للفصلين سالفي الذكر و الحال أن الثابت من خلال الإقرارات المذكورة أن العين المكتراة متكونة من محلين إثنين ، محل سومته الكرائية تحدد في مبلغ 1650 مبلغ 1650 درهم يستغله المستأنف عليه الأول و هو ليس موضوع الدعوى الحالية ، و محل سومته الكرائية تحدد في 1500 درهم شهريا و هو الذي كان يستغله مورث الطرف الثاني (سعيد (ف.)) ، و هو المحل موضوع الدعوى، و لإثبات ملكية المحلين أدلى كل طرف من العارضين بشهادة لملكية المحل الذي يملكه ، و إنه تأسيسا على ما سبق تكون العلاقة الكرائية ثابتة بشأن المحل موضوع الدعوى ، و يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى برفض الطلب مما يعرضه للإلغاء.

وفي فساد التعليل الموازي لانعدامه : استندت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه على الحكم الذي سبق للمدعي ادريس (و.) أن استصدره في مواجهة المستأنف عليهم بتاريخ 2016/09/22 في الملف 2016/8206/2034، معتبرة " أنه قرينة قانونية قاطعة على قيام علاقة كرائية بين المدعي ادريس (و.) بصفته المكري من جهة دون باقي المدعين و السيدين عبد الجليل (ز.) و سعيد (ف.) بصفتهما مكتريين من جهة أخرى بخصوص مرآب الميكانيك الكائن بملتقى زنقة نابولي و زنقة البندقية بحي المحيط بالرباط و هو نفسه المحل موضوع النزاع أيا كان عدد المحلات المكونة له- بحسب سومة شهرية قدرها 1500 درهم ، و ان هذه السومة يؤديها المكتريان تضامنا فيما بينهما حسب الثابت من الالتزام المصحح الإمضاء في 2007/04/27 ن ويتبين ، أنه على خلاف ما تضمنه تعليل الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم المحتج به هو حكم سبق للسيد ادريس (و.) استصداره باعتباره مالكا و مكتريا لأحد المحلين الذين يتكون منهما مرأب الميكانيك الذي يستغله المدعى عليهما ، في حين أن الدعوى موضوع الحكم المستأنف فأطرافها ليسوا نفس أطراف الدعوى السابقة كون المدعين بالإضافة الى السيد ادريس (و.) هم السيد محمد أمين (ب.) الذي ينوب عنه ادريس (و.) المذكور بناء على وكالة عرفية ، و السيدة مريم (ل.) ، أما موضوعها فهو بدوره مختلف عن الدعوى السابقة كونه يتعلق بأداء واجبات كراء محل سومته الكرائية 1500 درهم شهريا خلال المدة المتراوحة بين 2021/03/01 و 2023/07/01 ا حين كان الطلب في الدعوى السابقة يتعلق بأداء واجبات الكراء لفائدة المدعي آنذاك ادريس (و.) المترتبة عن المدة من 2014/09/01 الى 2016/02/29 عن المدة من 2016/03/01 الى 2016/06/01 مع رفع السومة الكرائية الشهرية الى 1650 درهم ، في حين يتعلق موضوع الدعوى الحالية بأداء واجبات الكراء المتعلقة بالمحل ذي السومة الكرائية المحددة في 1500 درهم عن المدة من 2021/03/01 الى 2023/07/01 و إنه يتبين من خلال ما سبق أن تعليل المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه جاء مخالفا لما يلي: ومن جهة أولى ، لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع التي تشترط لإثبات قوة الشئ المقضي به ما يلي : أنها لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ، ويلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب ، وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ، و من جهة ثانية لمقتضيات الفصل 452 من ق ل ع التي بمقتضاها لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضى به إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته ولا يسوغ للقاضى أن يأخذ به من تلقاء نفسه، و لما أثارت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها أن الحكم السابق حائز لقوة الشيئ المقضي به و أنه قرينة قانونية قاطعة ، دون أن يثير ذلك المدعى عليهم ، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور ، و إنه تأسيسا على ما سبق يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبا بخرق القانون و بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للإلغاء، و تصديا الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي ، ملتمسين التصريح بقبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و تصديا الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2024 جاء فيها إن الثابت أن الطرف المستأنف يتناقض في مزاعمه بين ما أورده في مقاله الإفتتاحي وكذا الإستئنافي فتارة يدعي كراء محلين وتارة أخرى يتحدث على واحد ، و إن الثابت بمحضر المعاينة المنجز من طرف العارض أن الأمر يتعلق المحل واحد مخصص لإصلاح السيارات "الميكانيك" بينما الجزء الأخر مخصص لإصلاح كهرباء السيارات ، وأن حكما سابقا موضوع الملف عدد 16/2034/8206 صدر بين السيد ادريس (و.) في مواجهة المستأنف عليهما معا حدد طرفي النزاع والسومة الكرائية ، و يتحدث المستأنفون بعد ذلك أن الحكم استسصدره السيد ادريس (و.) باعتباره مكتريا ومالكا : وهي ليست نفس أطراف الدعوى الحالية ، ويبقى على الطرف المستأنف أمام هذا الحال أن يثبت صفته في الادعاء على الوجه القانوني . وأن هذا ما اعتمدته محكمة أولى درجة حينما ذهبت إلى أن القرينة القانونية تنفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الصائر لمن يجب قانونا.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 28/10/2024 و الفي بالملف مذكرة جواب نائب المستاتف عليه الأول و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة4/11/2024..

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانفون في استئنافهم على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان الثابت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى ان المستانفين يركزون مطالبهم على المحل المكترى المستخرج من المراب الكائن بملتقى زنقة نابولي و زنقة البندقية بحي المحيط بالرباط المحددة سومته في مبلغ 1500,00 درهم شهريا و هذا الامر يؤكده الانذاران بالافراغ الموجهان للمستاتف عليهما و اللذين ينصبان على المحل المذكور و ليس على المحل الاخر المتواجد بنفس العنوان و المحددة سومته في مبلغ 1650,00 درهم شهريا و هذا الامر أي تواجد مجلس بالمرآب المتواجد بالعنوان المذكور يثبته الإقرار الصادر عن المستانف عليه الأول عبد الجليل (ز.) بمقتضى الاشهاد الصادر عنه بتاريخ 13/10/2014 و الذي يثبت منه ان المراب مقسم الى نصفين يكتري هو نصفه مقابل واجب شهري قدره 1500,00 درهم , كما يثبته كذلك إقرار المستانف عليهم ورثة سعيد (ف.) بمقتضى مذكرتهم الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية و التي اقروا من خلالها بكون المستاتف عليه الأول استحوذ على نصف المحل الذي كان مورثهم يزاول فيه عمله كما ان المستاتف عليه الأول اقر من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 23/1/2024 انه يشغل جزءا من المراب مقابل واجب كراء شهري قدره 1650,00 درهم و بالتالي فان واقعة كون المراب مقسم الى محلين و بسومتين مختلفتين امر ثابت و ذلك على خلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف من كون الامر يتعلق بمحل واحد يستغل في الميكانيك أيا كانت المحلات المكونة له و بسومة واحدة محددة في 1500,00 درهم و تم رفعها الى 1650,00 درهم و الذي يبقى امرا غير صحيح

و حيث ان الثابت من خلال الحكم الابتدائي عدد 2629 بتاريخ 22/9/20016 ملف عدد 2034/8206/2016 و هو الحكم الذي اصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف حسب شهادة كتابة الضبط المؤرخة في 31/7/2023 ان العلاقة الكرائية المتعلقة بالمحل ذي السومةالكرائية المحددة في مبلغ 1500,00 درهم أصبحت تربط المستانفين بالمستانف عليهم عبد الجليل (ز.) و سعيد (ف.) الذي حل محله ورثته بفعل الوفاة باعتبارهم خلفا عاما له استنادا لمقتضيات الفصل 229 من ق ل ع.

و حيث انه و امام ثبوت كون الامر يتعلق بمحلين بعقدي كراء مختلفين و بسومتين مختلفتين المحل موضوع النزاع بسومة 1500,00 درهم و ليس بالملف ما يثبت رفعها الى مبلغ 1650,00 درهم كما ادعى ذلك المستاتف عليه الأول و المحل الاخر بسومة 1650,00 درهم تمسك المستانف عليهم الورثة بكون المستانف عليه الأول هو الذي انفرد باستغلاله بعد وفاة مورثهم بحكم الشراكة التي كانت تربطهما و المنصبة على المحلين معا و انه هو من اصبح يؤدي واجبات كرائه و بثبوت ان وصولات الكراء جاءت عامة و لا تشير الى المحل الذي تتعلق به و بثبوت ان السومة المضمنة بها هي 1650.00 درهم شهريا و هي سومة المحل الاخر غير المحل موضوع النزاع و بالتالي فان ما يبقى ثابتا هو أن الاداءات المتمسك بها تبقى متعلقة بالمحل الأخير و ليس بالمحل موضوع الدعوى الحالية و الانذارين بالافراغ الموجهين للمستاتف عليه الأول و المستاتف عليهم الورثة .

و حيث انه و استنادا على ما تم تحليله فان الملف يبقى خاليا مما يثبت أداء المستانف عليهم لواجبات كراء المحل التجاري موضوع النزاع ذي السومة المحددة في 1500.00 درهم و هو ما يجعل حالة المطل قائمة في حقهم و يبرر بالتالي الحكم عليهم بالتضامن بادائهم لفائدة المستانفين مبلغ 43000,00 درهم واجبات كراء المدة من 1/3/2021 الى متم يونيو 2023 بحسب مشاهرة 1500,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهمو بالمصادقة على الانذارين بالافراغ المبلغين للمستانف عليهم بتاريخي 18/9/2023 و 12/10/2023 و افراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري موضوع السومةالكرائية الشهرية المحددة في 1500,00 درهم الكائن بملتقى زنقة نابولي و زنقة البندقية حي المحيط الرباط و هو ما يستدعي الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد وفق سبقت الإشارة اليه مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع:بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد باداء المستانف عليهم عبد الجليل (ز.) وورثة سعيد (ف.) بالتضامن لفائدة المستانفين مبلغ 43000,00 درهم واجبات كراء المدة من 1/3/2021 الى متم يونيو 2023 بحسب مشاهرة 1500,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم و بالمصادقة على الانذارين بالافراغ المبلغين للمستانف عليهم بتاريخي 18/9/2023 و 12/10/2023 و افراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري موضوع السومة الكرائية الشهرية المحددة في مبلغ 1500,00 درهم الكائن بملتقى زنقة نابولي و زنقة البندقية حي المحيط الرباط و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux