L’appréciation du risque de confusion entre deux marques repose sur l’impression d’ensemble perçue par le consommateur moyen, et non sur une analyse isolée de leurs ressemblances partielles (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72121

Identification

Réf

72121

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1817

Date de décision

22/04/2019

N° de dossier

2018/8229/1320

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en retenant une similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse globale des signes et non sur leurs éléments pris isolément, en se plaçant du point de vue du consommateur d'attention moyenne. Elle retient que les différences phonétiques, la graphie distincte, ainsi que l'ajout de mentions en langues arabe et amazighe et du nom du fabricant sur le signe contesté suffisent à écarter toute confusion dans l'esprit du public. La cour juge que la présence de lettres communes ou l'usage de couleurs similaires ne sauraient prévaloir dès lors que l'impression d'ensemble de chaque signe lui confère un caractère propre et distinctif. La décision de l'Office est par conséquent annulée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بتاريخ 09/03/2018 تقدمت شركة (ب.) بواسطة نائبها بمقال طعنت بموجبه في القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 728/2014 المؤرخ في 14/10/2014 القاضي بقبول تعرض شركة (ا. ك. ب.) ورفض طلب تسجيل الطاعنة

في الشكل:

حيث ما دام مقال الطعن قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

تفيد الوقائع كما أسس عليها مقال الطعن أن الطاعنة شركة (ب.) شركة متخصصة في صناعة الحلويات والمادلين والعصائر ، وخلال سنة 2014 قامت بصناعة منتوج اسمته مورينيو (MORINEO) وتقدمت بطلب أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من أجل تسجيله ، وان المطعون ضدها تقدمت بتعرض على طلبها بتاريخ 30/09/2010 معتبرة بأن المنتوج المطلوب تسجيله "مورينيو" يتشابه مع منتوجها المسمى (OREO) سواء من حيث الإسم وكيفية نطقه ، معتبرة بأن مورينيو واوريو متشابهان من حيث الخصائص الصوتية وكذلك من ناحية الشكل والغلاف ولونه والرسوم الواردة فيه ، وان العارضة لم تبلغ بهذا الطلب إلى ان فوجئت برفض طلبها من طرف المكتب

أسباب الطعن في القرار

حيث أسست الطاعنة طلبها على ان المكتب مصدر القرار لم يقم باستدعائها للجواب على التعرض الصادر ضدها خلافا لمقتضيات المادة 148-3 من القانون رقم 17.97 ، مما يبقى معه القرار معيبا شكلا ويتعين إلغاؤه، ومن حيث الموضوع فإن المكتب المذكور تبنى جميع ما جاء في طلب التعرض واعتبر بأن منتوج البسكوي الخاص بالعارضة "مورينيو" يتشابه ومنتوج المتعرضة "اوريو" من ناحية الإسم والخصائص الصوتية او من ناحية الغلاف والألوان المستعملة ، في حين ان منتوج العارضة يختلف نهائيا عن منتوج المتعرضة سواء من ناحية طريقة كتابة الشعار او إسم المنتوج ، لأن طريقة كتابة "مورينيو" و "اوريو" مختلفة جدريا ، خصوصا وأن شعار العارضة مكتوب بأحرف رقيقة ، في حين ان شعار المتعرض ضدها مكتوب بأحرف كبيرة بارزة اللون وبلون أبيض واضح يستطيع أي شخص رؤيته ، أما من ناحية نطق الشعار فإنه يبقى مختلف بين الإسمين ، وكذلك وجود إختلاف من ناحية الغلاف والألوان المعتمدة فيه ، لأن غلاف العارضة اعتمد على اللونين الأزرق والأبيض وأدخلت عليه اللونين الأسود والأصفر وكتبت علامتها (ب.) بشكل واضح على الغلاف ، كما أنه تمت كتابة شعار "مورينيو" باللغة العربية والفرنسية وحتى الأمازيغية في حين ان غلاف المتعرضة يعتمد فقط على اللونين الأبيض والأزرق وبعض النقط الحمراء وإشعار مكتوب فقط بلغة واحدة بشكل بارز وواضح ، وان الشعار الذي تقدمت به العارضة ينصب على مجموعة من المنتجات ، في حين أن تعرض المتعرضة انصب على منتوج "البسكوي" دون باقي المنتجات الواردة في طلب التسجيل ، وان المكتب كان عليه ان يخص فقط منتوج ا"لبسكوي" . والتمست إلغاء قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والحكم من جديد برفض التعرض وبتسجيل علامة العارضة "مورينيو (ب.)" طبقا للقانون ، واحتياطيا إلغاء القرار المتعرض عليه فيما قضى به من رفض طلب تسجيل العارضة وبعد التصدي القول بحصر التعرض فقط في منتوج (البسكوي) الذي تدعي المتعرضة مطابقته لمنتوجها دون باقي المنتجات ، وأرفق الطلب بأصل القرار ونسخة من طلب التسجيل .

وبتاريخ 20/06/2018 تقدم دفاع الطاعنة بمذكرة يعرض فيها ان المكتب المغربي للملكية الصناعية أدلى بمجموعة من الوثائق دون الجواب عما جاء بالمقال ودون مناقشة الدفوع وان الوثائق المدلى بها محررة باللغة الإنجليزية والصينية وهي لغة غير متداولة يصعب على المحكمة فهمها ، وبذلك تبقى هذه الوثائق مخالفة لقانون المغربة والتوحيد ، والتمس أساسا استبعاد الوثائق المدلى بها ، واحتياطيا أمر المستأنف عليها بضرورة ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية وحفظ الحق في التعقيب

وبتاريخ 25/02/2019 تقدم دفاع المطعون ضدها شركة (ا. ك. ب.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يشير في آخر الصفحة 3 منه إلى ان الطاعنة لم تبد ملاحظاتها خلال جريان مسطرة التعرض مما يفند دفعها بخرق مبدأ التواجهية ، وان العارضة هي المالكة للعلامة المشهورة OREO وانه لحماية علامتها المميزة عملت على تسجيلها في العشرات من الدول وكذا بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، مما يجعلها تحمي منتوجها بهذا التسجيل في الفئة 30 من تصنيف نيس الدولية ، مما يجعل علامتها مشمولة بالحماية الوطنية والدولية ، وبالرجوع إلى العلامة المعتمدة من الطاعنة "MORINEO" فإنها تعتبر تزييفا وتقليدا لعلامة العارضة "OREO " سواء من خلال نقل الحروف المهيمنة في هذه العلامة وهي على التوالي O و R و E وO مع إضافة ثلاث حروف MوIوN لإخفاء معالم التزييف ، وان معالم التزييف البادية للعيان لم تقتصر على تبني نفس الكلمة ونفس الحروف ونفس الألوان ونفس الهندسة ونفس شكل الطباعة بل تعداه إلى تبني نفس الصورة العامة لطباعة العلامة ككل بنفس الشكل والأبعاد ، وانه بالرجوع إلى غلاف تلفيف المنتوج سوف يتبين تشابههما التام من حيث طغيان اللون الأزرق كفضاء عام للغلاف واللون الأبيض على شكل سائل يذوب وسطه قطعة من البسكوي سوداء دائرية الشكل ، وان ما قامت به الطاعنة يمنعه قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية ، خصوصا المادة 155 منه وبذلك يكون فعل التزييف ثابا في حق الطاعنة ، وان قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كان صائبا حين قرر رفض طلب تسجيل علامة "MORINEO" في جميع المنتجات لقناعته بأن هذه المنتجات موضوع الحماية وان لم تكن مماثلة أو مشابهة فهي على الأقل متقاربة ومتكاملة مع منتوج البسكوي ، والتمس الحكم برفض الطعن وتأييد قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وإبقاء الصائر على المستأنفة ، وأرفق المذكرة بصورة من شهادة تسجيل العلامة

وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/04/2019 تخلف لها دفاع الطاعنة رغم سابق التوصل كما تخلف دفاع المطعون ضدها وكذا المكتب المغربي للملكية الصناعية رغم التوصل ، وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/04/2019 وتقرر تمديدها لجلسة 22/04/2019

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية اعتباره بأن لفافتها الحاملة لإسم MORINEO المراد تسجيلها متشابهة مع لفافة المطعون ضدها OREO من ناحية الإسم والخصائص الصوتية والألوان المستعملة رغم أنهما مختلفتين

وحيث ان تحديد وجود التشابه بين لفافتين من عدمه يعتبر من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للسلطة التقديرية للمحكمة ، لتقدير ما إذا كانت لكل لفافة خاصية تميزها عن غيرها بالنظر الجماعي لمجموعها وليس إلى كل عنصر من العناصر المكونة لها حدة ، إذ العبرة ليس باحتواء اللفافة على حرف أو رمز أو صورة مما تحتويه لفافة أخرى ، ولكن المعول عليه في هذا الصدد هو الصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك وما ينطبع في ذاكرته نتيجة تركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور ببعضها وبالشكل النهائي الذي يبرز به التلفيف بصرف النظر عن العناصر التي تداخلت فيها وشكلت مع بعضها في النهاية نموذج لفافة، ومادام الأمر كذلك فإن العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليدا ممنوعا هو بما يخدع المستهلك المتوسط الحرص والإنتباه وليس الرجل الفني وحده حتى ولو كانت اللفافتين تنتميان إلى نفس التصنيف ، ويتم تحديد ذلك بخصوص اللفافتين في شموليتهما وليس الإقتصار على جزء معين منهما ، وعلى أساس ذلك فإن المقرر ان يكون الإختلاف واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض وليس فيه مجال للتخمين

وحيث ان الثابت من وقائع الملف ان ثمة لفافتين الأولى مسجلة وهي عبارة عن لفافة مستطيلة الشكل تحمل تسمية OREO بالأبيض وخلفية بالأزرق وقطعة واحدة من البسكويت دائرية وسائل أبيض ، والثانية عبارة عن لفافة في شكل مربع تحمل إسم MORINEO في الوسط مع كتابة هذا الإسم باللغة الأمازيغية في الأعلى وبالعربية في الأسفل وإسم الشركة المصنعة (ب.) ثلاتية عموديا خارج المربع وخلفية بالأزرق وقطعة مكتملة من البسكويت دائرية الشكل ونصف قطعة أخرى مع سائل أبيض

وحيث انه إذا كانت اللفافتين تشتركان في بعض الألوان وقطعة البسكويت ، إلا ان الثابت ان كلاهما تحمل إسما مختلف OREO و MORINEO ، وانه إذا كانت اللفافة المطلوب تسجيلها (M.O.R.I.N.E.O) تحمل أحرف اللفافة المسجلة (O.R.E.O) إلا ان ذلك لا يعطي الإنطباع الأولي بوجود تشابه بين الإسمين لأن أحرف اللفافة المسجلة لم ترد بشكل متسلسل باللفافة المطلوب تسجيلها سواء من حيث النطق او الصوت والسماع كما ان لفافة MORINEO تحمل بالإضافة الى هذا الإسم إسمين باللغة العربية والأمازيغية واسم شركة (ب.) ، مما يجعل المستهلك العادي يسهل عليه التمييز بين الإسمين ولا يمكن ان يقع في خلط بينهما ، أما بخصوص الألوان المستعملة فإن الإشتراك في بعض الألوان لا يمكن لوحده ان يعطي الإنطباع بتشابه اللفافتين لأن الألوان ليست حكرا على أحد كما ان اللون الأزرق ليس خاصية تنفرد بها المطعون ضدها لوحدها في السوق ، فضلا عن ان لفافة MORINEO تتضمن بعض الألوان بالأصفر والبني لا تتوفر عليها لفافة OREO ، أما بخصوص قطع البسكويت باللفافتين فإنهما وإن كانا يشكلان عنصر التشابه بينهما فإن المستهلك العادي لا يمكن ان ينجذب فقط لهذه القطع في الوقت الذي ينظر فيه إلى مجموع اللفافة وإنما ينجدب إلى مجموع الخصائص التي تكونها، وبالتالي يسهل عليه التعرف على أن لكل لفافة قطع بسكويت خاصة بها ، مما يسهل عليه التعرف أن كل تلفيف في مجمله مختلف عن الآخر وغير متشابهة ، مما يتبين معه بأنه لا وجود لأي تشابه او تقارب بين التلفيفين سواء من حيث الصورة او الالوان او النطق او شكل الكتابة وأن كلاهما مستقل بشكل متباين عن الآخر ، مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الطعن.

موضوعا : بإلغاء القرار المطعون ضده وتحميل المطعون ضدها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle