Réf
72718
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2269
Date de décision
14/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1859
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retenue de garantie, Réception provisoire, Personnalité morale de la succursale, Interprétation du contrat, Force probante, Exigibilité de la créance, Défaut de qualité, Contrat de sous-traitance, Confirmation du jugement, Condition suspensive, Attestation de référence
Base légale
Article(s) : 37 - 39 - 49 - 515 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement partiel de cette retenue. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à défendre de sa filiale marocaine au profit de la société mère étrangère, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de réalisation de la condition suspensive tenant à la réception provisoire des travaux par le maître d'ouvrage final. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la filiale, signataire du contrat et immatriculée au registre du commerce, jouit d'une personnalité morale autonome. Elle retient que la délivrance par l'entrepreneur principal d'une attestation de référence reconnaissant la conformité des prestations équivaut à une réception provisoire entre les parties, rendant la créance de garantie exigible sans qu'il soit nécessaire d'attendre la réception par le maître d'ouvrage. La cour rejette également l'appel incident du sous-traitant visant à obtenir le paiement intégral, sa demande ayant été jugée prématurée au regard du délai de paiement contractuel post-réception. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (E. S.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12196 بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 10959/8202/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1027255.54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
كما تقدمت شركة (S. C.) بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 23/4/2019 تطعن بموجبه في منطوق الحكم المشار إليه أعلاه .
وحيث قدم الاستئناف الأصلي وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله بالتبعية .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (S. C.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 8/11/2018 التي تعرض أنها ابرمت عقدا من الباطن مع المدعى عليها بتاريخ 01/10/2013 تم توقيعه والمصادقة عليه بتاريخ 02/10/2013 من قبل العارضة و بتاريخ 08/10/2013 من قبل المدعى عليها، وان العقد الموقع مع المدعى عليها حدد مهمة العارضة في كل الاشغال المتعلقة بالهندسة المدنية ، وانه تم الاتفاق على ثمن هذه الاشغال و حدد في 1128000,00 درهم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ، وتم التنصيص بالعقد على ان الشركة المدعى عليها ستخصم مبلغ 10% من المبلغ بالقيمة المضافة عن كل فاتورة ، وقد تم بالفعل خصم هذه النسبة من كل الفواتير المؤداة ، وتمت الاشارة الى ان هذه الضمانة يتم تحريرها و ارجاع مبالغها الى العارضة خلال الشهر الثالث عشر من التسليم المؤقت و دون حاجة الى انتظار التسليم النهائي مع المكتب الوطني للكهرباء صاحب المشروع، وان اخر فاتورة تسلمت العارضة قيمتها بعد خصم 10% الذي يشكل مبلغ الضمانة كانت بتاريخ 28/06/2016 ، وان العارضة انجزت الاشغال وفق ما هو متفق عليه بالعقد خلال منتصف سنة 2016، الا ان المدعى عليها امتنعت عن اجراء التسليم المؤقت ، وان العارضة و بعد الحاح منها و مطالبة المدعى عليها بتحرير التسليم المؤقت سلمت بها شهادة مرجعية مؤرخة في 15/03/2018 اي بعد مرور سنتين تقريبا من نهاية الاشغال تؤكد من خلالها ان العارضة قامت بجميع اشغال الهندسة المدنية، وان الشهادة المسلمة للعارضة تقوم مقام التسليم المؤقت، وان المدعى عليها امتنعت عن اداء ما بذمتها و المتمثل في المبالغ المخصومة من الفواتير المؤداة و عددها 14 فاتورة رغم جميع المحاولات الحبية اخرها الانذار الموجه اليها و الذي رفض التوصل به ، لأجل ذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1141390,02 شاملة للقيمة المضافة، و مبلغ 200000,00 درهم تعويضا عن التماطل، مع الفوائد القانونية من تاريخ اخر فاتورة و هو 28/06/2016، مع شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت المقال باصل عقد من الباطن، و اصل 14 فاتورة تحمل طابعه المدعى عليها، واصل شهادة مرجعية مؤرخة في 15/03/2018، ونسخة من الانذار مع محضر التبليغ.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أن الطاعنة لم تتمكن من بسط اوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية وحرمانها من درجة من درجات التقاضي لعدم استدعائها بالشكل القانوني للحضور امام محكمة الدرجة الأولى وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد مما يتيح للطاعنة ابداء اوجه دفاعها ومناقشة الحكم المستأنف وحول بطلان اجراءات تبليغ الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية اعتمد الحكم المستأنف على مرجوع الاستدعاء المحررة من طرف كاتب المفوض القضائي والتي اورد فيها انه بعد تنقله إلى العنوان المذكور خاطب السيدة نادية (ن.) بذكرها بصفتها كاتبة بمجموعة الشركات التي تتواجد بها شركة (E. S.) والتي رفضت التوصل بالاستدعاء وأن المفوض القضائي لم يضمن بشهادة التسليم الاسم العائلي للكاتبة التي توصلت بالاستدعاء ولا صفتها داخل الشركة وبذلك فالعارضة لم تبلغ بالجلسة خلال المرحلة الابتدائية بالشكل القانوني قصد الحضور وإبداء اوجه دفاعها وأن اجراءات التبليغ باطلة مادامت قد بلغت الى غير ذي صفة مما يتعين معه التصريح ببطلان اجراءات التبليغ والحكم تبعا لذلك بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وحول خرق الفصل الأول من قانون المغربية والتوحيد فإنه بإطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي للمستأنف عليها فانه سيلاحظ أنها قامت بكتابة اسمي طرفي الدعوى باللغة اللاتينية في مخالفة واضحة لمقتضيات الفصل الأول من قانون المغربية والتوحيد الذي ينص على أن جميع الطلبات والمستنتجات والمذكرات المدلى بها أمام مختلف محاكم المملكة يجب أن تحرر حصريا باللغة العربية وهو ما دأبت عليه محاكم المملكة في احكامها وخصوصا الحكم عدد 3254 الصادر بتاريخ 6/4/2010 في اطار الملف عدد 4764/6/2009 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه "حيث تبين للمحكمة من جهة اولى أن المدعية ضمنت مقالها فيما يخص اسمي الطرفين المدعية والمدعى عليها باللغة اللاتينية ورغم انذار المحكمة لها بإصلاح المسطرة لم تقم بالمتعين مما يكون معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من قانون مغربة والتوحيد الذي ينص في فصله المذكور ان جميع الطلبات والمستنتجات والمذكرات المدلى بها أمام مختلف محاكم المملكة يجب أن تحرر حصريا باللغة العربية " و يتعين تبعا للاخلالات المشار اليها اعلاه، التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب وحول توجيه الدعوى الى غير ذي صفة أن المستأنف عليها قد قدمت دعواها في مواجهة شركة (E. S.) وأنه بالرجوع الى العقد موضوع النزاع فانه يربط بين المستأنف عليها وكذا شركة (E. S.) الفرع المغربي للشركة الام وهي (E.) البرتغالية والمتواجدة بالبرتغال وبالتالي فان الدعوى الحالية كان حريا بها ان تقدم في مواجهة الشركة الام (E. P.) وليس الفرع المغربي المتواجد بالمغرب والذي لا يتوفر على الشخصية المعنوية المستقلة عن المركز الرئيسي المتواجد بالبرتغال و أن هذا التوجه قد اكدته محكمة النقض في إحدى قراراتها ومن بينها القرار عدد 437 الصادر بتاريخ 26/10/2016 في الملف التجاري عدد 343/3/3/2016 التعليل الذي اعتبرت من خلاله المحكمة وعن صواب أن وكالة بنك (م. ل. ت. خ.) والكائنة بباب دكالة ليس لها أية شخصية معنوية وأنه لا يمكن مقاضاتها بمفردها دون الشركة الأم التي لها الشخصية المعنوية او توجيه الاستدعاءات لها وهذا التعليل يساير النصوص القانونية المنظمة الشركات المساهمة التي تقضي بان الوكالات والفروع لا شخصية معنوية لها كما ينص على ذلك الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط أن يتم التبليغ للمثلين القانونية للشركة بمقرها الرئيسي..." واعتبارا لكون الدعوى قد تم تقديمها في مواجهة الفرع دون الاشارة الى الشركة الام صاحبة الشخصية المعنوية فانه يتعين الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب وحول کون استحقاق المستأنف عليها للمبالغ المطالب بها متوقف على شرط واقف أنه وباستقراء العقد الرابط بين الطرفين يتبين أن استحقاق المستأنف عليها للمبالغ المطالب بها متوقف على تحقق مجموعة من الشروط المفصلة في العقد ولعل ابرزها أن استحقاق المستأنف عليها المبلغ الضمانة متوقف على التسليم المؤقت للأشغال من طرف صاحب المشروع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" وإضافة الى ذلك فان استحقاق مبلغ الضمانة لا يكون حالا إلا ابتداء من الشهر الثالث عشر اللاحق عن التسليم المؤقت للأشغال في حالة عدم تحقق التسليم المؤقت من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كما هو مثبت من المحضر المؤرخ في 31/1/2019 الذي يثبت عدم حصول التسليم المؤقت لعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية التي لم تتحقق لغاية اليوم وأنه لغاية يومه فانه لم يتم التسليم المؤقت للأشغال من طرف صاحب المشروع فان مطالبة المستأنف عليها بمبلغ الضمانة يبقى سابقا لأوانه في غياب تحقق الشرط الواقف وإضافة إلى ذلك فان استحقاق مبلغ الضمانة متوقف على تحقق شروط اخرى مفصلة بالعقد من بينها ادلاء المستأنف عليها بما يفيد ابراء ذمتها مع المتعاملين معها وتسوية وضعيتها تجاههم وكذا انجاز الاشغال المتفق عليها وفق معايير فنية محددة بالإضافة إلى تنظيف وتنقية الورش من كل الشوائب بعد انتهاء الاشغال وأنه وفي غياب تحقق كل هذه الشروط وخصوصا شرط تسليم الأشغال المؤقت فبالأحرى النهائي من طرف صاحب المشروع فان مطالبة المستأنف عليها بمبلغ الضمانة يبقى سابقا لأوانه ، ملتمسة بقبول المقال شكلا و موضوعا و التصريح ببطلان اجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية والحكم تبعا لذلك بإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا حول عدم القبول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا من حيث رفض الطلب بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر . و أرفق بنسخة من الحكم الابتدائي وصور من contrat de sous traitante compte rendu de la réunion و attestation de référence و شهادة التسليم
و حيث بجلسة 23/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرضت فيها فيما يخص إجراءات تبليغ الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية تزعم الطاعنة على أن إجراءات تبليغ الاستدعاء باطلة مادامت قد بلغت إلى غير ذي صفة ، إلا انه برجوع إلى المحكمة إلى الاستدعاء المضمن بالملف والخاص بجلسة 29/11/2018 سيتضح أن السيد المفوض القضائي ضمنها جميع الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 37 وما يليها من ق م م إذ أنه أشار إلى أنه انتقل يوم 23/11/2018 إلى العنوان المضمن للشركة فخاطبته السيدة نادية (ن.) يذكرها بصفتها كاتبة إلا أنها رفضت التوصل بعد اطلاعها على فحوى الموضوع ثم ضمن الاستدعاء أوصاف الكاتبة وأن الطاعنة ومنذ بداية النزاع وهي ترفض التوصل بأي كتاب يتعلق بالشركة الطاعنة وكل مرة تخلق أسباب الرفض والطاعنة تدلي للمحكمة بنسخة من محضر تبليغ الإنذار يفيد رفض الشركة التوصل بدعوى أن الرسالة مكتوبة باللغة العربية ويتضح أن الأسباب المستند اليها من أجل القول ببطلان تبليغ الاستدعاء غير جدية وفيما يخص خرق الفصل الأول من قانون المغربية والتوحيد تدعي الطاعنة على أن العارضة خرقت الفصل الأول من قانون المغربية و التوحيد بعدما حررت على أي أساس على اعتبار أن الفصل اسمی طرفي الدعوى باللغة اللاتينية إلا أن هذه الوسيلة لا ترتكز الأول من قانون المغربية و التوحيد يشير إلى أن المرافعات والمداولات والأحكام تكون باللغة العربية و مقال الطاعنة حرر باللغة العربية وان كتبت اسماء طرفي الدعوى باللغة اللاتينية تحسبا لكتابتها باللغة العربية بشكل خاطئ ومع ذلك فان الطاعنة لم يمسسها أي ضرر من ذلك وأن المادة 49 من ق م م تشير الى أن حالة البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا مما يتعين معه استبعاد هذه الوسيلة بدورها لعدم جديتها وارتكازها على اساس وفيما يخص توجيه الدعوى إلى غير ذي صفة تزعم الطاعنة على أن الدعوى كان ينبغي أن تقدم في مواجهة الشركة الأم " (E. P.)" وليس الفرع المغربي المتواجد بالمغرب والذي لا يتوفر على الشخصية المعنوية المستقلة وأن هذه الوسيلة لا تقوم على أي أساس على اعتبار أن شركة (E. S.) لها شخصيتها المعنوية ومقيدة بالسجل التجاري حسب ما هو ثابت من العقد المبرم مع العارضة ولها تعریف ضريبي خاص بها وهي من وقعت العقد بهذه الصفة كما أنه بالإطلاع على شهادة المطابقة المسلمة للعارضة سيتضح أنها صادرة عن شركة (E. S.) بالإضافة إلى كون هذه الأخيرة هي من وقعت العقد مع المكتب الوطني للكهرباء والطاعنة ليس لها أية علاقة لا من بعيد ولا من قريد مع شركة "(E. P.)" وأن الاجتهاد القضائي الذي استدلت به الطاعنة لا علاقة له مع هذه النازلة والطاعنة يربطها عقد من الباطن موقع بينها وبين شركة (E. S.) بالإضافة إلى كون جميع الاجتماعات التي كانت تتم مع المكتب الوطني للكهرباء كانت تكون بحضور شركة (E. S.) التي توقع على تلك المحاضر مما يتعين معه استبعاد هذه الوسيلة لنفس علل الوسائل الأخرى وفيما يخص استحقاق المبالغ المطالب بها متوقف على شرط واقف كما أسست الطاعنة وسيلتها الأخيرة على كون المبالغ المطالب بها متوقفة على شرط واقف ويتعلق بتسليم المؤقت للأشغال من طرف صاحب المشروع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الا أن هذه الوسيلة لا تقوم على أي أساس على اعتبار أن العقد الرابط بين الطرفين تحت عدد P.0240/01 أشار إلى ضرورة خصم 10% كضمانة من قيمة مبلغ کل فاتورة وأن يتم تحير بمبلغ هذه الضمانة خلال الشهر الثالث عشر الموالي من التسليم المؤقت ودون حاجة إلى انتظار التسليم النهائي مع المكتب الوطني للكهرباء صاحب المشروع عکس ما جاء بعريضة الاستئناف وأن المستأنفة سلمت للطاعنة شهادة مرجعية مؤرخة في 15/3/2018 تشير من خلالها على أن جميع الأشغال التي قامت بها بمنطقة سلوان وايمزورن جاءت مطابقة لما هو متفق عليه وأن الطاعنة وحسب العقد المذكور وخاصة الفقرة الرابعة منه والأخيرة من هذه الفقرة غير ملزمة بانتظار التسليم المؤقت والنهائي مع صاحب المشروع لان علاقتها المباشرة مع شركة (E. S.) وأن هذه الأخيرة بعدما تأكدت من كون الأشغال تمت وفق ما هر متفق عليه سلمت الطاعنة الشهادة المؤرخة في 15/3/2018 غير أنها امتنعت عن تحرير مبلغ الضمانة مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي لعدم جديته والحكم وفق استئناف الطاعنة الفرعي ، وفيما يخص الاستئناف الفرعي وأن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما قضى لفائدة الطاعنة بمبلغ 1027255.54 درهم مع الفوائد القانونية والحال أنها التمست الحكم لها بمبلغ 1141390.02 درهم إذ أنها احتسبت مبلغ 10% من المبالغ المسلمة بعد خصم هذه النسبة إذ أنه باحتساب جميع الفواتير المستحقة سيتضح على أن مجموعها هو11413900.15 درهم وتم خصم نسبة 10% والمتعلقة بالضمانة وقدرها 1141390.02 درهم لتكون المبالغ التي تسلمتها العارضة مباشرة من المستأنفة حسب الفواتير المرفقة محددة في 10272510.13 درهم والحكم الابتدائي منح العارضة 10% من المبلغ الأخير والحال أن هذه النسبة ينبغي أن تحتسب من المبلغ الأصلي وهو 11413900.15 درهم ، ملتمسة فيما يخص الاستئناف الأصلي برده و الحكم وفق استئناف الطاعنة الفرعي وفيما يخص الاستئناف الفرعي بقبول استئناف العارضة الفرعي شكلا و موضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به من 1027255.54 درهم إلى 1141390.02 درهم مع الفوائد القانونية . وأرفق بنسخة من محضر تبليغ الإنذار وجدول من جميع المبالغ المضمنة بالفواتير .
وحيث بجلسة 07/05/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية عرضت فيها أن حول بطلان إجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية زعمت المستأنف عليها أصليا أن إجراءات التبليغ كانت سليمة وتمت وفق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 37 وما يليها من قانون المسطرة المدنية وأنه وعلى خلاف مزاعم المستأنف عليها أصليا وبالرجوع إلى الاستدعاء المحرر من طرف كاتب المفوض القضائي والتي أورد فيها أنه بعد تنقله إلى العنوان المذكور خاطب السيدة نادية (ن.) بذكرها بصفتها كاتبة بمجموعة الشركات التي تتواجد بها شركة (E. S.) والتي رفضت التوصل بالاستدعاء وأن المفوض القضائي لم يضمن بشهادة التسليم الاسم العائلي للمبلغ إليها ولا صفتها داخل الشركة الطاعنة، وبذلك فالطاعنة لم تبلغ بالجلسة خلال المرحلة الابتدائية بالشكل القانوني قصد الحضور وإبداء أوجه دفاعها وبذلك تبقى إجراءات التبليغ باطلة مادامت قد بلغت إلى غير ذي صفة مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنف عليها أصليا بهذا الخصوص والتصريح ببطلان إجراءات التبليغ والحكم تبعا لذلك بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحول خرق الفصل الأول من قانون المغرية والتوحيد أقرت المستأنف عليها أصليا كونها خرقت مقتضيات الفصل الأول من قانون المغربية والتوحيد وذلك بكتابة أسماء طرفي الدعوى باللغة اللاتينية زاعمة أن ذلك كان حرصا منها على عدم كتابتها بشكل خاطئ عند كتابتها باللغة العربية وأن مقتضيات الفصل الأول من قانون المغربة والتوحيد تنص على أن جميع الطلبات والمستنتجات والمذكرات المدلى بها أمام مختلف محاكم المملكة يجب أن تحرر حصريا باللغة العربية وبذلك تبقى مزاعم المستأنف عليها أصليا غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها ، وحول توجيه الدعوى إلى غير ذي صفة زعمت المستأنف عليها أصليا أن دفوع الطاعنة في هذا الخصوص غير ذات أساس ملتمسة استبعادها وأنه وعلى خلاف مزاعم المستأنف عليها أصليا فإن دفوع الطاعنة بهذا الشأن تبقى وجيهة ولها ما يعززها خصوصا الاجتهاد القضائي المدلى به من طرف الطاعنة مما يتعين معه استبعاد مزاعم المستأنف عليها أصليا بهذا الخصوص والحكم وفق ما سطر بالمقال الاستئنافي للطاعنة وحول کون استحقاق المستأنف عليها أصليا للمبالغ المطالب بها متوقف على تحقق شرط واقف زعمت المستأنف عليها أصليا أن استحقاقها للمبالغ المطالب بها غير متوقف على أي شرط وأنه وعلى خلاف ذلك فإنه وبالإطلاع على العقد الرابط بين الطرفين سيتضح أن استحقاق المستأنف عليها أصليا للمبالغ المطالب بها متوقف على شرط التسليم المؤقت للأشغال وأنه وإلى غاية يومه، فإنه لم يتم التسليم المؤقت للأشغال من طرف صاحب المشروع، فإن مطالبة المستأنف عليها أصليا بمبلغ الضمانة يبقى سابقا لأوانه مما يتعين معه استبعاد مزاعمها بهذا الخصوص والحكم وفق ما هو مسطر بمقال العارضة الاستئنافي وحول الاستئناف الفرعي تقدمت المستأنف عليها أصليا باستئناف فرعي تعرض من خلاله أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما قضى لفائدتها بمبلغ 1.027.255.54 درهم فيحين أنها طالبت بمبلغ 1.141.390.02 درهم ملتمسة تعديل الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المحكوم به إلى ما هو مسطر بمقالها الافتتاحي وأن الطاعنة تنازع في استحقاق المستأنف فرعيا للمبالغ المسطرة بالحكم الابتدائي وذلك للموجبات المبسوطة في مقالها الاستئنافي وكذا مذكرتها الجوابية فبالأحرى ما تطالب به المستأنف عليها ، ملتمسة برد جميع مزاعم المستأنف عليها أصليا والحكم تبعا لذلك وفقا لما هو مسطر بالمقال الاستئنافي للطاعنة وحول الاستئناف الفرعي التصريح برد جميع مزاعم المستأنفة فرعيا والتصريح برفض الطلب بشأنه وفي جميع الأحوال الحكم وفقا لما هو مسطر بالمقال الاستئنافي للطاعنة .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 07/05/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة أصليا بمذكرة جوابية وتسلم دفاع المستأنفة فرعيا نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 14/05/2019
التعليل
أولا – من حيث الاستئناف الأصلي :
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الطاعنة لم تبلغ لحضور الجلسة أمام محكمة البداية فإنه بالرجوع الى شهادة التسليم الملفى بها بالملف يتبين أن الطاعنة سبق استدعاؤها لجلسة 29/11/2018 ، وأن الكاتبة المسماة نادية (ن.) رفضت التوصل بتاريخ 23/11/2017 و المفوض القضائي ذكر أوصافها وعليه فإن إجراءات التبليغ تمت بصفة قانونية وفق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وما بالسبب المذكور يبقى على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب الثاني المؤسس على خرق الفصل 1 من قانون المغربة و التوحيد و المتمثل في كتابة اسمي طرفي الدعوى باللغة اللاتينية فإن الفصل المذكور اقتصر فقط على أن المرافعات و العرائض و الأحكام هي التي يجب كتابتها باللغة العربية وليس أسماء الأطراف وعليه فإن كتابة اسماء أطراف الدعوى باللغة الفرنسية لا تدخل ضمن مقتضيات الفصل 1 من ظهير 26 يناير 1965 المتعلقة بالتوحيد و المغربة و التعريب و من تم يعيب الحكم المطعون فيه كتابة أسماء طرفي الدعوى باللغة اللاتينية خاصة وأن الطاعنة لم يلحقها أي ضرر بهذا الخصوص و القاعدة المقررة بمقتضى الفصل 49 من ق م م أن حالات البطلان و الاخلالات الشكلية و المسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا واستنادا الى ما ذكر يبقى السبب المثار بهذا الخصوص على غير أساس كسابقه ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب الثالث المؤسس على كون الدعوى لم توجه ضد الشركة الأم وهي الشركة البرتغالية (E.) بمعنى أن الدعوى الحالية وجهت الى غير ذي صفة فإنه بدوره يبقى مردودا على مثيرته لكون المستأنفة شركة (E. S.) هي شركة ذات شخصية معنوية ومقيدة بالسجل التجاري ، و لها تعريف ضريبي حسب ما هو ثابت من العقد المبرم بين الطرفين ، كما وقعت العقد بهذه الصفة مع المكتب الوطني للكهرباء وهي التي توقع أيضا محاضر الاجتماعات بصفتها تلك وليس كفرع لشركة (E.) البرتغالية و ما أثير من طرف الطاعنة من كون الدعوى يجب أن تقدم في مواجهة هذه الأخيرة يبقى على غير أساس بسبب مخالفته لمقتضيات الفصلين 515 و 522 من ق م م ، و هو ما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون استحقاق المستأنف عليها للمبالغ المطالب بها متوقف على شرط واقف يتعلق بالتسليم المؤقت للأشغال من طرف صاحب المشروع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فإن الثابت من أوراق الملف أن المستأنفة سلمت للمستأنف عليها شهادة مرجعية مؤرخة في 15/3/2018 تضمنت كون جميع الأشغال التي قامت بها هذه الأخيرة مطابقة لما هو متفق عليه ، وعليه حسب الفقرة الرابعة من العقد الرابط بين الطرفين فإن المستأنف عليها تبقى غير ملزمة بانتظار التسليم المؤقت والنهائي من صاحب المشرع طالما أنها قامت بما التزمت به من أشغال وفق العقد المبرم مع الطاعنة التي أقرت من خلال الشهادة المرجعية الممنوحة للمستأنف عليها بكون الأشغال المذكورة جاءت وفق الضوابط التقنية المعمول بها و هو ما يتعين معه اعتبار الشهادة المرجعية المذكورة بمثابة التسليم المؤقت الذي يمنح للمستأنف عليها أحقية الحصول على المبالغ مقابل الأشغال التي قامت بها .
وحيث استنادا الى ما ذكر يكون مستند طعن المستأنفة مجردا من أي أساس وهو ما يتعين معه رده وتحميلها صائر استئنافها .
ثانيا – من حيث الاستئناف الفرعي :
حيث أسست المستأنفة فرعيا طعنها على سبب وحيد كون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حينما خصم نسبة 10% من المبلغ المستحق ملتمسة رفع المبلغ المحكوم به من 1027255.54 درهم الى 1141390.02 درهم مع الفوائد القانونية .
لكن حيث استنادا الى العقد الرابط بين الطرفين عدد P0240/01 فإنه أشار الى ضرورة خصم 10% كضمانة من قيمة مبلغ كل فاتورة وأن يتم تحديد مبلغ الضمانة خلال الشهر الثالث عشر الموالي لتاريخ التسليم المؤقت ودون حاجة الى انتظار التسليم النهائي مع المكتب الوطني للكهرباء بصفته صاحب المشروع .
وحيث باعتبار الشهادة المرجعية المسلمة الى الطاعنة المؤرخة في 15/3/2018 هي بمثابة محضر التسليم المؤقت فإن الطاعنة لا تكون مستحقة لمجموع مبلغ الضمانة إلا بعد مرور 13 شهرا أي ابتداء من 15/6/2019 ، وباعتبار أن تاريخ الدعوى الحالية هو 8/11/2018 حسب ما هو ثابت من المقال الافتتاحي للدعوى فإن محكمة البداية كانت على صواب حينما ردت طلب أداء مجموع مبلغ الضمانة و خصمت 10% من قيمة كل فاتورة ، كما أنها طبقت صحيح أحكام الفصل 230 ق ل ع وكذا الفقرة الأخيرة من البند الرابع من العقد الرابط بين الطرفين مما يكون معه مستند طعن المستأنفة على غير أساس و هو ما يتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025