Réf
56035
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3790
Date de décision
10/07/2024
N° de dossier
2024/8202/2728
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sursis à statuer, Rejet de la demande de sursis, Recouvrement de créance, Preuve de la créance, Plainte pour faux, Le criminel ne tient pas le civil en état, Force probante du rapport d'expertise, Factures, Expertise comptable, Contrat commercial, Action pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable.
L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et en contestant l'objectivité du rapport d'expertise. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'instance pénale, ne portant que sur une seule facture dont le montant a déjà été déduit de la condamnation, est sans incidence sur le reste de la créance.
Elle juge en outre que le rapport d'expertise, mené contradictoirement, établit la matérialité des prestations par le rapprochement des factures avec les bons de commande et de livraison. Dès lors, la contestation générale de l'expertise par le débiteur ne suffit pas à remettre en cause une dette dont la réalité est confirmée par des pièces probantes.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة و.ن.و.ل. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ22/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 775 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2024 في الملف عدد 2664/8228/2022 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة و.ن.ل. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي السيد محمد (ب.) مبلغ ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتين وستة وعشرون درهما وثمانون سنتيما ( 343.226,80 درهما مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 4/4/2024 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 22/04/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليا بمبلغ 374,720,00 درهما، في إطار معاملة تجارية، ذلك أنه بحكم نشاطه المتمثل في بيع وإصلاح قطع غيار السيارات كان يقوم بتقديم خدماته للمدعى عليها باعتبارها وسيطة في إصلاح السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مقابل تقديم رسوم أداء لهذه الأخيرة قصد استخلاص قيمتها بشكل بعدي غيرانها تخلفت من أداء المبلغ المذكور حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بمقاله، وذلك رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معيا آخرها الكتاب الموجه لها بتاريخ 2021/07/07 ملتمسا لأجل ذلك، الحكم على المدعى عليها بأداء لفائدته بأداء المبلغ المذكور أعلاه، إضافة إلى تعويض قدره 30.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. مرفقا مقاله بأصل كشف الحساب رقم 5912 ، أصل الكتاب المرسل للمدعى عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائها بجلسة 2022/05/26 ، دفعت من خلالها بعدم قبول الدعوى بعلة عدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة نظرا لكون أموالها من قبيل الأموال العمومية. موضحة أنها سبق لها أن قدمت شكاية ضد المدعي أمام أنظار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط من أجل التلاعب في السيمات Vignettes ) موضوع طلب الأداء، أن هذا الأخير قام بمتابعته من أجل تزوير وثيقة إدارية واستعمالها. ملتمسة لأجل ذلك، أساسا الحكم بإيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور حكم جنحي حائز لقوة الشيء المقضي به واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى لكونها جاءت مجردة ولكون الفواتير المدلى بها من صنع المدعية. واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب لعدم إثبات المدعية القيام بأي أعمال أو تقديم خدمات لفائدتها مقابل المبالغ المطالب بها.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية والمقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه مع مذكرة تعقيبية، التمس في الأول الإشهاد له بإدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، وبخصوص المذكرة التعقيبية أوضح أن الشكاية المشار إليها من طرف المدعى عليها تهم فاتورة واحدة تحت عدد 8355 وتحمل مبلغ 5300,00 درهما دون غيرها، وأن المبالغ المطالب بها أعلاه غير مقتصرة على هذه الفاتورة فقط، لا سيما أن المدعى عليها لم تدلي بما يفيد أدائها للمبلغ المضمن بباقي الفواتير. ملتمسا رد جميع دفوعاتها والحكم وفق الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائها بجلسة 2023/04/10، أكدت فيا دفوعاتها السابقة المضمنة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 2023/04/26
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 298 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/05/08 في الملف رقم 2022/8228/2664، القاضي بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها اتجاه المدعية بخصوص كسف الحساب رقم 5912 . عهد القيام بها للخبير السيد هشام بنعبد الله.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أعلاه والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة الجلسة 2023/10/02
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 30-10-2023 ، التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدته وفق طلباته المضمنة في كتابته المقدمة للمحكمة مع جعل الصائر على من يجب قانونا وترتيب باقي الاثار القانونية.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائها بجلسة 2023/12/11، أوضحت فها أن الخبرة غير موضوعية إذ أن الخبير لم يبين الطريقة التي وصل بها إلى خلاصاته، كما أنه اعتمد على الوثائق التي أدلى بها المدعي دون بذل أي جهد للتأكد من حقيقة المديونية، وأنه لم يبين مدى قيام المدعي بالخدمات المدعاة والمضمنة بالفواتير المطالب بها من عدمه. ملتمسة، أساسا الحكم بعدم القبول واحتياطيا بإيقاف البت، واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب، و في أقص الاحتياط الحكم بخبرة مضادة.
وبناء على المذكرة الإصلاحية المدلى بها من لدن المدعي بواسطة نائبه بجلسة 22-01-2024، التي التمس من خلالها الإشهاد له بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار الدعوى مقدمة من طرفه شخصيا كشخص طبيعي وليس كشخص معنوي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب وغير معلل تعليلا كافيا، كما أنه لم يُجب على كل دفوعات العارضة وأنه يكون ناقص التعليل أيضا مما يكون معه مآله هو الإلغاء، و أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية مما يكون معه من حق العارضة بسط أوجه دفاعها، وكأنها تعرضها أول مرة، و أن الحكم المطعون قضى بما قض به رغم كون العارضة بينت بشكل مفصل أنه سبق لها أن تقدمت بشكاية أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الرباط في مواجهة المدعي السيد محمد (ب.) من أجل التلاعب في معاملاته مع العارضة بخصوص السيمات (vignette موضوع طلب الأداء من قبلها، و أن المستأنف طالما دفع خلال جميع مراحل التقاضي الابتدائية أن الشكاية الموجهة من قبل العارضة إنما وجهت في مواجهته بشكل شخصي، فيما الدعوى قدمت من قبل الشركة التي يملكها باعتبارها شخصا معنويا، و أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه جارت المستأنف عليه بداية فيما ذهب إليه، وعادت بعدما بادر خلال آخر جلسات التقاضي إلى تقديم مقال إصلاحي ملتمسا على الدعوى باسمه الشخصي بدل ما سبق من تقديم الدعوى باعتباره شخصا معنويا ، إلى تأييده مرة أخرى فيما ذهب إليه، و أن عودة المستأنف عليه إلى تقديم الدعوى باسمه الشخصى كشخص طبيعى بدل الشخص الاعتباري يعتبر إقرارا من قبله بكونه كان يتعامل مع العارضة بهاته الصفة، فضلا عن أن ذلك يؤكد دفوعات العارضة الرامية إلى كونه كان يتلاعب في عملاته معها بخصوص السمات (vignette) المسلمة به من الزبناء وهو ما كان يقتضي من المحكمة مراعاته قبل إصدار الحكم المطعون فيه. حيث أن العارضة طالما أكدت خلال المرحلة الابتدائية أن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد سطر المتابعة في مواجهة المستأنف عليه السيد محمد (ب.) من أجل تزوير وثيقة إدارية ،واستعمالها، كما بينت أن الأمر يتعلق بتزوير في السيمات (vignette) التي الأساس الذي تنبني عليه الفواتير ، و أن المتابعة المذكورة قد فُتح لها الملف الجنحي تلبسي تأديبي عدد: 2021/2104/5870 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وهو الملف الذي مازال رائجا أمامها ، وكما ستلاحظ المحكمة أن شركة م.ع. التي كانت هي المدعية بداية كانت تدفع بكون النزاع التجاري الحالي يخصها وأنه لا علاقة لها بالنزاع الجنحي الذي يبقى متعلقا بالسيد محمد (ب.) بشكل شخصي المستأنف عليه، إلا أنها عادت وقدمت الطلبات باسمه، وهو ما تكون معه قد أكدت ما معه قد أكدت ما بينته العارضة، و أن كون النزاع بين العارضة والمستأنف عليه بخصوص السيمات التي أسس عليها مطالبته بالأداء، مازال معروضا على القضاء الجنحي وفق المراجع المذكورة، فإنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقول بإيقاف البث في الدعوى الحالية إلى حين صدور حكم جنحي حائز لقوة الشيء المقضي به، وأنه فضلا عن ذلك فإن طلبات المستأنف جاءت مجردة، وأن ما أدلت به خلال المرحلة الابتدائية لا يعدو أن يكون لائحة (جدول) تتضمن أرقام ما تعتبره فواتير صادرة عنها دون الادلاء بأصولها، وأن المدلى به لا يمكن أن يقوم مقام الفواتير الصحيحة ،والمقبولة، وهو ما كان يقتضي من المحكمة المطعون أن يقضي بعدم القبول حيث أن ما اعتمد عليه الحكم المطعون فيه من اعتبار للتأشير على اللائحة التي تتضمن أرقام الفواتير المطلوبة بمكتب الضبط التابع لها، فإنه فضلا عن كونه تأشير على مجرد لائحة وليس على أصول الفواتير، فإنه لا يمكن أن يعتبر قبولا لها، ولا تسليما بمضمونها ، وأنه من جهة أخرى ستلاحظ المحكمة أن السيد الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية قد أنجز تقريرا استند في خلاصاته على عبارات إنشائية دون أن يبين الطريقة التي وصل بها إليها، وهو ما جعله غير دقيق وغير موضوعي، كما أنه اعتمد على ما أدلت به المستأنف عليها في الملف، دون بذل أي جهد تقني من جهته للتأكد من حقيقة المديونية، وهو ما كان يتعين معه استبعاد ذلك التقرير، ما دام أنه لم يقدم أي إضافة فنية ولا تقنية، أن الحكم المطعون فيه استند على تقرير الخبرة فيما قضى رغم كونه لم يتبين لم يتأكد هل فعلا قام المستأنف عليه بالخدمات المدعاة، والمضمنة في الفواتير المطالب بها ثم لم يقم بها ، وهو ما يجعل الحكم الابتدائي مؤسس على غير أساس متين ، وستلاحظ المحكمة أن السيد الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية لم يتأكد من كل عملية على حدة، كما لم يكلف نفسه التأكد من كونها أنجزت بشكل فعلي أم لا، وكذا كون الخدمة المدعاة قد تم تسلمها بشكل قانوني للعارضة، قبل القول بالخلاصات التي توصل إليها. ، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف الحكم تصديا أساسا بعدم القبول الدعوى شكلا، واحتياطا الحكم بإيقاف البت في الدعوى الحالية واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وفي اقصى الإحتياط بإجراء خبرة مضادة، مع استعداد العارضة لأداء مقابلها وحفظ حقها
في التعقيب على ضوء خلاصاتها.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/06/2024 جاء فيها أولا : فيما يخص الدفع المتعلق بإيقاف البت: انه سبق للعارض أن أكد في المرحلة الابتدائية بأن طلب إيقاف البت لا يتركز على أي أساس قانوني سليم على اعتبار أنه يتضمن الادعاء بخصوص فاتورة واحدة تحت عدد 8355 التي يقابلها مبلغ 5300 درهم دون غيرها من الفاتورات موضوع الطلب و بمقارنة مع طلب العارض الذي انصب على مجموعة من الفواتير بمبلغ إجمالي قدره 374.720 درهم و بالتالي لا يمكن للمحكمة أن تقضي بإيقاف البت في طلب العارض ، و ذلك استنادا على فاتورة تتعلق بمبلغ 5300 درهم لأنه يمكن البت في طلب العارض دون يتوقف ذلك على الشكاية التي تقدمت بها المستأنفة و بالتالي يبقى هذا الدفع مردود عليه لهذا الاعتبار.
ثانيا فيما يخص الدفع المتعلق بإصلاح المسطرة: أن العارض يستغرب للدفوع و الملاحظات المثارة من قبل المستأنفة بخصوص هذه النقطة ما دام أن القانون يسمح للعارض بإصلاح المسطرة قبل البت في النازلة و هو إجراء محمود ولا ينبغي اعتباره سببا من أسباب الاستئناف
ثالثا: فيما يخص الدفع المتعلق بتقرير الخبرة: أن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التي يتطلبها القانون خاصة مقتضيات المادة 63 من ق.م.م فيما يخص الحضورية و أن الخبير توصل الى النتائج و الملاحظات الواردة في تقريره بعد الاطلاع على الوثائق المحاسبية للعارض و أن المؤاخذات التي تضمنها المقال الاستئنافي بخصوص الخبرة جاءت عامة وغير دقيقة و هو ما يقتضي ردها ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعد رد الاستئناف وجعل الصائر على المستأنفة و ترتیب باقي الآثار القانونية.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه .
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به ونقصان التعليل على اعتبار انها تقدمت بشكاية ضد المستأنف عليه من اجل التلاعب في معاملاته معها بخصوص السيمات (vignette ) و تمت متابعته من اجل تزوير وثيقة ادارية واستعمالها فتح له ملف جنحي لازال رائجا امام المحكمة الإبتدائية بالرباط والتمست بصفة احتياطية ايقاف البت الى حين صدور حكم جنحي حائز لقوة الشيء المقضي به مضيفة ان الخبرة المستند عليها في الحكم غير موضوعية وغير دقيقة مما يستدعي الأمر باجراء خبرة مضادة.
وحيث انه وخلافا لما اثير اعلاه فان البين بالرجوع الى تقرير الخبير المنتدب خلال المرحلة الإبتدائية السيد هشام بنعبد الله انه انجز المهمة الموكولة اليه بعد انتقاله الى مقر الطاعنة وبحضور مسؤول عنها وتم الإطلاع على صور الفواتير المرفقة بسندات الطلب موضوع الخدمات التي قامت بها الجهة المدعية للمؤسسات العمومية والتي ادلت بها المستانفة ( المدعى عليها ابتدائيا ) باعتبارها الجهة الوسيطة بين المؤسسات العمومية والطرف المدعي وان الخبير بعد المقارنة والفحص تاكد من مطابقة الفواتير مع كشف الحساب المستدل به وخلص الى ان المعاملة ثابتة بين الطرفين وان الفاتورة الصادرة عن المدعي تحمل نوعية الخدمة المقدمة والجهة المستفيدة منها ورقم العربة موضوع المعاملة ورقم اذن الطلب والتسليم الخاص بتزود السيارات بالوقود والإصلاحات يتضمن بدوره رقم الفاتورة ورقم العربة التي استفادت من الخدمة ومبلغ السيمات المطابق لمبلغ الفاتورة مع اضافة خاتم المؤسسة التي استفادت من الخدمة مؤكدا صحة المديونية المطالب بها في حدود مبلغ 343.226,80 درهم وان ملتمس ايقاف البث لا يستند على اساس قانوني سليم ما دامت المعاملة ثابتة باقرار الطرفين والتي افرزت المديونية موضوع الطلب الحالي والثابتة من خلال فواتير متضمنة لجميع البيانات الإلزامية المتعلقة بالمعاملة بما فيها نوع الخدمة المستفاد منها والجهة المستفيدة ورقم العربة موضوع المعاملة ومرفقة باذونات الطلب والتسليم تتطابق مع ما ضمن بالفاتوات وتحمل خاتم المؤسسة التي استفادت من الخدمة مما يجعل حجية السندات في اثبات المعاملة والدين قائمة وان الدفع بتقديم شكاية من اجل التزوير واستعماله لا تأثير له على البث في نازلة الحال بعد خصم قيمة الفاتورة موضوع الشكاية الرائجة من مبلغ المديونية ، كما ان الخبرة المأمور بها ابتدائيا انجزت وفق الضوابط القانونية وبحضور اطراف الدعوى الذين ادلوا بالوثائق والتصريحات المطلوبة منهم مما يتعين الإعتداد بالخلاصة التي انتهى اليها الخبير حسب ما انتهى اليه الحكم الإبتدائي عن صواب مما يستوجب التصريح بتأييده.
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025