L’action en vente judiciaire d’un fonds de commerce nanti est irrecevable si la mise en demeure de payer est postérieure à l’introduction de l’instance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69135

Identification

Réf

69135

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1650

Date de décision

27/07/2020

N° de dossier

2080/8205/2018

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une notification irrégulière de la sommation de payer, délivrée à une adresse distincte de celle stipulée au contrat.

L'appelant, créancier nanti, contestait cette analyse en soutenant la validité de la notification effectuée. La cour écarte ce débat et retient, au visa de l'article 114 du code de commerce, que l'action en vente est subordonnée à une sommation de payer préalable restée sans effet.

Or, elle constate que l'action en justice a été introduite antérieurement à la délivrance de cette sommation, viciant ainsi la procédure de manière dirimante. La cour relève en outre que la demande n'indiquait pas l'adresse précise du fonds de commerce dont la vente était sollicitée.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الحكم لم يبلغ للمستأنف بعد مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ش. ر. ق.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2015 عرض فيهن دائن للمدعى عليه بما قدره 237.209,99 درهم وانه ضمانا لدينه منح البنك المدعي رهن على الأصل التجاري عدد 53804 الكائن بالقنيطرة في حدود مبلغ 133.000 درهم كما هو واضح من ملحق عقد رهن الأصل التجاري وأن المدعى عليه رفض أداء الدين رغم الإنذار الموجه له طبقا للمادة 108 وما يليها من مدونة التجارة والتمس الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون موضوع السجل التجاري 53804 الكائن بالقنيطرة مع الإذن له باستيفاء ديونه من منتوج البيع وفي حدود مبلغ الرهن مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه . وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد القرض , ومحضر تبليغ , ونموذج ج من السجل التجاري .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2016 حضرها نائب المدعي وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/11/2016 . صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

حيث إن المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الدعوى معللة حكمها بعدم صحة تبليغ الإنذار لكونه بلغ للمستأنف عليه بواسطة خالته بالعنوان الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة ولم يبلغ إلأيه بالعنوان المضمن بالعقد في حين ان قواعد التبليغ المنصوص عليها في المسطرة المدنية في الواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لم تقيد صحة التبليغ بأي شرط بحيث أنه يجوز التبليغ سواء بالموطن المختار أو في أي عنوان آخر وأن التبليغ يكون صحيحا سواء إلى الشخص نفسه أو في موطنه وأن العنوان الذي قرر الحكم المطعون فيه بضرورة التبليغ فيه أي العنوان الوارد بالعقد فقد ثبت للمحكمة أثناء الدعوى أي قبل صدور الحكم أنه انتقل المدعى عليه منه وأن العنوان الذي بلغ فيه المستأنف الإنذار بالأداء عنوان اختاره كما هو مفصل ببيان تسجيل امتياز الرهن والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببيع الأصل التجاري المرهون موضوع السجل التجاري 53804 الكائن بالقنيطرة مع الإذن له باستيفاء ديونه من منتوج البيع وفي حدود مبلغ الرهن وجعل الصائر على المستأنف عليه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/07/2020 تخلق لها نائب المستأنف وتخلف المستأنف عليه رغم تنصيب قيم في حقه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/07/2020 .

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الدعوى معللة حكمها بعدم صحة تبليغ الإنذار لكونه بلغ للمستأنف عليه بواسطة خالته بالعنوان الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة ولم يبلغ إليه بالعنوان المضمن بالعقد في حين ان قواعد التبليغ المنصوص عليها في المسطرة المدنية في الواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لم تقيد صحة التبليغ بأي شرط بحيث أنه يجوز التبليغ سواء بالموطن المختار أو في أي عنوان آخر وأن التبليغ يكون صحيحا سواء إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإن الثابت من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن التبليغ لم يتم في العنوان الوارد بالعقد و أن المستأنف لم يبين عنوان الأصل التجاري المراد بيعه ولا توجيه الإنذار بعنوان الأصل التجاري المسجل تحت عدد 53804 واكتفى بذكر أن هذا الأصل يتواجد بالقنيطرة دون تحديد العنوان فضلا على أن الإنذار أنجز بتاريخ 03/12/2015 في حين أن الدعوى رفعت بتاريخ 31/03/2015 وهو تاريخ سابق لتوجيه الإنذار والمادة 114 من مدونة التجارة واضحة في أن " يجوز للبائع و للدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون و ذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء.

وحيث إنه أمام عدم تبيان عنوان الأصل التجاري وأمام عدم احترام المادة 114 المذكورة أعلاه فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطلب يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده .

وحيث يتعين ترك الصائر على الطاعن .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق المستأنف:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على المستأنف .

Quelques décisions du même thème : Commercial