Réf
65084
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5627
Date de décision
13/12/2022
N° de dossier
2022/8211/3397
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage réel de la marque, Risque de confusion, Propriété industrielle, Marque, Dessin et modèle industriel, Défaut de nouveauté, Contrefaçon, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation globale des similitudes, Antériorité, Annulation de l'enregistrement
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la radiation d'une marque et d'un modèle industriel pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l'usage effectif du signe sur le marché. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque antérieure.
L'appelant soutenait l'absence de similitude entre sa marque déposée 'UVI' et la marque 'ONI' de l'intimée. La cour relève cependant que si la marque a été déposée sous la forme 'UVI', elle est exploitée sous un graphisme la rendant quasi identique à 'OVI', créant ainsi un risque de confusion manifeste avec la marque antérieure dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.
Elle rappelle que la protection est due au premier enregistrant, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur. La cour confirme également la radiation du modèle industriel litigieux, le jugeant dépourvu de nouveauté et constituant une forme usuelle non protégeable.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. د.) وشركة (س.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/06/2022 تستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 4121 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2022 في الملف عدد 1334/8211/2022 القاضي بالتشطيب على العلامة التجارية UVI المملوكة لشركة (س.) والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاریخ 20/10/2020 تحت رقم 219989 من السجل الوطني للعلامات بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وبالتشطيب على النموذج الصناعي المسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 09/02/2021 تحت رقم 25564، من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وبمنع الطاعنتين من استعمال العلامة التجارية موضوع التشطيب، وبالكف والتوقف عن عرض وبيع المنتوجات الحاملة لعلامة مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتوجات موضوع المحضر المنجز بتاريخ 19/01/2022، وبأدائهما تضامنا لفائدة المستأنف عليها مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية بالفرنسية على نفقتهما وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعنتين بتاريخ 26/05/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرتا إلى استئنافه بتاريخ 09/06/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (س. ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة مواد التنظيف، التي تروجها تحت العلامة التجارية "اوني ONI " بكافة مكوناتها اسما ورسوما وألوانا والمملوكة لها بمقتضى التصريح بالإيداع والتملك الصادر عن مكتب الملكية الصناعية والتجاري تحت عدد 21749 مند 2002/02/22 وبالرسم الصناعي المتعلق بالقنينة السائل تحت عدد 22565 تاريخ التسجيل 2017/08/24، غير أنها فوجئت بعرض سائل تنظيف يحمل علامة تجارية OVIوهي علامة مقلدة لعلامة العارضة ONI بالمحل التجاري الكائن بحي [العنوان] اكادير، فقامت باقتناء عينات من البضاعة المقلدة، فتبین لها انها مملوكة لشركة (س.) المالكة للعلامة التجارية UVI، فاستصدرت بتاريخ 19/01/2022 أمرا عن رئیس المحكمة التجارية بأكادير تحت عدد 153 ملف رقم 2022/8103/153 بإجراء معاينة وحجز وصفي، وبناء عليه أنجزت المفوضة القضائية حنان (ب.) محضر تنفيذ أمر قضائي بإجراء معاينة، إذ تبين لها أن الشركة المالكة للعلامة التجارية UVI قامت بتقليد العلامة التجارية للمدعية، وذلك بتحريف علامتها وإحداث تشابه وتقليد بينهما، مما قد يحدث لبسا لدى المستهلك العادي، ويجعل مسألة المنافسة الغير المشروعة قائمة، علما أن محضر التنفيذ والصور المرفق به والمستخرج من المحل التجاري موضوع المعاينة أثبتوا ان الموزع لهذه العلامة هي الشركة المالكة للعلامة التجارية MIO، وأن الشركة المنتجة هي المدعي عليها شركة (س.) المسيرة من قبل السيد راضي (أ.) والتي سجلت العلامة التجارية UVI لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 20/10/2020 عدد 219989 والرسم النموذج الصناعي للقنينة بتاريخ 09/02/2021 رقم الإيداع 25564 والشركة الموزعة هي الشركة المالكة للعلامة التجارية MIO المنافسة للمدعية في السوق التجارية والمسير من قبل السيد راضي (أ.) هو نفس المسير شركة (أ. د.)، وعليه فإن استعمال هذه العلامة بالشكل المحرف يضر بها ويعرض سمعتها التجارية للخطر، كما أن المدعية هي السباقة في تسجيل اسمها التجاري بالسجل التجاري، في حين أن المدعى عليها سجلت نفس العلامة التجارية لاحقا بالسجل التجاري، ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بالتشطيب على علامة التجارية UVI المملوكة للمدعى عليها شركة (س.) المودعة والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 20/10/2020 تحت عدد 219989 والرسم النموذج الصناعي المسجل بتاريخ 09/02/2021 الإيداع 25564 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000درهم عن كل يوم تأخير، وفي حالة ثبوت الامتناع الإذن للسيد رئیس مصلحة السجل التجاري ومدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على العلامة التجارية المذكور والحكم عليهما بالكف عن استعمال العلامة التجارية المطلوب التشطيب عليه في مراسلتها ووثائقها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير وبالتوقف عن العرض للبيع وجلب وتوزیع لكل منتجات حاملة بشكل مزيف أو مقلد لعلامات المدعية وبالتوقف عن أعمال التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة لعلاماتها، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم والحكم بإتلاف البضائع المزيفة والمقلدة والمحجوزة بمقتضی الامر الرئاسي موضوع محضر الحجز والحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها 6.000.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء تصرفاتهم المخالفة للقانون والأمر بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدتين إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليهما وتحمیل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاد المعجل القضائي والبت في الصائر وفقا للقانون.
وبعد تبادل الأجوبة والردود بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، بحيث لم يرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليمين، واستنادا للأثر الناشر للاستئناف، فإن الطعن بالاستئناف يؤدي إلى إعادة نشر النزاع من جديد برمته أمام محكمة الدرجة الثانية، ويمكن هذا الأثر محكمة الاستئناف من إعادة النظر في كل المسائل المرتبطة بالنزاع سواء أكانت مرتبطة بالواقع أو بالقانون، ذلك أن السياق والإطار القانوني الذي تندرج فيه نازلة الحال إنما يتعلق بالتطبيق السليم للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 155 من القانون 17/97، بحيث ساقت محكمة البداية تعليلا مجانبا للصواب عندما قضت بثبوت إنتاج العارضتين للمنتوج المزيف وبوجود شبه بين المنتجين رغم ان الفرق الصارخ بينهما. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الأولى عندما استبعدت دون تعليل واضح وقانوني حجج العارضة التي تثبت بأنها لم تقم بالتزييف أو التقليد ولم تستعمل الكلمة الجوهرية في علامة المستأنف عليها، واستخلصت بتردد يطبعه التناقض مفاده أنه رغم ان الكلمة الجوهرية تختلف في الحرفين الأول والثاني فإن ذلك ليس من شأنه إزالة اللبس، تكون قد أساءت تطبيق القانون، لأن الحرف الوحيد المشترك بين المنتجين هو الحرف اللاتيني I المتواجد بآخر اسم العلامة التجارية، وأن اسم العلامة التجارية هو UVI الذي يختلف على المستوى المرئي والسمعي عن اسم منتج المستأنف عليها ONI، وهذه التسمية وحدها مانعة من حدوث أي خلط أو لبس في ذهن المستهلك العادي الذي لا يتصور أن يقع في الخطأ أو الخلط بين المنتجين. كما أنهما يختلفان أولا من ناحية الخط المستعمل في الكتابة POLICE D'ECRITURE وتحملان حرفا واحدا مشترك وهو حرف I الذي يتموقع بآخر الاسم من كل علامة، وان مجموع الحروف المكونة لكل علامة هو ثلاث حروف، ووجود حرف واحد مشترك لا يعطي المجال إلى وجود أي تشابه عكس ما نحى إليه الحكم المطعون فيه. فضلا عن ذالك فإن اسم العلامة التجارية للطاعنة هو UVI وهو اختصار للعبارة التالية ULTRA INTENSIVE DISHES، وان نماذج العارضتين لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تشكل لبسا في ذهن المستهلك ولا يمكن ان تجره للغلط لان اسم علامتها التجارية يختلف تماما عن اسم العلامة التجارية للمستأنف عليها، فضلا عن أن النموذج الصناعي UVI مسجل وفق الضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن بالمكتب الوطني للملكية الصناعية OMPIC تحت رقم 219989 بتاريخ 20/10/2020 وتبعا لذلك تم نشره للجمهور بجريدة العلامات الصناعية والتجارية الوطنية. كما أن منتجات العلامة التجارية UVI العبوة والملصق محمية بدورها بموجب شهادة تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة بتاريخ 02/09/2021 تحت الرقم 25564 والتي تحترم بدورها شروط صحة التسجيل المقررة قانونا وقد تم نشرها بالجريدة الوطنية للرسوم والنماذج الصناعية عدد 04/2021، مما تكون معه النماذج الصناعية المنتجة من قبل شركة (س.) محمية بشكل قانوني ووفق الضوابط المقررة بالقانون 97/17 المعدل والمتمم بالقانون رقم 31/05 والقانون 23/13، علما أن القول بوجود منافسة غير مشروعة يقوم على أساس إحداث اللبس في ذهن المستهلك ومنتج العارضة منتج مستقل عن منتجات المستأنف عليها يحمل اسما وشكلا خاصا به يميزه عن باقي المنتجات ولاسيما منتجات المستأنف عليها، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت للأمر كون المستأنف عليها قامت بسوء نية بطلب تسجيل نموذج صناعي بالمكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية والتجارية يحمل اسم UVI رغم أهميته وتأثيره على مسار الدعوى، وان محكمة البداية أسست حكمها المطعون فيه اعتمادا على مزاعم المستأنف عليها الواهية والعارية من الصحة، ولم تلجأ لأية وسيلة من الوسائل المتاحة قانونا قصد التأكد من صحة الدفع المتمسك به، والمثبت بموجب الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. كما أن المستأنف عليها التزمت الصمت بشان الأمر المذكور ولم تستطع الجواب أو الرد عنه وسايرتها المحكمة في موقفها، علما أن من مظاهر التقاضي بسوء النية تحوير الوقائع، وبذلك تكون المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وتخفي حقائق عن العدالة، وأن صيغة المادة الخامسة بالمسطرة المدنية جاءت بصيغة الوجوب على الالتزام بمبدأ حسن النية عن التقاضي وعلى ضوئه يتعين على كل متقاض صاحب حق ان يمارسه بغير نية الإضرار بالغير. ومن حيث عدم قانونية ومصداقية المحضر الوصفي، فإن الحكم المطعون فيه لم يكترث لدفوعات المستأنفتين بشان الخروقات التي تعتري المحضر الوصفي، بحيث جاء خاليا من البيانات القانونية الواجب تضمينها. وبالرجوع إلى المحضر الوصفي المستند عليه بمقال الادعاء يتضح انه ورد خرقا للمادة 222 من القانون رقم 97-17 لكونه يتضمن استنتاجات وخلاصات من طرف المفوضة القضائية السيدة حنان (ب.) وهو أمر يخرج عن دائرة اختصاصها وينفلت من الصلاحيات المخولة لها قانونا. ومن حيث تمسك العارضتين بانتفاء أوجه الشبه، فإن الاسم التجاري للمستأنف عليها مختلف تماما ذلك ان اسم UVI مكون من حرف I و V و U في حين أن اسم منتج المستأنف عليها هو ONI مكون من الحروف I و N و O وكلا المنتوجين يتميز بعضها عن الآخر أساسا بواسطة شكل العبوة الفارقة، وان محضر الحجز الوصفي المدلى به ليس دليلا على وجود التقليد، وان للمحكمة ان تستأنس به وبباقي الوثائق الأخرى لاستخلاص وجود التقليد والمنافسة غير المشروعة. بالإضافة إلى أن الحكم المطعون حاد عن الحقيقة من خلال إهماله عدم مناقشة ما أثير بشان مجموعة من الخصائص القانونية من بينها الخصائص المتعلقة بالهوية المرئية، فالاختلاف يتجلى في شكل العبوات المستخدمة في كل منتج على حدة بالإضافة إلى التفاصيل المكونة للمنتج تصف مكونات كل منتج على حدة والتي تشكل هوية المنتج المرئية، فان العبارات والألوان والصور المستخدمة بكل منتج تختلف بوضوح حسب التفصيل الآتي : وجود عبارة منظف فعال مكتوبة باللون الأحمر الفاقع باللغة بالفرنسية واللغة العربية، وجود اختلاف في اسم كلا المنتجين أحدهما UVI و ONI بحيث إن اسم العلامة التجارية للعارضة هو UVI وهو اختصار للعبارة التالية ULTRA VAISSELLE INTENSSIVE في حين أن اسم العلامة التجارية للمستأنف عليها ONI هو من الخيال ولا معنى له، وجود اختلاف على مستوى الكتابة واللون المستخدم في عبارة VAISSELLE المكتوبة بمنتج الطاعنة باللون الأبيض على خلفية خضراء في حين أن المستأنف عليها أوردت عبارة VAISSELLE - DISHES باللون الأحمر والأبيض على خلفية زرقاء، صورة الحامض الذي تشير إلى العطر المستخدم بمنتجها يوجد بأسفل العبوة وهو عبارة عن حامضة واحدة كتبت عليها عبارة حامض باللغة الفرنسية والإنجليزية، في حين أن الطاعنة أشارت إلى العطر المستخدم بالمنتج عبر أنصاف من الحامض بأعلى المنتج ولا مجال لأي تشابه، خلفية الماء المستخدمة بمنتج المستأنفة تحمل صورة أمواج كتب عليها حجم المنتج 750 مل وهو الحجم المستخدم في العبوات السائلة للتنظيف، في حين أن المستأنف عليها استعملت صورة لبلاط الأرض، وحتى تكون الشارة التي تتشكل منها لها طابع مميز، أي يجب ان تكون قادرة على إعطاء تلك المنتجات أو الخدمات هوية خاصة بها تمنع من اختلاطها بغيرها من المنتجات والخدمات المنافسة لها، وهذا يفرض فيها أن تتميز عن العلامات المستعملة في المنتجات أو الخدمات المنافسة، كما أن كافة المنتجات المطروحة في الأسواق المغربية من سوائل للتنظيف تحمل شكل عبوة مماثل وأن الاختلاف بين المنتجات جلي من خلال الاسم وجودة كل منتج على حدة وأن هذه التسمية وحدها مانعة من حدوث أي خلط أو لبس في ذهن المستهلك العادي الذي لا يتصور أن يقع في الخطأ أو الخلط بين منتج الطاعنة ومنتج المستأنف عليها. علاوة على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه خلص الى الحكم المجافي للقانون دون تقدير الاختلاف الوارد على مستوى الرنين الصوتي للمنتجين موضوع الدعوى، إذ بإجراء مقارنة بين الرنين الصوتي لنطق كل من العلامتين يتضح وجود اختلاف كبير على مستوى النطق بخصوص المنتج UVI صوت U /y / ينطق بجمع الفم محاولا نطق i شكل الفم يكون بشكل مدور وشيئا ما مفتوح وبشفتين متجهتين نحو الأمام وبلسان موجه نحو الأعلى ليلمس الأسنان السفلية، اما المنتج ONI فالصوت الصادر عن نطق ON يتطلب تقريبا اغلاق الفم وتدوير الشفاه كما هو الحال لنطق حرف O حركة الليان متجهة نحو الوراء والتنفس عبر الأنف والفم. فضلا عن أن نماذج الطاعنة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تشكل لبسا في ذهن المستهلك ولا يمكن أن تجره للغلط لان شكل قنينات العارضة يختلف بشكل صارخ عن قنينات المدعية ولا توجد أي نقط تشابه بالشكل. أما فيما يتعلق بالخصائص المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، فإن منتج المستأنف عليها يفتقر لعنصر الجدة الذي من شانه ان يخول له حماية قانونية لان شكل القنينة لا يشكل أي ابتكار ولا جديد يذكر به وان نماذج العارضتين لا يمكن في أي حال من الأحوال ان تشكل لبسا في المستهلك ولا يمكنه ان تجرده للغلط لان شكل القنينات العارضتين يختلف بشكل صارخ عن قنينات المدعية ولا توجد أي نقط تشابه بالشكل. كما أن النموذج الصناعي المسجل من قبل المستأنف عليها الحامل لعدد بالشكل وحول 22565 يتعلق بقارورات منتج مخصص الغسل الأواني بسيط وجد متداول دون أن تتوفر فيه شروط الحماية المنصوص عليها في المادة 104 من القانون 17/97 المتمم والمعدل بموجب القانون 31/05 و القانون 13/23 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وأنه بالاطلاع المجرد ودون الحاجة إلى التحقيق يمكن ملاحظة المظهر المعتاد والمتداول للمنتجين والذي يوحي شكل العبوة فيها إلى المنتجات المخصصة لمساحيق غسل الأواني (المادة 124 من القانون رقم 97/17)، والعبرة في تحديد وجود تقليد العلامة من عدمه هي وجود تشابه بين العلامتين والذي من شانه ان يخلق لبسنا لدى المستهلك العادي، وبذلك فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به وتبعا لكل ما سبق يتعين إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف في كل ما قضى به والحكم لتصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصوائر والرسوم.
وبجلسة 26/07/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن زعم الطرف المستأنف كونها مالكة النموذج الصناعي والعلامة التجارية لا يسمح لها بمنافسة العارضة منافسة غير مشروعة والتي عرفها القضاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2000 تحت عدد 403/100 في الملف عدد 1764/99/10، فالمستأنفة سجلت العلامة التجارية UVI لكنها طرحتها في السوق OVI وعلامة العارضة التجارية هي ONI، مما يتضح معه الفرق المرئي بين العلامتين بمعنى ONI=OVI
N
وهذا التشابه بل الاحرى التطابق يجعل مسألة التفريق بينهما صعبة على المستهلك البسيط والمعيار المعتمد من طرف القضاء للقول بوجود التشابه من عدمه، ولعل المحضر الوصفي والصور الفوتوغرافية المرفقة به توضح بجلاء الوضع الواقعي والحالي لكلا العلامتين بالسوق التجارية خاصة ان الطرف المستأنف إعتمد نفس الشكل الهندسي والألوان وكذا الاشعاع الضوئي أي التمثل المرئي وهو اساس طرح المنتوج بالسوق وقناة وصوله إلى ذهن المستهلك العادي بغض النظر على تخفيض السعر أي منافسة غير مشروعة بجميع أركانها، وحول الزعم المتعلق بحسن النية، فإنه إذا كان المكتب المغربي للملكية رفض تسجيل العلامة التجارية OVI لتشابهها مع UVI فهذا دليل آخر يضاف لصدق دفوعات العارضة، فالفرق في حرف واحد فقط يجعل التشابه قائم والتشطيب واجب فالفرق بين U وبين O يجعل الفرق منعدم، وبالتالي عدم إمكانية التسجيل وما يسري على هذه العلامة يسري على العلامة موضوع الدعوى الحالية. وحول الزعم المتعلق بعدم قانونية ومصداقية المحضر، فإن الطرف المستأنف لم ينكر نهائيا إنتاج وتوزيع وبيع المنتوج الواردة بمحضر الحجز الوصفي، ولم يطعن نهائيا في الصور المرفقة به، أما مسألة المقارنة بين المنتوجين فهي غير ملزمة للمحكمة التي لها سلطة تقديرية في تحديد وجه التشابه من عدمه ولا رقابة عليها سوى في شق تطبيق القانون من طرف محكمة النقض، وبالتالي فإن محضر الحجز الوصفي اثبت وقائع مادية صرفة لا نزاع حولها وهو ليس شرطا أساسيا للتقدم بالدعوى، فالمحضر الوصفي وسيلة قانونية لإثبات واقعة مادية أما وجه الشبه وركائز التقليد و عناصر المنافسة الغير المشروعة والتي هي أساس الدعوى فهي مسائل قانونية بها المحكمة وحدها تختص بها المحكمة وحدها، الشيء الذي يجعل ما تمسكت به الطاعنتان مردود. وحول الزعم المتعلق بانتفاء أوجه الشبه، فإن الحديث هنا على العلامة التجارية فقط وليس على الاختراع الذي له شروط خاصة الشيء الذي يتعين معه استبعاد شق الاختراع من المنافسة، اما حديث الطرف المستأنف في الألوان فهو تمويه مقصود ومبيت، ذلك أن المنتجات المعروضة في السوق والحاملة للعلامة التجارية ONI المملوكة للعارضة تتضمن ألوان مختلفة بحكم نوع المادة المستخدمة في إنتاج وتسويق منتوج النظافة أي أن هناك فرق بين منتوج بالحامض والخزامة وفانيلا إلى غير ذلك، علما أن العبرة بتطابق وتشابه الأسماء وزعزعة الاستقرار التجاري لها وممارسة منافسة غير مشروعة بجميع أركانها. اما حديث المستأنفتان على الاختلاف في الرنين الصوتي فهو مردود عليها لان المدعيتين لا تستعمل U بل تستعمل O. ومن جهة ثانية، فان المعيار المحدد لوجود الشبه هو المستهلك العادي البسيط الذي يعتمد على الرؤية وليس القراءة بالرغم من أن القراءة قد تنطلي على المستهلك المثقف أيضا بحكم تداخل الخطوط. أما الحديث عن شهرة الطرف المستأنف فان هذا الزعم مردود أيضا لكون شركة (س.) هي حديثة النشأة ولا تتوفر نهائيا على موطن ثابت بل مجرد محل مخابرة. أما شركة (أ. د.) فهي شركة موزعة للعلامة التجارية MIO والتي لا علاقة بها بالعلامة التجارية ONI الشيء الذي يوضح ان المسير الوحيد لكلا الشركتين احدث شركة وجعل محل مخابرة معها فقط ولجأ لإنتاج وتسويق المنتوجات الحاملة للعلامة OVI وليس UVI كما تشير إلى ذلك الصور المرفقة بمحضر الحجز الوصفي وغايته في ذلك سلوك أساليب المنافسة الغير المشروعة، والعارضة باعتبارها مالكة للعلامة التجارية هي الأولى بالحماية القانونية والمسجلة منذ أكثر من 20 سنة مطالبتها بالمنع من الإنتاج والتسويق للعلامة التجارية OVI يجد سنده في القانون وما دأب إليه القضاء. علاوة على ذلك فإن الطرف المستأنف سجلت العلامة التجارية UVI لكنها طرحتها في السوق OVI. والزعم المتعلق افتقار العلامة للابتكار، فإن العلامة التجارية لا يشترط فيها الجدة والابتكار ولكن مجرد التسجيل والسبق في الاستعمال (قرار تحت عدد 1027 صادر بتاريخ 24/06/2009 عن المجلس الأعلى)، وعليه فإن المستأنفة تحاول استغلال سمعة العارضة التجارية وخلق حالة من اللبس في صفوف المستهلكين، خاصة وأن (أ. د.) تملك العلامة التجارية MIO، ولم تتقدم العارضة بأي دعوى اتجاهها،
لهذه الأسباب
تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم برد الاستئناف وتحميلها صائر الدعوى.
وبجلسة 27/09/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مفادها أنه حول انتفاء فعل التقليد والمحاكاة، فقد اشترطت المادة 155 شرطا أساسيا يتمثل في حصول الالتباس في ذهن الجمهور بحيث إذا كان هناك اختلاف بين علامتين سواء من حيث الكتابة أو النطق بشكل لا يمكن معه أن يحدث التباس لدى الزبون، فإن ذلك لا يشكل تقليدا، وهو ما أكدته محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا، كما أن الثابت من واقع الدعوى أن العلامتين ONI وUVI يشتركان في بعض الألوان والخطوط المكونة لها، إلا أن الثابت كذلك وبصورة ظاهرة لا تحتاج إلى خبرة فيه أن كلا من العلامتين يحملان اسمين مختلفين بحيث أن المستهلك العادي يستطيع التمييز بينها سواء كانت قراءته باللغة الفرنسية أو غيرها ويكفي في تقدير هذه المحكمة القول بأنه طالما أن كلا من العلامتين تحمل اسماً مختلفاً عن الآخر، وأن الصورة التي تنطبع في الذهن بعد قراءة علامة UVI تختلف وبلا شك عن الصورة التي تترسخ في المخيلة بعد الإطلاع والنظر على علامة ONI وليست العبرة في أن كلا منها تحتوي على حروف ورموز وصور تحتويه الأخرى، ذلك لأن الاشتراك في اللون لا يوفر التقليد، إذ أن الألوان الموجودة ليست حكراً لأحد، ولكل من يشاء حق استعمالها، كما وأن اختيار الألوان بطريقة تتفق مع الأخرى لا يدل بذاته على توفر التقليد ولكن وطالما أن علامة UVT لها من السمات والأوصاف والأشكال والرسومات ما يختلف عن علامة "ONI" فلا يمكن القول بتوفر التقليد والذي يعتبر متحققا إذا استعمل في تشكيل علامة ثانية تركيبة مقاربة للتركيبة التي تتكون منها العلامة الأصلية. أما من حيث ظاهر التشكيلة عندما ينظر إليها أو من حيث الرنة التي تتركها في الآذان عند النطق بها، أو من حيث المعنى أو مضمون الفكرة التي تقوم عليها، فإن التقليد يعتبر متحققا إذا كان الانطباع العام الذي يخلفه النظر إلى العلامة المدعى أنها مقلدة من شأنه أن يخلق الالتباس في دهن الزبون العادي متوسط الفطنة متى وجد أمام تلك العلامة أي في غياب العلامة الأصلية حيث لا يمكنه حينئذ المقارنة بينها، وأن الأمر يتعلق بمنتج يحمل العلامة الأصلية وأن الحرف الوحيد المشترك بين المنتجين هو الحرف اللاتيني I المتواجد بآخر اسم العلامة التجارية وان اسم العلامة التجارية هو UVI ، الذي يختلف على المستوى المرئي والسمعي عن اسم منتج المدعية ONI ، وأن هذه التسمية وحدها مانعة من حدوث أي خلط او لبس في ذهن المستهلك العادي الذي لا يتصور ان يقع في الخطأ او الخلط بين منتج العارضة ومنتج المستأنف عليها، وأنه بمقارنة المنتوجات سيتضح ان ليس هناك أي اعتداء من طرف الطاعنة على العلامة التجارية ONI ولا وجود لأي تقليد مؤدي إلى الخلط، وعليه يبقى ما زعمته المستأنف عليها وطالبت به غیر مؤسس،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصوائر والرسوم.
وبجلسة 25/10/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه بالالتفات إلى الصور يتضح التشابه الذي يخلق حتما لبس لدى المستهلك العادي والبسيط والمتوسط لكون هذه المنتوجات موجهة لفئة المستهلكين لا يستدعي توفره على ثقافة ومعرفة قانونية بل يؤخذون بالصورة والشكل فقط. كما أن المحكمة تراقب الممارسة الفعلية للعلامة التجارية في السوق التجارية أي المطروحة فعلا وليس المكتوبة بأوراق الموضوعة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فتمسك المستأنفة بوجود اختلاف في الكتابة تهدمه الممارسة الفعلية والحقيقية للعلامة التجارية من طرفها التي لا تجعل مجالا إلا التصريح بوجود تطابق تام محدثا لبس بين وواضح، والمستأنفة ورغم الإدلاء بمجموعة من الأحكام القضائية لكن لا تسعفها فيما ذهبت إليه على الإطلاق بل هي دليل يضاف إلى أدلة وجود تشابه مطلق بين العلامتين التجاريتين وبأحقية العارضة في طلبها، خاصة وأن العلامتين تتشكلان من كلمة واحدة فقط ومتصلة ولا فروق بينهما، اما استدلال المستأنفة بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 08/12/2003 فهو ينصرف الى كلمتين مركبتين. اما العلامة موضوع الدعوى فهي علامة مجردة ومنفردة فان قام تشابه قام الكل وخلق اللبس جملة وتفصيلا، فالتشابه قائم إلى درجة التطابق والعبرة بالممارسة الفعلية وكيفية وشكل طرح العلامة بالسوق التجارية، وقد أدلت العارضة فوتوغرافية مستخرجة ومأخوذة من السوق التجارية لم تكن محل طعن من قبل المستأنفة ولم تدل بما يخالفها وما ينهض حجة لمناقشتها خاصة وانها تتوافق مع محضر الحجز الوصفي المدلی به من طرف العارضة الشيء الذي يجعل ما تمسكت به المستأنفة غير قائم على أساس لمخالفتها صريح الوثائق المستخرجة وفق الضوابط القانونية،
لهذه الأسباب
تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم برد الاستئناف وتحميل المستأنفة صائر الدعوى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/11/2022 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، وحضرت الأستاذة (ت.) عن الأستاذ (عو.) وكذا الأستاذة (عم.) عن الأستاذ (ف.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه في إطار دعاوى التزييف عن طريق التقليد كما هو مشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون 97-17 يجب على المحكمة من اجل التثبت من وجود تزييف إجراء مقارنة بين العلامات للتحقق من إمكانية وجود تقليد يؤدي إلى خلق لبس لدى الجمهور يمنعه من تحديد مصدر المنتج والشركة الصانعة وان المقارنة بين هذه العلامات يجب أن تنصب على العلامة ككل في جميع عناصرها وأن ينظر إليها في مجملها ولا يجوز تجزئتها وتفتيتها لإجراء مقارنة بين كل عنصر من عناصر العلامة لأن العلامة كوحدة غير قابلة للتجزئة.
وحيث انه بإجراء مقارنة بين علامة المستأنف عليها ONI المسجلة تحت عدد 21749 بتاريخ 22/02/2002 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وعلامة الطاعنة UVI المسجلة لدى نفس المكتب تحت رقم 219989 بتاریخ 20/10/2020 بخصوص نفس المنتجات المندرجة في نفس الفئة يتبين أن علامة الطاعنة هي مشابهة لعلامة المستانف عليها ONI علما أنها –أي الطاعنة - تروج علامتها UVI عبر كتابتها بطريقة مشابهة الى حد التطابق لعلامة المستانف عليها، وهو ما من شأنه خلق لبس لدى الجمهور.
وحيث إن الدور الوظيفي للعلامة التجارية هو تمييز سلع وبضائع التجار المعروضة في السوق، وأن العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف وان الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن أي شخص عادي عند النظر إلى العلامتين هو وجود تقارب وتشابه بين العلامتين لأن الطاعنة عند إيداع علامتها أودعتها على شكل UVI بينما عند ترويجها لنفس العلامة حافظت على نفس طريقة كتابة الحروف بشكل يطابق طريقة كتابة حروف علامة المستأنف عليها وفي نفس الترتيب حيث أنها تروج علامة مكتوبة على شكل OVI وليس UVI، وهو ما من شأنه خلق اللبس أو الخلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتج المعروض للبيع الذي يقع فيهما المستهلك المتوسط الذكاء وهو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 526/1 المؤرخ في 27/07/2021 الصادر في الملف 36/1/3/2021 .
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كونها حسنة النية، ولم تهدف من خلال تسجيل علامتها القيام إلى تقليد علامة المستأنف عليها، فلا تأثير له على ما خلصت إليه المحكمة من إمكانية وقوع الغلط لدى المستهلك في شخص الصانع عند استعمال العلامتين معا، وطالما أن الأجدر بالحماية هو الأسبق في التسجيل المسجل، فان الحكم الذي قضى ببطلان علامة الطاعنة يكون قد طبق بصفة صحيحة مقتضيات المادتين 137 و161 من قانون 97/17 اللتان تخولان المطالبة ببطلان تسجيل علامة تمس بحقوق سابقة، كما أن إلزام الطاعنة بالتوقف عن استعمال هذه العلامة جاء موافقا للمادتين 155 و201 اللتان تمنعان استعمال علامة مقلدة لعلامة محمية على منتوج مشابه للمنتوج المعين عن التسجيل.
وحيث إنه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97/17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، ولما كانت المفوضة القضائية عند إنجاز المحضر المذكور لم تتجاوز المهمة المسندة إليها بل إنها قامت بإجراء المعاينة وانتقلت إلى محل الطاعنة وعاينت تواجد عينات من السلع وأنجزت مهمتها وفق ما يمليه عليها القانون، ولم يصدر عنها أي رأي قانوني أو فني، مما تبقى معه المنازعة المثارة بشأن محضرالحجز في غير محلها ويتعين ردها، وبالتالي فان عرض الطاعنة كما هو ثابت من المحضر المذكور لمنتجات تحمل علامة UVI المكتوبة بشكل مطابق لعلامة المستأنف عليها ONI وبنفس الشكل والألوان، علما ان مالكة العلامة المسجلة قامت عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة، تكون قد ارتكبت فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 79/17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة، وتبعا لكل ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرف الطاعنة في غير محلها ويتعين ردها.
وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن المادتين 133 و134 من القانون 79/17 كما عدل وتمم بمقتضى القانونين 13-23 و31–05 تشترطان لكي تميز شارة ما علامة محمية أن تكتسي طابعا مميزا، ولتكون كذلك يجب ان تتسم بخاصية الإبداع والابتكار، فإن الثابت أن المشرع المغربي تكفل بموجب القانون رقم 79/17 المتعلق بالملكية الصناعية وهو الجاري به العمل بحماية علامة الصنع والتجارة والخدمة من كل تقليد أو تزييف أو منافسة غير مشروعة ولم يرد بخصوصه خاصة مادتيه 133 و134 ما يلزم بان تتميز العلامة المطلوب حمايتها بالجدة والابتكار والإبداع، كما هو متطلب في الرسم أو النموذج الصناعي، وإنما اكتفى بان تكون مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات الأخرى (راجع بهذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 906 المؤرخ في 23/06/2011 في الملف التجاري عدد 860/3/1/2010) مما تبقى معه علامة المستأنف عليها ONI علامة مميزة ولا تعد بالتالي بيانا لازما ولا نوعيا للمنتج موضوع العلامة خلافا لما أثارته الطاعنة عن غير صواب.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنفة متخصصة في تصنيع وبيع منتجات النظافة تحت مجموعة من العلامات التجارية المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومن ضمن تلك المنتجات النموذج الصناعي المتعلق بالعينة تحت عدد 25564 المسجل بتاريخ 09/02/2021.
وحيث إنه وبعد الاطلاع على النموذج المتنازع حوله يتبين انه نموذج شائع ليس فيه أي طابع إبداعي باعتباره مجرد قنينة عادية لا تتضمن أية مواصفات مختلفة عن أمثالها مما هو متداول في السوق، وطابعها الخارجي لا يوحي بالجدة حتى تعتبر شكلا جديدا يستحق الحماية القانونية، لذلك يكون ما خلص إليه الحكم المستأنف في هذا الجانب في محله ويتعين لأجله رد الدفوع المثارة بهذا الصدد.
وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024