Réf
68219
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6097
Date de décision
14/12/2021
N° de dossier
2021/8211/4724
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similarité des marques, Risque de confusion, Propriété industrielle, Marque, Contrefaçon par imitation, Appréciation des ressemblances, Antériorité, Annulation de l'enregistrement, Action en Nullité, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure.
L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de trente jours pour introduire l'action au fond et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le délai légal n'était pas expiré, ajoutant qu'en tout état de cause, la preuve de la contrefaçon était rapportée par d'autres éléments au dossier, notamment l'aveu de l'appelant.
Sur le fond, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge que la reprise quasi-identique du terme principal, tant phonétiquement que visuellement, crée une similitude d'ensemble propre à induire en erreur le consommateur moyen, l'adjonction d'un terme tel que "ORIGINAL" étant insuffisante à écarter ce risque.
La bonne foi de l'auteur de la contrefaçon est jugée inopérante dès lors que le risque de confusion est objectivement caractérisé. Le jugement prononçant la nullité de la marque seconde et ordonnant la cessation des actes de contrefaçon est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ط. ج.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6099 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2021 في الملف رقم 3585/8211/2021 القاضي ببطلان علامة L’ACCOR ORIGINALالمملوكة للطاعنة والمسجلة بتاريخ 26/02/2020 تحت عدد 213413، وبتوقفها عن عرض وبيع وصنع واستيراد كل منتج أو ملصق التي تشكل تقليدا لعلامة المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا وبأدائها للمستأنف عليها مبلغ 50.000 درهم كتعويض، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية اللغة الفرنسية على نفقتها وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 13/09/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 23/09/2021 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر المقال على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (م. ل. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صنع وإنتاج وبيع جميع مستلزمات الأواني المنزلية المتعلقة بالمطبخ والتي تحمل العلامة التجارية Lacor، وحماية لحقوقها عملت على تسجيل علامتها على الصعيد الدولي والوطني تحت عدد 1111776 وتاريخ 06/03/2012 من اجل حماية جميع المنتجات المصنفة في الفئات 21-08-39 حسب التقسيم الوارد باتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 التي صادق عليها المغرب في 01/10/1966 وأنها فوجئت بوجود محل تجاري يسمى (ط. ج.) يتواجد بمحج [العنوان] الدار البيضاء يستغل في بيع منتجات حاملة لعلامة مشابهة ومتطابقة لعلامتها وتصميمها المحميان قانونا دون وجه حق حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي الذي يستشف منه ان المكلفة بالمحل صرحت للمفوض القضائي بأنها لا تبيع إلا بالجملة ولا تبيع بالتقسيط وأن هذا الأخير عاين المنتجات المعروضة توجد داخل علب كرطونية ذي لون أبيض وتحمل علامة L’ACCOR ورسم مميز عبارة عن نصف دائرة مائلة فوقها نصف دائرة صغيرة يوحيان بتغطية الاسم L’ACCOR وقد أخذ صور على الحالة وانه بعد استفسار يوسف (ج.) بصفته مكلف بالمحل حسب تصريحه بالهوية الكاملة لمالك الأصل التجاري أو لمن له علاقة بتسيير المحل موضوع عرض وبيع منتجات مزيفة ومقلدة المشابهة لعلامتها والمصدر الذي يبيع هذه المنتجات ان لم يكن هو مصنعها و مستوردها مع بيان فواتير الشراء وان الطرف الذي يقوم بإنتاجها وتصنيعها أو استيرادها وترويجها في السوق فصرح بان اسم الشركة هو شركة (ط. ج.) وان السلع المعروضة يتم استيرادها من الخارج وليست لديه فواتير لها أي علاقة بعلامة LACOR وان الشركة هي مالكة علامةL’ACCOR ORIGINAL وانها عند تفحصها لسجلات العلامات التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فوجئت بكون المدعى عليها قامت بتسجيل لحسابها الخاص العلامة L’ACCOR ORIGINALتحت عدد 213413 بتاريخ 26/02/2020 وتحمي بموجبها منتجات في الفئة 21 من تصنيفة نيس الدولية و بذلك فالمدعى عليها تعرض للبيع منتجات حاملة لعلامتها سواء من حيث الاسم او الرسم المميز وان المنتجات المعروضة للبيع لا علاقة لها بالعلامة L’ACCOR ORIGINAL من دون أي رسم مميز التي سجلتها المدعى عليها سنة 2020 و ابان تفشي وباء كوفيد 19 بشكل تدليسي والمطلوب بطلانها حاليا لكونها لا تعدو أنها نقل حرفي لعلامتها المشهورة والمسجلة دوليا ووطنيا منذ سنة 2012 وان ذلك يشكل منافسة غير مشروعة لها تؤثر على حجم رقم معاملاتها وقيمة الأرباح التي كانت من المفروض ان تحصلها بعد ان استثمرت في تسويق وتجويد المنتجات الحاملة لعلامتها، لذلك تلتمس الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجارية المودعة في اسم المدعى عليها تحت عدد 213413 بتاريخ 26/02/20290 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والتصريح بكون بطلان علامة المدعى عليها له اثر مطلق يمتد لجميع التصرفات المتعلقة بهذه العلامة والأمر بتقييد الحكم الذي سيصدر ببطلان علامة المدعى عليها L’ACCOR ORIGINAL تحت عدد 213413 في السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والحكم على المدعى عليها بالتوقف عن استعمال العلامة التجارية المسجلة تحت عدد 213413 بتاريخ 26/02/2020 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت بعد صدور الحكم وبالكف والتوقف عن صنع وعرض وبيع واستيراد كل منتج أو ملصق يحمل علامتها Lacor وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وقبل صيرورته نهائيا والحكم بإتلاف جميع المنتجات التي ضبطت معروضة للبيع الحاملة لعلامتها الموجودة بالمحل والتي تمت معاينتها من قبل المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ا.) وكذا الحكم على المدعى عليه كذلك بأدائها لفائدتها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء هذه الأفعال باعتباره الحد الأدنى لجبر الضرر اللاحقة بها جراء هذه الأفعال باعتباره الحد الأدنى لجبر الضرر وردع المدعى عليه و بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة الفرنسية والعربية من اختيارها وعلى نفقة المدعى عليها بما في ذلك مصاريف الترجمة مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 03/05/2021 جاء فيها انه بالرجوع إلى عنوان المقال الافتتاحي للدعوى الحالية وكذا وقائعه والطلبات الختامية التي تقدمت بها المدعية يتبين أنها أقامت ثلاثة دعاوى قضائية صلب مقال افتتاحي واحد وذلك بالرغم من عدم وجود أي رابك بين هذه الدعاوى أو الطلبات القضائية التي تقدمت بها في مواجهتها و ان المدعية تكون قد أقامت دعوى بطلان تسجيل العلامة و كذا دعوى التزييف ثم دعوى المنافسة غير المشروعة في حين ان دعوى البطلان تعد من صميم الدعاوى المتصلة بقيام الحق على العلامة ذلك ان عدم توفر العلامة على الشروط التي تؤهلها للحماية هو ما يفتح الباب للمطالبة ببطلان تسجيلها في حين ان دعوى التزييف لا علاقة لها بذلك لكونها من صميم الدعاوى المرتبطة باستغلال العلامة على اعتبار ان تسجيل العلامة يخول صاحبها حق الاستئثار باستغلالها في تمييز المنتجات أو الخدمات التي يعينها التسجيل و في حالة التعدي على هذا الحق فان ذلك يعتبر تزييفا بمكن مواجهته عن طريق دعوى تزييف العلامة إما دعوى المنافسة غير المشروعة فانه يشترط فيها ألا تستند إلى فعل التزييف ذاته ولكن إلى ما نتج عنه من استحواذ على زبائن مالك العلامة التي تم تزييفها وان علامتها غير مسجلة بالاسم الذي أشارت إليه المدعية بمقالها وانما باسم ORIGINAL L’ACCOR وان هذه الأخير تعمد بسوء نية إلى قلب الكلمتين المكونتين لعلامتها بتقديم كلمة L’ACCOR وتأخير كلمة ORIGINAL تحريفا للحقيقة وأنها لم تعمد إلى تسجيل علامتها خلسة وبكيفية تدليسية ابان تفشي وباء كوفيد 19 على اعتبار ان شهادة تسجيل العلامة المزعوم أنها مزيفة تفيد ان تاريخ إيداع العلامة من اجل تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية هو 26/02/2020 وانه خلال هذا التاريخ لم يكن هناك أي إعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب والذي لم يتم إلا في منتصف شهر مارس من العام المنصرم أي ان تاريخ إيداعها لعلامتها سابق عن تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19 بحوالي شهر تقريبا وانه لا اعتداد بما جاء في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 02/03/2020 وكذا ما أرفق به من صور فوتوغرافية مؤشر عليها بطابع المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ا.) و ذلك لكونه باطل بقوة القانون وما أرفق به أيضا من صور فوتوغرافية لكون الأمر الرئاسي بإجراء حجز وصفي تم استصداره بتاريخ 18/02/2021 عن هذه المحكمة عدد 5066 في الملف رقم 5066/8103/2021 و انه تم تنفيذه بتاريخ 02/03/2021 وهو التاريخ الذي أنجز خلاله المفوض القضائي محضر الحجز الوصفي في حين ان الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 01/04/2021 مما يكون معه اجل 30 يوما ممتدا إلى غاية 31/03/2021 وليس 01/04/2021 باعتباره اليوم 31 في التعداد باعتماد الجدولة الزمنية للسنة مما يبقى معه المحضر باطلا بقوة القانون و كذا كل مرفقاته من صور فوتوغرافية إعمالا لمقتضيات المادة 222 من القانون رقم 97-17 وبالتالي لا يمكن الاستناد عليهما في إثبات أي فعل تزييف مزعوم لعلامة المدعية و هو ما يجعل مزاعم هذه الأخيرة ساقطة لا ترقى إلى درجة الاعتبار لعدم ارتكازها على أي أساس وانه لاكتساب العلامة الطابع المميز ان تكون قادرة على إعطاء المنتجات التي تعتمد في تعيينها هوية خاصة بها وان تكون مختلفة عن الشارات المعتمدة في تمييز المنتجات او الخدمات المماثلة او المشابهة وهما الشرطين اللذين تتوفر عليهما علامتها المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت اسم ORIGINAL L’ACCOR فعلامتها مكونة من كلمتين وهو ORIGINAL و L’ACCOR وهما بجمعهما قادرتين على تكوين الشارة تميز منتجاتها و إعطائها هوية خاصة بها تمنع من حدوث أي خلط بينها وبين علامة المدعية ذلك ان الفرق شاسع بين العلامتين سواء من حيث الكتابة او التجسيد او النطق وانه لتقييم الطابع المميز للعلامة يجب النظر إليها في شموليتها وبجميع مكوناتها وكذا الصورة العامة التي تحدثها عند رؤيتها او سماعها وانه في جميع الأحوال فان كلمة ORIGINAL لا تندرج ضمن الشارات التي يقصدها البند أ من المادة 132 من القانون 97-17 على اعتبار ان عبارة ORIGINAL التي هي جزء فقط من علامتها ليست بيانا إلزاميا و لا بيانا نوعيا فيه أيضا كما أنها ليست بيانا عادي وانها قامت باطلاع قبل تسجيل علامتها المذكورة على السجل الوطني للعلامات بالمكتب المغربي للملكية الصناعية إذ بم يثبت انه سبق لأحد الأغيار ان اعتمد ORIGINAL L’ACCOR كعلامة في تمييز وتعيين منتجات تتعلق بالأواني المخصصة للمطبخ و على هذا الأساس عمدت إلى اتخاذها كعلامة وإيداعها لدى المكتب المذكور بتاريخ 26/02/2020 و انه بالرجوع إلى شهادة تسجيل علامة المدعية التي استصدرتها من المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 11/02/2021 يتبين ان علامتها تتكون من كلمة Lacor وبعلو هذه الكلمة تجسيد خطي عبارة عن نصفي دائرة أسفلهما ممتد على مدار كلمة Lacor و الثاني الذي يعلو اقل منه امتدادا في حين انه بالرجوع إلى شهادة تسجيل علامتها الصادرة عن المكتب المذكور بتاريخ 10/03/2021 يتبين ان علامتها تتكون من كلمتين وهما ORIGINAL L’ACCOR وبمجرد إلقاء نظرة على العلامتين المذكورتين يتبين ان الصورة العامة التي تترسخ عند رؤيتهما هي وجود تباين بين العلامتين على مستوى الكلمات والتجسيد الخطي ووقع الكلمات في الإذن عند سماعها مما يتبين منه الفرق بينهما رسخ ومن المستبعد جدا احتمال حدوث خلط بينهما حتى لدى المستهلك العادي متوسط الحرص والذكاء و ذلك لاختلاف عناصرهما الأساسية والأصلية التي تعطي لكل علامة تجارية على حدة طابعها المميز للمنتجات التي اعتمدت في تعيينها و بالتالي فان كل علامة مستقلة بذاتها ولها القدرة على تمييز منتجاتها بشكل ليس من شانه إحداث أي لبس في ذهن الجمهور وهو ما يجعل فعل التزييف منعدما هذا بالإضافة إلى ان الخطأ المنسوب اليها غير ثابت في حقها بوسيلة إثبات مقبولة وأمام انعدام أي وثيقة تفيد لجوئها إلى أي وسيلة من الوسائل المنافية لأعراف التجارة من اجل الاستحواذ على زبائن الشركة المدعية فان دعوى المنافسة غير المشروعة التي هي دعوى المسؤولية التقصيرية تكون غير منتجة لآثارها القانونية، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا برفض الطلب موضوعا وتحميل المدعية الصائر.
وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم المستأنف المتعلق ببطلان محضر الحجز الوصفي هو تعليل مخالف لمقتضيات المادة 222 من القانون 97/17، الذي حصر أجل ثلاثين يوما تحسب من يوم تنفيذ الأمر، أي أن احتساب الأجل يتم من يوم إنجاز المحضر بتاريخ 02/03/20221 بصيغة الوجوب وهو أجل مسقط للدعوى لأنه تم تقديمها خارج الأجل بعكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف. ومن جهة أخرى، فان اعتبار علامة الطاعنة Original L’accorلم تعطي أي تمييز لها لا تستند على أساس من الواقع لان علامة المستأنفة مكونة من كلمتين وبجمعهما تؤدي إلى تكوين شارة تميز منتجات العارضة وإعطائها هوية خاصة بها تمنع من حدوث أي خلط بين العلامتين بحيث أن الفرق شاسع بين العلامتين من حيث الكتابة أو التجسيد أو النطق. بالإضافة إلى أن ما تمسكت به المستأنفة في مذكرتها الجوابية في المرحلة الابتدائية معززة بالاجتهادات القضائية كفيلة بأن تضفي على علامتها الصبغة الشرعية والقانونية وإخراجها من دائرة التقليد أو التزييف أو المنافسة بخلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، مما يتعين الأخذ بما جاء فيها جملة وتفصيلا، كما أنه باستقراء مقتضيات المواد 137، 155 و161 من القانون 17/97 ومحاولة تنزيلها على علامة الطاعنة Original L’accor وعلامة المستأنف عليها L’acor فانه لا يمكن الجزم بوجود تقليد أو تزييف من طرف العارضة، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض جميع الطلبات مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 02/11/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن الثابت من شهادة تسجيل علامة العارضة L’accor سواء وطنيا أو دوليا أنها ترجع لسنة 2012 بخلاف المستأنفة التي لم تعمل على تسجيل علامة L’ACCOR ORIGINAL تدليسيا إلا بتاريخ 26/02/2020، وغني عن البيان أن مصطلح ORIGINAL (أصلي) الذي أضافته المستأنفة للعلامة لا يمكن أن يعتد به كسبب للتميز لكون هذا المصطلح وبصريح المادة 134 من قانون 17/97 لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال شارة ذات طابع مميز. كما أن استعمال نفس المصطلح L’ACOR وإن بإضافة حرف C يعتبر استنساخ وتقليد فاضح لعلامة العارضة غايته تضليل المستهلك والإستفادة من سمعة وشهرة علامتها المعروفة بجودة منتجاتها وصيتها الذائع. فضلا عن ذلك فإن النطق الفونولوجي لعلامة العارضة المشهورة LACOR وعلامة المستأنفة L’ACCOR تبقى على صعيد ونغمة واحدة، مما يجعل موجبات البطلان متوفرة بصريح المواد 134، 155 و161 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. ومن جهة ثانية، فإن المنتج الذي تسوقه المستأنفة ما هو إلا محاكاة للطابع التصويري العام لعلامة العارضة كما هو واضح عند وضع المنتجين جنبا لجنب لدى الباعة بالتقسيط أو الجملة على حد سواء، وقد أدلت العارضة بعينات من منتجاتها الأصلية وبعينات للمنتجات التي تبيعها وتصنعها المستأنفة، فتبين من خلال المعاينة المجردة لها كون المستأنفة تتعمد استغلال علامة العارضة ورسمها المميز من اجل إيهام المستهلك وإيقاعه في الغلط، وعليه فإن الأفعال التي تقوم بها المستأنفة من شأنها خلق لبس بين العلامتين الذي من شأنه أن يضلل المستهلكين. ومن جهة ثالثة، فإن ما تنعاه المستأنفة على محضر الحجز الوصفي يبقى أمر مجانب للصواب لكون الحجز أجري وفقا للقانون والدعوى قدمت داخل الأجل القانوني ومحكمة البداية بررت ما انتهت إليه بمقبول على اعتبار أن الآجال هي دائما آجال كاملة، علما أن العارضة أدلت بعينات تبيعها المستأنفة وهي لم تنفها ولم تطعن فيها بمقبول الأمر الذي يجعلها في حكم المقرة بها، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد أجاب على كل دفوع وطلبات المستأنفة بشكل مفصل ومرتكز على أساس قانوني سليم، لهذه الأسباب تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية ورد دفوع وطلبات المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليمين والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/11/2021، ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها مالكة لعلامة Lacor -حسب الرسم الوارد بالمقال و بشهادة التسجيل - وذلك بمقتضى التسجيل لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية بتاريخ 06/03/2012 تحت رقم 1111776 في الفئة 08 و 21 و 39 من تصنيف نيس مع تمديد الحماية للمغرب حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المؤرخة في 11/02/2021
وحيث إنه من الثابت أيضا أن الطاعنة عملت على تسجيل علامة التجارية
L’ACCOR ORIGINAL لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 26/02/2020 تحت عدد 213413 في الفئة 21 أي بتاريخ لاحق لتاريخ تسجيل المستأنف عليها لعلامتها وفي نفس احدى الفئات المسجلة بها علامة هذه الأخيرة.
وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الأخيرة من المادة 222 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 13/23 و05/31 أنه إذا لم يرفع مدعي التزييف الذي لجأ إلى استصدار أمر بإجراء حجز وصفي، دعوى التزييف إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن 30 يوما تبتدئ من يوم تنفيذ الأمر المذكور اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون، والمقصود بالبطلان هنا هو عدم إمكانية الاعتداء بذلك الوصف، وبما اقترن به من حجز في كل دعوى تزييف ترفع بعد مرور الأجل.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها قامت بانجاز محضر وصف مفصل بتاريخ 02/3/2021 في حين تقدمت بدعوى التزييف الحالية بتاريخ 01/4/2021 ، وبالتالي فإن المدة الفاصلة بين تاريخ تنفيذ الأمر بالحجز، وتقديم المقال لا تزيد عن الثلاثين يوما الذي يشترط في المادة 222 السالفة الذكر، علما أن المحكمة تتوفر على عناصر أخرى لإثبات واقعة التزييف، ومنها الإقرار الصريح للطاعنة.
وحيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة بخصوص انعدام التشابه بين العلامتين، فإنه لئن كان هناك اختلاف بسيط على مستوى المقطع الثاني المكون لعلامة الطاعنة والعلامة التي تملكها المستأنف عليها، فإن ذلك غير كاف لإزالة اللبس والغلط الذي يقع فيه المستهلك العادي، ويدفعه إلى اعتقاد أن علامة L’ACCOR ORIGINAL التي تعود للطاعنة هي منتج جديد للشركة مالكة العلامة الأصلية L’ACCOR على اعتبار التطابق التام بين العلامتين، والتي جاءت بنفس الترتيب والنطق، علما أنه عند تقدير وجود التشابه من عدمه يؤخذ بعين الاعتبار أوجه التشابه لا الاختلاف، وأن الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن أي شخص عادي عند النظر إلى العلامتين هو وجود تقارب وتشابه بين العلامتين، لأن الطاعنة عند إيداعها لعلامتها حافظت على نفس حروف علامة المستأنف عليها وفي نفس الترتيب، مما يكون معه ترويج الطاعنة للعلامة ORIGINAL L’ACCOR يعد تزييفا عن طريق التقليد ويخضع لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون 97-17.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كونها حسنة النية، ولم تهدف من خلال تسجيل علامتها القيام بتقليد علامة المستأنف عليها، فلا تأثير له على ما خلصت إليه المحكمة من إمكانية وقوع الغلط لدى المستهلك في شخص الصانع عند استعمال العلامتين معا، وطالما أن الأجدر بالحماية هو الأسبق في التسجيل، فان الحكم الذي قضى ببطلان علامة الطاعنة يكون قد طبق بصفة صحيحة مقتضيات المادتين 137 و161 من قانون 97/17 اللتان تخولان المطالبة ببطلان تسجيل علامة تمس بحقوق سابقة، كما أن إلزام الطاعنة بالتوقف عن استعمال هذه العلامة جاء موافقا للمادتين 155 و201 اللتان تمنعان استعمال علامة مقلدة لعلامة محمية على منتوج مشابه للمنتوج المعين عن التسجيل، لذا يتعين رد الطعن بالاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا.علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025