Réf
79747
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5313
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2019/8225/2978
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Référé, Immeuble menaçant ruine, Expertise judiciaire, Demande d'expulsion, Bail commercial, Arrêté de démolition, Annulation par le juge administratif, Absence de péril, Absence d'urgence
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un arrêté administratif de péril. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion, arguant de l'absence d'urgence et d'une atteinte au fond du droit, notamment au regard d'une contre-expertise et de l'ancienneté de l'arrêté. La cour d'appel de commerce constate cependant la production en cours d'instance d'une ordonnance du juge administratif annulant l'arrêté de péril, après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'absence de danger d'effondrement de l'immeuble. La cour écarte le moyen de l'intimé tiré d'une confusion sur les numéros des arrêtés administratifs, relevant que les décisions d'éviction et de démolition concernaient le même immeuble et que la solidité de celui-ci était désormais judiciairement établie. Dès lors, la cour retient que le fondement même de la saisine du juge des référés, à savoir le péril imminent, a disparu. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة رجاء (ز.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 5/4/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/2/2019 تحت رقم 144 في الملف رقم 37/8101/2019 و القاضي بإفراغها هي و من يقوم مقامها او بإذنها من الدكان المستخرج من الدار الكائنة بزنقة [العنوان] القنيطرة و بشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 7/1/2019 عرض فيه إن المستأنفة تكتري المحل الكائن بعنوانها أعلاه بمقتضى عقد كراء .
و إن المحل المذكور مهدد بالسقوط ويشكل خطر على السكان والمارة .
و أنه سبق أن توصل بتاريخ 31-01-2017 بقرار رقم 39/2017 من أجل هدم المنزل موضوع الدعوى إلا أن المستأنفة رفضت تنفيذ القرار بالهدم الصادر عن رئيس جماعة القنيطرة.
لأجله يلتمس الأمر بافراغها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة لكون البناية مهددة بالسقوط طبقا لمقتضيات المادة 13 من قانون 16.49 والأمر بالنفاذ المعجل.
وأرفق المقال بنسخ من الوثائق التالية : تبليغ انذار ومحضر تبليغ انذار وشهادة الملكية وعقد الكراء وعقد الشراء وبطاقة التعريف الوطنية للمدعي وقرار الافراغ و قرار عدد 43/م بمثابة رخصة بناء و قرار عدد 43/م بمثابة رخصة هدم.
وبناء على مذكرة جوابية مقدمة من طرف دفاع المستأنفة بجلسة 04-02-2019 جاء فيها إن شهادة الملكية التي أدلى بها المستأنف عليه لم تتضمن الاشارة لأي محل مستغل من طرفها ، علما أن عقد الشراء يشير فقط الى بقعة ارضية .
وإنها تربطها علاقة كراء بالمستأنف عليه كما هو ثابت من خلال عقد الكراء.
و إن المحل موضوع النزاع غير أيل للسقوط حسب الخبرة التي خلصت الى أن المحل لا يحتاج أكثر من تحسينات بسيطة.
و إن قرار الهدم انجز على معطيات غير دقيقة ومنحازة للمستأنف عليه، علما أنه وبالرغم من تاريخ قرار الهدم والبناء ب 2016 لازال المحل سليم ولم يسقط مما يؤكد زيف ادعاءات المستأنف عليه.
و التمست عدم قبول الدعوى ، وعدم اختصاص قاضي المستعجلات في ملف لعدم وجود عنصر الاستعجال وللمساس بجوهر الحق و الأمر باجراء خبرة عقارية للتأكد من سلامة وصلابة البناية موضوع النزاع أو العكس مع حفظ حق حقها بعد انجازنها.
وأرفقت المذكرة بنسخة من خبرة الخبير حسن (ب.).
وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف انعدام الاساس القانوني و التعليل أن من البين من ظاهر المواد المتمسك بخرقها أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قاصر على الإجراءات الوقتية لدرك خطر محق الوقوع، أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة، أو صيانة مركز قانوني قائم دون المساس بأصل الحق، و المراد بأصل الحق الذي يمتنع عليه المساس به السبب القانوني الذي يحدد حقوق و التزامات كل طرف قبل الآخر، فلا يجوز له أن يتناول هذه الحقوق و الالتزامات بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع، كما ليس له أن يعدل أو يغير من مركز أحد الطرفين القانوني أو يتعرض لقيمة السندات المقدمة من الخصوم.
-و حيث انه باسقاط كل هذه الخصائص على نازلة الحال سوف يتضح أن السيد رئيس المحكمة بوصفه قاضي للأمور المستعجلة حينما ساير الجهة المستأنف عليها في منحي طلبها الرامي الى افراغها من المدعى فيه بعلة أن البناء . المستخرج منه المحل التجاري موضوع الافراغ بات مهددا وفق ما خلص الى ذلك قرار السيد رئيس الجماعة الحضرية المدينة القنيطرة الصادر بتاريخ 31/01/2017 من غير أن يلتفت الى ما أثارته المرافعة ، و ما عابته على هذا القرار و اسبابه و اسند لنفسه سلطة الفصل فإنه يكون قد بنى امره المطعون فيه على اسباب غير سائغة لا تحمله على الصحة و الصواب و عرضه للالغاء و مرد ذلك الاعتبارات التالية:
- الثابت مبدئيا من أوراق الدعوى خاصة القرار الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة تحت عدد 40/17 انه صدر بتاريخ 31/01/2017 و الخصومة بين أطراف الدعوى لم تنعقد الا بتاريخ 7/1/2019 أي بعد انصرام ما يناهز سنتين على صدور القرار المذكور مما يعني حتما آن عنصر الاستعجال للفصل في الدعوى بات غير متوفر، و آن الخطر الذي يتهدد المرافعة او الجوار بسبب البناء آيل للسقوط لم يعد قائما ، خاصة وأنها و من أجل اقامة الحجة و الدليل على أن غاية المستأنف عليه و سعيه لاستصدار القرار المذكور هو فقط حرمانها من التعويض الكامل المقرر بموجب قانون 16–49 المنظم للمحلات المعدة لنشاط تجاري و المضاربة على العقار لا غير بدليل نتيجة الخبرة المنجزة على يد الخبير (ب.) و المستدل بنسخة منها بملف الدعوى والتي أفادت على أن العقار المدعى فيه يوجد في حالة جيدة لا تدعو للخوف أو القلق ، و انه غير مهدد بالسقوط و على مالك العقار صياغة بعض مشتملاته لا غير.
- و ان السيد رئيس المحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار نتيجة الخبرة و لا الفارق الزمني الفاصل بين تاريخ صدور قرار السيد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة و تاريخ انعقاد هذه الخصومة ، و لم يجب عن الدفوع المتمسك بها من جانبها و المنتجة لأثرها في الدعوى بدلیل مقبول ، كما لم يبرز في قضاء حالة الاستعجال و مبررات تخله للفصل في النازلة ، فكان قضاءه مجانبا للصواب و عرضا للإبطال و الإلغاء.
و انه و لما بات ان الفصل في الدعوى يستوجب إجراء تحقيق حول وقائع مادية تتصل بحالة العقار و بیان ما اذا كان بالفعل مهدد و آيل للسقوط ام لا، عن طريق ذوي الاختصاص حتى تختبر المحكمة جدية قرار الهدم و مشروعية اسبابه، خاصة وأنها بادرت إلى الطعن بالإلغاء في مواجهة القرار المذكور أمام الجهة المختصة وفق ما هو ثابت من مقال الطعن صحبته ، و ان الفصل في كل ما ذكر ينعقد الاختصاص بشأنه الى قضاء الموضوع و ليس السيد رئيس المحكمة بوصفه قاضي للأمور المستعجلة .
لذلك تلتمس الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطب مع احالة الفريقين على من له حق النظر. و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وأدلى بنسخة من امر ابتدائي.
وبجلسة 2/7/2019 ادلى دفاعها بنسخة من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الادارية القاضي بالغاء قرار الهدم.
وبنفس الجلسة ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب اكد فيها ما سبق و التمس تأييد الأمر المستأنف.
وبجلسة 8/10/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه أدلى نائب المستأنفة بنسخة أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25/04/2019 قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة تحت عدد 40/17 بتاريخ 31/01/2017 والقاضي بهدم البناية الكائنة بزنقة [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 29089ر.
و إنه برجوع المحكمة إلى نسخة الأمر المدلى به سيتضح لها بأن القرار الذي صدر الأمر بإلغائه يحمل رقم 40/17 ، وهذا القرار يقضي حسب منطوق الأمر الاستعجالي بهدم البناية محل الدعوى الكائنة بزنقة [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 29089ر.
في حين أنه بالرجوع إلى نسخة قرار الهدم ( رفقته نسخة طبق الأصل) وتصفحه نجده يحمل رقم 39/2017 وليس 40/2017 المتعلق بالإفراغ صادر في مواجهة العارض علال (ش.).
و بذلك فإن القرار رقم 40/2017 المحكوم بإلغائه استعجاليا لا يخص العارض وغير صادر في مواجهته كما أنه يقضی بإفراغ المستأنفة من المحل المدعى فيه وليس بهدم البناية، وبالتالي فالعارض غير معني به، مما يلتمس معه من المحكمة الموقرة استبعاده لهذه العلة.
فضلا عن ذلك فإن قرار الهدم رقم 39/2017 صادر في مواجهة العارض السيد علال (ش.) الذي في حالة تقدمت المستأنفة بأي دعوى عليها إدخال العارض واستدعائه بصفة قانونية هو ودفاعه في جميع مراحل الدعوى لإبداء دفوعاته وحججه بخصوص ذلك.
وعليه فإن قرار الهدم عدد 39/2017 يبقى قائما ما دام لم يصدر أي أمر أو حكم يقضي بإلغائه مما يكون معه ساري المفعول وواجب التطبيق.
لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف صائر استئنافه.
وأدلى بنسخة طبق الأصل من قرار الهدم رقم 39/2017 وصورة من قرار الافراغ رقم 40/2017.
و حيث عند ادراج القضية بجلسة 22/10/2019 تخلف دفاع المستأنفة رغم تبليغه بالمذكرة التعقيبية بكتابة الضبط و تخلف الاستاذ (ص.) عن المستأنف عليه رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه مؤكدة على انها استصدرت في هذا السياق امرأ استعجاليا موضوع الملف عدد 2278/7101/2019 قضى بإلغاء القرار الاداري القاضي بهدم البناية.
وحيث انه بالاطلاع على الأمر الاستعجالي المدلى به الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 25/4/2019 في الملف رقم 2278/7101/2019 تبين انه ألغى القرار الإداري الصادر عن الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة تحت عدد 40/170 بتاريخ 31/01/2017 القاضي بهدم البناية الكائنة بزنقة [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 29089ر بعدما امر بخبرة بواسطة الخبير لحسن (م.) الذي خلص بعد المعاينة الميدانية للبناية موضوع الخبرة ان الدكان المستخرج منها مبني بالحجر و الاسمنت ذو سمك 40 سنتمتر و مسقف بالخرسانة المسلحة ولم يتم معاينة أي شقوق او تصدعات و ان هيكل البناية يحتوي على متانة و البناية غير آيلة للسقوط ولا تشكل اي خطر على المارة بالرغم من قدم بنائها و الإهمال في صيانتها لاسيما بالنسبة للمحلات السكنية الفارغة.
وحيث بخصوص ما يدفع به المستأنف عليه بان القرار الذي صدر الأمر بإلغائه يحمل رقم 40/12 وهذا القرار يقضي حسب منطوق الأمر الاستعجالي بهدم البناية محل الدعوى الكائنة بزنقة [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 29089ر في حين انه نسخة قرار الهدم تحمل رقم 39/017 و ليس 40/17 المتعلق بالإفراغ الصادر في مواجهته فانه بالاطلاع على القرارين رقم 31/17 الصادر بتاريخ 31/1/2017 الذي يأمر المستأنف عليه بهدم البناية و القرار رقم 40/17 الصادر بنفس التاريخ و الذي يأمر المستأنفة بافراغ المحل موضوع النزاع فانهما يخصان معا نفس البناية الكائنة بزنقة [العنوان] القنيطرة موضوع الرسم العقاري عدد 29089ر المتواجد بها المحل موضوع النزاع. و التي ثبت بعد الخبرة المنجزة انها غير آيلة للسقوط ولا تشكل اي خطر على المارة بالرغم من قدم بنائها و الاهمال في الصيانة خصوصا بالنسبة للمحلات السكنية الفارغة مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث و تبعا لما ذكر و استنادا للأمر الاستعجالي الاداري المشار اليه أعلاه فانه يتعين الغاء الأمر المطعون فيه فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب .
و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025