L’action en résiliation d’un bail commercial introduite avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 reste soumise aux dispositions du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82245

Identification

Réf

82245

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

880

Date de décision

05/03/2019

N° de dossier

2018/8206/3647

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la loi applicable à la demande de validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que la propriété du local avait été transférée à un tiers, et invoquait la déchéance de l'action en validation du congé au visa des dispositions de la nouvelle loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que celle-ci est établie par le contrat de bail et par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée condamnant le preneur au paiement des mêmes loyers. Elle rappelle à ce titre que la qualité de bailleur, qui n'exige pas celle de propriétaire, est seule requise pour délivrer un congé et en poursuivre la validation. La cour juge en outre que la loi nouvelle et le délai de déchéance de six mois qu'elle institue ne sont pas applicables, dès lors que l'action en validation a été introduite avant son entrée en vigueur, la procédure demeurant régie par la loi ancienne sous l'empire de laquelle le congé a été délivré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب. ر.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (أ.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/05/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1343 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/03/2018 في الملف عدد 514/8206/2017 والقاضي في منطوقه في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله، في الموضوع بإفراغ المدعى عليها شركة (ب. ر.) هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالطابق الأرضي فضاء لي لوريي زاوية شارع [العنوان] الرباط وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

في طلب إدخال الغير :

في الشكل بعدم قبوله وإبقاء صائره على رافعه.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 09/02/2017 تقدمت المدعية شركة (ه.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بالطابق الأرضي بالعمارة الكائنة بزاوية شارع [العنوان] كما هو ثابت من عقد الكراء وأن المحل تستغله كمطعم يحمل العلامة التجارية (ل. ت.) وأن هذه الأخيرة تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية منذ فبراير 2014 وأنها أنذرتها بأداء واجبات الكراء بواسطة إنذار في إطار مقتضيات المادة 27 من ظهير 24/5/55 توصلت به بتاريخ 1/10/14 ولم تبادر إلى أداء ما بذمتها فاستصدرت العارضة تبعا لذلك الحكم عدد 1221 بتاريخ 30/3/15 في الملف 4783/8/14 والذي قضى عليها بأداء مبلغ 465300 درهم کواجبات كرائية عن المدة المضمنة بالإنذار وكذا تعويض عن التماطل حددته في مبلغ 1000 درهم وقد استأنفته المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ليصدر القرار عدد 2542 الصادر بتاريخ 19/4/16 في الملف 946/8206/16 وأن المدعى عليها حين توصلها بالإنذار الموجه لها لم تبادر إلى سلوك مسطرة الصلح كما لم تبادر إلى أداء ما بذمتها ملتمسة لأجله الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير. وأرفقت مقالها بصورة من عقد كراء – نسخة من رسالة الانذار مع محضر تبليغه ونسخة من حكم ابتدائي وأخرى من قرار استئنافي.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة تلتمس فيها الحكم بعدم قبول الطلب لتقادم الإنذار ولمخالفته المواد 1 و2 و32 من ق.م.م وحفظ حقها في مناقشة جوهر النزاع.

وعقبت المدعية بواسطة نائبها بأن المدعى عليها لم تبين سندها الذي اعتمدته للقول بتقادم الإنذار مما يبقى معه الدفع بهذا الخصوص غير جدي وغير مؤسس قانونا كما أن الإنذار خلافا لما دفعت به المدعى عليها قد أصبح محصنا بمقتضى الحكم الابتدائي المدلى به في الملف و الذي وقع تأييده استئنافيا والذي يثبت أن المدعى عليها في حالة مطل ملتمسة في الأخير رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في المقال.

وعقبت المدعى عليها بواسطة نائبها بأن الإنذار الموجه لها والمتوصل به في 1/10/14 ينتهي أجله في 17/10/14 في حين أن الدعوي قدمت بتاريخ 2017 وبمرور سنتين وليس 6 أشهر الشيء الذي ترتب عنه وجوب التمسك بالتقادم وبالتالي رفض الطلب وسقوط الحق عنه وأضافت أن صفة المدعية غير قائمة على اعتبار أن العقد التوثيقي المدلى به والمسجل في 3/6/08 يتعلق بالرسم العقاري 20585/20 و20591- 20593- 20595- 20597-50 وأن الرسم العقاري الأول تحت عدد 20585-20 سجل لدى المحافظة العقارية أكدال الرباط. مضيفة انه بمقتضى ذلك العقد الموثق من طرف الأستاذ حسن (ر.) بالرباط في عقد أصلي وملحق له فان حق التملك تم بواسطة شركة (م. ل.) وبدلیل عقد قرض كراء والذي يستشف من الصفحة ما قبل الأخيرة وذلك بتاريخ شتنبر 2008 الى شركة (ا.) المالكة الجديدة منذ يونيو 2008 في حين أن المطالبة بالإنذار انصبت على واجبات الكراء لسنة 2014 وهي فترة زمنية تنعدم فيها صفة المدعية وأضافت أنه سبق البت في الوقائع وطلباتها بمقتضى الحكم رقم 116 بتاريخ 16/1/17 في الملف رقم 2684/8206/16 وأضافت أن واجبات الكراء تحول مباشرة الى شركة (ا.) ومنذ سنة 2012 وبمقتضی التحويلات البنكية والتمست تبعا لذلك الحكم برفض الطلب وأرفقت المذكرة بشهادة المحافظة العقارية- عقد توثیقي – كشوفات حساب وحكم قضائي.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وحجز القضية للمداولة اصدرت المحكمة بتاريخ 31/5/2017 حكما تمهيديا بإجراء بحث.

وبعد تعقيب الطرفين على ضوئه ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الصفة من النظام العام وتثار في سائر مراحل الدعوى ولو أمام محكمة النقض لأول مرة وقد تم إثبات عدم تملك المستأنف عليها للعقار بما فيه الطابق السفلي المتواجد فيه المطعم موضوع النزاع. وأن العلاقة الكرائية ثابتة قانونا وواقعا ما بين شركة (ب. ر.) وشركة (ا.) بمقتضى وثائق تم الاستدلال بها من طرف (ا. ج.) كرائية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط موضوع الملف المختلف 6699/1110/11 المحكوم في 13/12/2011 تحت أمر 6699/11 والقاضي في منطوقه : " 1- نوافق على الطلب فنأمر السيد مأمور إجراءات التنفيذ بالانتقال إلى عنوان المطلوب في الإجراء المشار إليه أعلاه وتبليغه بصفة شخصية ومباشرة (وإن تعذر التبليغ بهذه الطريقة تطبيق مقتضى الفصلين 38 و39 من ق.م.م) نص الإنذار المضمن بصك المقال وإثبات واقعة توصله به في محضر قانوني دقيق وموقع للرجوع إليه عند الاقتضاء من طرف من له الصفة والمصلحة لكل غاية مناسبة في القانون.2- نأمر بالرجوع إلينا في حالة قيام أية صعوبة في التنفيذ) موضوع الإنذار 2617/2011 وأيضا وفي نفس المنوال تم تقديم نفس الطلب بكافة عناصره لدى المحكمة التجارية بالرباط موضوع الملف المختلف 4247/1/2011 أمر رقم 4271 الصادر بتاريخ 12/12/2011 وبتاريخ 13/12/2011 ولدى هذه المحكمة وليس لدى المحكمة الابتدائية بالرباط موضوع ملف تبليغ الإنذار 1444/2011/24 والمبلغ بتاريخ 27/12/2011 وأن العلاقة الكرائية ثابتة بين العارضة والمدخلة في الدعوى وليس مع المدعية والمستأنف عليها شركة (ه.) من خلال هذه الوثائق المستدل بها في مرحلة الاستئناف والمرفقة حينئذ بالمقال. وأن الالتزامات الملقاة على عاتق العارضة تم استيفاؤها بمقتضى تحويلات بنكية إلى المدخلة في الدعوى وفيما يتعلق بالمدة السابقة في الإنذار أو اللاحقة به، وبالتالي تنعدم واقعة التماطل المؤدية إلى فسخ العلاقة الكرائية و إلى الإفراغ و إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن العارضة أثبتت ملكية العقار للغير والمتواجد في وضعية المكري يتمثل في شركة (ا.) وليس شركة (ه.). وأن الكراء عرض على الجهة المختصة واقعا وقانونا المطالب إدخالها في الدعوى.

وأنه يتبين من خلال الوثائق المشار إليها في ثبوت العلاقة الكرائية ما بين شركة (ا.) وشركة (ب. ر.) في الشق المتعلق بالأركان الشكلية والموضوعية لعقدة الكراء بما فيه السومة والجهة المطالب بأداء الكراء لها وعن المدة الكرائية ما بين 01/08/2011 إلى غاية دجنبر 2011 وعن نفس المحل المتنازع عليه وأيضا من خلال جواب العارضة المتمثل في أدائها لجميع المستحقات السابقة بمقتضى تحويلات بنكية وأن تلك الصفة غير متواجدة لا واقعا ولا قانونا وأن المستأنف عليها تحاول الإثراء على حساب الغير وتشكل تصرفاتها وأفعالها الأركان التكوينية لجنحة النصب جنحيا وللتدليس مدنيا، وأنه بتصفح الوثائق المستدل بما من طرفي النزاع بما فيها عقدي التوثيق المنجز من طرف الموثق الأستاذ حسن (ر.) وأيضا من خلال شهادة المحافظة العقارية تفيد جملة وتفصيلا على كون ذلك المحل ترجع ملكيته إلى شركة (ا.) التي تمتلك حق الملكية منذ شهر يونيو 2008 في حين أن المطالبة بواجبات الكراء تنطبق على سنوات ولفترة زمنية تنعدم فيها صفة المستأنف عليها بتاتا وأن مقتضيات المادة 38 من قانون رقم 1.16.99 الصادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المختصة باستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص على ما يلي:

"يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها، دون تجديد للتصرفات والاجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه لهذا القانون، ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقت، على إبرام عقد مطابق لمقتضياته .

تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ : - مقتضيات ظهير 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، كما وقع تغييره وتتميمه - مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة "

وأنه بالتالي فلا مجال لمثيل هذه المسطرة تبعا لمقتضيات ذلك الفصل وأن معطيات القضية يسري عليها التعديل الجديد المشار إليه أعلاه وليس ظهير 24/05/1955 على اعتبار أن أصلها يتمثل في أداء الكراء والتعويض عن التماطل في الطلب التابع المتعلق بالإفراغ بحيث تم تقسيم هذه المسطرة إلى مرحلتين وأنه أيضا ينص في الباب العاشر عن الفرع الأول في المادة 26 المتعلقة بالمسطرة وفي الفترة ما قبل الأخيرة بسقوط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار وأنه وكما ورد في المقال فإن الإنذار سجل حسب زعمها التوصل به في 01/10/2014 وبالتالي فإن الأجل ينتهي في 17/04/2015 في حين أن الدعوى، سجلت في سبتمبر 2017 وبمرور سنوات وليست بستة أشهر الشيء الذي يؤدي ولا محالة إلى وجود واقعة التقادم وبالتالي رفض الطلب وسقوط الحق عنه وأن نفس الإنذار سبق أن صدر في شأنه حكم من طرف المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ 16/01/2017 حكم رقم 116 من الملف التجاري الابتدائي 2684/8206/2016 وبالتالي يلاحظ تحقق واقعة سبقية البت فيه ويقضى بعدم قبول الدعوى. وأن القرار الاستئنافي لم يكتسب قوة الشيء المقضي به على اعتبار سلوك مسطرة النقض في شأنه من طرف العارضة في الملف 946/8206/2016 الاستئنافي قرار 2542 بتاريخ 19/04/2016 وأن المدخلة في الدعوى يعتبر تخلفها عن الحضور دون مبرر مشروع بمثابة إقرار لما هو وارد في مذكرة العارضة سابقا ولاحقا والمترتب عنه أداء جميع واجبات الكراء بمقتضى تحويلات بنكية ثابتة واقعا و قانونا. وأن الادعاء ينصب على الإفراغ للمحل المتنازع عليه وسبق تقديم مذكرة جوابية مع ملتمس كتابي بحفظ الحق في الإدلاء بطلب الإدخال للغير في الدعوى والمتمثل في شركة (ا.) وأنه وحسب الوثائق المستدل بها بالمذكرة الجوابية ويوم المداولة 22/03/2017 فإنه يستفاد منها على كون المالك الحقيقي لذلك المحل هو شركة (ا.) وليس شركة (ه.) التي تتقاضی بسوء النية وعن مساطر قضائية موضوعها محل غير ثابتة صفتها فيه وأنه وبالتالي فإنه قانونا يستلزم إدخال هذه الشركة في الدعوى التي لها الصفة في الادعاء والتي تتوصل بصفة دائمة ومستمرة بواجبات الكراء، وكما يستشف من الكشوفات البنكية المدلى بها بالملف والمتمثلة في 29 صفحة وأيضا بمختلف الواجبات السابقة واللاحقة وأن هذا الإدخال ينسجم مع مختلف العناصر الواقعية والقانونية لهذه القضية وأن قرار محكمة النقض تحت عدد 708 المؤرخ في 09/08/2012 وللملف التجاري عدد 2012/2/3/8 لا تنطبق وقائعه ومعطيات هذه القضية على اعتبار كون المستأنفة عليها غير مالكة للعقار موضوع النزاع والعلاقة الكرائية غير ثابتة مع العارضة وأن المالك والمكري هو شركة (ا.) دون غيره بالإضافة إلى أن هذا القرار لا يعد بمثابة اجتهاد قضائي مستقر صادر عن محكمة النقض حاليا أو المجلس الأعلى سابقا لكي يتم ترتيب الآثار القانونية عنه أو كونه صادر عن غرفتين بنفس المجلس أو المحكمة ويجب أن يقع عرض الكراء على المكري الثابت صفته لا على المالك وإن عرض المبالغ الكرائية على المالك دون المكري الذي يتواجد في رباط تعاقدي مع المكتري، يجعل هذا الأخير في حالة المطل الموجب للإفراغ بدون تعويض. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في الشقين المتعلق بالحكم بالإفراغ وفي الشق الثاني المتعلق بعدم قبول طلب الإدخال وبعد التصدي التصريح فيما يخص الطلب الأصلي : أساسا بعدم القبول لانعدام الصفة واحتياطيا برفض الطلب تبعا لمقتضيات المادة 38 من القانون أعلاه واحتياطيا جدا رفض الطلب لحصول التقادم طبقا للمادة 26 من نفس القانون واحتياطيا جد جدا التصريح بسبقية البت في النازلة مع تسجيل استعداد العارضة لأي إجراء من إجراءات التحقيق بما فيه جلسة البحث بواسطة المستشار المقرر أو إجراء معاينة وتسجيل الاستعداد لأداء واجباتها إلى غير ذلك مما يقتضيه نظر المحكمة مع حفظ الحق في الادلاء بالمستنتجات على ضوء ذلك وتحميل المدعية الصائر جملة وتفصيلا.

و فيما يخص طلب الإدخال للغير في الدعوى، إلغاء الحكم القاضي بعدم القبول شکلا وبعد التصدي التصريح بقبوله شكلا وموضوعا اعتبار شركة (ا.) مدخلة في الدعوى في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي بالعنوان أعلاه وبالتالي استدعائها قصد تبليغها نسخ من المقال الاستئنافي وإسماعها القول والحكم بما يلي :

اعتبار أنها تتوفر على الصفة في حيازة واجب الكراء وثبوت العلاقة والرابطة الكرائية في مواجهة العارضة شركة (ب. ر.) عکس شركة (ه.) (بوصفها المستأنف عليها والمنعدمة صفتها في الادعاء تبعا لمحتوى الوثائق المستدل بما سابقا بما فيه عقدي التوثيق وشهادة الملكية ووثائق الملف المختلف لسنة 2011 و بدليل الإقرار للوقائع المضمنة فيهم، تسجيل ملتمسها المتمثل في ربط ما هو مسطر في المقال الاستئنافي والإدخال للغير مع اعتبارها محقة في أية مسطرة قضائية أو إدارية في مواجهة العارضة وبإيداع وحيازتها لجميع واجبات الكراء ما قبل المدة المطالب بها في الإنذار وما بعده بدليل التحويلات البنكية وتحميل المستأنف عليها الصائر عن المقال الاستئنافي ثم عن طلب الإدخال للغير.

وأرفق المقال بأصل المقال الاستئنافي ونسخ منه ونسخة القرار - نسخة من مقال المطالبة بتبليغ الإنذار والأمر الصادر في شأنه وبطي التبليغ ومحضر التبليغ المقدم لدى المحكمة الابتدائية بالرباط موضوع الملف المختلف 6699/1110/11 ونسخة من محضر تبليغ الإنذار لوحدها فيما بعد - نسخة من مقال المطالبة بتبليغ الإنذار والأمر الصادر في شأنه وبطي التبليغ ومحضر التبليغ المقدم لدى المحكمة التجارية بالرباط موضوع الملف المختلف 4247/1110/11 ونسخة من محضر تبليغ الإنذار - صورة شمسية مشهود على مطابقتها للأصل لعقدي التوثيق .

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2018 جاء فيها ردا على المقال أن صفة العارضة ثابتة بمقتضى عقد الكراء المبرم بين الطرفين والمدلى به ابتدائيا والمؤيد استئنافيا والذي حسم في صفة العارضة كمكري وهو ما يؤكده الاجتهاد القضائي على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر عن محكمة النقض في الملف عدد 318/2/2018 عدد 708 بتاريخ 09/08/2012 والذي جاء فيه "لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى بل يكفي أن يقع تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا" قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 141 صفحة 145. وأن دفع المستأنفة بهذا الخصوص غير جدي، مما يجب التصريح برده.

من جهة ثانية فإن المستأنفة تزعم أن القانون الواجب التطبيق هو قانون 16/49، غير أن الإنذار الموجه للمستأنفة تم توجيهه في إطار مقتضيات ظهير 24/05/1955، وأن الدعوى الرامية إلى المصادقة على الإنذار تم رفعها قبل دخول حيز التنفيذ القانون 16/49، مما يكون معه دفع المستأنفة غير مؤسس بهذا الخصوص. وبخصوص التماطل فهو ثابت في حق المستأنفة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 4783/8/14 بتاريخ 30/03/2015 والذي وقع تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 946/8206/2016 بتاريخ 9/4/2016، وأن الإنذار قد تم تحصينه بحكم حائز لقوة الشيء المقضى به، وان التماطل كذلك ثابت في حق المستأنفة بمقتضى قرار نهائي، وأن الدفوع التي أسست عليها المستأنفة استئنافها غير مبنية على أساس مما يجب التصريح معه برد استئناف المدعية لعدم وجاهته مع جعل الصائر على عاتقها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدخلة في الدعوى المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2018 جاء فيها أن إدخال العارضة في الدعوى لا يستند على أي أساس قانوني، مادام أن العلاقة الكرائية محسومة بين المستأنفة وشركة (ه.) بمقتضى عقد كراء وحكم ابتدائي تم تأييده استئنافيا، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول إدخال العارضة في الدعوى.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 15/01/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها تتمسك بمقتضيات الحكم الابتدائي والاستئنافي رغم الطعن في القرار وبعريضة الطعن، وأن المستأنف عليهما لم يناقشا مضمن مرفقات المقال الاستئنافي والتي تعتبر إقرارا بوجود علاقة كرائية قائمة ما بين العارضة وشركة (ا.) وليس شركة (ه.) وأن المستأنف عليهما لم يتطرقا إلى تلك الوثائق وبمعنى آخر أنهما يقران بمضمنها ونفي هذا المضمن لن يتأتى إلا بالطعن بالزور الأصلي أو الفرعي وهذا

ما يستحال عليهما سلوكه وأن تلك المرفقات تتمثل في نسخة من مقال المطالبة والإنذار والأمر الصادر في شأنه وبطي التبليغ ومحضر التبليغ المقدم لدى المحكمة الابتدائية بالرباط موضوع الملف 6699/110/11 ونسخة من محضر تبليغ الإنذار لوحدها فيما بعد ونسخة من مقال المطالبة بتبليغ الإنذار والأمر الصادر في شأنه وبطي التبليغ ومحضر المقدم لدى المحكمة التجارية بالرباط موضوع الملف المختلف 4247/1110/11 من محضر تبليغ الإنذار لوحدها فيما بعد وصورة شمسية مشهود على مطابقتها للأصل لعقدي التوثيق التي تفيد تفويت المستأنف عليها لملكية العقار إلى الغير المتمثل في شركة (ا.) وهما مسجلتين في 27/05/2008 وما يفيد التحويل مقابل الانتفاع عن نفس العقار وإلى شركة (ا.) التي محل شركة (ه.) في الكراء وعن المدة غير موضوع التراع بمقتضی مضمن الملفين المختلفين أعلاه وأيضا بجواب الممثل القانوني للعارضة. ملتمسة في نهاية مذكرتها تمتيعها بكل ما هو وارد في المقال الاستنافي ورفض كل ما هو متطرق إليه في مذكرتهما الجوابية مع تحميلهما الصائر وتسجيل استعدادها لحضور أي إجراء من الإجراءات التحقيقية بما فيه معاينة أو بحث بمكتب المستشار المقرر.

وأرفقت مذكرتها بالوثائق المشار إليها أعلاه.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/02/2019 وتمديدها لجلسة 05/03/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام صفة المستأنف عليها في الادعاء، فإن الحكم المستأنف كان صائبا حينما استبعد الدفع المثار بهذا الخصوص، ذلك أن صفة المستأنف عليها ثابتة بمقتضى عقد الكراء المدلى به ابتدائيا وكذا بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/03/2015 تحت عدد 1221 في الملف عدد 4783/8/14 والقاضي على المستأنفة بأداء واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى الحالية والذي اكتفت فيه المستأنفة بالمنازعة في السومة الكرائية وهو ما يعد في حد ذاته إقرارا بالعلاقة الكرائية بينها وبين المستأنف عليها، خصوصا وأن هذا الحكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد الطعن فيه بالاستئناف من طرف المستأنفة وصدور قرار استئنافي بتاريخ 19/04/16 تحت عدد 2542 يقضي بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني. فضلا على ذلك، فإنه لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى، بل يكفي أن يقع إثبات صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا، حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. (القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 09/08/2012 تحت عدد 708 في الملف عدد 8/3/2/2012).

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من كون حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار يكون قد سقط بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16، فإنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها قد تقدمت بدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ بتاريخ 09/02/2017، أي قبل دخول القانون الجديد رقم 49.16 حيز التطبيق في 13/02/2017، لذلك يكون ظهير 24 ماي 1955 الذي وجه الإنذار في ظله إلى المكتري والذي كان ساريا آنذاك هو الواجب التطبيق في النازلة، وبالتالي لا مجال للاستدلال بمقتضيات قانون 49.16، وما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس.

وحيث إنه على عكس ما تمسكت به الطاعنة، فإن الحكم المستدل به على سبقية البت في الدعوى الحالية قضى بعدم قبول الدعوى وبالتالي لا تتحقق معه واقعة سبقية البت طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع. مما ينبغي معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ومؤسسا على أسس قانونية سليمة ويتعين لذلك تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux