L’association gestionnaire d’une mosquée a qualité pour recouvrer les loyers d’un local commercial dès lors que ce bien n’est pas géré par l’administration des habous (Cass. com. 2013)

Réf : 52627

Identification

Réf

52627

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

240/2

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

2012/2/3/190

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Qualité

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir d'une association gestionnaire d'une mosquée pour recouvrer les loyers d'un local commercial en dépendant, dès lors qu'elle constate, d'après une attestation de l'administration des habous et les statuts de l'association, que ledit bien n'est pas soumis à la gestion des habous publics et que l'association est statutairement chargée de gérer les ressources financières de la mosquée, y compris les revenus locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه ان الطالب محمد (ص.) تقدم بمقال مفاده : أنه توصل بالذار بتاريخ 08/2/15 اشعر من خلاله بإفراغ المحل لعدم أدائه لواجبات الكراء، وتقدم بدعوى الصلح انتهت بالفشل، وينازع في الانذار المذكور باعتبار أن باعثته ليست لها الصفة لمطالبته بواجبات الكراء إذ سبق لجهة أخرى أن طالبته بآداء الكراء عن المحل موضوع النزاع، ملتمسا الحكم ببطلان الانذار ، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مقابل جاء فيه أن المدعى عليه توصل بإنذار ولم يبادر الى الآداء، وأن التماطل ثابت في حقه، وأنها جمعية مكلفة بتسيير أعمال المسجد والسهر على مصالحه، والوثائق المدلى بها تثبت صفتها في المطالبة بالكراء وتثبت أن السبب الذي بني عليه الانذar وجيه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 32.200 درهم واجبات الكراء عن المدة من 04/1/1 الى متم اكتوبر 08 بسومة 400 درهم، وتعويضا قدره 2000- درهم والمصادقة على الانذار بالافراغ والحكم بإفراغه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه، وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم برفض طلب بطلان الانذار، والحكم على المكتري محمد (ص.) بأدائه واجبات الكراء عن المدة من 04/1/1 الى اكتوبر 08 التي وجب فيها مبلغ 23.200 درهم تعويضا قدره ألف درهم، والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع. استأنفه المحكوم عليه، وبعد جواب المستأنف عليها وتقديمها لمقال اضافي بأداء واجبات الكراء اللاحقة عن المدة المحكوم بها ابتدائيا من فاتح نوفمبر 08 الى متم اكتوبر 09 وجب فيها ما مجموعه 4800 درهم وإجراء بحث حول العلاقة الكرائية قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان الانذار وما اقضى به من افراغ، والحكم من جديد ببطلان الانذار ورفض طلب الإفراغ، وتأييده في الباقي، وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنف مبلغ 4.800 درهم واجب كراه المدة المطلوبة به ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من لدن الطرفين.

الواجب الاعتماد عليها هي ظهير 31 يوليوز 1913 المتعلق بتسيير الأحباس العمومية، وكذا ظهير 1914/3/16 المتعلق بالجزاء والاستنجار والجلسة والزينة، وبالرجوع الى النازلة يتبين أن انطلاقها كان اعتمادا على الإنذار الموجه اليه من المطلوبة (ج. ه.) على أساس مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور في حين أن محل النزاع تابع للأحباس مسجد الإحسان، وبناء على ما ينص عليه الباب الأول من ظهير 1913/7/31 بشأن الأحباس والشرط الخامس من شروط كناش الالتزامات، فإن المحلات المحبسة تعود وحدها للأحباس ولا تخضع لظهير 55/5/24 ولا لقانون الالتزامات والعقود، وأن ما أسند عليه القرار يعد خرقا للمقتضيات المذكورة، كما أن القرار لم يستجب للاستماع الى شهوده إتماما للبحث فى النازلة وكذا عدم صفة (ج. ه.) التي تدعى تسييرها لمسجد الإحسان، وأنه سبق أن بين كيفية اقتنائه للمحل ومن يتولى استخلاص أكريته إلى حين وفاته وبعدها فوجئ بإنذار الجمعية الذي لم يكن يعلم بوجودها كما أن هذه الأخيرة رغم ما قام به للمحافظة على حقوقه فإنها ليست مخولة لاستخلاص الأكرية وبذلك تنعدم صفتها في الادعاء، وانه إضافة إلى ذلك فإن ممثل الجمعية صرح خلال البحث بأنه لم يسبق له أن تسلم الاذن بتسليم واجبات الكراء من أية جهة كما انه لم يتعرف على السومة كما أضاف عدم علمه باللفيف العدلي المدلى به، ومن جهة أخرى فإنه سبق أن تقدم خلال المرحلة الاستنافية بجلسة 2010/7/8 بطلب استدعاء الشهود قصد إجراء بحث تكميلي واثبات وجهات نظره حول انعدام الصفة لـ (ج. ه.) ومشروعيتها في استخلاص الأكرية منه إلا ان المحكمة لم تستجب لذلك ولم تشر له بتاتاً في قرارها ولم تتطرق للجواب عما أثير من طرفه. مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث ان محكمة الاستيناف التي تبين لها من كتاب ناظر الاوقاف بالدار البيضاء الموجه الى الجمعية مسيرة المسجد الذي يوجد به محل النزاع أنه يفيد بأن مسجد الاحسان الكائن (...) أن المسجد المذكور الذي تشرف على تسييره (ج. ه.) غير خاضع لتدبير نظارة الأوقاف بالدار البيضاء، ومن القانون الأساسي لـ (ج. ه.) الذي يؤكد في مادته الثانية المعنونة بالأهداف أن الجمعية المسماة (ج. ه.) تتولى شؤون مسجد الإحسان والإشراف على كل ما يتعلق بصيانته والسهر على تدبير شؤونه وموارده المالية ... >> كما نص فى المادة العاشرة بأن من جملة مواردها مداخيل أكرية المتاجر التابعة للمسجد .. >> فإن محكمة الاستئناف استخلصت من ذلك أن المطلوبة (ج. ه.) تتوفر على الصفة في قبض الأكرية واستخلاصها من المكترين ولها الصفة في ذلك ابتداء من تاريخ تأسيسها ، وقضت بأحقيتها في قبض الكراء واستخلاصه من الطالب محمد (ص.) المكتري المحل تابع للمسجد الذي تتولى شؤونه والإشراف عليه، فلم تخرق المقتضيات المحتج بها التي لا مجال لتطبيقها في النازلة، كما أنها بأمرها بإجراء بحث وتوفرها على العناصر الكافية للبت في لها المبررات لقضائها . مما تكون معه الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Civil