L’apposition du cachet de la société destinataire sur les documents de transport établit l’existence de la relation contractuelle et l’oblige à restituer le conteneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79280

Identification

Réf

79280

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

513

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2018/8202/6234

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à verser des indemnités de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur en retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant contestait ce lien, soutenant que l'apposition de son cachet sur les documents de transport constituait un simple accusé de réception desdits documents et non une adhésion au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie par un faisceau de pièces concordantes, notamment le connaissement, la facture d'importation et le bon de livraison, tous revêtus du cachet du destinataire. Elle précise qu'en l'absence de contestation de ces documents par les voies de droit, ils font pleine foi contre l'appelant. La cour ajoute qu'il incombait à ce dernier, qui n'en rapporte pas la preuve, de démontrer la portée restrictive qu'il attribuait à son cachet. Dès lors que le destinataire a en outre pris livraison de la marchandise et réglé les frais d'importation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ا.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2018 في الملف عدد 4021/8202/2018 والقاضي بادائها للمستأنف عليها مبلغ 70.000 درهم وإرجاع الحاوية نوع TGLU1708100 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وتقدمت شركة (ا.) بواسطة نائبها بمقال إصلاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/01/2019 تلتمس بمقتضاه إصلاح الخطا المادي الوارد بمقالها الاستئنافي وذلك بجعل اسمها الصحيح هو (ا.) بدل (ا.) الوارد خطأ في مقالها الاستئنافي.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 04/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 10/12/2018. مما يجعل مقالها مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا وإن ضمنت مقالها ذكر موجز لوقائع الدعوى إلا أنها أرفقته بنسخة الحكم المطعون فيه كما تضمن مقالها مناقشتها لاسباب الاستئناف مما يجعل الدفع بخرق مقتضيات الفصل 142 بخصوص هذه القضية غير مبرر ويتعين رده.

وحيث إنه وبخصوص الدفع بان الاستئناف قدم باسم شركة (ا.) رغم أن الحكم صادر في موجهة شركة (ا.) وأن المقال الاصلاحي الذي تقدمت به الطاعنة في هذا الاطار غير مقبول شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني، فهو مردود على مثيره طالما أن مجرد ذكر (ا.) بدلا من (ا.) لا يشكل شكل خطأ جوهريا وليس من شأنه أن يؤدي الى اللبس في صفة الطاعنة أو الجهل بهويتها، هذا فضلا على أنه وعملا بمقتضيات الفصل 49 من ق م م فإن الدفع بالاخلال الشكلي المثار لا يقبل طالما أن مصالح الطرف لم تتضرر إذ لا بطلان بدون ضرر مما يبقى معه المقال الاصلاحي مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/04/2018 والذي عرضت فيه أنها قامت بنقل بضاعة عبارة عن 31 طردا لفائدة المدعى عليها على متن باخرتها (ب.) إنطلاقا من ميناء لوهافر إلى ميناء الدار البيضاء, وأن هذه العملية هي معززة بوثيقة الشحن السريعة ووثيقة مصاريف الإفراغ, وأن المدعية سلمت البضاعة إلى المدعى عليها وهي مشحونة على مثن حاوية من حجم 40 قدما تحت عدد TCLUI708100 , وأن المدعية تمنح لكل عميل أجل 7 أيام لإرجاع الحاويات كما إستقر على ذلك العمل في ميدان النقل البحري, أما بالنسبة لما زاد عن ذلك الأجل فإنه يتحمل ذعائر تحتسب إلى غاية يوم إرجاع الحاوية إلى المخزن, وأن المدعى عليها لم ترجع الحاوية إلى المدعية واحتفظت بها دون أداء ما يترتب عن ذلك من واجبات وبذلك تكون المدعية دائنة للمدعى عليها بما قدره 274.200 درهم إلى غاية 29/12/2017 و أن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها بالرغم من جميع المساعي الودية المبذولة معها بما في ذلك رسائل الإنذار, وان احتفاظ المدعى عليها بمعدات المدعية الحق ضررا بهذه الأخيرة لأنها تشكل أداة عمل ضرورية بالنسبة لها وحرمانها منها يفوت عليها أرباحا و بذلك تكون العارضة محقة في طلب التعويض عن هذه الأضرار بمبلغ لا يقل عن 25.000 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 274.200 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ مع حفظ حقها في تقديم طلبات إضافية للذعائر المحتسبة بعد إصدار الفاتورة وإلى حين الحكم النهائي, والحكم عليها بأدائها للمدعية مبلغ 25.000 درهم على سبيل التعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ والحكم عليها بإرجاعها لها الحاوية عدد TCLUI708100 تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع إلى تاريخ استرجاع الحاوية مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من وثيقة الشحن السريعة, نسخة من وثيقة مصاريف الإفراغ, صورة من نسخة من الإذن بالتسليم, بنسخة من الدورية الموجهة الى العملاء البحريين, أصل الفاتورة عدد 5597 ص/2017 الموقوفة في 29/12/2017 نسخ من رسائل إنذار ورسالة دفاع العارضة المضمونة مع الإشعار بالتوصل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و المؤشر عليها بصندوق المحكمة بتاريخ 04/06/2018 تعرض فيها أن ما تزعمه المدعية لا ينبني على أساس واقعي او قانوني, ذلك ان المدعى عليها لا تربطها أية علاقة مع المدعية ولا يجمع بينهما أي عقد للنقل أو أية وثيقة تفيد أن العارضة كلفت المدعية بنقل البضاعة المذكورة لفائدتها, وحيث أن البضاعة الموجودة بالحاوية موضوع النزاع ليست بضاعة المدعى عليها ولا علاقة لها بها والدليل على ذلك أنها لم تقم بسحبها من الميناء, وحيث أن وجود طابع المدعى عليها على بعض وثائق المدعية فإنه مجرد لإشعار بالتوصل بتلك الوثائق وهو لا يفيد أي تعاقد بينهما وحيث أمام هذه المعطيات تكون العلاقة التعاقدية غير متوفرة وبالتالي تكون الدعوى الحالية غير مبنية على أساس مما ينبغي رفضها, ملتمسة الحكم برفض الطلب لعدم وجود أية علاقة تعاقدية بين المدعى عليها والمدعية مع تحميل المدعية الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2018 تعرض فيها أن عقد النقل بين المدعية والمدعى عليها مستوف لكافة البنود والشروط المنصوص عليها في اتفاقية هامبورغ, وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع فإن العقد شريعة المتعاقدين, وان المدعية نفذت ما التزمت به في حين أن المدعى عليها تقاعست عن التنفيذ رغم انها تسلمت البضاعة وأدت مصاريف استيرادها بواسطة شيك عدد 567.079 مسحوب عن الشركة (ع. م.) كما مبين بوصل تسليم البضاعة و فاتورات الاستيراد وعليها مراجع الأداء ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها لانعدام المبرر القانوني و اعتبار ما ورد في المقال الافتتاحي والمذكرة الحالية.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه. فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المتخذ غير مبني على أساس، ويتعين إلغاؤه. ذلك أنه قد استند فيما قضى به عليها على أن فاتورة الاستيراد ووصل التسليم يحملان تأشيرتها وهذا ما يثبت العلاقة التعاقدية.و أن ما ذهب إليه الحكم المذكور غير مبني على أساس لكون وجود تأشيرتها على هذه الوثائق هو مجرد إشعار بالتوصل بتلك الوثائق ولا يفيد أي تعاقد مع المستأنف عليها. وأن أساس المطالبة بالذعائر هو وجود عقد نقل وتكليف من طرفها للمستأنف عليها بنقل بضاعة من مكان إلى مكان. و أن هذا العقد غير متوفر، والطاعنة لا تملك البضاعة موضوع الحاوية المنقولة، و الدليل أنها لم تقم بسحبها من الميناء ، مما تكون معه مطالبتها بالذعائر وإرجاع الحاوية في غير محلها والحكم الذي قضى عليها بالأداء والإرجاع هو حكم غير مبني على أساس ، مما ينبغي الغاؤه والحكم برفض الطلب. مع تحميل الصائر لرافعته. وأرفقت مقالها بنسخة الحكم وغلاف التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/01/2019 أن المستانفة مذكور اسمها في عقد النقل وهي المستوردة، و تسلمت البضاعة داخل الحاوية . وأدت مصاريف الإستيراد بواسطة شيك عدد 5627079 مسحوب عن الشركة (ع. م. ل.) لذا فهي ملزمة طبقا لمقتضيات عقد النقل (الفصل 30 منه) ومقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. ولا يمكن لها التحلل من ذلك إلا بعد الوفاء و إرجاع الحاوية عدد TCLU708100 موضوع النقل. لهذه الأسباب فإنها تلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/01/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 07/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به لعدم إثبات العلاقة التعاقدية ولأنها لا تملك البضاعة وان التأشير على وصل التسليم لا يفيد التعاقد وإنما هو مجرد إشعار بالتوصل بالوثائق.

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فالعلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين من خلال الوثائق المرفقة وخاصة سند الشحن وفاتورة الاستيراد ووصل التسليم الحاملين لتأشيرتها وهي وثائق تفيد جميعها قيام العلاقة بين الطرفين وحجة في مواجهتها في غياب ما يثبت الطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا خاصة وأن الطاعنة تؤكد أن التأشير الوارد بالوثائق هو إشعار بالتوصل دون إثباته.

وحيث إن تمسك الطاعنة بأنها غير مالكة للبضاعة فهو مردود طالما قد تبت مما سلف بيانه أنها هي من تسلمت البضاعة المشحونة على متن الحاوية التي تحمل عدد TCLU1708100 وأدت مصاريف الاستيراد بمقتضى شيك مسحوب على الشركة (ع. م. ل.) تحت عدد 5627079، وبالتالي فالحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من إلزامها بإرجاع الحاوية وأداء التعويضات المحكوم بها الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial