Réf
73028
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2427
Date de décision
22/05/2019
N° de dossier
2018/8206/4968
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande, Pluralité de contrats, Mise en demeure, Litige possessoire, Infirmation du jugement, Défaut de paiement, Cause non fondée, Cause de la mise en demeure, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un local dont la jouissance est litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'existence de deux baux distincts et soutenait que l'arriéré réclamé concernait un local dont l'occupation avait fait l'objet d'une instance pénale distincte. La cour retient que le commandement de payer, bien que visant une somme correspondant au loyer du second local, se fondait sur une cause non avenue dès lors que l'occupation de ce même local avait donné lieu à une condamnation pénale du preneur pour dépossession. Elle en déduit que le manquement du preneur n'est pas établi, le commandement visant un local dont la jouissance n'était pas paisible. Par voie de conséquence, la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance est déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد هشام (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 27/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/06/2018 تحت عدد 2460 ملف عدد 4542/8207/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه هشام (ل.) لفائدة المدعي محمد (ب.) مبلغ خمسة وثلاثون الفا ومائتي درهم 35200 درهم واجب كراء المدة المشار اليها وإفراغه من المحل التجاري موضوع عقد الكراء المؤرخ في 30/03/2012 هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله المصاريف وشمول الحكم بالنفاد المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء فقط ورفض الباقي.
حيث بلغ الطاعن بطي التبليغ بتاريخ 13/08/2018 وبادر الاستئناف بالتاريخ اعلاه أي داخل الأجل القانوني.
وحيث إن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المراب الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة بموجب عقد كراء مصادق على توقيعه بتاريخ 30/03/2012 بسومة شهرية قدرها 1600 درهم، وأنهتوقف عن ايداع واجبات الكراء بحسابه البنكي عن الشهور التالية اكتوبر 2012، يناير مارس يونيو شتنبر نونبر 2014، يناير ومارس 2015، يونيو ونونبر 2016، يناير فبراير ومارس 2017 فترتب بذمته واجب كراء 14 شهرا وجب عنها مبلغ 22400 درهم والعارض انذره بالأداء توصل به ولم يقم بالأداء رغم الاجل المضروب له كما ترتب بذمته واجبات شهور لاحقة من فاتح ابريل 2017 الى متم نونبر 2017 وجب عنها مبلغ 12800 درهم بما مجموعه 35200 درهم لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 35200 درهم واجبات كراء الشهور المشار اليها اعلاه، وفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين وإفراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل موضوع النزاع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبجلسة 10/04/2018 ادلى نائب المدعي بالوثائق التالية: أصل عقد كراء، نسخة من مقال مختلف رام ال تبليغ انذار، محضر تبليغ إنذار.
وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بجلسة 17/04/2018 جاء فيه انه بعد ان توصل بالإنذار اجاب المدعي بكونه لم تعد له اية صلة بالمحل بعد ان ارجع مفاتيحه لصاحبه بحضور الشهود عاينوا هذه الواقعة، ونظرا لتواجد المدعي خارج ارض الوطن فقد تم ابلاغه بالرد على الانذار الى صهره كما شهد بذلك المفوض القضائي الذي سهر على تبليغ الرد على الانذار وان الواجبات المطالب بها غير مستحقة بعد ان تسلم المدعي مفاتيح المحل ملتمسا الحكم برفض الطلب. وارفقت المذكرة بمحضر تبليغ انذار.
وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2018 جاء فيه ان الرد على الانذار تم توجيهه لعنوان غير عنوان العارض مما يفيد انه يتقاضى بسوء نية كما ان محضر التبليغ يفيد ان المفوض القضائي انتقل الى العنوان الاتي زنقة [العنوان] القنيطرة والذي هو ليس بعنوان العارض ووجد صهر المعني بالأمر السيد محمد (م.) ورفض التوصل بينما العارض ليس له أي صهر بذاك العنوان كما انه لم يكلف أي احد للنيابة عنه سواء كان صهرا او غيره ويقطن بالعنوان اعلاه، ليبقى الجواب على الانذار ومحضر التبليغ المستظهر به لا يفيد التوصل ولا يفيد بأنه ارجع المفاتيح لصاحبها كما لا يفيد توصل العارض بالمفاتيح كما لم يتم عرض المفاتيح بواسطة امر من رئيس المحكمة هذا من جهة ومن جهة اخرى فان ما ورد بذاك الجواب الذي لم يتوصل به غير صحيح ذاك ان العارض في الاصل كان في الاصل يكري المراب للمدعى عليه بمبلغ 1200 درهم فعلا بموجب العقدة بتاريخ 26/10/2009 والعارض قام بإحداث تغييرات على المحل السكني المستخرج منه الكراج موضوع الكراء فقام بإضافة غرفة موالية للكراج المذكور وضمها الى الكراء موضوع الكراء على اساس الزيادة في سومته برفعها من 1200 درهم وأصبحت 1600 درهم ابتداء من 30/03/2012 كما قام بتحويل كامل الطابق الارضي من محل سكني الى محلات تجارية واصبح المحل يتوفر على ثلاثة مرائب ولم يعد يتوفر على أي محل سكني بالطابق الارضي، وان المدعى عليه بمجرد التعاقد معه بموجب عقد الكراء للمحل الاصلي الذي اضيف اليه غرفة وتمت الزيادة في سومته نظرا للزيادة في مساحته وان المكتري اغتنم فرصة غياب العارض باسبانيا حيث يشتغل وقام بفتح الكراج الثاني المجاور للكراج المكرى له وكسر اقفاله واصبح يستغله والحال ان العارض كان قد كلف احد الجيران من مكتري المحل السكني العلوي وهو جمال (خ.) وسلمه مفاتيحه لمعاينته من طرف المكترين الراغبين في كرائه والعارض سبق له ان تقدم بشكاية ضد المكتري المذكور من اجل انتزاع حيازة عقار وان المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ادانته ابتدائيا واستئنافيا من اجل ذلك لتبقى مزاعم المدعى عليه بدون اساس مما يتعين التصريح بردها والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وأرفقت المذكرة بصورتي طبق الاصل من عقدي كراء، صورة من محضر الضابطة القضائية، نسخة من قرار استئنافي جنحي، نسخة طبق الاصل من انذار، صورة من الامر عدد 861، محضر تبليغ انذار، كشوف حسابية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه هشام (ل.) و جاء في أسباب استئنافه أنه تربطه علاقة كرائية بخصوص مرأبين وفق الآتي: أن العقد المحرر بينهما بتاريخ 26/10/2009 بخصوص المرآب الأول الواقع بزنقة [العنوان] ، بسومة كرائية قدرها 1200 درهم ، والعقد الثاني حرر بينهما بتاريخ 30/03/2012، بخصوص المرآب الثاني الواقع بزنقة [العنوان] بسومة قدرها 1600 درهم ، مما يكون للطرفين معا عقدين كرائيين بسومتين مختلفتين ، بخصوص مرأبين يحملان مختلفة ، العقد الاول يخص المرآب الكائن بزنقة [العنوان] والعقد الثاني يخص المرآب الكائن بزنقة [العنوان].
في مضمون الانذار وعدم صحة اسبابه: وان الانذار يجب أن يكون مسببا ، فسبب الانذار علة ولا عله بدون معلول، ولهذا يجب على المكتري أن يبين مضمون الانذار، الأداء والافراغ الذي يجب أن يكون مسببا، وأن المستأنف عليه وجه للطاعن إنذارا بعلة أنه أمسك عن اداء الواجبات الكرائية بخصوص المدة التي ترتبت بخصوصها تلك الواجبات بخصوص المدة المحددة في الانذار، إلى أنه لم يتبين في محتوى الانذار المرآب الذي ترتبت بخصوصه تلك الواجبات ،هل المرآب الأول موضوع العقد الكرائي المحرر بتاريخ 26/09/2009 الواقع بزنقة [العنوان] القنيطرة أو في المرآب الثاني موضوع العقد الثاني الكرائي المحرر بتاريخ 30/03/2012 الواقع بزنقة [العنوان] القنيطرة، فإذا كان المستأنف عليه يقصد بإنذاره ودعواه المرآب الثاني موضوع العقد الكرائي الواقع بزنقة [العنوان] القنيطرة، فإن إنذاره أتى صائبا بخصوص جوهر المنازعة القضائية ، وهو إنذار لا يخص المرآب الأول الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة، بدليل الامر القضائي رقم 861 بتاريخ 21/03/2017 ملف رقم 861/1/2017، بعثه محمد (ب.) وجهه للمبعوث له الإنذار بخصوص الكراج الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة المستخرج من المحل ذي الرسم العقاري عدد 41780/ر، جاء في نصه أنه يكتري للسيد هشام (ل.) بسومة كرائية شهرية قدرها 1600 درهم حسب العقد الكرائي المصادق عليه في 30/03/2012 سببه باعته كون المبعوث له لم يؤدي الواجبات الكرائية بخصوص الأشهر التالية : اشهر اكتوبر 2012، يناير مارس يونيو شتنبر نونبر 2014، يناير ومارس 2015 يونيو نونبر ودجنبر 2016 ، يناير فبراير ومارس 2017 وجب عنها مجموع 22400,00 درهم، حسب سومة 1600 درهم، مما يستخلص من إنذاره ودعواه أن المنازعة القضائية تخص المرآب الثاني ذي العقد الكرائي اللاحق والمستقل عن العقد الأول الخاص بالمرآب الأول، مما تكون معه نتيجة الحكم الابتدائي تتعلق بالمرآب الثاني دون المرآب الأول بدليل أن باعت الانذار حدده في سببين الأول يتعلق بالسومة الكرائية حسب 1600 درهم موضوع العقد الثاني، وأما السبب الثاني يتعلق بالسومة الكرائية حسب 1200 موضوع الكرائي الأول حسب الأشهر المحددة في الانذار، وهي الاشهر غير اللزمة للمبعوث له الانذار لكونها مؤدات بانتظام واستمرار في أجلها عبر الحساب البنكي بباعت الانذار استنادا الى أصول الايصالات البنكية :
أصل 11 ايصال بنكي حسب سومة شهرية 1200 عن سنة 2012 مدفوع في حساب باعت الانذار بخصوص المحل الأول.
أصل 12 ايصال بنكي حسب سومة شهرية 1200 عن سنة 2013 مدفوع في حساب باعت الانذار بخصوص المحل الأول.
أصل 10 إيصال بنكي حسب سومة شهرية 1200 عن سنة 2014 مدفوع في حساب باعت الإنذار بخصوص المحل الأول.
أصل 11 إيصال بنكي حسب سومة شهرية 1200 عن سنة 2015 مدفوع في حساب باعت الإنذار بخصوص المحل الأول.
أصل 11 إيصال بنكي حسب سومة شهرية 1200 عن سنة 2016 مدفوع في حساب باعت الإنذار بخصوص المحل الأول.
أصل 11 إيصال بنكي حسب سومة شهرية 1200 عن سنة 2017 مدفوع في حساب باعت الإنذار بخصوص المحل الأول.
أصل 08 إيصال بنكي حسب سومة شهرية 1200 عن سنة 2018 مدفوع في حساب باعت الإنذار بخصوص المحل الأول.
وأن المستأنف عليه وخلافا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وجه دعواه بعد تأسيسها على إنذار باطل في مواجهة الطاعن بالاستئناف ، موهما للعدالة بوجود عقد كرائي واحد أصله العقد الأول والمصحح الامضائين بتاريخ 26/10/2009 حسب سومة شهرية قدرها 1200 درهم جدد عقد لاحق مصحح الامضائين بتاريخ 30/12/2012، بشروط جديدة تتعلق بزيادة 400 درهم السومة الكرائية ليصبح العقد واحدا ولتصبح السومة 1600 درهم ، مطالبا بالفرق بين السومتين عن المدة المحددة في الانذار وعن المدة اللاحقة عن الانذار، والحال أنه الطاعن بالاستئناف تربطه علاقة كرائية بالمطلوب في الاستئناف بخصوص مرآبين الأول حسب سومة شهرية 1200 درهم عقده أنجز بتاريخ 26/10/2009 والثاني حسب سومة شهرية 1600 درهم عقده أنجز بتاريخ 26/10/2009 والثاني حسب سومة شهرية 1600 درهم عقده أنجز بتاريخ 30/12/2012 ما يكون مع الإنذار باطلا لعدم صحة سببه بخصوص المرآبين معا .
في خرق الفصل 50 والفقرة 5 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية: ينص الفصل 50 المذكور أعلاه بصيغة الوجوب على أنه ''يجب أن تكون الأحكام دائما معللة'' فهذه التعديلات هي التي تكون حجز الزاوية بالنسبة لمنطوق الحكم، فالتعليل يجب أن يكون واضحا وخاليا من كل لبس ، او تقدير شخصي زائد، كما يجب أن يتضمن الإجابة على الطلبات التي يتقدم بها الأطراف عندما تكون على شكل مستنتجات حقيقية مكتوبة أو مدونة من طرف كاتب الضبط في حالة المسطرة الشفوية، وأن كل حكم أو قرار قضائي ''يجب أن يتضمن الأسباب التي تبرره ويجيب عن الوسائل التي قدمت الى المحكمة على شكل مستنتجات صحيحة، وأن وسبة الطعن بالاستئناف أو النقض في الواقع هي نقصان الأسباب منها ما ينتج عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني يبرر القرار: فيكون حينئذ انعدام الأسباب الحقيقية وهو الغياب الكلي لكن تعليل الذي يؤدى لا محالة إلى إلغاء الحكم الابتدائي من قبل محكمة الدرجة الثانية تبعا للاثر الناشر، ويؤدي لا محالة أيضا الى النقض، وتطبق هذه الوسيلة على كل الحالات التي يكون فيما تعليل الحكم أو القرار غير كاف لتمكين محكمة النقض من مراقبة صحة استدلال محكمة الموضوع خاصة إذا اعتمدت هذه المحكمة على أسباب واقعية أو قانونية، أن الخرق للفصلين المذكورين سلفا تابت في حق الحكم المطعون فيه بالاستئناف، لكون محكمة الدرجة الأولى لم تميز بين العقدين الكرائيين، العقد الكرائي المحرر بتاريخ 26/10/2009 الخاص بالمرآب الأول حسب سومة شهرية 1200 درهم، الذي هو عقد كرائي مستقل عن العقد الكرائي الثاني المحرر بتاريخ 30/03/2012 الخاص بالمرآب الثاني حسب سومة شهرية 1600 درهم والذي هو مستقل عن العقد الأول، وأن محكمة الدرجة الأولى قضت على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 35.200,00 درهم واجب كراء المدة المشار إليها وإفراغه من المحل التجاري موضوع عقد الكراء المؤرخ في 30/03/2012 على أساس أن الطاعن لم يؤدي الفرق بين السومتين الكرائيتين حسب المبلغ 400 درهم، والحال أن هذا الفرق لا يلزم المستأنف عليه، لكون تخلى عن المرآب الثاني بكامل سومته واحتفظ بالمحل الأول الذي يؤدي واجباته الكرائية بانتظام واستمرار منذ ابرام عقد الكراء الى تاريخه، مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قضت بشيء غير ملزم للطاعن ورتبت عليه حكمها الذي ضر بحقوق ومصالح الطاعن بالاستئناف.
وأن التعليل الذي جعلته محكمة الدرجة الأولى أساسها لحكمها يعتبر منعدما ، ناقصا غير منطقي لمذا و ان محكمة الدرجة الاولى قضت بقيام التماطل في حق الطاعن على أساس عدم أدائه لفرق بخصوص السومة الكرائية على أساس وجود عقد واحد ولكن ما دام التماطل ثابت حسب المطلوب في الاستئناف وحسب حكم محكمة الدرجة الاولى، فلماذا قضت بالإفراغ من المحل التجاري موضوع عقد الكراء المؤرخ في 30/03/202 ولم تقتضي بالإفراغ من المحل التجاري موضوع عقد الكراء المؤرخ في 26/10/2009، مما يؤكد الوجهة الصحيحة للطاعن ويؤكد خطا محكمة مما يؤكد الوجهة الصحيحة للطاعن ويؤكد خطا محكمة الدرجة الأولى بخصوص وجود عقدين كرائيين مستقلين الواحد عن الاخر، ويؤكد ان الفرق في السومة الكرائية غير ملزمة للطاعن، بل كان مطلوب في الاستئناف في تأسيس دعواه بخصوص العقد الكرائي الخاص بالمحل التجاري الثاني دون المحل التجاري الاول المستقل بعقدة والمؤداة عنه جميع الواجبات الكرائية وكان على المطلوب في الاستئناف أيضا المطالبة بكامل السومة الكراية للمحل الثاني حسب 1600,00 درهم بدلا من المطالبة بالفرق بين السومتين 400,00 درهم وهو منحى يؤكد ان المطلوب في الاستئناف قد ضلل العدالة و يؤكد أيضا عدم صحة الحكم الابتدائي المطلوب إلغاؤه . لذا يلتمس أساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي رفض الطلب، واحتياطيا الامر تمهيديا باجراء خبرة او بحث بحضور الطرفين للتاكد من واقعة وجود محلين تجاريين مستقلتين لكل منهما عقد منفرد وسومة كرائية منفردة، حفظ حقه في التعقيب والإدلاء بباقي أوجه الطعن بالاستئناف ولكل غاية مفيدة تحميل المطلوب في الاستئناف الصائر. وأرفق مقاله اصل طي التبليغ، أصل نسخة تبليغية، أصل 74 إيصال بنكي مدفوع في حساب المطلوب في الاستئناف، صورة شمسية من عقد الكراء، نسخة طبق الأصل لعقد الكراء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2018 جاء فيها انه حول الانذار جاء في اسباب الاستئناف المطالبة بابطال الانذار بدعوى أن الأمر يتعلق بمحلين وانه كان يتعين ذكر هل الامر يتعلق بالمحل الأول أم الثاني ، وان الأمر يتعلق بمحل واحد دون غيره من المحلات وأن المحل الثاني انتزعت حيازته من يده خلسة بعد تكسير اقفاله ووضعه لاقفال جديدة، وأن المستأنف ظل يؤدي بعض واجبات الكراء لبعض الشهور دون البعض الآخر بحيث يؤدي واجب شهر ويتوقف لشهر آخر او أكثر تم يؤدي شهرا وذلك وفق السومة القديمة فقط 1200 درهم وليس 1600 درهم، وبالرجوع للوصولات المدلى بها فوصل شهر دجنبر 2011 لم يؤد إلا في 5/1/2012 وتم احتسابه لشهر يناير 2012 والحقيقة غير ذلك وبالتالي فلم يؤد من سنه 2012 إلا 9 أشهر منها شهر يناير والوصل المؤرخ في 1/3/2012 لم يؤد من طرفه ولا يتعلق بالكراء، وسنة 2014 لم يؤدي فيه المدعى عليه سوى 8 أشهر وينقصها شهر مارس، ابريل، ماي، شتنبر، وهكذا جميع السنوات تم التلاعب بواجبات الكراء بشأنها بحيث كل سنة ينقصها ثلاثة اشهر أو أكثر، وبالاضافة الى ذلك إذا كانت العقد يحدد السومة في 1600 درهم فإن وصولات الايداع لا تحميل الا مبلغ 1200 درهم وظل الفرق بين المبلغين واضحا. وعليه يبقى الانذار الموجه للمدعى عليه مرتكز على أساس ويتعين تبعا لذلك رد ما أثير حوله والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
حول خرق الفصل 50 والفقرة 5 من الفصل 259 من ق.م.م : أن المستأنف أثار خرق مقتضيات الفصلين المشار اليهما بعلة ان الحكم الابتدائي لم يميز بينهما بدعوى ان الأمر يتعلق بمرأبين، وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية على أساس أن الدفوعات المثارة ابتدائيا هي غير الدفوعات والوسائل المثارة استئنافيا، وان ما أثير استئنافيا ولأول مرة يناقض ما أثير ابتدائيا الشيء الذي يجعل من هذا التناقض يشكل سوء نية المدعى عليه المستأنف، وإذا كان الأمر يتعلق يعقدتان فالأولى للمستانف عليه المطالبة بالمبلغين معا بدلا من سلوك مسطرة الافراغ لمحل واحد لان المحل الثاني صدر بشأنه قرار استنافي ولا مجال لاخفاء مقتضياته.
وفي الطلب الاضافي: أن الأمر يتعلق بمستحقات كرائية استنادا الى مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م، وأن طلب إضافي يتعلق بواجبات الكراء استحقت عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها وهي من فاتح دجنبر 2017 الى متم دجنبر 2018 ، وأن المدعى عليه ادلى بوصلات ايداع واجب كراء من ضمنها شهر دجنبر 2017 وبعض الشهور من 2018 وعددها ثمانية أشهر فقط حسب السومة القديمة 1200 درهم فقط ، وأنه من حقه المطالبة بواجب كراء الشهور أبرل وغشت وشتنبر وأكتوبر ونوفمبر ودجنبر 2018 حسب السومة الكاملة 1600 درهم ، وأنه بإدلائه بوصلاته الكراء فإنه كان يؤدي فقط مبلغ 1200 درهم وثبت عدم ادائه لشهر دجنبر 2017 والشهور يناير فبراير ومارس وماي ويونيو ويوليوز عن سنة 2018 أي 7 أشهر × الفرق بين 1600 و 1200 درهم المؤداة أي 400 درهم ×7 أشهر =2800 درهم، فتكون ما ترتب بذمة المدعى عليه المستأنف واجب ستة أشهر حسب السومة كاملة 1600 درهم وواجب 7 أشهر حسب الفرق في السومتين أي ما مجموعه 12400 درهم وهو المبلغ المطالب به في هذه المرحلة لذا تلتمس بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، وفي الطلب الاضافي الحكم على المدعى عليه المستأنف بأدائه له مبلغ 12400 درهم عن واجب الشهور اللاحقة بطلب الأصلي، وجعل الصائر على عاتق المستأنف عن المرحلتين معا . وأرفق مقاله نسخة قرار جنحي، صورة لمحضر الشرطة، نسخة محضري التنفيذ.
بناء على قرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/01/2019 تحت عدد 14 والقاضي بإجراء بحث
بناء على ما راج بجلسة البحث.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث سطر الطاعن دفوعاته في صحيفة الاستئناف
حيث إنه من جملة من تمسك به الطاعن سبقية ارتباطه بالطرف المستأنف عليه بمقتضى عقدين كرائيين لمحلين تجاريين يحمل الاول رقم 304 واتفق بشأنه حول مشاهرة قدرها 1200 درهم ويعود تاريخ إبرامه إلى 26/10/2009 وهو المحل الذي لا زال يتواجد به ويمارس به نشاطه التجاري في حين ان المحل الثاني والذي يحمل رقم 176 اتفق الطرفان على تحديد السومة الكرائية بشأنه في مبلغ 1600 درهم وابرم بين الطرفين بتاريخ 30/3/2012.
وحيث إن الانذار الموجه للمستأنف مبني على التماطل في اداء الواجبات الكرائية بشأن المحل رقم 38/40 والمحددة الوجيبة الشهرية في مبلغ 1600 درهم وذلك بعد توسعة المحل ورفع السومة الكرائية من 1200 درهم لمبلغ 1600 درهم طبقا لما جاء في صحيفة الادعاء.
لكن حيث إنه بالرجوع الى مستندات النازلة بخصوص العقدين المبرمين بين الطرفين تبين ان ارادة الطرفين توافقت على ابرام العقد الكرائي الاول بشأن المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بتاريخ 26/10/2009 والمكترى بمشاهرة قدرها 1200 درهم .
وحيث تبت أيضا ان منازعة سابقة مطروحة بين الطرفين بشأن انتزاع حيازة المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] المكترى بسومة شهرية قدرها 1600 درهم ، صدر على اثرها قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به تحت رقم 133/8201/15 بتاريخ 23/07/2015 قضى بادانة المستأنف وبأدائه تعويضا لفائدة المستأنف عليه .
حيث ان البحث المجرى في النازلة والذي تخلف عنه المستانف عليه ودفاعه رغم التوصل بصفة قانونية أسفر عن نتيجة سلبية لحضور الطرف المستأنف ودفاعه وتأكيده لكافة دفوعاته السابقة حيث ان التماطل المبرر للافراغ هو المبني على تقاعس المكتري عن اداء الواجبات الكرائية المترتبة في ذمته طبقا للفصل 663 من ق.ل.ع وعدم خلو ذمته من الواجبات المطلوبة موضوع الانذار، إلا انه بالاطلاع على مستندات النازلة يتضح ان الانذار الموجه للمستأنف وإن لم يشر ضمن محتوياته الى رقم المحل التجاري موضوع الانذار فإنه تطرق الى المطالبة بالواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 1600 درهم شهريا وهي السومة التي توافق عقدة الكراء المتعلق بالمحل الثاني الحامل للرقم 176 وهو المحل التجاري الذي كان موضوع النزاع امام القضاء الجنحي بالقنيطرة حسب الثابت من القرار الاستئنافي أعلاه ومحاضر الضابطة القضائية المنجزة بتاريخ 27/06/2012 تحت رقم 9748/321 .
حيث بذلك يكون الانذار المؤسس للمنازعة مبني على سبب غير وجيه ويتعلق بمحل موضوع منازعة حول انتزاع حيازة العقار وهو ما تؤكده البيانات والمستندات أعلاه .مما يستوجب الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
فيما يخص المقال الاضافي:
حيث ان المقال الاضافي يتبع المقال الاستئنافي الاصلي إيجابا او سلبا طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 143 من ق.م.م وبإلغاء الحكم المتخذ أساس الاستئناف الاصلي يستتبعه الغاء الطلب الاضافي مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول الطلب الإضافي.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025